قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الأربعة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (96)
- المادة 30 — فئات ضريبة الدخل الشخصي
تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان أي شخص خاضعاً للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة إلى :
( أ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات ، أو
(ب) دخل شخصي وأرباح أعمال ، أو
(ج ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات وأرباح أعمال ، ففي هذه الحالة :
(أولاً) إذا لم يجاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة على جملة الدخل من كل المصادر بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ،
(ثانياً) إذا جاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة المستحقة بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون على الدخل الشخصي وبالفئات المبينة في القسم ( أ) من ذلك الجدول على الدخل بخلاف الدخل الشخصي مضافاً إليه الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحسب الحال .
- المادة 31 — الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها
إذا قام شخص في فترة الأساس بالنسبة إلى أي سنة للتقدير بدفع :
( أ) ضريبة قطعان أو عشور أو نخيل بالنسبة لأي مصدر حصل منه على أرباح أعماله في تلك الفترة ،
(ب) ضريبة أطيان أو مبان بالنسبة لأية أرض أو أية مبان يكون قد حصل منها على دخل إيجار عقاراته أو يكون قد شغلها في تلك الفترة خلال كسب أرباح أعماله، فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة توازي جملة تلك الضرائب أو قيمة الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون التي تم التثبت منها قبل تطبيق هذه المادة أيهما أقل من الضريبة المستحقة الدفع من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها .
- المادة 32 — المقاصة في الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصي
(1) إذا خصمت ضريبة في فترة الأساس لأية سنة للتقدير من دخل أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة الضريبة المخصومة بعد ثبوت خصمها ودفعها للأمين العام وذلك من الضريبة المستحقة من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا كانت الضريبة المخصومة من دخل أي شخص لا تزيد على 12 جنيهاً سودانياً يكون استحقاق الضريبة من هذا الشخص والتي قد تم التثبت منها بموجب الأحكام الأخرى لهذا القانون لا يختلف عن المقدار المخصوم بأكثر من 5 جنيهات سودانية ،
فبالرغم من أية أحكام أخرى يعتبر استحقاق الضريبة من هذا الشخص مساوياً لمقدار الضريبة التي تم خصمها .
(2) إذا كانت أي ضريبة دفعت بوساطة أي شركة بموجب أحكام المادة 66(2) من الدخل الخاص بأية فترة فإن مقدار الضريبة التي دفعت يجب أن تخصم لأغراض التحصيل من الضريبة المطلوب دفعها عن سنة التقدير المختصة بها.
- المادة 33 — منع ازدواجية الضريبة
إذا أعلن الوزير بأمر منه أن الترتيبات المبينة في ذلك الأمر قد اتفق عليها مع أي حكومة أجنبية بقصد العمل على منع ازدواج الضريبة وأنه من الملائم أن يكون لتلك الترتيبات أثرها ، فيكون لها ذلك الأثر بالرغم من أي نص في أي قانون آخر فيما يتعلق بالضريبة إلى المدة الذي تنص فيه على :
( أ) فرض الضريبة على الدخل المستمد من السودان لأشخاص غير مقيمين في السودان ،
(ب) تحديد الدخل المنسوب لهؤلاء الأشخاص ووكالاتهم أو فروعهم أو مؤسساتهم التجارية في السودان ،
(ج ) تحديد الدخل المنسوب لأشخاص مقيمين في السودان ممن تكون لهم علاقات خاصة بأشخاص غير مقيمين .
- المادة 34 — دخل الأشخاص غير المقيمين
(1) يجوز تقدير دخل شخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله بالسودان .
(2)يعتبر ربان أي سفينة أو قائد أي طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة مع عدم استثناء أي وكيل آخر ، وكيلاً لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة .
- المادة 35 — دخل الشخص المتوفى
يخضع للضريبة الدخل المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة لولا الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته .
- المادة 36 — مسئولية الشخص الذي قدرعليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر وبراءة ذمته
(1) يكون كل شخص يقدر باسمه دخل أي شخص آخر وتفرض الضريبة عليه مطالباً فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص الذى يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولاً عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك في حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته في تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول إلى حيازته بعد ذلك التاريخ .
(2) يجوز لكل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من النقود التي يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ، ما يكفي لدفع تلك الضريبة وتبرأ ذمته قبل أي شخص أياً كان عن أي مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 37 — مســئولية مـدير الشخصية الاعتبارية وغيره
إذا فرض أي التزام مالى بموجب أحكام هذا القانون على أي شخص اعتباري فيكون ذلك الشخص مسئولاً عن الوفاء بذلك الالتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ الالتزام المذكور في حـدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته .
