قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996
قيد المراجعةسنة الإصدار 1996
المصدر: wipo.int
تحت المراجعة. كان معروضاً «ملغى» بلا قانون ناسخ مسجَّل ولا مادة إلغاء ولا مصدر. وما هو معلوم أن هذا القانون ألغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 (مادته الثانية). أمّا ما ألغاه هو فغير معروف لدينا.
مادة (41)
- المادة 1 — اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م" و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يُلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة ،1974على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سار ية ،ما لم تُعدل أو تُلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الاقتباس" تحو يل العمل الروائى إلى عمل مسرحى وبالعكس ،ولأغراض برامج الحاسب الإلكترونى :ترجمة قد تطابق أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلى. "هيئات البث" الشخصية التى تبادر لتنظيم وتمو يل والقيام بالعمل الإذاعى والتلفز يونى. "البرنامج الإذاعى" إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكى. "برنامج الحاسب الإلكترونى" مجموعة التعليمات لجعل الجهاز قادراً على تحقيق وظيفة أو نتيجة معينة. "بنك المعلومات" الجهاز الإلكترونى لتخزين معلومات منظمة بواسطة حاسب آلى. "التثبيت" جمع الأصوات أو الصور على دعامة مادية بصورة مستقرة تسمح بإدراكها واستنساخها. "التسجيل الصوتى" تثبيت سمعى على مادة ناقلة كشر يط التسجيل أو الدسك. "حق المؤلف" كل أو أى من الحقوق المذكورة فى المادة .8 "الحقوق المجاورة" فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث. "فنان الأداء" الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو من يؤدى مصنفاً أدبياً أو فنياً. "القواعد" قواعد تسجيل المصنفات التى يصدرها الوزير. "الكيبل" الناقل المادى للأصوات أو الصور. "المسجل" من يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق. "المنتج" من يبادر بتنظيم وتمو يل إنتاج المصنف السمعى البصرى أو التسجيل الصوتى. "الوزير" وزير الثقافة والإعلام. "المؤلف" الشخص الطبيعى الذى ابتكر المصنف ونُشر باسمه. "المصنف" أى عمل أدبى أو مسرحى أو موسيقى أو غنائى أو لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شر يط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائى مسجل وفق هذا القانون. "النقل للجمهور" إرسال الأصوات أو الصور عبر الوسائل السلكية لاستقبالها بواسطة الجمهور. "النشر" الاستنساخ وتوز يع نسخ المصنف على الجمهور عن طر يق البيع أو غيره. "الوثائق الرسمية" ما تصدره الدولة أو هيئاتها لتنشر للجمهور ،وتشمل نصوص القوانين والأحكام القضائية دون الوثائق العسكر ية. "الهيئة" الهيئة القومية للثقافة والفنون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 4 — تطبيق أحكام القانون
( )1تُطبق الحماية على( :أ) مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب المنشورة أول مرة فى السودان( .ب) مصنفات المؤلفين السودانيين المنشورة أول مرة فى بلد أجنبى( .ج) المصنفات غير المنشورة لسودانيين أو أجانب مقيمين بالسودان( .د) المصنفات المشتركة إذا كان أحد مؤلفيها سودانيا( ً.هـ) فنانو الأداء السودانيون وأدوارهم. (و) المنتجون السودانيون للتسجيلات المنشورة أول مرة فى السودان( .ز) هيئات البث السودانية. ( )2يجوز لمدير الهيئة ،بالتشاور مع المسجل ،مد الحماية للأجانب على أساس المعاملة بالمثل أو المواثيق الدولية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 5 — المصنفات التى تشم ها الحماية
( )1تُطبق الحماية دون تقيد بأى شكليات على أى مصنف مبتكر أصيل فى الآداب والعلوم والفنون ،وتشمل: (أ) المصنفات المكتوبة( .ب) مصنفات الفنون الجميلة والتطبيقية والحرفية( .ج) المسرحيات والمصنفات الموسيقية والاستعراضية( .د) المصنفات السمعية البصر ية( .هـ) مصنفات التصوير الفوتوغرافى( .و) مصنفات الفن المعمارى( .ز) برامج الحاسب الآلى( .ح) بنك المعلومات الإلكترونية( .ط) الخرائط والمخططات( .ى) كل المصنفات الأخرى. ( )2تمتد الحماية للمصنفات الفرعية :التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات ،وجمع المصنفات إذا كان اختيارها وترتيبها مجهوداً فكر ياً أصيلاً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 6 — المصنفات التى لا تشم ها الحماية
