قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الأربعة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (96)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 " .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — تفسير
فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ،
" أمر " يقصد به أمر منشور في الجريدة الرسمية ،
" تقدير " يشمل التقدير الإضافي،
" خسارة " بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التي حسبت بها الأرباح،
" دخل " يشمل أي إيراد يستمد من مزاولة أي عمل أو وظيفة كما يشمل أي إيراد يعود على صاحبه فعلاً أو حكماً من بيع أي بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية الخاصة بالأفراد،
" الديوان " يقصد به ديوان الضرائب،
" الرقم الضريبي" يقصد به الرقم الذي يصدره الأمين العام وفقاً لأحكام المادة 82 ،
"الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة الضريبية وفقاً للأنموذج المعتمد من الديوان سواء أكانت ورقية أو إلكترونية،
" سنة التقدير " يقصد بها مدة الأثنى عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من أي سنة تالية لفترة الأساس،
" شخص " يشمل أي شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أي وصى أوهيئة عامة أو شراكة أو أي مجموعة من الأشخاص،
" ضريبة " يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،
" عمل " يشمل أي تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أي ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة ،
" فترة الأساس " يقصد بها بالنسبة إلى سنة التقدير مدة الأثنى عشر شهراً السابقة لسنة التقدير أو أي جزء من تلك المدة ،
" فترة المحاسبة " يقصد بها بالنسبة إلى أي شخص الفترة التي تسوى حسابات أعماله عنها ،
"الذاكرة المالية" يقصد بها القطعة الإلكترونية التي يتم تركيبها في الجهاز المالي أو الطابعة المالية ويتم فيها حفظ بيانات المعلومات المالية والضريبية،
"الماكينة" يقصد بها الجهاز الذي يستخدم في استخراج الإيصالات المالية والفواتير الإلكترونية في المحلات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وتتكون أجزاؤها من جهاز تسجيل البيانات المالية الذي يعمل على حفظ المعلومات المالية في الذاكرة المالية، والطابعة المالية التي تقوم بطباعة الإيصالات المالية وحفظ بيانات المعلومات المالية في الذاكرة المالية، وجهاز تسجيل البيانات الضريبية الذي يعمل على تسجيل البيانات الضريبية بعد إضافة الذاكرة عليه،
" محاسب معتمد" يقصد به أي شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسباً معتمداً فيما يتعلق بهذا القانون ،
"المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله ،
" مدير متفرغ للخدمة " يقصد به مدير الشركة الذي يكون مطلوباً منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة في مجال إداري فني،
" مستوطن " يقصد به الشخص الذي إتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه .
" مقيم في السودان " عند تطبيقها بالنسبة لفترة الأساس :
( أ) على أي فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم في السودان باستثناء فترة الغياب المؤقتة التي يرى الأمين العام أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيماً في السودان إذا :
(أولاً) كان موجوداً في السودان لمدة أو لمدد تجاوز في جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوماً من فترة الأساس ،
(ثانياً) ظل موجوداً في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كلا فترتى الأساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها أثنى عشر شهراً ،
(ب) على كل شخص لا يكون فرداً ، يقصد به الإشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشرة في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها، ويقصد بالإشارة في هذا القانون إلى (مقيم) في السودان أو (غير مقيم) بالنسبة إلى أي شخص أن ذلك الشخص مقيم في السودان أو غير مقيم فيه بحسب الحالة في فترة الأساس ،
" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
" وكيل " يشمل بالنسبة إلى أي شخص غير مقيم أو أي شراكة يكون أي شريك فيها شخصاً غير مقيم :
( أ) أي شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة في العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبي منها بانتظام طلبات للشراء ،
(ب) أي شخص في السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أرباح أو أي دخل مستمد من السودان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — سلطة ومسـئولية الأمين العـام عن الإدارة والتحصيل وغيرها
(1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقوم الأمين العام بتنفيذ تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها .
(2) يجوز للوزير أن يوافق على أن يقوم أي من موظـفي الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما في ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقاً لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك الموظف عن المستوى الجامعى مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال المهنة .
(3) يعين الأمين العام العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة .
(4) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو الموظفين بالديوان أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — تفويض السلطات
يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من موظفي الضرائب الجامعيين في الديوان ، بالقيود التي يراها مناسبة ، في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 5 — سرية المعلومات الرسمية
(1) يجب على كل من موظفي الضرائب في الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص ، وجميع المعلومات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ،
على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بدخل أي شخص أو معلومات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأي شخص مفوض في ذلك من الأمين العام أو لأي محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون .
(2) يجب على موظفي الضرائب في الديوان قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم على الأنموذج رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام على أن يؤدى الأمين العام ذلك القسم أمام الوزير .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون والتي تمسهم
يعاقب كل موظف من موظفي الديوان :
( أ) يخالف أحكام المادة 5 ، أو
(ب) يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه وكل شخص يحرض أياً من موظفي الديوان على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها
(1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان أو أي إقرار للدخل أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون .
