الرئيسية
ممكوريا

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019

ساري

سنة الإصدار 2019

المصدر: menarights.org

مادة (71)

  1. المادة 31 — النيابة العامة

    النيابة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  2. المادة 32 — ترشيح النائب العام

    يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  3. المادة 33 — المراجع العام

    ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  4. المادة 34 — القوات المسلحة

    (1) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.

    (2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  5. المادة 35 — قوات الشرطة

    (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.

    (2) ينظم قانون الشرطة والقوات المسلحة علاقتها بالسلطة السيادية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  6. المادة 36 — جهاز المخابرات العامة

    جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  7. المادة 37 — المحاكم العسكرية

    على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية وتستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها المحاكم القضاء العادية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  8. المادة 38 — المفوضيات المستقلة

    (1) تنشأ مفوضيات مستقلة وترشح لها شخصيات من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتشكل وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشئها.

    (2) يشترط في المرشح لعضوية المفوضيات:

    (أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني.

    (ب) عدم تولي مناصب سيادية أو دستورية خلال فترة حكم الثلاثين من يونيو 1989م.

    (ج) الحيادة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية.

    (3) يعين مجلس السيادة رئيس وأعضاء المفوضيات التالية بالتشاور مع مجلس الوزراء:

    (أ) مفوضية السلام.

    (ب) مفوضية الحدود.

    (ج) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.

    (د) مفوضية الانتخابات.

    (هـ) مفوضية الإصلاح القانوني.

    (و) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

    (ز) مفوضية حقوق الإنسان.

    (ح) مفوضية إصلاح الخدمة المدنية.

    (ط) مفوضية الأراضي.

    (ي) مفوضية العدالة الانتقالية.

    (ك) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.

    (ل) أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  9. المادة 39 — حالة الطوارئ

    (1) عند وقوع أي خطر طاريء أو كارثة طبيعية أو اوبئة، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد أو في أي جزء منها وفقاً لهذه الوثيقة الدستورية والقانون.

    (2) يعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

    (3) عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطواريء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول.

    (4) يسقط إعلان حالة الطواريء إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  10. المادة 40 — سلطات مجلس الوزراء في حالة الطواريء

    يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطواريء أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار أحكام هذه الوثيقة، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الديني أو الإعاقة أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  11. المادة 41 — ماهية وثيقة الحقوق

    تكون وثيقة الحقوق عهداً بين أهل السودان كافة، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذه الوثيقة وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزأاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها، ولا يقيد هذه الحقوق إلا لضرورة ويقتضيها المجتمع الديمقراطي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  12. المادة 42 — التزامات الدولة

    تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  13. المادة 43 — الحياة والكرامة الإنسانية

    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  14. المادة 44 — المواطنة والجنسية

    تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولايجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنيس إلا بقانون. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  15. المادة 45 — الحرية الشخصية

    لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. لكل شخص حُرم من حريته الحق في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامته الإنسانية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  16. المادة 46 — الحُرمة من الرق والسخرة

    يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. لايجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلا كعقوبة على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  17. المادة 47 — المساواة أمام القانون

    الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الاثني وأي سبب آخر.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  18. المادة 48 — حقوق المرأة

    تحمي الدولة حقوق المرأة كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى. تضمن الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتعززها من خلال التمييز الإيجابي. تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها. توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  19. المادة 49 — حقوق الطفل

    تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  20. المادة 50 — الحُرمة من التعذيب

    لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  21. المادة 51 — المحاكمة العادلة

    المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. يكون لأي شخص، تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادلة مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. لايجوز توجيه الإتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية. وينظم القانون المحاكمة الغيابية. يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  22. المادة 52 — الحق في التقاضي

    يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولايجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  23. المادة 53 — تقييد عقوبة الإعدام

    لايجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون. لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، ولايجوز توقيعها على من بلغ السبعين من عمره في في غير جرائم القصاص والحدود. لايجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  24. المادة 54 — الحق في الخصوصية

    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولايجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  25. المادة 55 — حرية العقيدة والعبادة

    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولايكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  26. المادة 56 — حرية التعبير والإعلام

    لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون. يحق للجميع الوصول للانترنت دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون. تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي. تلتزم وسائل الإعلام كافة بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  27. المادة 57 — حرية التجمع والتنظيم

    يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والإتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي ما لم يكن لديه:

    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد.

    (ب) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

    (ج) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  28. المادة 58 — الحق في المشاركة السياسية

    لكل مواطن الحق في المشاركة السياسية وفي الشأون العامة حسبما ينظمه القانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  29. المادة 59 — حرية التنقل والإقامة

    لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  30. المادة 60 — حق التملك

    لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون. لايجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري، ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.