لا تشمل الحماية( :أ) المصنفات التى آلت للملك العام( .ب) الوثائق الرسمية( .ج) الأخبار اليومية والحوادث ذات الصيغة ال خبر ية( .هـ) الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 7 — الف كلور الوطنى
( )1يُعتبر الفلكلور الوطنى للمجتمع السودانى ملكاًعاماً للدولة. ( )2تعمل الدولة ممثلة فى الوزارة على حمايته من التشو يه والتحوير والاستغلال التجارى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 8 — حق المؤلف
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الآتية: (أ) الحقوق الأدبية :كشف المصنف للجمهور ،نسبة المصنف لنفسه ،نشره باسمه الحقيقى أو مستعار أو دون اسم، الاعتراض على أى تحر يف أو تشو يه ،سحب المصنف من التداول بشروط. (ب) الحقوق المالية :نشر ونسخ المصنف وتوز يعه ،التمثيل والأداء العلنى ،الإذاعة ،إيصال المصنف للجمهور، الترجمة ،الاقتباس أو التحوير ،العرض العلنى للاستغلال التجارى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 9 — أيلولة الحقوق
تؤول الحقوق ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 10 — اسم المؤلف
فى المصنفات التى لا تحمل اسم مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً ،يُعتبر الناشر مالكاً للحقوق المالية حتى ظهور المؤلف الحقيقى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 11 — المصنفات المشتركة
( )1عند تعذر تمييز مساهمة كل مشترك ،يُعتبر الجميع شركاء بالتساوى ولا ينفرد أحدهم بمباشرة الحقوق إلا باتفاق كتابى. ( )2عند إمكان تمييز دور كل منهم ،لكل منهم استغلال جزئه دون إضرار بالمصنف المشترك. ( )3امتناع أحد المؤلفين لا يمنع الباقين من استغلال أجزائهم. ( )4تؤول الحقوق المالية للمصنف الجماعى لمن تحمل المسئولية المالية لابتكاره.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 12 — المصنفات السينمائية وما يماث ها
( )1تؤول نسبة المصنف السينمائى والحقوق الأدبية لمبتكره أو كاتب السينار يو أو مؤلف الموسيقى التصوير ية. ( )2يجب على المنتج إبرام عقود مكتوبة مع كل المشاركين قبل الإنتاج. ( )3يكون لمؤلف المصنف الخيار فى التنازل بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع المنتج ،و يحتفظ مؤلف الموسيقى بحقه فى السماح بأدائها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 13 — مدة حماية حق المؤلف
( )1تستمر حماية الحقوق الأدبية مدى الحياة. ( )2تستمر حماية الحقوق المالية مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. ( )3تكون مدة الحماية خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر فى( :أ) الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية( .ب) المصنفات المنشورة بعد وفاة المؤلف على أجزاء( .ج) المصنفات المنشورة باسم مستعار أو دون اسم. ( )4للمصنفات المشتركة ،تُحسب المدة من وفاة آخر مؤلف حياً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 14 — قيود على حق المؤلف
( )1يجوز للصحف والإذاعة نشر مقتبس أو مختصر بغرض التحليل أو الأخبار ،ونقل المحاضرات والصور لأحداث علنية ،مع ذكر اسم المصنف والمؤلف. ( )2يجوز للفرق الموسيقية العسكر ية والمدرسية أداء مصنف منشور دون مقابل مالى. ( )3يجوز فى الكتب المدرسية نقل مقتطفات قصيرة ورسومات مع ذكر المصدر. ( )4يجوز نقل أو ترجمة مصنف منشور للاستعمال الشخصى عدا برامج الحاسوب. ( )5يجوز للمكتبات العامة نقل مصنف لأغراضها الداخلية كتجديد النسخ التالفة. ( )6يجوز لمؤسسات التعليم نقل مصنفات قصيرة لأغراض غير تجار ية. ( )7يجوز لمؤسسات البحوث نقل مقالات علمية قصيرة لأغراضها الداخلية. ( )8يجوز استعمال مصنف منشور للإجراءات القانونية. ( )9يجوز لهيئات البث إنتاج تسجيلات مؤقتة لأغراضها الإذاعية ،تُباد خلال ستة أشهر مع الاحتفاظ بنسخة توثيقية. ( )10يجوز لمالكى نسخة مشروعة من برنامج حاسوب الاقتباس منها مع الاحتفاظ بنسخة للحماية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 15 — انتقال الحقوق الأدبية والمالية
( )1لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية للتقادم. ( )2يجوز نقل الحقوق بإذن المؤلف كتابة وتسجيلاً لدى المسجل ،متضمناً الحق المنقول ومدته ومكانه ومقدار المكافأة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 16 — استعمال حق المؤلف