(2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي من موظفي الديوان مفوض في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس .
(3)يكون كل إقرار للدخل أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه .
- المادة 8 — إبلاغ الإعلانات وغيرها
(1) كلما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه ذلك الشخص بإرساله بالبريد أو البريد الإلكتروني معنوناً بعنوانه العادي أو آخرعنوان معروف له أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلى الأمين العام إذا تركه في ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل .
(2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو الإلكتروني أو البريد المسجل يعتبر ، ما لم يثبت العكس ، أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان في الأحوال العادية بالبريد أو العنوان الإلكتروني ، ولإقامة الدليل على ذلك الإبلاغ يكفى إثبات أن المظروف المحتوي على الإعلان أو المستند كان معنوناً وفقاً لأحكام البند(1) وأنه وضع في البريد العادي أو المسجل أو العنوان الإلكتروني .
- المادة 9 — الدخل الذي تفرض الضريبة عليه
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من :
( أ) السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم ،
(ب) أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم،
(2) على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأي شخص ، تفرض على الأرباح الناتجة عن أي نشاط تجاري .
فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجاري " أي عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتي :
( أ) أرباح الأعمال ،
(ب) دخل إيجار العقارات ،
(ج ) الدخل الشخصي ،
وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد في سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل ، على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأي سوداني أو أجنبي مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة (ب) وخضع للضريبة في المكان الذي استمد منه الدخل خارج السودان.
(3) لا تنطبق أحكام البند (2) على أي نشاط تجاري بموجب قانون الزكاة لسنة 2001 وقانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 .
(4) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أن يعيد المبالغ المتحصلة من ضريبة دخل أرباح المناشط التجارية لأي جهة خيرية مسجلة قانوناً .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — أحكام خاصة بأرباح الأعمال
لأغراض أرباح الأعمال المذكورة في البند(2)( أ) من المادة 9 :
( أ) تشمل تلك الأرباح :
(أولاً) الأرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة بوشر ذلك العمل فيها ،
(ثانياً) الأرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة أو مقابل استخدام علامة أو ماركة تجارية مسجلة خارج السودان مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أي موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمباني ،
(ثالثاً) أي دخل أو ربح ناتج عن استثمار مما يكون قد قبض فعلاً أو حكماً بخلاف حصة أرباح الأسهم المقبوضة من أرباح خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) لا تشمل تلك الأرباح الأعمـال الرأسمالية الخاصة بالأفراد مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات
لأغراض دخل إيجار العقارات المذكورة في البند (2)(ب) من المادة 9 يشمل إيجار العقارات أي أجرة أساسية أو عوض آخر يكون محصلاً مقابل استخدام الأرض أو المباني أو حيازتها سواء كانت موجودة في السودان أو في أي مكان آخر ويشمل في حالة المباني المؤجرة (مؤثثة) الأجرة المستحقة بأكملها .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — أحكام خاصة بالدخل الشخصي
(1) لأغراض الدخل الشخصي المذكور في البند (2) (ج) من المادة 9 يشمل ذلك الدخل :
( أ) الدخل الناتج عن أي وظيفة أو خدمات تؤدى فيما عدا الخدمات التي يؤديها صاحب العمل في سبيل القيام بعمله ولم يسمح بخصمها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 20 ،
(ب) أي مبلغ يعتبر دخلاً شخصياً بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يعتبر الدخل من أي وظيفة تباشر أو خدمات تؤدى في السودان أنه ناتج من السودان بالمعنى الوارد في البند (2) (أ ) من المادة 9 سواء قبض أو لم يقبض في السودان .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة
(1) تفرض الضريبة على جملة دخل الفرد الناتج عن أي نشاط يخضع للضريبة ويكون دخل الأبناء القصـر خاضعاً للضريبة كجزء من دخل الأب عدا المعاش والإرث .
(2) لأغراض البند (1) يعتبر الابن قاصراً إذا كان عمره أقل من الثامنة عشر .
- المادة 14 — الدخـل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة
لأغراض هذا القانون يعتبر أي دخل خاضع للضريبة ومقبوض في فترة الأساس بوساطة شخص بصفته أميناً أو منفذاً للوصية أو مديراً للتركة :
( أ) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة المستفيد من الإئتمان أو التركة بحسب الحال ، إذا كان فرداً ، دخل لذلك المستفيد في فترة الأساس المشار إليها ويخضع للضريبة المفروضة عليه بمثابة أرباح أعمال أو دخل من إيجار العقارات أو دخل شخصي وفقاً لطبيعة الدخل الذي قبضه الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة ،
(ب) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة شخص معفي من الضريبة فيعتبر بمثابة دخل لذلك الشخص ،
(ج ) بالقدر الذي لا يتجمع فيه على الوجه المبين في الفقرتين ( أ) و (ب) بمثابة دخل لذلك الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال ويعتبر بمثابة دخل من أرباح الأعمال خاضع للضريبة المفروضة عليه بهذه الصفة .
