الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 2005
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
دستور ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بمادتها الثانية (أ): «يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدَّل». فالدستور ملغى والقوانين الصادرة بموجبه باقية.
مادة (226)
- المادة 121 — قضاة المحكمة الدستورية
(1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.
(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 122 — اختصاصات المحكمة الدستورية
(1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:
(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،
(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية،
(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،
(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 123 — ولاية القضاء القومي
(1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
(3) يعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 124 — هيكل السلطة القضائية القومية
تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:
(أ) المحكمة القومية العليا،
(ب) محاكم الاستئناف القومية،
(ج) أي محاكم قومية أخرى.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 125 — المحكمة القومية العليا
(1) تكون المحكمة القومية العليا:
(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية، التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية،
(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،
(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،
(د) ذات أي اختصاص آخر يدده هذا الدستور والقانون.
(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 126 — محاكم الاستئناف القومية
يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 127 — المحاكم القومية الأخرى
تنشأ محاكم قومية أخرى عند الضرورة وفقاً للقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 128 — استقلال القضاة
(1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.
(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.
(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 129 — المفوضية القومية للخدمة القضائية
(1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى «المفوضية القومية للخدمة القضائية» تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان، بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية، رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 130 — تعيين القضاة وشروط خدمتهم
(1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان.
(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.
(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 131 — محاسبة القضاة
(1) يتولى رئيس القضاة اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاة وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 132 — تعيين قضاة جنوب السودان
يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور، رئيس وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 133 — النيابة العامة
(1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.
(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.
(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشؤون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما، لتحقيق هذه الأي إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.
المحاماة ====
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 134 — النيابة العامة
(1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.
(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 135 — الخدمة المدنية القومية
(1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،
(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 136 — موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية
تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:
(أ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،
(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،
(ج) عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،
(د) التنافس النزيه على الوظائف،
(هـ) استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني مدد،
(و) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 137 — المفوضية القومية للخدمة المدنية
(1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.
(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.
(3) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بقدية إرساء الشعور بالانتماء القومي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 138 — المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية
تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:
(أ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلى تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،
(ب) التأكد من شقل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلى خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،
(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وفيات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 139 — ديوان العدالة القومي للعاملين
(1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون ويتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.
(2) يختص الديوان بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.
(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 140 — المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
(1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 141 — المفوضية القومية للانتخابات
(1) تنشأ خلال شهر واجد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه، دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و220 (2) من هذا الدستور،
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تجوز الانتخابات ومهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 142 — مفوضية حقوق الإنسان
(1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.
(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.
(4) يجوز للمفوضية إبداء الراي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 143 — ديوان المظالم العامة
(1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمطالم المواطنين من موسسات الدولة، ولا يجوز للديوان أن ينطر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.
(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان الحق للديوان من تلقاء نفسه ان يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات التطويل القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف اجهزة الدولة.
(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 144 — وضع القوات المسلحة
(1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وفير حزبية وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.
(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً من هذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام العير العسكرية.
(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب، وتحمل مسرولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الالخارجية والالداخلية في مناطق الإلية والمروطة في مناطق مناطق انتشارها وتشارك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دسرورياً.
(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوجدات المشتركة / المدمجة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 145 — الوحدات المشتركة / المدمجة
(1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرألة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 146 — القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة والتنسيق بين القوات المسلحة
(1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 147 — الوقف الدائم لإطلاق النار
(1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، تنفيذاً تاماً.
(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 148 — الشرطة
(1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني، وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.
(2) تتكون الشرطة لامركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:
(أ) المستوى القومي، ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور،
(ب) مستوى جنوب السودان، ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه،
(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.
(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية، عبر سلطاتهم المختصة، بإنشاء الآليات المناسبة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 149 — خدمات السجون والحياة البرية
(1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان والولايات خدمة للسجون، ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،
(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.
(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 150 — مجلس الأمن الوطني
(1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.
(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.
(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.