قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011
قيد المراجعةرقم القانون 26 · سنة الإصدار 2011
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (32)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة ."2011
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 2 — تفسير
في هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنىً آخر :
" الاستعلام " يقصد به الخدمة المتاحة من المعلومات وبيانات نظام تسجيل الائتمان المتوفرة لدى الوكالة سواء حالياً أو
مستقبلاً عن كافة التزامات عمالء البنوك والمؤسسات التي تقدم التسهيلات الائتمانية،
" البنك " يقصد به بنك السودان المركزي،
" البيانات الائتمانية " يقصد بها قيمة القرض أو الحد الائتماني المصرح به والرصيد المستخدم منه ،ونوع التسهيل أو نوع
المنتج ،و نوع العملة وتاريخ الاستحقاق والأقساط وأنواع الضمانات المقدمة ،إضافة إلى أي بيانات ائتمانية أخرى تحقق
أغراض الوكالة ،
" التقرير الائتماني" يقصد به التقرير الذي تصدره الوكالة في شكل ورقى أو إلكترونى يحتوى على بعض أو كل المعلومات
والبيانات المتاحة بالملف الائتماني للعميل أو ملخصها،
" قاعدة البيانات " يقصد بها قاعدة بيانات إلكترونية تشمل الملفات الائتمانية للعمالء،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة الوكالة المنشأ بموجب أحكام المادة ،7
"مجلس الإدارة " يقصد به مجلس إدارة البنك المركزي،
"المحافظ" يقصد به محافظ البنك،
" المدير العام " يقصد به مدير عام الوكالة المعين بموجب أحكام المادة ، 13
" المستعلِم " يقصد به أي شخص اعتباري لديه غرض مشروع للاستعلام أو العمالء الذين تتعلق بهم تلك المعلومات،
" المعلومات " يقصد بها سلوك أو أنماط السداد لمعلومات تاريخية ترجع إلى خمس سنوات على الأقل وتعبر عن مدى التزام
العمالء بالسداد في المواعيد المحددة ،وتشمل معلومات إيجابية ومعلومات سلبية ،
"مقدم المعلومات " يقصد بها أي جهة مصرح لها بتقديم أي صورة من صور التمويل أو أي جهة أخرى متاح لها معلومات
شخصية أو ائتمانية أو أي معلومات أو بيانات أخرى تتعلق بأسلوب العمالء فى الوفاء بالتزاماتهم ،
" الملف الائتماني" يقصد به السجل الذي يحتوى على المعلومات الإيجابية والسلبية والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة
بالعمالء ،
" مؤسسة مالية " يقصد بها أي شركة لتوظيف الأموال أو لأغراض الاستثمار أو هيئة أو مؤسسة تمارس أي من الأعمال
المصرفية،
" الوكالة " يقصد بها وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني المنشأة بموجب أحكام المادة ،3
"العميل" يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب أو يمنح تمويلاً من البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى،
"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 3 — إنشاء الوكالة ومقرها والإشراف عليها
( )1تنشأ وكالة تسمى "وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمها .
( )2يكون المقر الرئيسي للوكالة بوالية الخرطوم .
( )3تعمل الوكالة تحت إشراف المحافظ .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 4 — أغراض الوكالة
تكون للوكالة الأغراض الآتية :
( أ) تقديم خدمة الاستعلام الائتماني ،
(ب) توفير المعلومات وتجهيزها ،
(ج) تبادل المعلومات والبيانات مع الوكالات الأجنبية المماثلة ،
( د) إجراء التصنيف الائتماني .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 5 — اختصاصات الوكالة وسلطاتها
تكون للوكالة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد ملفات ائتمانية عن العمالء ،
(ب) الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال تجميع ومعالجة وحفظ وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية
المتعلقة بمديونية عمالء المصارف والمؤسسات المالية التي تقدم تسهيلات ائتمانية،
(ج) إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح التمويل أو عدمه ،
(د ) وضع النظم التي تكفل سرية المعلومات والبيانات ،
(هـ) إنشاء قاعدة البيانات ،
(و ) إنشاء وحدة للتعامل مع العمالء ،
(ز ) إصدار التقارير الائتمانية على النماذج المعدة لذلك ،
(ح) الاحتفاظ بطلبات الاستعلام لمدة لا تقل عن سنتين وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح ،
(ط) توفير نظام حماية وتأمين لأنظمة الوكالة وقواعد بياناتها ،مع وضع خطة طوارئ لحمايتها في مواجهة أي عمليات اختراق
أو فقدان أو تلف.