- المادة 15 — عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس
(1) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات عن فترة اثني عشر شهراً لا تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر فيكون لغرض التثبت من دخلـه عن أي فترة للأساس ، دخل أي فترة للمحاسبة تنتهي في يوم غير ذلك اليوم خاضعاً لأي تسويات يراها الأمين العام مناسبة في حالة أي شخص لا يكون فرداً فيما يتعلق بجميع الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام المادة 9 وفي حالة الفرد فيما يتعلق بأرباح أعماله على أساس أنه دخل فترة الأساس التي تنتهي فيها تلك الفترة .
(2) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات أعماله لمدة تزيد أو تنقص عن إثني عشر شهراً يجوز للأمين العام مع إجراء التسوية التي يراها مناسبة أن يعتبر دخل فترة المحاسبة المتقدمة بمثابة دخل لفترة الأساس التي تنتهي خلالها فترة المحاسبة وتفرض الضريبة على هذا الأساس.
- المادة 16 — الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة
(1) إذا كان لدى الأمين العام أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد أن الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية التي من أجلها تمت أي معاملة سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده هو التهرب من فرض الضريبة أوتخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات فيما يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتي كانت بخلاف ذلك ستتأثر من المعاملة ، ومع ذلك فلا يسري هذا البند على أي معاملة يكون غرضها الأساسي أو أحد أغراضها الأساسية هو أن تؤول أعمال يقوم بها فرد أو شركة مقيمة مؤسسة لهذا الغرض .
(2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات الممنوحة بموجب أحكام البند (1) تشمل تلك السلطات :
( أ) فرض الضريبة على أشخاص لا يخضعون لولا التسويات لأي ضريبة أولذات القدر من الضريبة،
(ب) فرض ضريبة أكبر قيمة مما يتسنى فرضه بدون تسويات .
- المادة 17 — إعفاء دخل معين من الضريبة
(1) على الرغم من أي نص مخالف في القانون ، يعفى من الضريبة ، الدخل المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك إلى المدى المحدد فيه .
(2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بموجب أمر يصدره ، إعفاء أي دخل من الضريبة :
(أولاً) إلى المدى المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون والمدى المحدد فيه .
(ثانياً) إعفاء أي دخل أو أي نوع من الدخل من الضريبة إلى المدى المبين في ذلك الأمر .
(3) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام البند (1) بالنسبة إلى أي دخل بصفة عامة أو إلى المدى الذي يبين في الأمر .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وفي سبيل التثبت من دخل أي شخص خاضع للضريبة عن أي فترة أساس بالنسبة إلى الدخول المبينة في المادة 9 :
( أ) تخصم جميع المصروفات المتكبدة في فترة الأساس المتقدم ذكرها وهي المصروفات التي يكون ذلك الشخص قد تكبدها بأكملها في الحصول على ذلك الدخل دون غيره والتي لا تكون من المصروفات التي لا يسمح بالخصم فيها بموجب أحكام البند (2) فإذا أعتبر بموجب أحكام المادة 15 أي دخل في فترة محاسبة تنتهى في يوم ما غير اليوم الأخير من فترة الأساس المشار إليها دخلاً لتلك الفترة فتعتبر المصروفات المتكبدة خلال فترة المحاسبة المذكورة مصروفات متكبدة خلال فترة الأساس المذكورة ،
(ب) فيما عدا الدخل الشخصي تعتبر الزكاة المدفوعة عن فترة المحاسبة المشار إليها من المصروفات الواجبة الخصم بعد ثبات سدادها لديوان الزكاة .
