الرئيسية
ممكوريا

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019

ساري

سنة الإصدار 2019

المصدر: menarights.org

مادة (71)

  1. المادة 61 — الحق في التعليم

    التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة. التعليم في المستوى العام إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  2. المادة 62 — استقلال الجامعات والمعاهد العليا

    تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  3. المادة 63 — حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

    تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  4. المادة 64 — الحق في الصحة

    تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطواريء مجاناً لكل المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  5. المادة 65 — المجموعات العرقية والثقافية

    لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشؤون أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  6. المادة 66 — حُرمة الحقوق والحريات

    مع مراعاة المادة 30 من هذه الوثيقة، لايجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  7. المادة 67 — قضايا السلام الشامل - المهام

    تعمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية على إنفاذ المهام التالية:

    (أ) تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً، ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة والأكثر تضرراً.

    (ب) الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل المشار إليه في الفقرة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق على أن تبدأ شهر من تاريخ تشكيل مفوضية السلام.

    (ج) تطبيق قرار الأمم المتحدة 1325 وقرارات الإتحاد الإفريقي ذات العلاقة والخاصة بمشاركة النساء على المستويات كافة في عملية السلام وضمان تطبيق المواثيق الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق المرأة.

    (د) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء القوانين كافة التي تميز ضد النساء وحماية الحقوق التي تكفلها هذه الوثيقة الدستورية.

    (هـ) العمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.

    (و) إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها.

    (ز) البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية إعمالاً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

    (ح) تسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان.

    (ط) إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.

    (ي) الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتعويض وإعادة الممتلكات للنازحين واللاجئين وكفالة وضمان حقوق الإنسان النازح واللاجيء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية خلال عملية العودة الطوعية وبعدها.

    (ك) ضمان حق مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات العامة والمؤتمر الدستوري.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  8. المادة 68 — القضايا الجوهرية لمفاوضات السلام

    تشمل القضايا الجوهرية لمفاوضات السلام التالي:

    (أ) خصوصية المناطق المتأثرة بالحرب.

    (ب) الترتيبات الأمنية.

    (ج) العودة الطوعية والحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.

    (د) قضايا التهميش والفئات الضعيفة.

    (هـ) المواطنة المتساوية.

    (و) نظام الحكم والعلاقة بين المركز، الولايات والأقاليم.

    (ز) قضايا الأرض والحواكير.

    (ح) عدالة توزيع السلطة والثروة.

    (ط) التنمية العادلة والمستدامة.

    (ي) إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.

    (ك) التعويضات وإعادة الممتلكات.

    (ل) العدالة الانتقالية والمصالحة وانصاف الضحايا.

    (م) الوضع الإداري للولايات والأقاليم المتأثرة بالحرب.

    (ن) أية قضايا أخرى تحقق عملية السلام الشامل والعادلة.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  9. المادة 69 — إدراج اتفاقيات السلام

    يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  10. المادة 70 — أحكام متنوعة

    (1) استمدت أحكام هذه الوثيقة الدستورية من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة.

    (2) يُحل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

    استمرار عمل أجهزة الدولة

    فيما عدا ما ورد بشأنه حكم في هذه الوثيقة الدستورية، يستمر عمل أجهزة ومؤسسات الدولة القائمة ما لم تحل أو تلغ أو يعاد تكوينها بموجب أي تدبير لاحق.

    انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية

    باستثناء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.

    الفصل في النزاع بين السلطات

    في حالة نشوء نزاع بين السلطة ذات الطبيعة السيادية والتنفيذية تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بالبت في ذلك النزاع.

    تمثيل الدولة خارجياً

    يقوم مجلسا السيادة والوزراء بتمثيل الدولة خارجياً وفق صلاحيات كل مجلس.

    مراجعة اتفاقيات السلام

    تراجع اتفاقيات السلام المبرمة بين حكومة السودان والحركات المسلحة لمعالجة الاختلالات فيها بما يضمن تحقيق سلام شامل وعادل.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.

  11. المادة 71 — تعديل الوثيقة الدستورية

    لايجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

    من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، المعدَّلة سنة ٢٠٢٠ باتفاق جوبا للسلام. عُلّق العمل بها عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ووضعها الراهن محلّ خلاف فقهي وسياسي. يلزم التحقق من سريان النص قبل الاستناد إليه.