الرئيسية
ممكوريا

دستور جمهورية السودان المؤقت 1964

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1964

المصدر: ar.wikisource.org

مادة (115)

  1. المادة 91 — اختصاص القسم المدني

    يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931م وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932م أو أي تعديل لتلك القوانين كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 92 — اختصاص القسم الشرعي

    يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902م وأي قانون يعدله أو يحل محله.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 93 — تنازع الاختصاص

    في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 94 — التعيينات القضائية

    (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم رأس الدولة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد.

    (2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص.

    (3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم تأذن الجمعية التأسيسية بتلك الزيادة بقانون.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 95 — القسم القضائي

    رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسماً أو إعلاناً أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 96 — مدة شغل المنصب

    (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من العمر، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة رأس الدولة على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لرأس الدولة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من رأس الدولة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

    (2) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلى الرئيس المختص، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص بموافقة رأس الدولة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 97 — تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء

    يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 89.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 98 — مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية موظفيها

    (1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقاً لما يحدده القانون، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر.

    (2) مع مراعاة أحكام هذا الدستور تكون شروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة رأس الدولة، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها.

    (3) يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء، ويكون قاضي القضاة عضواً فيها بحكم منصبه على أن تحول للجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفترة السابقة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 99 — حراسة الدستور

    (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.

    (2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 100 — إنشاء لجنة الخدمة العامة

    (1) تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل «باللجنة») يعين رأس الدولة رئيسها وأعضاءها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء.

    (2) يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة.

    (3) يجوز لرأس الدولة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 101 — الأعمال العامة للجنة

    يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية:

    (أ) التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد.

    (ب) عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية.

    (ج) التأديب.

    على أنه يجوز لرأس الدولة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في أية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 102 — أعمال خاصة للجنة

    يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص:

    (أ) مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة.

    (ب) مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.

    (ج) مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 103 — (سلطة رأس الدولة في منح اختصاصات إضافية للجنة

    يجوز لرأس الدولة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسباً من وقت لآخر.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 104 — منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح

    بغرض تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لرأس الدولة وضع لوائح:

    (أ) للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية، وأن تطلب أي شخص الحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسألة قيد النظر أو التحري بواسطتها.

    (ب) للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تحديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسألة ورد ذكرها في البند السابق.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 105 — نقل سلطات وواجبات للجنة

    فيما عدا ما يقرره القانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها:

    (أ) سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927م.

    (ب) سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 106 — تقديم العرائض إلى اللجنة

    (1) لكل موظف حكومة، يتظلم من أي قرار صدر ضده، أن يقدم عريضة إلى اللجنة.

    (2) متى تسلمت اللجنة هذه العريضة، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها.

    (3) تقدم اللجنة توصياتها بصدد تلك الشكوى إلى الوزير المختص أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلى مجلس الوزراء.

    (4) في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلغ المجلس ذلك فوراً إلى رأس الدولة مشفوعاً بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك التوصية، وفي هذه الحالة يكون قرار رأس الدولة واجب التنفيذ.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 107 — التقرير السنوي

    تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها لرأس الدولة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام الجمعية التأسيسية.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 108 — انتقال السلطات لمجلس السيادة مباشرة

    كل السلطات المخولة لرأس الدولة بموجب الفصول السابقة: الثامن، والتاسع والعاشر يباشرها عند انتهاء فترة الانتقال مجلس السيادة بعد تكوينه.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 109

    أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أ ي شخص أو هيئة في الفترة من 17 نوفمبر سنة 1958م إلى صدور هذا الدستور لا يجوز الطعن فيه أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بصدده أو على أساسه أمام أية محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية ما دام قد صدر ذلك الحكم أو الأمر أو الفعل من ذلك الشخص أو تلك الهيئة أثناء تأدية الواجب أو بغرض حماية القانون والنظام أو حفظ الأمن وفقاً لأي تكليف من القوات المسلحة السودانية على أية صورة عسكرية كانت أم مدنية.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 110 — استمرار القوانين القائمة

    مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، معمولاً بها إلى أن تغير أو يستبدل بها غيرها أو تعدل بواسطة أية سلطة مختصة.

    ; تفسير أول:

    يشمل التعبير «قانون معمول به» في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقاً أو الذي لم يطبق في منطقة معينة.

    ; تفسير ثان:

    لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لإنهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 111 — استمرار الهيئة القضائية

    (1) يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقاً لأحكام هذا الدستور، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاء نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور.

    (2) تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدر به قانون في هذا الخصوص.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 112 — استمرار لجنة الخدمة العامة

    يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة، الذين يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقاً لأحكامه.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 113 — استمرار المحاكم والسلطات والموظفين

    مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصاتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة، في تلك الوظائف باختصاصاتهم المتقدمة.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 114 — استمرار المراجع العام

    يستمر المراجع العام الشاغل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقاً لأحكام هذا الدستور مع مراعاة تأديته لليمين أو الإعلان بالصيغة الموضحة في الجدول.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 115 — تفسير

    في تفسير هذا الدستور، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها فيما يلي:

    «رئيس القضاء» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء.

    «المجلس» مجلس الوزراء

    «قاضي القضاة» تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال قاضي القضاة.

    «قانون» معناها أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت تصدره أية سلطة مختصة، وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي، أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في السودان أو في أي جزء من أجزائه.

    «عضو الهيئة القضائية» تشمل أي شخص من المذكورين بعد رئيس القضاء، قاضي القضاة، المفتي، أعضاء المحاكم العليا، قاضي المديرية، القاضي الجزئي، القضاة الشرعيون، القضاة المقيمون، قضاة الجنايات، المساعدون القضائيون، كبير مسجلي المحاكم.

    «أعضاء المحاكم الفرعية» معناها أعضاء الهيئة القضائية دون مرتبة أعضاء المحاكم العليا.

    «مشروع قانون مالي» معناها مشروع قانون لتخصيص أي اعتماد للمصروفات للخصم على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة أو أية مخصصات من أيهما أو أي مشروع قانون بإنشاء أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها وأي مشروع قانون بإنشاء أي ضريبة أو تعديلها أو إلغائها وأي مشروع قانون يجيز عقد فروض بإصدار سندات يجيز عقد قروض بإصدارات سندات.

    «المعاشات» تشمل المكافآت والفوائد الأخرى لما بعد الخدمة.

    «ضريبة» معناها أية ضريبة سواء كانت عامة أو خاصة كما تشمل العوائد الجليلة ورسوم الاستيراد والتصدير والاستهلاك و الإنتاج.

    من دستور السودان المؤقت المعدَّل لسنة ١٩٦٤. حلّ محلّه الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.