(2) فيما يتعلق بالدخول المشار إليها في البند (1) لا يسمح الخصم بالنسبة إلى :
( أ) مصروفات لا يكون ذلك الشخص قد صرفها بأكملها في الحصول على الدخل دون غيره ،
(ب) أي مصروفات من رأس المال أو أي خسارة أو تخفيض أو استغراق لرأس المال ،
(ج ) أي مصروفات أو خسائر مما يجوز تغطيتها بموجب أي تأمين أو عقد أو تعويض ،
(د ) أي مصروفات منصرفة في سبيل معيشة عائلته أو مسكنه أوفي أي غرض آخر شخصي أو منزلي ،
(هـ) أي ضريبة دخل مماثلة لضريبة الدخل في طبيعتها تدفع عن الدخل بخلاف ضريبة دخل الوظيفة أو الاستخدام للخبراء الأجانب شريطة خضوعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت نيابة عنه ،
(و ) أي مصروفات غير تلك التي يرى الأمين العام أن مقابلاً كافياً قد أعطى عنها ،
(ز ) أتعاب المديرين بما في ذلك الدخل الذي يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام المادة 12(1)( أ) بأكمله إلى الحد الذي تزيد فيه هذه الأتعاب عن 000ر 1 (ألف جنيه سوداني) أو 5% من أرباح العمل المقدرة أيهما أكبر وذلك قبل خصم هذه الأتعاب في حالة تكون الشركة قد حققت ربحاً ، إذا كانت هناك خسارة فتحدد الأتعاب المسموح بخصمها بمقدار يقرره الأمين العام على أن :
(أولاً) يسمح بخصم أتعاب المثل التي يقررها الأمين العام لأي مدير متفرغ على ألا يزيد عدد المديرين المتفرغين عن اثنين،
(ثانياً) لا يجوز أن تجاوز جملة الأتعاب المسموح خصمها للمديرين بخلاف المديرين المتفرغين للخدمة في أي حالة 30% من أرباح العمل المقدرة قبل خصم هذه الأرباح ،
(ح ) جميع المخصصات والاحتياطيات فيما عدا المخصصات التي يسمح بها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ط ) أي تكلفة اقتراض (إن وجدت) تدفع ما لم تكن :
(أولاً) خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت له ،
(ثانياً) خاضعة للضريبة لولا أن ذلك الشخص معفي من الضريبة عنها ،
(ثالثاً) قد دفعت إلى مصرف عن قرض استخدمه ذلك الشخص لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،
(رابعاً) قد دفعت لجهة خارج السودان عن قرض استخدم بقصد الحصول على دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ،
(ى) الحوافز والمنح والمكافآت التي تمنح للعاملين إلا في حدود مرتب ثلاثة أشهر في السنة .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة
في سبيل التثبت من أرباح الأعمال لأي شخص عن فترة الأساس ،
إذا :
( أ) حدث عند تقدير أرباح الأعمال عن أي فترة محاسبة أن خصمت أي مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به أو أجرى خصم مقابل أي احتياطي أو مخصص لمواجهة أي مديونية أو أي دين هالك مقدر وتم في سنة تالية استرداد كل أو بعض تلك المصروفات أو خسائر الدين الهالك أو تم الإبراء من كل أو بعض تلك المديونية أو أصبح ذلك الاحتياطي أو المخصص غير لازم ، ففى هذه الأحوال، فإن أي مبلغ تم استرداده أو الإبراء منه أو أصبح غير لازم بصفته احتياطي أو مخصص يعتبر بمثابة أرباح للأعمال عن فترة المحاسبة التي تم فيها الاسترداد أو الإبراء منه وأصبح فيها غير لازم ،
(ب) تضمن الجدول الثاني الملحق بهذا القانون نصاً باستقطاع رصيد للموازنة أو باعتبار مبلغ كإيراد تجاري عن أي فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة.
- المادة 20 — مبالغ معينة يجوز خصمها
عند التثبت من أرباح أعمال أي شخص عن أي فترة أساس مما يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام البند (2)( أ) من المادة 9 ومع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) تخصم المبالغ الآتية :
( أ) الإيجار الواجب دفعه عن الأرض أو المباني إلى المدى الذي يكون ذلك الشخص شاغلاً لها لأغراض كسب أرباح الأعمال المذكورة ،
(ب) المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المباني أو الآلات أو لتجديد العدد أو الأوعية مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية ولا تكون مما يجرى خصم استهلاك من أجلها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويشترط أن تكون مستخدمة في إنتاج أرباح الأعمال المذكورة ،
(ج) التبرعات النقدية والعينية :
(أولاً) التبرعات النقدية :
تخصم التبرعات النقدية المتبرع بها للخزينة العامة للدولة والتبرعات المدفوعة لأي جهة حكومية بناءً على نداء بالتبرع من الحكومة شريطة أن يكون الغرض من هذا التبرع تغطية أوجه إنفاق كانت الجهة أو الحكومة سوف تغطيه من خزانة الدولة مهما كانت قيمة تلك التبرعات ، والتبرعات المدفوعة نقداً للصالح العام والهبات العينية المشتراة أو المهداة إلى الجهات الحكومية ومراكز التدريب والبحث العلمي كالأجهزة والمعدات والكتب على ألا تجاوز جملة المبلغ المتبرع به 10% من صافي الأرباح أو مائتي جنيه أيهما أكبر . ويشترط لخصم هذه التبرعات النقدية التقدم بحسابات مراجعة معتمدة أو بإقرار مقبول لدى الأمين العام بمقتضى المادة 38 والمادة 47 (3) ،
(ثانياً) التبرعات العينية :
تخصم التبرعات العينية بالشروط الآتية :
ـ يجب ألا تجاوز جملة المبلغ المخصوم 50% من جملة تكلفة المشروع ،
ـ يتم الخصم خلال سنتين متتاليتين بواقع 25% لكل سنة،
ـ يبدأ الخصم بعد تسليم المشروع المتبرع به للدولة ،
ـ تقوم تكلفة المشروع في سنة تسليم المشروع،
ـ لا ترحل الخسائر الناتجة من التبرعات العينية بعد سنتي الخصم المسموح به ،
ـ يجب موافقة الوزير ،
ـ يجب التقدم بحسابات صحيحة ومراجعة .
