دستور جمهورية السودان 1998
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 1998
المصدر: constitutionnet.org
مادة (140)
- المادة 121 — تبادل إرسال القوانين
يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 122 — قوات الشعب المسلحة
(1) قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته
والمشاركة في تعميره وحماية مكاسب الشعب، وتوجيه الأمة الحضاري، والذود عن النظام الدستوري .
(2) يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم .
(3) ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية
العسكرية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 123 — قوات الشرطة
(1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية
الأموال، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام .
(2) قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات
على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية .
(3) يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها
الاتحادية والولائية .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 124 — قوات الأمن
(1) قوات الأمن قوات نظامية قومية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك
وتحليل مفازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها .
(2) يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 125 — القوات الشعبية
(1) للدولة أن تنشئ قوات شعبية طوعية عسكرية، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من
أفراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف
العامة الأخرى .
(2) يحدد القانون نظام القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الإشراف عليها اتحادياً وولائياً .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 126 — الخدمة العامة
(1) الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم .
(2) تلتزم الدولة التولية العادلة في شقل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة العلمية والعملية، مع مراعاة التوازن .
(3) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 127 — ديوان العدالة للعاملين
(1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات
العاملين، ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالي
حسب الحال .
(2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 128 — هيئة الانتخابات العامة
(1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها بموافقة المجلس
الوطني، ويراعي فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة، وتكون مسؤولة لدى رئيس الجمهورية
والمجلس عن أداء أعمالها .
(2) تتولى الهيئة دون قيرها الوظائف الآتية: أ- إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً. ب- إجراء
الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة في المجلس الوطني وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق
القانون. ج- أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور. د- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب
والاتصال العام. ه- أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية.
(3) يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها .
(4) ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 129 — ديوان المراجعة العامة
(1) يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم
جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمام رئيس الجمهورية
والمجلس .
(2) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطني والهيئة القضائية
والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية .
(3) لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة .
(4) ينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 130 — هيئة المظالم والحسبة العامة
(1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها
وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة، وتكون الهيئة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس .
(2) دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في
عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة
العدلية .
(3) تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني
أو أي جهاز عام .
(4) ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها .
(5) تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الأحكام المتقدمة .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 131 — إعلان حالة الطوارئ
(1) لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو
حصاراً أو كارثة أو وبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق
الدستور والقانون .
(2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن المجلس
منعقداً يدعى لاجتماع طارئ .
(3) إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطياً لحالة الطوارئ أو أي أمر
استثنائي .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 132 — سلطات رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي أياً من التدابير الآتية: أ- أن يعلق
بعضاً أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز في ذلك
المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب، أو الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو
بحرية العقيدة، أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع. ب- أن يحل أو يعلق أياً من الأجهزة الولائية، أو
يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات، أو يقرر
الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية. ج- أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون
لتلك التدابير قوة القانون .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 133 — سلطات المجلس الوطني
(1) للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ .
(2) على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطني وللمجلس أن
يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 134 — نفاذ حالة الطوارئ
ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية: أ- انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق
المجلس الوطني بقرار على مد أجله. ب- انقضاء الأجل الذي قرره المجلس. ج- صدور إعلان من رئيس الجمهورية
برفع حالة الطوارئ .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135 — إعلان الحرب
يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي، ويسري الإعلان قانوناً بموافقة المجلس
الوطني .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 136 — الرواتب والمخصصات
ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه
ورئيس المجلس الوطني وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات
وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 137 — إلغاء واستثناء
(1) تلغى من تاريخ نفاذ الدستور جميع المراسيم الدستورية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية السلام) لسنة 1997م
وينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 138 — نفاذ الدستور
يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 139 — تعديل الدستور
(1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل
الدستور .
(2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً .
(3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته ايضاً من
الشعب في استفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد، والأحكام والثوابت الأساسية هي: أ- إن الشريعة ثم إجماع
الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة. ب- إن للإنسان حرية العقيدة وأن للمواطن
حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور. ج- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادي
تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات
مستقلة وفق الدستور. د- إن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذي
ومشاركاً في التشريع. ه- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليها
ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستوراً وقانوناً الاستفتاء العام. و- إن نظام
القضاء والعدل يمارس وظيفته بإستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً في دستورية القانون
الذي يمس ميزان النظام الإتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية. ز- إن لجنوب السودان نظاماً انتقالياً
لأجل يكون فيه اتحادياً وتنسيقاً للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 140 — استمرار المناصب والأجهزة الدستورية
(1) يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته
بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة .
(2) يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء
الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى .
(3) يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور، وتنتهي
ولايتهم، بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولي كل منهم ولايته .
(4) تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها
حسبما قرر رئيس الجمهورية .
(5) تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف
عامة في مباشرة الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور .
من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.