( )1يلتزم المستعملون باستغلال المصنف وفق شروط العقد ،و يجوز للمؤلف سحب مصنفه بعد الاتفاق أو التعو يض العادل عند عدم الاتفاق. ( )2تكون باطلة تصرفات نقل الحقوق فى المصنفات المستقبلية. ( )3يجوز أن يكون الإذن بالتخصيص أو دونه. ( )5(-)4يخول الانتقال بالتخصيص استبعاد الآخرين ،بينما لا يمنع الانتقال دون تخصيص الاستعمال المتزامن مع المؤلف.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 17 — عقد النشر
( )1عقد النشر اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل وتوز يعه مقابل مكافأة. ( )2يتضمن الشروط المضمنة فى القواعد.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 18 — عقد التمثيل والأداء العام
( )1بموجبه يتنازل المؤلف عن حقه فى العمل مقابل مكافأة مالية. ( )2يتضمن الشروط المضمنة فى القواعد.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 19 — انتقال م لكية حق المؤلف بعد وفاته
( )1عند الوفاة ،تنتقل حقوقه لورثته الشرعيين إلا إذا حدد أشخاصاً آخرين فى وصيته. ( )2تكون الحقوق المالية للورثة بشروط :تنفيذ العقود المبرمة ،واحترام حدود الرفض التى وضعها المؤلف. ( )3عند وفاة أحد المؤلفين المشتركين دون ورثة ،يؤول نصيبه للدولة ما لم يوجد اتفاق مخالف. ( )4لا يعنى تحو يل الإنتاج المادى تحو يلاً ضمنياً للحقوق المالية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 20 — الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
( )1عند فشل الورثة فى نشر عمل يرى الوزير أن المصلحة العامة تقتضى نشره ،يجوز مطالبتهم بالنشر ،وعند فشلهم خلال سنة يأمر الوزير بالنشر مع دفع تعو يض عادل. ( )2عند الوفاة دون وصية أو ورثة ،يجوز للوزير الأمر بتحو يل المصنف للملك العام. ( )3بعد انتهاء مدة الحماية ،تكون المصنفات مسموحاً باستعمالها بالمجان.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 21 — عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
فيما عدا المواد ،20 ،19 ،15 ،14تكون باطلة أفعال الطرف الثالث المتعلقة بحق المؤلف دون موافقة المالك.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 22 — مكتب المسجل
( )1يُنشأ بالهيئة مكتب المسجل برئاسة المسجل الذى يعينه الوزير ،وله خاتم عام. ( )2تحدد القواعد سلطاته وطر يقة إدارة المكتب. ( )3تكون شهادات التسجيل حجة قاطعة على صحتها ما لم يثبت العكس.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 23 — إجراءات تسجيل المصنفات والعقود
( )1تسجيل المصنفات اختيارى و يكون دليلاً على النشأة أو التأليف عند النزاع. ( )2تسجيل عقود إحالة الحقوق المالية إجبارى و يكون دليلاً أولياً على قانونية الاستغلال.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 24 — ط بات التسجيل
تُعنون الطلبات للمسجل برئاسة الهيئة ،متضمنة :استمارة نموذجية ،اسم وعنوان مقدم الطلب (ووكيله إن كان خارج السودان) ،نسخة من المصنف أو العقد ،بيان نسبة المصنف ،تاريخ الإعداد أو النشر أو العقد ،وأى بيانات أخرى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 25 — المسجل العام
يُنشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن :تسجيل المصنفات والعقود ،تمييزها بأرقام ،ملفاً خاصاً لكل طلب ،مدة الحماية وتوار يخها ،المكاتبات والأحكام ،وأى معلومات أخرى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 26 — حقوق فنانى الأداء
تكون لفنانى الأداء( :أ) الحقوق الأدبية :ذكر الاسم ،والاعتراض على الإهانة أو الاستخفاف. (ب) الحقوق المالية :الإذاعة أول مرة ،نقل الأداء وتسجيله ،تثبيت الأسماء على الأعمال.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 27 — حالات إعادة الأداء وتثبيته
تكون إعادة الأداء وتثبيته إذا :تم التثبيت دون موافقة ،أو لأغراض مختلفة ،أو تغيرت المكافآت ،أو تم النقل عبر الإذاعة بناء على تثبيته.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 28 — المكافأة
تجب مكافأة عادلة لفنانى الأداء والمنتجين بالقدر المتفق عليه بين الأطراف.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 29 — تنفيذ العمل عبر مجموعات
تتم الموافقة ،فى حالة الأداء الجماعى ،بقرار من رئيس المجموعة أو ممثلها بتفو يض مكتوب وموقّع.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 30 — تفسير حالات التفو يض
( )1دون اتفاق مخالف :تفو يض الإذاعة لا يشمل هيئات أخرى ،وتفو يض البث لا يشمل إعادة الإنتاج، وتفو يض البث والتثبيت لا يشمل الإنتاج ،وتفو يض التثبيت وإعادة الإنتاج لا يشمل البث. ( )2لا يمنع ذلك فنانى الأداء من الاتفاق على شروط أكثر نفعاً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.