(د ) مرتبات الأقرباء حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً،
(هـ) (أولاً) الديون التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال التى يرى الأمين العام أنها أصبحت ديوناً هالكة،
(ثانياً) الديون المشكوك فيها التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال وذلك بالقدر الذي يقتنع به الأمين العام على أساس أنها أصبحت ديوناً هالكة أثناء فترة الأساس المتقدمة،
ويعتبر الدين الهالك أو المشكوك فيه إيراداً للشخص المدين في فترة المحاسبة التي أصبح فيها الدين هالكاً أو مشكوكاً فيه ،
(و ) أتعاب صاحب أو أصحاب العمل في حالة تقديم حسابات صحيحة مراجعة أو إقرار وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك كالآتي :
(أولاً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر بحد أقصى ألف جنيه في حالة المهن غير الحرة ،
(ثانياً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر في حالة المهن الحرة ويكون لصاحب أو أصحاب العمل الخيار أما بعدم السماح بخصم الأتعاب أو إخضاعها للضريبة بفئات أرباح الأعمال أو السماح بخصمها أو إخضاعها للضريبة بفئات الدخل الشخصي ،
(ز ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(و) أي مبلغ يكون قد اكتتب به في فترة الأساس المتقدمة لأي مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق إدخار أو معاش يعتمده الأمين العام أو ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو أي مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من خدمتهم أو لمن يعولونهم بعد وفاتهم ،
(ح ) أي مبالغ تخصم مما يكون منصوصاً عليها في الجدول الثاني الملحـق بهذا القانون عن فترة الأسـاس المذكـورة،
(ط ) أي مبلغ واجب الدفع في فترة الأساس المذكورة بصفة إيجار أو مدفوعات ،
(ى ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(ط) المبالغ الواجبة الدفع بصفة تكلفة اقتراض (إن وجدت) عن أي نقود اقترضها متى اقتنع الأمين العام بأن تلك التكلفة كانت مستحقة عن أموال مستخدمة في إنتاج أرباح أعمال،
(ك) أي أوجه أخرى للخصم وفقاً لما تقرره اللوائح .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21 — طريقة معالجة الخسائر
إذا تكبد أي شخص خسائر أثناء أي فترة أساس عند قيامه بأي عمل تخضع أرباحه للضريبة فترحل قيمة تلك الخسـائر وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال لذلك الشخص عن فترة الأساس التالية مباشرة والخاضعة للضريبة وأي زيادة لهذه الخسائر عن المقدار الذي يخصم ترحل وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال عن فترة الأساس التالية مباشرة وهكذا عن فترات الأساس التالية على أنه :
( أ) لايجوز أن يرحل أي جزء من خسائر لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد نهاية فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ،
(ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجاوز جملة القيمة المخصومة من أرباح الأعمال بالنسبة لأية خسائر مما ذكر قيمة تلك الخسائر ،
(ج ) لا يسمح بأي خصم بموجب أحكام هذه المادة ما لم يكن ذلك الشخص قائماً بحفظ السجلات ودفاتر الحسابات الكافية المشار إليها في المادة 39(3)( أ) والبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وفق أحكام المادة 47(3) ( أ) ويكون قد قدم حسابات عن كل فترة أساس مصدق عليها من محاسب معتمد ،
(د ) إذا انقطع الشخص عن تقديم حسابات مراجعة معتمدة بسبب الظروف القاهرة :
(أولاً) لا يسقط حقه في استمرار ترحيل الخسائر للسنوات التالية ،
(ثانياً) إذا حدثت خسائر أثناء فترة التوقف عن تقديم الحسابات بسبب استمرار الظروف القاهرة فتقدر تلك الخسائر وفقاً لما يراه الأمين العام وترحل وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة ،
(هـ) إذا لم يتقدم الشخص عن فترة الأساس بحسابات مصدق عليها من محاسب معتمد وتقدم بإقرار وفقاً لأحكام المادة 38 فيجوز للأمين العام تقدير تلك الخسائر أو خصمها في فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22 — التثبت مـن أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين
(1) إذا كان شخص غير مقيم يقوم في السودان بعمل يشتمل على صناعة أو زراعة أو إنتاج أو حصد أي محصول أو منتوجات سواء كان من الأرض أو من الماء ويبيعه خارج السودان أو يبيعه بشرط التسليم خارج السودان سواء كان عقد البيع قد أبرم في السودان أو خارجه أو يستعمله في أي عمل يقوم به خارج السودان ففى هذه الحالات تعتبر الأرباح الناتجة عن ذلك العمل الذي يتم في السودان هي ذات القيمة التي تحصل لو بيع ذلك المحصول أو الناتج بالجملة في أكثر الظروف رواجاً ، وفيما يتعلق بهذا البند يجب التثبت من سعر الجملة لأي بضائع تم بيعها بخصم قيمة توازى اثنين في المائة من جملة حصيلة البيع أو أي نسبة مئوية أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة المبالغ المخصومة في أي فترة أساس ، عند التثبت من سعر الجملة ، أرباح الأعمال الإجمالية المحصلة من تلك البيوع ، والتي تم التثبت منها قبل ذلك الخصم .