(ي) التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأجنبية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 6 — مصادر الحصول على المعلومات والبيانات
( )1على الرغم من أحكام المادة 55من قانون تنظيم العمل المصرفي
لسنة 2004أو أي حكم متعلق بالسرية المصرفية بأي قانون
آخر ،يحق للوكالة في سبيل تحقيق أغراضها ،الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الآتية :
( أ) البنوك العاملة في السودان ،
(ب) النظام المركزي لتسجيل الائتمان بالبنك ،
(ج) المؤسسات والشركات المالية التي تقدم التسهيلات الائتمانية،
(د ) شركات التأمين،
(هـ) مؤسسات التمويل الأصغر،
(و) الجهات المشرفة على السجلات العامة وتشمل السجل المدني ،التجاري ،وتسجيلات الأراضي بموافقة طالب التمويل،
(ز) الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية،
(ح) أي جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض الوكالة بموافقة طالب التمويل .
( )2يجب على المصادر المنصوص عليها في البند ( )1تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوكالة بالدقة والسرعة
المطلوبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 7 — إنشاء المجلس وتشكيله ومدته
( )1ينشأ مجلس يُسمى "مجلس إدارة الوكالة" يتولى إدارة شئونها وتشكيله ويمارس نيابةً عنها ،جميع الاختصاصات
والسلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .
( )2يشُ كل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المحافظ من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يراعى في
تمثيلهم الجهات ذات الصلة ،على أن يكون المدير عضواً ومقرراً .
( )3يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى المحافظ .
( )4لا يجوز الجمع بين منصب المدير العام ورئيس المجلس .
( )5تكون مدة عضوية المجلس ثالث سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 8 — اختصاص المجلس وسلطاته
( )1يكون المجلس مسئولاً عن السياسة العامة للوكالة ومراقبة
أعمالها والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أُسس
سليمة ،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ،تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع الأسس والضوابط التي تحكم عمل ونشاط الوكالة،
(ب) الإشراف على سير الأداء والعمل بالوكالة ،
(ج) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأداء أعمال
الوكالة ،واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشأنها،
( د) إجازة الموازنة السنوية للوكالة والحساب الختامي،
(هـ) رفع تقارير دورية للمحافظ عن المسائل المتعلقة بخدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ونشاط الوكالة،
( و) تشكيل لجان فنية لمساعدته في أداء أعماله،
( ز) وضع الئحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته،
(ح) أي سلطات أخرى الزمة وضرورية لتحقيق أغراض الوكالة .
( )2يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو لأي من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 9 — الإعفاء من المنصب وخلوه
( )1يُعفى عضو المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية:
( أ) فقدان اللَياقة الصحية وفقاً للأسس الطبية المقررة،
(ب) فقدان الأهلية،
(ج) تخلفه عن ثالثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول،
( د) الإخلال بأحكام المادة ،10
(هـ) الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
( و) إذا كان ممثلاً لأي جهة وانتهى تمثيله لها،
( )2يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية:
( أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (،)1
(ب) قبول الاستقالة،
(ج) الوفاة .
( )3في حالة خلو المنصب بمقتضى أحكام البند ( ، )2يملأ بذات الكيفية المنصوص عليها في المادة . )2(7
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 10 — الإفضاء بالمصلحة
يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
فى أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه ،أن يفضى إلى
المجلس كتابةً بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ،
ولا يجوز له الحضور عند مناقشة المجلس لذلك الأمر أو الاقتراح .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 11 — اجتماعات المجلس
( )1يعقد المجلس اجتماعاً عادياً على الأقل مرة كل ثالثة أشهر بناءً
على دعوة من رئيسه ،ويجوز للمجلس فى حالة الضرورة أن يعقد
اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه .
