الرئيسية
ممكوريا

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019

ساري

سنة الإصدار 2019

المصدر: menarights.org

مادة (71)

  1. المادة 1 — الاسم وبدء العمل

    تُسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    أ. يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تبلغ أو تعدل.

    ب. تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول مالم تلغ أو تعديل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  3. المادة 3 — طبيعة الدولة

    (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

    (2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  4. المادة 4 — السيادة

    السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  5. المادة 5 — حكم القانون

    (1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.

    (2) تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

    (3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يوينيو 1989م.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  6. المادة 6 — مدة الفترة الانتقالية

    (1) تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثون شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية.

    (2) تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبق ما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  7. المادة 7 — مهام الفترة الانتقالية

    تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية:

    العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً.

    إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

    محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م وفق القانون.

    معالجة الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

    الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

    العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون.

    ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

    تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة.

    إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.

    عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

    سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

    وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

    وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

    القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعة نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

    تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات.

    تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها بالصلاحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  8. المادة 8 — مستويات الحكم

    (1) جمهورية السودان دولة لا مركزية تكون مستويات الحكم فيها على النحو التالي:

    (أ) المستوى الاتحادي، ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق ممارسة السلطات على المستوى القومي.

    (ب) المستوى الإقليمي أو الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرر من تدابير لاحقة.

    (ج) المستوى المحلي، ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويحدد القانون هياكله وسلطاته.

    (2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون.

    (3) إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم، يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  9. المادة 9 — أجهزة الحكم الانتقالي

    تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي:

    (أ) مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.

    (ب) مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة.

    (ج) المجلس التشريعي، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  10. المادة 10 — تكوين مجلس السيادة

    (1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

    (2) يشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

    (3) يرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في .. من شهر 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  11. المادة 11 — اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته

    (1) يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات التالية:

    (أ) تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

    (ب) اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.

    (ج) اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

    (د) اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

    (هـ) اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

    (و) اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

    (ي) اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

    (ز) اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

    (ح) اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

    (ط) إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

    (ي) إعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

    (ك) التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا. إذا أبدى مجلس السيادة، خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة إنفاذ القانون.

    (ل) المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.

    (م) سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.

    (ن) التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.

    (س) رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.

    (ع) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.

    (2) لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر. ويكون القرار نافذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لمجلس السيادة، وإذا أبدى مجلس السيادة أسباباً لامتناعه عن الاعتماد أو المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة، ويعتبر الاعتماد أو المصادقة واقعاً حكماً إذا أصدرت الجهة المختصة القرار مرة أخرى.

    (3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  12. المادة 12 — شروط عضوية مجلس السيادة

    يشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة:

    (أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل جنسية دولة أخرى.

    (ب) ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

    (ج) أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.

    (د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  13. المادة 13 — فقدان عضوية مجلس السيادة

    (1) يفقد عضو مجلس السيادة منصبه لأحد الأسباب التالية:

    (أ) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة.

    (ب) الاستقالة.

    (ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    (د) فقدان شرط من شروط العضوية.

    (هـ) الوفاة.

    (2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنياً، ويقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل إن كان عسكرياً، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيينه.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  14. المادة 14 — تكوين مجلس الوزراء الانتقالي

    (1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لايتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

    (2) تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السيادة.

    (3) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  15. المادة 15 — اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء

    تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات التالية:

    (أ) تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة.

    (ب) العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام.

    (ج) ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

    (د) وضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة تطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج.

    (هـ) تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لإحكام الفصل الثاني عشر.

    (و) تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون.

    (ز) الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.

    (ح) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  16. المادة 16 — شروط عضوية مجلس الوزراء

    (1) يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء التالي:

    (أ) أن يكون سوداني بالميلاد.

    (ب) ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.

    (ج) النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب.

    (د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    (2) مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1-(أ)) من هذه المادة يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء المذكورين في هذه الفقرة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  17. المادة 17 — فقدان عضوية مجلس الوزراء

    (1) يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب التالية:

    (أ) استقالة رئيس مجلس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة.

    (ب) استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.

    (ج) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.

    (د) سحب الثقة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين.

    (هـ) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    (و) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

    (ز) الوفاة.

    (ح) فقدان شرط من شروط العضوية.

    (2) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يسمي المجلس التشريعي الانتقالي رئيس الوزراء ويعتمد مجلس السيادة تعيينه.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  18. المادة 18 — الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية

    (1) يلتزم أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة أو وزراء الولايات أو حكام الأقاليم وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار الذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

    (2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  19. المادة 19 — حظر الترشح في الانتخابات

    لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشيح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  20. المادة 20 — الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء

    (1) يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام:

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.

    (ب) محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

    (2) ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  21. المادة 21 — الحصانة الإجرائية

    (1) لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.

    (2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.

    (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  22. المادة 22 — قسم رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء

    يؤدي رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء القسم التالي أمام رئيس القضاء:

    (أنا ................. أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً لمجلس السيادة الانتقالي/ الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  23. المادة 23 — تكوين المجلس التشريعي الانتقالي

    (1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه.

    (2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.

    (3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

    (4) يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لاتتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.

    (5) يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  24. المادة 24 — اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته ومدته

    (1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات التالية:

    (أ) سن القوانين والتشريعات.

    (ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.

    (ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.

    (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

    (هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.

    (2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة.

    (3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

    (4) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عُين بها ابتداءاً.

    (5) تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.

    (6) ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  25. المادة 25 — شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي

    يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي:

    (أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد.

    (ب) ألا يقل عمره عن الواحد والعشرين عاماً.

    (ج) أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.

    (د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    (هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  26. المادة 26 — فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي

    (1) يفقد عضو المجلس التشريعي منصبه لأي من الأسباب التالية:

    (أ) الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي.

    (ب) الإعفاء من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفق اللوائح المنظمة للعمل.

    (ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

    (د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

    (هـ) الوفاة.

    (و) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 25.

    (2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار الجهة التي رشحته ابتداءً عضواً بديلاً ويعتمده مجلس السيادة وإذا تعذر ذلك يعين المجلس التشريعي الانتقالي عضواً بديلاً.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  27. المادة 27 — قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي

    يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القسم التالي:

    (أنا ........ أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  28. المادة 28 — مجلس القضاء العالي

    (1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.

    (2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  29. المادة 29 — السلطة القضائية

    (1) تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.

    (2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

    (3) ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

    (4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.

    (5) تنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها أحكام وأوامر المحاكم.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  30. المادة 30 — المحكمة الدستورية

    (1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية برقابة دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.

    (2) تشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.