(2) إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة به وكان ذلك العمل مرتباً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحاً أو يفيد منه أرباحاً تقل عن الأرباح العادية التي كان ينتظر الحصول عليها من ذلك العمل لو كانت تلك الصلة الوثيقة غير قائمة ، ففى هذه الحالة تعتبر أرباح الأعمال التي تحصل عليها ذلك الشخص المقيم أنها بالقدر الذي كان ينتظر تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخصان مستقلان يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر .
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22أ — التثبت مـن أرباح الأعمال فيما يتعلق بالأشخاص المرتبطين
(1) إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية، أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها تخفض وعاء الضريبة أو تقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها،
أو غير خاضع سواء كان مقيماً أو غير مقيم، معفي منها أو خاضع لها،
يكون للأمين العام تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقاً لما تحدده اللوئح.
(2) يجوز للأمين العام عند إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطين اتباع طريق أو أكثر لتحديد القيمة الحقيقية في معاملاتهم وذلك وفقاً للوائح.
(3) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة:
(أ) "القيمة الحقيقية" القيمة التي يتم التعامل بمقتضاها بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر وتتحدد وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
(ب) "الشخص المرتبط" كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد الدخل الخاضع للضريبة بما في ذلك:
(أولاً) الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع،
(ثانياً) الشركة أو الشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم حسبما يكون الحال،
(ثالثاً) الشراكة أو الشركاء فيها،
حاشية «قوانين السودان» على هذه المادة: «قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 8 لسنة 2014م».
- المادة 23 — تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين
(1) بالرغم من أحكام هذا القانون تطبق هذه المادة بقصد التثبت من أرباح الأعمال التي يستمدها أي شخص من القيام بأعمال التأمين في السودان وفيما يتعلق بهذا القانون فإن شركة التأمين المتبادل تعتبر قائمة بأعمال تأمين يتم التثبت من فائضها ويشمل ذلك الصفقات التي تعقد مع الأعضاء وغير الأعضاء كليهما على الوجه المبين في هذه المادة للتثبت من أرباح الأعمال وتعتبر أرباحها أرباحاً للأعمال خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) فى حالة قيام شركة تأمين بأعمال التأمين على الحياة مع قيامها بأعمال تأمين من أي نوع آخر فتعامل أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها الشركة بمثابة أعمال منفصلة عن أي نوع آخر من أعمال التأمين التي تقوم بها ,
(3) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة من أعمال التأمين (بخلاف أعمال التأمين على الحياة) التي تقوم بها في السودان أي شركة للتأمين سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن :
( أ) يؤخذ عن فترة المحاسبة المذكورة مبلغ يمثل :
(أولاً) قيمة الأقساط الاجمالية المقبوضة أو المستحقة لتغطية المخاطر في السودان ناقصاً ما يكون من الأقساط قد أعيد إلى المؤمن له وتلك المدفوعة لاعادة التأمين فيما يتصل بتلك الأعمال ،
(ثانياً) قيمة أي دخل آخر من تلك الأعمال بخلاف الدخل الناتج عن الاستثمار مما يكون مقبوضاً أو مستحقاً في السودان ويشمل ذلك عمولة أو بدل مصروفات من جانب معيدي التأمين فيما يتصل باعادة التأمين من المخاطر في السودان،
(ثالثاً) جانب من دخلها من الاستثمار بنسبة بين القيمة المشار إليها من الشريحة (أولا) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو المستحقة ، و
(ب) يخصم من ذلك المبلغ قيمة احتياطية عن المخاطر التي ما تزال قائمة من تلك الأعمال في آخر تلك السنة بالنسبة المئوية التي تطبقها الشركة على أعمالها في التأمين بوجه عام ولكن يضاف إلى ذلك المبلغ ، الاحتياطي المخصوم لمواجهة المخاطر التي لا تكون قد انقضت في آخر السنة السابقة ، و
(ج ) يخصم من الرقم الناتج من تطبيق ( أ) و (ب) :
(أولاً) قيمة المطالبة المقبولة في فترة المحاسبة المتقدم ذكرها والمتصلة بتلك الأعمال ناقصاً أي قيمة مستردة منها بموجب إعادة التأمين ،
(ثانياً) قيمة مصروفات الفروع والتوكيلات المصروفة في فترة الأساس المذكورة والمتصلة بتلك الأعمال ،
(ثالثاً) جانب من مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً ،
على أنه يجوز لتلك الشركة إن رغبت أن تعتبر أرباح أعمالها المستمدة من أعمال التأمين لأي فترة محاسبة هي الفائض إن وجد من قيمة الأقساط الإجمالية المقبوضة أو المستحقة من فترة المحاسبة المشار إليها عن المخاطر في السودان التي تجاوز عشرة جنيهات سودانية ولا يجوز العدول عن هذا الاختيار إلا بموافقة الأمين العام وبمراعاة التسويات التي يراها عادلة ومقبولة .
