دستور جمهورية السودان المؤقت 1964
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1964
المصدر: ar.wikisource.org
مادة (115)
- المادة 31 — خلو المناصب
(1) يخلو منصب رئيس الوزراء أو الوزير في الحالات الآتية:
(أ) عند وفاته
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضوع صلح أو تسوية مع دائنيه.
(ج) إذا أدين بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله.
(هـ) عند قبول رأس الدولة استقالته المقدمة كتابة.
(و) في الجلسة الأولى للدورة الأولى للجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 32 — شغل المنصب الشاغر
عندما يخلو منصب أي وزير يعين رأس الدولة خلفاً له بمشورة رئيس مجلس الوزراء.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 33 — المرتبات
تدفع لرئيس الوزراء والوزراء المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 34 — اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء
يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 35 — قواعد وسلوك الوزراء
(1) إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية، وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس، على أنه يجوز دائماً لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية.
(2) يكون سلوك الوزراء في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة.
(3) الوزير الذي يرتكب إخلالاً بهذه الالتزامات يكون عرضة لينهي رأس الدولة تعيينه بناء على نصيحة رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلاً للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب، على أن أي إجراء يتخذه رأس الدولة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير بسبب ذلك الإخلال.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 36 — واجب رئيس الوزراء في تبليغ رأس الدولة
من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ رأس الدولة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية) ومن واجبه كذلك أن يقدم إلى رأس الدولة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 37 — التشريع
(1) يتولى رأس الدولة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية أثناء فترة الانتقال.
(2) تصدر التشريعات التي يجيزها مجلس الوزراء بصفة أوامر مؤقتة وتقدم إلى رأس الدولة للموافقة عليها على أن يكون لرأس الدولة حق إعادة أي أمر لم يجزه مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي الأعضاء.
(3) عند وصول موافقة رأس الدولة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون.
(4) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت صدر بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى قانون المجلس المركزي لسنة 1962م وبقي ساري المفعول للجمعية التأسيسية لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عملياً بعد انعقادها.
(5) عندما يؤيد الأمر بقرار من الجمعية التأسيسية يصبح قانوناً نافذ المفعول.
(6) إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأييد الأمر المؤقت يسقط ذلك الأمر فوراً ويبطل سريانه، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي نفس الغرض أو إلى غرض مماثل.
(7) لا يكون لسقوط ذلك الأمر أثر رجعي.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 38 — تصريف أعمال الحكومة
(1) يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة.
(2) تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسميته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمراً صادراً من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان.
(3) يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 39 — توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم
يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقاً لما يقرر بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور.
على أنه إلى أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء، بمراعاة أحكام هذا الدستور، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم، وتنظيم شروط خدمتهم وإلى أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 40 — سريان هذا الفصل
ينتهي العمل بأحكام هذا الفصل بانتهاء فترة الانتقال بقيام الجمعية التأسيسية ومن ذلك التاريخ تسري أحكام الفصل الرابع من الدستور المؤقت لسنة 1964م مع التعديلات الضرورية التي يقتضيها الحال.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 41 — الجمعية التأسيسية
تسري أحكام هذا الفصل والفصل السادس على الجمعية التأسيسية التي تعقب فترة الانتقال.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 42 — تكوين الهيئة التشريعية
تتكون الجمعية التأسيسية من مجلس واحد منتخب وتتكوّن الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة والجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 43 — انتخابات الجمعية التأسيسية
(1) تخضع انتخابات الجمعية التأسيسية لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات مستقلة يعينها رأس الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء.
(2) يحدد مجلس الوزراء بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 44 — قسم الأعضاء
يؤدي كل عضو في الجمعية التأسيسية قبل اتخاذه مقعده قسماً أو إعلاناً أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء تلك الجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 45 — عدم الأهلية
(1) الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية الجمعية التأسيسية:
(أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر القانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية.
(ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم.
(ج) الأشخاص الذين حوكموا في قضايا غير سياسية بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة.
(د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية.
(هـ) الأشخاص غير سليمي العقل.
(و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
(2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير (أو وكيل برلماني).
(3) لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 46 — خلو المقاعد
يخلو مقعد العضو في الجمعية التأسيسية في الحالات الآتية:
(أ) عند وفاته.
(ب) إذا تغيب بدون إذن الجمعية التأسيسية عن حضور 25 جلسة متتالية.
(ج) إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة.
(د) إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة أرتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه.
(هـ) إذا قدم إلى الرئيس إخطاراً كتابياً باستقالته من العضوية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 47 — شغل المقاعد الشاغرة
عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 48 — الفصل في المسائل الخاصة بعضوية الجمعية التأسيسية
أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضواً في الجمعية التأسيسية تحال إلى رئيسها الذي يجوز له إذا ما رأى ذلك مناسباً أن يرفع المسألة إلى المحكمة العليا المدنية للفصل فيها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 49 — رئاسة الجمعية التأسيسية
(1) يكون للجمعية التأسيسية رئيس ينتخبه أعضاؤها من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية بعضويتها.
(2) يكون للجمعية التأسيسية نائب للرئيس ينتخب من بين أعضائها، ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس.
(3) يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلى نائب الرئيس ويجوز أن يعفى أيهما من منصبه بقرار من الجمعية التأسيسية تقره أغلبية جميع أعضائها.
(4) تحدد الجمعية التأسيسية بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 50 — كتبة الجمعية التأسيسية
(1) يكون للجمعية التأسيسية كاتب يعينه رئيسها على أن تعتمد الجمعية التأسيسية ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائها.
(2) لا يعفى كاتب الجمعية التأسيسية من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذاً لاقتراح بإعفائه تقره الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي أعضائها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 51 — دورات انعقاد الجمعية التأسيسية
(1) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد للجمعية التأسيسية، على أنه يجب دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ثلاثة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 52 — مدة الجمعية التأسيسية ووظيفتها
(1) تستمر الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول دورة انعقاد لها ولا يجوز حلها.
(2) تقوم الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الدائم وإقراره.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 53 — مكافأة الأعضاء
يتقاضى أعضاء الجمعية التأسيسية بخلاف الوزراء مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 54 — النصاب القانوني
(1) يكون خمسا (5⁄2) أعضاء الجمعية التأسيسية نصاباً قانونياً لها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 55 — اللغة المستعملة
مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية التأسيسية تسير الإجراءات باللغة العربية ولكن دون مساس باستعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسباً.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 56 — حرية الكلام
مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في الجمعية التأسيسية دون أن يكون العضو عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شيء قاله أو أي صوت أعطاه في أي لجنة من لجانها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 57 — حق المداولة
(1) يحق للجمعية التأسيسية أجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع.
(2) يجوز للجمعية التأسيسية متى ما رأت ذلك مناسباً، تقديم قراراتها لمجلس الوزراء للنظر فيها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 58 — حق توجيه الأسئلة
يجوز لعضو الجمعية التأسيسية، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 59 — حق الوزراء في الاشتراك في الإجراءات
لكل وزير الحق في الكلام في الجمعية التأسيسية والاشتراك في إجراءاتها، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أي لجنة يكون عضواً معيناً فيها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 60 — التصويت
مع مراعاة أحكام الدستور:
(1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في الجمعية التأسيسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت إلا في إجازة الدستور الدائم فيبت فيها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
(2) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.