( )2يترأس رئيس المجلس الاجتماعات ،وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع العضو الذي ينتخبه المجلس .
( )3يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ،يُدعى لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء .
( )4تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ،وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 12 — مكافآت أعضاء المجلس
يحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بعد التشاور مع الوزير .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 13 — تعيين المدير العام
يكون للوكالة مدير عام من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة الكافية،
في مجال عمل الوكالة ومشهود له بالأمانة والنزاهة يعينه المجلس
بعد التشاور مع الوزير ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،
ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 14 — اختصاصات المدير العام وسلطاته
( )1يكون المدير العام الموظف التنفيذي الأول ،المسئول عن إدارة
الوكالة وتصريف شئونها ،وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته،
ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته،
(ب) تسيير العمل اليومي للوكالة،
(ج) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة وعرضها على المجلس لإجازتها،
( د) اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الوكالة وتنظيمها،
(هـ) إعداد تقرير سنوي عن أداء أعمال الوكالة ورفعه للمجلس،
( و) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية ورفعهما للمجلس لإجازتهما،
(ز) تمثيل الوكالة في علاقاتها مع الغير،
(ح) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للوكالة ،وعرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للجهات المختصة،
(ط)التوقيع على العقود نيابة عن الوكالة وفقاً للأسس والضوابط المتبعة،
(ي) تعيين العاملين بالوكالة ،وإجازة ترقياتهم ،ومحاسبتهم وفقاً للأسس والضوابط المتبعة،
( ك) تشكيل لجان لمساعدته في أداء أعماله .
( )2يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأي من مساعديه بالوكالة ،أو لأي من لجانه بالشروط والضوابط التي يراها
مناسبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 15 — مراعاة السرية
يجب على رئيس المجلس وأعضائه والعاملين بالوكالة ،مراعاة السرية التامة في جميع المسائل المتعلقة بالوكالة ،ما لم تأذن
الوكالة بنشرها أو تداولها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 16 — أسس وضوابط الاستعلام والتصنيف
( )1يتم الاستعلام وفقاً للأسس والضوابط الآتية :
( أ) أن يكون الاستعلام بناءً على أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في البند (،)2
(ب) يجب الحصول على التقارير الائتمانية للعمالء قبل منح الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديله ،على أن يحفظ التقرير
الائتماني بملف العميل،
(ج) يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العمالء أو حساباتهم أو معاملاتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها عدا الحالات
المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .
( )2يكون غرض الاستعلام عن العميل مشروعاً في أي من الحالات الآتية :
( أ) بناءً على أمر صادر من محكمة أو هيئة تحكيم،
(ب) إذا تقدم العميل للحصول على أي نوع من أنواع التمويل أو زيادته أو تجديده أو تعديله،
(ج) لقبول ضمان التمويل لعميل آخر،
(د ) لتحديد التصنيف الائتماني،
(هـ) عند مراجعة الموقف الائتماني للعميل للتحقق من مدى انتظامه في سداد التزاماته .
( )3يجوز للعميل أو من يفوضه الاستعلام عن موقفه الائتماني.
