دستور جمهورية السودان 1998
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1998
المصدر: constitutionnet.org
مادة (140)
- المادة 91 — مشروع الموازنة العامة
(1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة، مشتملاً على
تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة
إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات
منها، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها
الدولة في شئونها المالية والاقتصادية .
(2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالموازنة في مشروع قانون اعتماد،
كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كذلك كل
مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة، في مشروعات قوانين مالية بذلك .
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلاً وجداولها، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي
فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة، أو صرف
أموال فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانوناً .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 92 — مشروعات القوانين المالية الخاصة
لا يجوز للعضو في المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي
مشروع قانون يقتضي فرضاً أو إلغاء لأي ضريبة، أو رسم، أو إيراد عام، أو تخصيصاً، أو التزاماً على المال العام،
إلا إذا كان المشروع لا يقتضي إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 93 — التدابير المالية المؤقتة والإضافية
(1) على الرغم من أحكام المادة90(2)، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على قرار مجلس الوزراء أن يصدر، متى
رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ، بأن يسري فرض أي ضريبة أو
رسوم أو تعديلها، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا صدر القانون المالي
أو رفض المشروع ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله .
(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق
تقديراتها للسنة المنصرمة، كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة، وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة .
(3) لمجلس الوزراء، أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة بما لا تفي به الموازنة العامة
وقوانينها، أن يقدم مشروع قانون مالي، أو اعتماد اضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك
الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 94 — الحسابات الختامية
يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، حسابات ختامية عن جميع
الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة، والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية، ويقدم المراجع
العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 95 — تفويض سلطة التشريع الفرعي
للمجلس الوطني، بموجب قانون، أن يفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو أية جهة عامة سلطة
إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى، تكون لها قوة القانون النافذ، على أن تودع تلك
التشريعات الفرعية بين يدي المجلس، وتكون خاضعة للإبطال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 96 — حجية أعمال المجلس
لا يجوز لأية محكمة، أو سلطة أخرى، أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني، أو أن تعقب على أي قانون أو قرار
أجازه، بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات، وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل
توقيع رئيسه .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 97 — قيام مجلس الولاية
يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 98 — أحكام مجلس الولاية
مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي
تسري على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتي: أ- قيام المجلس
الوطني وتكوينه (المادة67)، ب- شروط العضوية (المادة68 (1)) ولا يكون أهلاً للترشيح لمجلس الولاية من هو
عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً. ج- سقوط العضوية في (المادة
69 (1)، (2))، د- مقر المجلس (المادة70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية. ه- قسم الأعضاء (المادة71)،
و- أجل المجلس (المادة72)، ز- مهام المجلس (المادة73) ما عدا مشروعات التعديلات الدستورية والتصديق على
المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ح- حصانة الأعضاء (المادة74)، ط- انعقاد المجلس ودوراته (المادة75)، ي-
قيادات المجلس (المادة76)، ك- لجان المجلس (المادة77)، ل- لائحة المجلس (المادة78)، م- نصاب انعقاد المجلس
(المادة79)، ن- علانية الجلسات (المادة80)، س- إصدار القرارات (المادة81)، ع- حرية التعبير (المادة82)، ف-
مخاطبة المجلس (المادة83)، ص- الأسئلة والبيانات (المادة84)، ق- استجواب الوزير (المادة85)، ر- دعوة
الأشخاص والتحقيق (المادة86)، ش- تقديم مشروعات القوانين (المادة87)، ت- إجراءات عرض مشروع القانون
(المادة88)، ث- نفاذ القانون (المادة89)، خ- المراسيم المؤقتة (المادة90)، ذ- مشروع الموازنة (المادة91)، ض-
مشروعات القوانين المالية الخاصة (المادة92)، غ- التدابير المالية المؤقتة والإضافية (المادة93)، ظ- الحسابات
الختامية (المادة94)، أأ- تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة95)، بب- حجية أعمال المجلس (المادة96).
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 99 — الهيئة القضائية
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلاً في الخصومات
وحكماً فيها وفق الدستور والقانون .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 100 — مسئولية الهيئة القضائية
الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 101 — استقلال القضاة
(1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم
في أحكامهم .
(2) يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقامة العدل بإتقان وتجرد دون
خشية أو محاباة .
(3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 102 — إدارة الهيئة القضائية
(1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي،
ويكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً عن إدارة الهيئة القضائية .
(2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط
والإشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم،
وإعداد موازنة الهيئة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 103 — الهيكل القضائي
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام
والاختصاصات وأية مسائل أخرى تتعلق بها .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 104 — تعيين القضاة وشروط خدمتهم
(1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقاً للقانون .
(2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
(3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم .
(4) لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 105 — المحكمة الدستورية
(1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة
المجلس الوطني .
(2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق به مما يأتي: أ- تفسير
النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف
مجالس الولايات. ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور. ج-
دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية. د- أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون
اختصاصها لها .