(4) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها أي شركة تأمين في السودان سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن :
( أ) تؤخذ النسبة ذاتها من دخل الاستثمار في صندوق التأمين على الحياة بين الأقساط المقبوضة في السودان مضافاً إليها الأقساط المقبوضة خارج السودان والمتعلقة بأشخاص مقيمين في السودان في وقت تحرير وثائق التأمين (البوالص) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو إذا رأي الأمين العام ذلك عادلاً ومعقولاً ، النسبة بين المديونية الاكتوارية لأعمالها في التأمين على الحياة في السودان وبين المديونية الاكتوارية لجميع أعمالها في التأمين على الحياة ،
(ب) تخصم من القيمة الناتجة من تطبيق الفقرة ( أ) مصروفات التأمين على الحياة للفروع والتوكيلات في السودان وجانب مصروفات المركز الرئيسي لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً .
- المادة 24 — أرباح الأعمال من مشروعات معينة
إذا كان شخص يقوم بأعمال تتعلق بمشروع معين يكون من المستطاع بحكم طبيعته تحديد أرباح أعماله لحين إتمـام ترتيبات أخرى متصلة بالأعمال فيجوز للأمين العام إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن :
( أ) يعتبر أرباح الأعمال المستمدة منه كما لو كانت قد تجمعت بطريقة رتيبة من يوم لآخر خلال المدة التي بوشرت فيها تلك الأعمال ،
(ب) يحدد نسبة مبدئية بما يعادل 3% من جملة المدفوعات أو وفقاً لما يراه هو مناسباً كنسبة مدفوعة تحت حساب الضريبة لحين تسوية الأرباح عند إتمام تنفيذ العقد أو الترتيبات الأخرى .
- المادة 25 — أوجه خصم معينة مسموح بها
(1) عند التثبت من دخل إيجار العقارات لأي شخص، المحصل من أي أرض أو مبانٍ في أي فترة أساس تخصم من أجرة العقارات التي يحصلها ذلك الشخص بالنسبة إلى تلك الفترة :
( أ) إذا كان ذلك الشخص يستأجر بنفسه تلك الأرض أو المباني قيمة أجرة العقارات التي دفعها عنها بالنسبة إلى تلك الفترة ،
(ب) إذا كان ذلك الدخل يستمده أي فرد من مسكن ، قيمة الأجرة المدفوعة من ذلك الفرد لشغل مسكن يكون محل سكنه الوحيد ،
(ج ) بالنسبة للتصليحات أو الصيانة أو الإدارة أو التأمين على تلك الأرض أو المباني يجوز للشخص اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين ولا يجوز له العدول عنها إلا بموافقة الأمين العام وبعد التأكد من أن العدول ليس الغرض منه هو التهرب الضريبي :
(أولاً) فى حالة تقديم الشخص حسابات مراجعة معتمدة ، المصروفات الفعلية الواردة بهذه الفقرة بأكملها حسبما هو مقيد بالحسابات بعد التأكد من صحتها بما في ذلك :
ـ التصليحات والصيانة والتأمين وتكلفة الاقتراض السنوية الجارية (ان وجدت) ،
ـ مصروفات الإدارة حسبما يقرره الأمين العام ،
ـ استهلاك المباني والمفروشات والأجهزة التابعة لها ،
(ثانياً) في حالة التقدم بإقرار صحيح وفقاً لأحكام المادة 38 والمادة 47(3)، خمسة وثلاثون في مائة من جملة الدخل مقابل المصروفات الواردة بهذه الفقرة على أنه إذا كان ذلك الشخص طبقاً لبنود أي اتفاق مطالباً فحسب بتحمل جزء من جملة مصروفات تلك التصليحات أو الصيانة أو التأمين أو الإدارة أو غير مطالب بشيء منها فيكون الخصم المسموح به بموجب هذه الفقرة هو ذلك الجزء من النسبة أو لا شيء منها حسب الحال ،
(د ) القيمة التي يدفعها في تلك الفترة نظير العوائد المفروضة على تلك الأرض أو المباني الواقعة في بلد خارج السودان نظير أي ضرائب ذات طبيعة مماثلة محصلة عليها في ذلك البلد ،
(هـ) تكلفة الاقتراض المدفوعة مقابل أي رهن (إن وجدت) ضماناً لسداد أي قرض أو جزء منه يكون قد اقترضه لشراء تلك الأرض أو المباني حيث يتم معالجتها على الوجه الآتي :
(أولاً) خصم قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة منه في تلك الفترة ،
(ثانياً) قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة خلال سنوات البناء بحيث تعتبر كأنها دفعت في سنة الانتهاء من البناء وخصمها خلال عشر سنوات ابتداءً من سنة الانتهاء من البناء ،
(و ) أي خصم آخر تقرره اللوائح .
