دستور جمهورية السودان المؤقت 1964
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1964
المصدر: ar.wikisource.org
مادة (115)
- المادة 61 — اللوائح الداخلية
(1) يسن رئيس الجمعية التأسيسية بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءاتها وتنسيق سيرها ولإنجاز أعمالها بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختارة أو أية لجان أخرى يبدو للجمعية التأسيسية من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة وفيما بعد يجوز لها من وقت لآخر أن تضيف إلى هذه اللوائح الداخلية أو تعدلها أو تلقةيها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 62 — عدم جواز التعقيب على أعمال الجمعية التأسيسية
(1) ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في الجمعية التأسيسية استناداً إلى أي ادعاء بعدم مطابقتها لللوائح أو قواعد الإجراءات.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 63 — سلطة الجمعية التأسيسية في الاتفاقات الدولية
لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية، أي أثر في السودان ما لم تصدق الجمعية التأسيسية على كل منها بقانون.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 64 — الإجراءات الخاصة بالتشريع
(1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت.
(2) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا أجازته الجمعية التأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووافق عليه مجلس السيادة، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول.
(3) إذا أجازت الجمعية التأسيسية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات في مقبولة لدى مجلس الوزراء يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 65 — حق مجلس السيادة في مخاطبة الجمعية التأسيسية
لمجلس السيادة أن يخاطب الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك في مشروع قانون معلق في الجمعية التأسيسية أم في ذلك وعلى الجمعية التأسيسية أن تنظر في أية مسألة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمهما من إنجاز.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 66 — التشريع المستعجل بأمر مؤقت
(1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم تكن فيه الجمعية التأسيسية منعقدة أن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه.
(2) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي تجيزه الجمعية التأسيسية.
(3) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للجمعية التأسيسية لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عملياً.
(4) عندما يؤيد الأمر بقرار من الجمعية التأسيسية يصبح قانوناً نافذ المفعول.
(5) إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأييد الأمر المؤقت، يسقط ذلك الأمر فوراً ويبطل سريانه، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم قانون يؤدي إلى نفس الاغرض أو إلى غرض مماثل.
(6) أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر.
(7) لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر أثر رجعي.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 67 — تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور
الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها المجلس المركزي قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقاً لأحكام البنود (2) إلى (5) من المادة السابقة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 68 — تعريف السنة
في هذا الفصل لفظة «سنة» معناها السنة المالية وهي 12 شهراً تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنة تقويمية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 69 — الميزانية
يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا المصروفات التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام الجمعية التأسيسية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 70 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية
(1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (ما عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة) تعرض لإقرار الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة.
(2) المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناة لا تعرض على الجمعية التأسيسية لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات:
(أ) الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور.
(ب) المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية.
(ج) المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة.
(د) المرتب الذي يدفع للمراجع العام.
(هـ) مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه.
(3) يجوز للجمعية التأسيسية أن توافق أو ترفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز أن تقر مبلقاً أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز لها أن تقر مبلفاً أكثر أو أن تقير في طريقة التخصيص.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 71 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً
(1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدماً، تقديرات عن المبالِف المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلى حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي.
(2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدماً بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 72 — مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية
(1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية تقديرات إضافية للمصروفات عندما:
(أ) يتضح أن المبلِف الذي أقرته الجمعية التأسيسية في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة.
(ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة، وكان لا بد من إقرارها بواسطة الجمعية التأسيسية.
(2) تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 73 — مخصصات للأموال الاحتياطية للحكومة
عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لآخر، يقدم مشروع قانون للجمعية التأسيسية لتقية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للجمعية التأسيسية بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 74 — مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة
عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة يتقدم بمشروع قانون للجمعية التأسيسية لتقية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 75 — إنشاء الضرائب وتعديلها وإلقاؤها
تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلقاؤها لتقرها الجمعية التأسيسية في شكل مشروع قانون، على أن يجوز لمجلس الوزراء، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، أن ينص بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترجة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلقاؤها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على الجمعية التأسيسية، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق الجمعية التأسيسية لتدلي برأيها في حينه في أي بند من هذه المقترحات، ويجوز لمجلس الوزراء إلقاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلق قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون قانوناً نافذ المفعول، أو عندما ترفض الجمعية التأسيسية مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلقاء أو انتهاء السريان أثر رجعي، كما لا تردّ أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال، على أنه عندما لا تكون الجمعية التأسيسية منعقدة يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 76 — موافقة وزير المالية على التشريع المالي
(1) لا يتقدم عضو الجمعية التأسيسية بأي مشروع قانون أو يقترح تعديلاً لمشروع قانون يكون قرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدماً على موافقة وزير المالية، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك المقصد أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض قرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص لخدمات تؤدى.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 77 — موافقة وزير المالية على التشريع المالي
(1) لا يتقدم عضو الجمعية التأسيسية بأي مشروع قانون يقترح تعديلاً لمشروع قانون يكون قرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدماً على موافقة وزير المالية، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك المقصد أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلى فرض قرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص لخدمات تؤدى.
(2) شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك القرض أو الأثر تكون نهائية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 78 — الحساب الختامي
(1) يضع مجلس الوزراء أمام الجمعية التأسيسية الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية.
(2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للجمعية التأسيسية في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام الجمعية التأسيسية أو حالما يمكن ذلك فيما بعد.
(3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قررته الجمعية التأسيسية لأي بند، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتفطية التجاوز، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 79 — الأملاك والموجودات والحقوق والديون والالتزامات
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلى حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقاً وديوناً والتزامات لحكومة السودان.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 80 — سلطة التملك
تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان، بمراعاة أحكام أي قانون تصدره الجمعية التأسيسية، إلى منح أي من الأملاك المخصصة لأقراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها، كما تمتد إلى شراء أو تملك أية أملاك للأمور المتقدمة، وإلى إبرام العقود.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 81 — العقود
ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 82 — الدعاوى والإجراءات
كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان وما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية أو المرفوعة ضد أيهما، ترفع باسم حكومة السودان.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 83 — إنشاء وظيفة المراجع العام
يكون للسودان مراجع عام، وهو موظف تابع للجمعية التأسيسية ومسئول لديها مباشرة.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 84 — التعيين
(1) يعين رأس الدولة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة الجمعية التأسيسية.
(2) قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسماً أو إعلاناً أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 85 — المهام
(1) يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها، وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون، وإلى أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه.
(2) يجوز بقانون أن يمنت المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقاً لما ينص عليه في ذلك القانون.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 86 — مدة شقل المنصب
(1) لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من رأس الدولة يصدر تنفيذاً لاقتراح بعزله تقره الجمعية التأسيسية بأقلبية ثلثي أعضائها.
(2) لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 87 — المرتب
يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقاً لما تحدده الجمعية التأسيسية بقانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لّغير مصلحته.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 88 — تقارير المراجعة
تقدم للجمعية التأسيسية تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في المادة 81.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 89 — تمهيح
(1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة مستقلة للدولة تسمى «الهيئة القضائية»
(2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رأس الدولة وحده عن أداء أعمالها.
(3) يكون لرئيس القضاء الإشراف والرقابة الادارية العامة على الهيئة القضائية.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 90 — أقسام الهيئة القضائية
الهيئة القضائية تتكون من قسمين المدني والقسم الشرعي على أن يكون رئيس القضاء وقاضي القضاة على التوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين.
من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.