قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2011
قيد المراجعةرقم القانون 26 · سنة الإصدار 2011
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (32)
- المادة 31 — العقوبات
دون المساس بأي عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر ،يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون عند إدانته
بالسجن فترة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 32 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المصدر :مكتبة وزارة العدل السودانية ،تاريخ الاسترجاع 20سبتمبر https://moj.gov.sd/sudanlaws/epub/EPUB/ .2026
xhtml/sjfio6.html
ملاحظات المراجعة
• تعرض الصفحة القانون باسم «قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة »2011وتاريخ 10أغسطس ،2011وتثبت
الحاشية الأولى أنه قانون رقم 26لسنة 2011؛ يلزم مطابقة ذلك مع أصل العدد في الجريدة الرسمية.
• تعريفات المادة 2توسع نطاق البيانات ليشمل المعلومات الشخصية والائتمانية الإيجابية والسلبية وأنماط السداد
التاريخية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ،كما يمتد «مقدم المعلومات» إلى جهات غير مصرفية؛ يجب تحديد النطاق
العملي من اللوائح والمنشورات.
• المادة 6تمنح الوكالة حق الحصول على البيانات رغم المادة 55من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004وأي
حكم آخر للسرية المصرفية ،وتلزم المصادر بالدقة والسرعة .الموافقة الصريحة لطالب التمويل تظهر بالنسبة لبعض
السجلات والجهات ،لا في جميع المصادر المذكورة؛ يلزم فحص النصوص اللاحقة وضمانات الخصوصية.
• المادتان 4و 5تجيزان تبادل المعلومات مع وكالات أجنبية مماثلة والتنسيق معها ،بينما لا تعرض الصفحة قواعد نقل
البيانات عبر الحدود أو شروط الحماية لدى الجهة المستقبلة؛ لا يجوز افتراض اكتمال الضمانات من النص وحده.
• المادة 5تلزم بنظام لحماية قواعد البيانات وخطة طوارئ ،والمادة 29تلزم الوكالة بإخطار المجلس عن الاختراق
ة على إخطار العميل المتأثر؛ يجب فحص اللوائح وقواعد الأمن
والإجراءات المتخذة .النص المعروض لا ينص صراحً
السيبراني وحماية البيانات اللاحقة.
• المادة 15تفرض السرية على رئيس المجلس والأعضاء والعاملين ،مع استثناء ما تأذن الوكالة بنشره أو تداوله .يلزم
تفسير هذا الإذن مع القيود الخاصة في المواد 16إلى 19وعدم اعتباره تفويضاً مفتوحاً.
• المواد 16إلى 19تحدد أغراض الاستعلام ،وتحظر الإفشاء غير المرخص ،وتمنح العميل حق الحصول على تقريره
والاعتراض والتظلم ،وتلزم بتصحيح الخطأ خلال آجال محددة .فعالية هذه الحقوق تعتمد على النماذج والرسوم
والإجراءات واللوائح غير المعروضة.
• المادة 18تلزم المستعلم بإخطار العميل بإصدار تقرير ائتماني عنه وبحقه في الاعتراض عند قرار منح التمويل أو رفضه،
كما تقيد استخدام التقرير بالغرض المطلوب؛ ينبغي مقابلة التطبيق الفعلي والمنشورات المصرفية اللاحقة.
حفظت كما وردت ولم تصحح
• في المادة )3(19ترد عبارة «فحص الاتظلم» في الصفحة ،وهي قراءة كتابية مضطربةُ
تخميناً؛ يلزم مقابلتها بصورة الجريدة الرسمية.
• حواشي مرتبطة بالمواد 3و 6و 12و 14و 16تحيل إلى قانون رقم 40لسنة ،1974وهي إحالات تسبق قانون 2011
زمنياً وتبدو أخطاء توثيقية؛ لا تعامل كتعديلات صحيحة دون مصدر مصور موثوق.
• المادة 31تضع عقوبة عامة على مخالفة أي حكم من أحكام القانون بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة أو
العقوبتين ،دون تفصيل درجات المخالفات في النص المعروض؛ يلزم فحص اللوائح والقواعد الإجرائية والتشريعات
اللاحقة قبل تطبيقها.
• لا تعرض الصفحة ملاحق مستقلة ،لكنها تحيل إلى لوائح ومنشورات ونماذج وضوابط صادرة من البنك والمجلس؛ اكتمال
هذه الأدوات غير متحقق.
• هذه نسخة مرجعية للمراجعة وليست شهادة بسريان القانون أو بصحة الهيكل المؤسسي أو اكتمال منظومة حماية
البيانات الحالية؛ يلزم التحقق من الجريدة الرسمية والتعديلات والإلغاءات واللوائح والمنشورات والأحكام اللاحقة قبل
النشر العام أو الاعتماد القانوني.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.