- المادة 26 — أحكام خاصة بالوظائف
لأغراض المادة 12(1)( أ) فإن الإيراد الذي يؤخذ في الاعتبار عند التثبت من الدخل الشخصي الخاضع للضريبة يشمل ما يأتي :
( أ) أي أجر أو مرتب أو مرتب إجازة أو مرتب إجازة مرضية أو مرتب بدلاً عن إجازة أو أتعاب أو عمولة أو منحة أو مكافأة أو بدل معيشة أو بدل سفر أو أية بدلات أخرى تقبض فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التي تؤدى في فترة الأساس التي تقبض فيها على أنه متى اقتنع الأمين العام بأن أي بدل مقبوض على الوجه المتقدم إنما كان رداً لقيمة صرفت كلها وصرفت فقط في الحصول على دخل من قبض تلك المبالغ عن الأعمال أو الخدمات المؤداة ففى هذه الحالة يخرج ذلك البدل وتلك القيمة المصروفة من حساب الدخل الشخصي ،
(ب) قيمة أي منفعة أوميزة أو تيسير أياً كانت طبيعتها مما يمنح فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات المؤداة ما عدا :
(أولاً) قيمة السفريات بين السودان وأي مكان خارج السودان مما يقدمه المخدم للمستخدم (ولا يشمل ذلك الإصطلاح قريباً للمخدم أو إذا كان المخدم شركة فلا يشمل عضواً في مجلس الإدارة أو قريباً له) الذي لا يكون مقيماً في السودان أو لزوجة أو ولد ذلك المخدم ،
(ثانياً) القيمة المدفوعة من المخدم فيما يتعلق بمستخدم بمثابة اكتتاب في مال للتقاعد أو صندوق للادخار للمعاش يعتمده الأمين العام وينشأ لتقرير معاشات أو ميزات مماثلة للمستخدمين عند اعتزالهم الخدمة أو لعائلاتهم بعد وفاتهم ،
(ثالثاً) ما يتكبده المخدم مقابل أي خدمات طبية يقدمها لمستخدم غير قريب له أو إذا كان المخدم شركة لشخص غير عضو في مجلس الإدارة أو قريب لأي عضو ،
لأغراض هذه الفقرة تكون قيمة الأمكنة التي يقدمها المخدم لسكنى مستخدميه هي قيمتها السنوية وتعتبر قيمة أي منفعة أخرى أو ميزة أو تيسير هي القيمة التي تكبدها المخدم أو قيمتها في السوق أيهما كان أكبر وأي قيمة مقيدة بالحساب الدائن للمستخدم في دفاتر المخدم في ظروف يستطيع فيها المستخدم أن يسحب مبالغ منها تحت الحساب أو يستخدم ذلك الحساب بطريقة أخرى في أي وجهة ، تعتبر مقبوضة لأغراض هذا القانون .
- المادة 27 — أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكنى
لأغراض المادة 26(ب) تكون القيمة السنوية للأمكنة المقدمة من المخدم باستثناء قيمة الأثاثات أو المحتويات المقدمة معها هي قيمة توازي نسبة مئوية من دخل الوظيفة يقررها الأمين العام أو في حالة عضو مجلس إدارة الشركة سعر السوق لتلك الأمكنة ،
على أنه إذا كان المستخدم يشغل تلك الأمكنة في جزء من فترة الأساس فحسب أو يدفع أجرة تلك الأمكنة في تلك الفترة فتخفض القيمة التي تم التثبت منها بموجب الأحكام المتقدمة إلى المدى الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً .
- المادة 28 — أوجه خصم معينة مسموح بها
مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) عند التثبت من الدخل الشخصي لأي شخص عن أي فترة أساس يخصم من جملة القيمة المقبوضة أو المعتبرة مقبوضة في تلك الفترة :
( أ) استقطاعات المعاش واستقطاعات مال التأمين واستقطاعات أي مشروع آخر لفوائد ما بعد الخدمة ،
(ب) المكافأة المقبوضة عند إنهاء عقد الخدمة ،
(ج ) أي قيمة يجوز خصمها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ،
(د ) أي خصم آخر مما تقرره اللوائح .
- المادة 29 — فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات
(1) تدفع الضريبة على أرباح الأعمال وعلى دخل إيجار العقارات بالفئات المبينة في القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان شخـص خاضـعاً للضريبة في سنة التقدير عن أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات كليهما فتدفع الضريبة بتلك الفئات على جملة أرباح أعماله ودخل إيجار عقاراته .
(2) إذا كان من رأي الأمين العام أن الشخص المذكور في البند (1) يسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على شئون شركتين أو أكثر بحسب الحال ، فتعتبر هذه الشركات أو الشراكات شخصاً واحداً لأغراض الفقرة(1) من القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ولأغراض تقدير الضريبة وجبايتها واستردادها وإعادة دفعها تجزأ الضريبة المطلوب دفعها بين هذه الشركات أو الشراكات بنسبة قيمة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات بكل منها بحسب الحال على أن تعامل أي خسارات بمثابة أرباح لم تتحقق لأغراض هذه المادة .