( )4يتم إجراء التصنيف الائتماني للعميل وفقاً للآتي :
( أ) التقرير الائتماني،
(ب) المعلومات التي يقدمها العميل عن موقفه المالي،
(ج) تحديد درجة المخاطرة إزاء الوفاء بالائتمان من خلال تحليل المعلومات الواردة في الفقرتين ( أ) و(ب) .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 17 — التزامات مقدم المعلومات
يجب على مقدمي المعلومات الالتزام بالآتي:
( أ) التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إرسالها للوكالة ،
(ب) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالعمالء لدى الوكالة وفقاً للنماذج التي تعدها الوكالة ،
(ج) إخطار الوكالة بأي إجراءات قانونية تم اتخاذها في مواجهة العمالء وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم ،
( د) نظر الشكاوى المقدمة من العمالء وتصحيح المعلومات إذا ثبت خطؤها وإرسال التصحيح للوكالة وذلك في موعد أقصاه
عشرة أيام من تاريخ تلقي الشكوى ،
(هـ) الاحتفاظ بقاعدة بيانات بالشكاوى الواردة ونتائج فحصها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 18 — التزامات المستعلم
يجب على المستعلِم الالتزام بالآتي :
( أ) الضوابط والمنشورات الصادرة من البنك بشأن استخدام التقارير الائتمانية التي تقدمها الوكالة،
(ب) استخدام التقرير الائتماني للغرض الذي طُلب من أجله وعدم استخدامه لأية أغراض يكون من شأنها الإضرار بالعمالء أو
المصارف،
(ج) الحفاظ على سرية المعلومات الواردة بالتقرير الائتماني وعدم تداولها مع الغير،
( د) عدم تغيير أو تعديل أي بند من بنود التقرير الائتماني الذي حصل عليه من الوكالة،
(هـ) عدم الاستعلام نيابةً عن طرف آخر إلا بتوكيل،
( و) إخطار العميل الذي تقرر منحه أو عدم منحه تمويلاً بإصدار الوكالة تقريراً ائتمانياً عنه وحقه في الاعتراض عليه،
( ز) أن يتم الاستعلام بوساطة مسئولين مفوضين من قبله يخطر بهم الوكالة ،وبأي تغيير في أشخاصهم .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 19 — علاقة الوكالة بالعميل
( )1يجوز للوكالة منح العميل نسخة من التقرير الائتماني الخاص به ،بعد سداد الرسوم المقررة .
( )2يحق للعميل التقدم بتظلم للاعتراض على صحة المعلومات والبيانات .
( )3على الوكالة فحص الاتظلم المقدم من العميل والتقرير بشأنه في مدة
أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها.
( )4يجوز للعميل إذا رفضت الوكالة التظلم أو لم تفصل فيه خلال المدة المحددة في
البند ( )3أن يتظلم لدى المحافظ خلال إسبوعين ،وعلى المحافظ الرد خلال
فترة أقصاها شهر .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 20 — الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للوكالة من :
( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) رسوم الخدمات التي تقدمها ،
(ج) المنح والهبات ذات الطبيعة الفنية التي يوافق عليها المجلس،
(د) أي موارد أُخرى يوافق عليها المجلس .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 21 — الموازنة
تكون للوكالة موازنة سنوية وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 22 — الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال
( )1تحفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأُسس
المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
( )2تودع الوكالة أموالها في البنك أو في أي مصرف آخر في حسابات جارية أو حسابات إيداع ،على أن يتم التعامل في تلك
الحسابات بالكيفية التي يوافق عليها المجلس .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 23 — المراجعة
يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات الوكالة بعد نهاية كل سنة مالية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 24 — الحساب الختامي والتقارير
( )1يرفع المجلس للمحافظ خلال ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية البيانات والتقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامي للوكالة ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الوكالة ،
(ج) تقرير يوضح سير العمل في الوكالة أثناء السنة المالية الماضية والخطط التي تتعلق بالتمويل والصرف في المستقبل .
( )2تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يبين نتائج أعمالها متضمناً حساباتها الختامية المصادقة ،وتوافي المحافظ بنسخ من ذلك
التقرير .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 25 — السنة المالية
( )1تبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
( )2تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها ،وتنتهي بنهاية تلك السنة المالية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 26 — الرسوم
يحدد المجلس من وقت لآخر ،بموافقة مجلس الإدارة رسوم الخدمات التي تقدمها الوكالة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 27 — الإعفاء من الضرائب والرسوم
يعفى رأسمال الوكالة من الضرائب والرسوم .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 28 — أموال الوكالة
تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائي.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 29 — الإخطار بعمليات الاختراق
تقوم الوكالة بإخطار المجلس عن أي عملية اختراق لأنظمتها والإجراءات التي أُتخذت للحد من مخاطر التشغيل .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 30 — تصفية الوكالة
لا يجوز تصفية الوكالة إلا بمقتضى قانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.