الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 2005
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
دستور ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بمادتها الثانية (أ): «يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدَّل». فالدستور ملغى والقوانين الصادرة بموجبه باقية.
مادة (226)
- المادة 151 — جهاز الأمن الوطني
(1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 152 — العاصمة القومية
تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان، وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 153 — إدارة العاصمة القومية
(1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.
(2) يُحدََّد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 154 — احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية
تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 155 — أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية
تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 156 — تصريف العدالة في العاصمة القومية
دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:
(أ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،
(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الأخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،
(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،
(د) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،
(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 157 — المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين
(1) تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:
(أ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و156 من هذا الدستور،
(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،
(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 158 — آليات الضمانات
تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:
(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،
(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،
(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 159 — أجهزة حكومة جنوب السودان
تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 160 — الدستور الانتقالي لجنوب السودان
(1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.
(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 161 — اختصاصات حكومة جنوب السودان
تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 162 — المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان
تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 163 — رئيس حكومة جنوب السودان
(1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.
(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 164 — نائب رئيس حكومة جنوب السودان
يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 165 — مجلس وزراء جنوب السودان
(1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.
(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 166 — مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان
يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 167 — الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان
تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 168 — المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان
(1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.
(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه، تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 169 — إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
(1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور، مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 170 — تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان
يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الانتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) إلى حكومة جنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 171 — اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان
(1) تسند السلطة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).
(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 172 — هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان
(1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسة مستقلة تسمى «السلطة القضائية لجنوب السودان».
(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:
(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،
(ب) محاكم الاستئناف،
(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 173 — المحكمة العليا لجنوب السودان
(1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نص بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.
(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 174 — صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:
(أ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،
(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،
(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،
(د) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،
(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،
(و) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،
(ز) أي صلاحيات أخرى يحددها الدستور الانتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 175 — قضاة محاكم جنوب السودان
(1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.
(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والاعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 176
يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:
(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.
(2) على الرقم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشفل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب الموتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.
(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:
(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،
(ب) يُمثل حزب الموتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،
(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 177 — ولايات السودان
(1) جمهورية السودان جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.
(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجفرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) (أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب ذير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 178 — أجهزة الولاية
(1) تنشأ على مستوى الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية، وفيما يلي ولايات جنوب السودان، بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.
(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه، ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 179 — الجهاز التنفيذي للولاية
(1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والِ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.
(2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية، وفق أحكام دستور الولاية، حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.
(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.
(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.
(د) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.
(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.
(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الانتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 180 — المجلس التشريعي الولائي
(1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء يُنتخبون وفق أحكام دستور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.
(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و).
(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاقلي المناصب الأخرى.
(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.