قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005
قيد المراجعةرقم القانون 33 · سنة الإصدار 2005
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (32)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمي هذا القانون ، " قانون المحكمة الدستورية لسنه 2005 " .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يلغي قانون المحكمة الدستورية لسنه 1998 ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
"الدعوى" يقصد بها الدعوى طعناً في دستورية القوانين أو مخالفة الدستور أو إهدار الحقوق الدستورية أو تنازع الاختصاص ،
"الرئيس" يقصد به رئيس المحكمة،
"العضو" يقصد به أي من قضاة المحكمة،
" القاضي" يقصد به الرئيس وأي من قضاة المحكمة،
" المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية المشار إليها في المادة 4 .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 4 — تكوين المحكمة
تتكون المحكمة من :
( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع أعضاء مجلس الولايات،
(ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 5 — مساءلة رئيس المحكمة
يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 6 — ولاية القاضي
تكون ولاية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 7 — مقر المحكمة
يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 8 — جلسات المحكمة ونصابها
(1) ينعقد النصاب القانوني للمحكمة بحضور خمسة من أعضائها .
(2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة وفي حال غيابه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم39 لسنة 2011 .
- المادة 9 — شروط تعيين قضاة المحكمة
يشترط في القاضي:
( أ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن أربعين عاماً ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد،
(ب) لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه،
(ج ) أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسلوك،
(د ) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان،
(هـ) العمل في السابق بأي من المهن القانونية أو ممارسة تدريس القانون في احدى الجامعات المعترف بها في السودان وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 10 — خلو المنصب
(1) يخلو منصب الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل على أنه لا يعزل إلا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .
(2) يعزل العضو بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .
(3) يخلو منصب القاضي لأي من الأسباب الآتية:
( أ) قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية،
(ب) الإعفاء بوساطة رئيس الجمهورية لعلة صحية مقعدة بقرار من القمسيون الطبي أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة،
(ج) العزل وفق أحكام البند (2)،
(د ) الوفاة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 11 — مخصصات وامتيازات وحصانات رئيس وأعضاء المحكمة
(1) تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عليها رئاسة الجمهورية .
(2) تسري على قضاة المحكمة الامتيازات والحصانات المحددة لشاغلي المناصب الدستورية القيادية المنصوص عليها في قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 12 — أداء القسم
يؤدي القاضي قبل توليه مهام عمله القسم الآتي أمام رئيس الجمهورية :
"أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص الدستور ودساتير البلاد وقوانينها، وأن أراعي موازين العدل، مؤدياً للأمانة متجرداً ، وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 13 — حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة
يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 14 — حصانة القضاة
لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي من اجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس الجمهورية فيما عدا حالات التلبس .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 15 — اختصاصات المحكمة
(1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولى:
( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،
(ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،
(ج) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
( د) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور أو دساتير الولايات المعنية،
(هـ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية،
( و) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا.
(ز) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .؛ (6) القانون نفسه .؛ (7) القانون نفسه .؛ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.
- المادة 16 — سلطات المحكمة
(1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :
( أ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر،
(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،
(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الاعتقال،
(د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا .
(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (9) قانون رقم 40 لسنة 1974, قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012
- المادة 17 — إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية
(1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية للمحكمة بعريضة من :
( أ) رئيس الجمهورية،
(ب) رئيس المجلس الوطني،
(ج ) رئيس مجلس الولايات،
( د ) الحكومة القومية بوساطة وزير العدل،
(هـ) حكومة أي ولاية .
(2) يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الآتي :
( أ) اسم الجهة مقدمة الطلب،
(ب) بيان النص المراد تفسيره، والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير،
(ج) أي معلومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .
(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه استناداً على المستندات المقدمة، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (10) قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012
- المادة 18 — مشتملات عريضة الدعوى
(1) يجب أن تشتمل عريضة الدعوى، بحسب الحال ، على ما يلي :
( أ) اسم مقدم الطلب وعنوانه،
(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور،
(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت،
(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .
(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 19 — إجراءات الدعوى
(1) تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظر أمام دائرة تتكون من ثلاثة من أعضائها .
(2) تنظر الدائرة في استيفاء عريضة الدعوى لشروطها الشكلية ولها أن تطلب من مقدمها تعديلها في ميعاد تحدده أو استكمال متطلباتها .
(3) إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها .
(4) فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت استنفاده لطرق التظلم أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الجهة الأعلى للتظلم.
(5) إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار رفضت الجهة التي أصدرته تسليمه لمقدم العريضة فعلى رئيس المحكمة أن يأمر الجهة المذكورة بتسليمه القرار المطلوب .
(6) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية ومتطلباتها تأمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إلا إذا أعفي مقدمها من دفعها بقرار من المحكمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 20 — شطب عريضة الدعوى إيجازياً
إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز للمحكمة بعد مناقشة مقدمها أو من يمثله إذا لزم الأمر أن تأمر بشطبها إيجازياً إذا تبين لها أن :
(أ ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بذلك،
(ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها،
(ج ) العريضة لا تشتمل على أضرار بحق ظاهر من وثيقة الحقوق والحريات،
(د ) مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظلم المتاحة له .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 21 — دعوى تنازع الاختصاص
(1) تقدم دعوى تنازع الاختصاص من الحكومة القومية أو حكومات الولايات حسبما يكون الحال فيما يخص السلطات الحصرية أو المشتركة لتلك الجهات أو السلطات المتبقية .
(2) تقدم دعوى تنازع الاختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقلة الأخرى إذا كان هناك إدعاء بالتعدي على الاختصاص الأصيل لأي منها .
(3) تحدد عريضة دعوى التنازع المسألة المتنازع عليها والجهة المنازعة وأسباب الأحقية بالاختصاص وترفق معها المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز للمحكمة الاستماع لطرفي النزاع .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (11) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .
- المادة 22 — إجراءات اتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية
(1) مع مراعاة أحكام المادة 60 من الدستور لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول إلا بقرار من الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .
(2) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجمهورية إلا بقرار من ثلثي جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية .
(3) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(4) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابه إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(5) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة العليا القومية إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
(6) إذا أخذت المحكمة علماً بالقرار أو الإذن المذكور تتخذ المحكمة الإجراءات الآتية :
( أ) يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس الجمهورية ونائبيه ويتولى نائب رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس القضاء ونوابه ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات،
(ب) يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مع أي من قضاة المحكمة العليا القومية،
(ج) يرفع المحقق نتائج التحقيق للمحكمة .
(7) يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم والإجراءات التي تتبعها المحكمة في التحقيق والمحاكمة .
(8) ترفع المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة للجهة التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (12) القانون نفسه .؛ (13) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012.؛ (14) القانون نفسه.
- المادة 23 — صدور الأحكام والمراجعة
(1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه ممن أصدروه .
(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .
(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .
(4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .
(5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن اختصاصاتها بشكل مباشر .
(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 24 — إلزامية الحكم
(1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .
(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .
(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (15) قانون التعديلات المتنوعة ( القوانين المتأثرة بإنفصال الجنوب لسنة 2012) قانون رقم 20 لسنة 2012 .
- المادة 25 — تنفيذ الأحكام بالتعويض
تنفذ المحكمة أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاتها المدنية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 26 — الموازنة السنوية
(1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها موازنة الدولة وتجاز بقرار من رئيس الجمهورية .
(2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة جميع الأعضاء ، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 27 — الشئون الإدارية
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، يعينهم الرئيس .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 28 — سريان قوانين الخدمة
تسري على العاملين بالمحكمة ، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالسلطة القضائية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 29 — مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية
(1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلابوساطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرة أعوام في ممارسة مهنة القانون .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 30 — الإعفاء من الرسوم
يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.