(3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 106 — المستشارية القانونية والنيابة العامة
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية
الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق
الدستور والقانون .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 107 — مهنة المحاماة
(1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد
في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق أحكام القانون .
(2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 108 — قسمة السودان إلى ولايات
تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتي: أ- ولاية أعالي النيل وعاصمتها
ملكال. ب- ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان. ج- ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا. د- ولاية البحيرات
وعاصمتها رمبيك. ه- ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني. و- ولاية جونقلي وعاصمتها بور. ز- ولاية جنوب
دارفور وعاصمتها نيالا. ح- ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي. ط- ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم. ي-
ولاية سنار وعاصمتها سنجة. ك- ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا. ل- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها
أويل. م- ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. ن- ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض. س- الولاية الشمالية
وعاصمتها دنقلا. ع- ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو. ف- ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو. ص-
ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة. ق- ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة. ر- ولاية القضارف وعاصمتها
القضارف. ش- ولاية كسلا وعاصمتها كسلا. ت- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر. ث- ولاية النيل الأبيض
وعاصمتها ربك. خ- ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين. ذ- ولاية واراب وعاصمتها واراب. ض- ولاية
الوحدة وعاصمتها بانتيو .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 109 — حدود الولايات
تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع
عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع رأي المجلس والولاية للولايات المعنية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 110 — السلطات الاتحادية
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشئون الآتية: أ- الدفاع والقوات المسلحة والشرطة
والأمن والقوات الشعبية النظامية. ب- الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات. ج-
الجنسية والجوازات والهجرة وشئون الأجانب. د- العلاقات الخارجية. ه- نظم الانتخابات العامة للمؤسسات
الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية. و- المحاماة. ز- المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية. ح- العملة
والسياسات المالية والنقدية والائتمانية. ط- المواصفات والموازين والمقاييس والمواقيت. ي- الموارد المالية الاتحادية.
ك- التجارة الخارجية. ل- المشروعات والهيئات والشركات القومية. م- الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية
والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض. ن- المياه العابرة. س- المشروعات القومية للكهرباء. ع- النقل الاتحادي
الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية. ف- الأوبئة والكوارث
العامة. ص- الآثار والمناطق الأثرية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 111 — السلطات الولائية
تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشئون الآتية: أ- حكم الولاية
وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام. ب- الموارد المالية الولائية. ج- التجارة والتموين. د-
الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية. ه- المياه والطاقة الكهربائية فير العابرة. و- الطرق
ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية. ز- الشئون التبشيرية والخيرية. ح- تسجيل المواليد والوفيات
ووثائق الزواج. ط- المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشئون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف
وتجميعه وتقنينه .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 112 — السلطات المشتركة
(1) تمارس كل من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات
الاتحادية: أ- الخدمة العامة. ب- النيابة والاستشارية القانونية العامة. ج- الحكم المحلي. د- الإعلام والثقافة ووسائل
النشر. ه- التعليم والبحث العلمي. و- الصحة. ز- الرعاية الاجتماعية. ح- السياسة الاقتصادية. ط- التعاون. ي-
الصناعة. ك- المحاجر. ل- تجارة الحدود. م- التخطيط العمراني والإسكان. ن- المساحة. س- الإحصاء. ع- البيئة.
ف- السياحة. ص- الارصاد الجوي .
(2) تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي
والقابات بين الاتحاد والولايات .
(3) السلطات المتبقية المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 113 — الموارد المالية الاتحادية
الموارد المالية الاتحادية هي: أ- الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية. ب- ضريبة أرباح
الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمقة للمعاملات الاتحادية والعابرة. ج- أرباح المشروعات القومية، على
أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون. د- رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية. ه- ضرائب
العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية. و- أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد
الولايات أو موارد الحكم المحلي. ز- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 114 — الموارد المالية الولائية
الموارد المالية الولائية هي: أ- ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون اتحادي. ب-
رسوم إنتاج الصناعات الولائية. ج- عائدات التراخيص الولائية. د- الضرائب والرسوم الولائية. ه- أرباح المشاريع
الولائية. و- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 115 — الموارد المالية للمحليات
الموارد المالية للمحليات هي: أ- ضريبة العقارات. ب- ضريبة المبيعات. ج- ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني
على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي. د- رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي. ه- رسوم الإنتاج
الصناعي والحرفي المحلي. و- أي موارد أخرى محلية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 116 — ديوان الحكم الاتحادي
(1) يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي
تنسيقاً واتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية .
(2) يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة
لدعم الولايات المحتاجة، وفق معايير عادلة تراعي حجم السكان ومستوى التنمية وفير ذلك مما يفصله القانون .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 117 — الحصانات القومية
لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية: أ- المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاقلي
المناصب الدستورية الاتحادية. ب- الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام
والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها. ج- الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 118 — منع التدابير العائقة للعبور
لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي
منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 119 — طلب البيانات
توافي الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأقراض وضع السياسات والخطط
القومية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 120 — الالتماس بتأجيل التشريع
للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كل من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا
كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.