- المادة 38 — الإقرارات وغيرها
(1) بالرغم من أحكام الفصل الثاني يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى أي شخص موافاته خلال وقت يعين فى ذلك الإعلان بإقرار مكتوب أو إلكتروني عن دخل أي فترة أساس سابقة للفترة التي أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما في ذلك الدخل الذي يعتبر بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة بالتفاصيل التي تطلب لأغراض هذا القانون ، ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك الشخص الذي يقع عليه تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك الإقرار كامل وصحيح ، ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره .
(2) فى حالة منفذ الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة مقيمة أو مفلس أو أي شخص يكون لدى الأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة السودان ،يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل في أي وقت سواء قبل أو بعد انتهاء فترة الأساس التي يتعلق بها ذلك الإقرار .
(3) يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأي سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس ، تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن يخطر الأمين العام خلال أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهر بأنه خاضع للضريبة ولأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة :
(أ ) جميع الشركات والشراكات والأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم ،
(ب) جميع الأفراد المقيمين الذين تجاوزت جملة دخلهم الحد الأدنى المعفي وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أي فترة أساس .
(4) إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر في شراكة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى الشريك المقيم ذي الأسبقية أي الشريك الذي يكون من الشركاء المقيمين :
(أ ) أول من ذكر اسمه في عقد الشراكة ، أو
(ب) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الشريك المعين بالاسم أو بالأحرف الأولى بمفرده أو بالأسبقية على الشركاء الآخرين في الاسم العادي للشراكة ، أو
(ج ) أول من ذكر اسمه في بيان مطلوب بموجب أي قانون في السودان لتسجيل اسم العمل ، أن يقدم إليه في خلال المدة المبينة في ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة يكون قد تم التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأي فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً عن ذلك الدخل وأي تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون .
(5) تسري أحكام هذه المادة على أي شخص خاضع للتقدير بالنسبة إلى دخل شخص آخـر بأية صفة كانت بالطريقة التي تسري بها على أي شخص بالنسبة إلى الدخل الذي يكون مستحقاً .
(6) يجب في كل إقرار يقدم بموجب أحكام هذه المادة على الشخص الذي يعده أن يبين عنوانه في السودان الذي ترسل إليه فيه جميع الإعلانات التي تبلغ بموجب أحكام هذا القانون .
(7) يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .
(8) يجب على كل شخص خاضع للضريبة ينشئ فرعاً أو مكتباً أو ينقل مقره إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بنشاطه أو المنشأة التابعة له إخطار الديوان كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ ذلك الإجراء ويقع واجب الإخطار بالنسبة للشخص الاعتباري على عاتق ممثله القانوني على أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التي يحددها قرار الأمين العام .
- المادة 39 — الحسابات ودفـاتر الحسابات وغيرها
(1) إذا كان شخص يقوم بأي عمل ويعد إقراراً بالدخل لأي فترة أساس وتكون حسابات عمله لأي فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته المهنية ، فيجب في هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك الشخص الآخر ببيان وطبيعة دفاتر الحسابات والمستندات التي أعدت الحسابات منها ويجب أن يبين في تلك الحسابات أيضاً :
(أ ) إذا كانت الحسابات قد أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأية تحفظات إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاسب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعته لدفاترالحسابات والمستندات المقدمة إليه ،
(ب) إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخـر فيبين مدى ذلك الفحص ، وفي هذا البند يقصد ( بالحسابات ) الموازنة أو بيان الموجودات والديون وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمدفوعات وأي حساب آخر مماثل أياً كان وصفه .
(2) إذا بدا للأمين العام أن شخصاً يقوم بأعمال ، خاضعة للضريبة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هي معرفة في البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد .
(3) (أ ) يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة المعدة يدوياً أو إلكترونياً لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد وموثقة من الديوان قبل استخدامها :
(أولاً) إذا كان رأس ماله يزيد على500ر1 جنيه سوداني ،
(ثانياً) إذا تجاوز إجمالي رقم الأعمال للنشاط التجاري مبلغ 000ر5 جنيه سوداني.
(ب) إذا أغفل شخص يبدو أنه خاضع للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون في رأي الأمين العام كافياً لغرض التثبت من دخل ذلك الشخص فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً في ذلك الإعلان .
(4) يجب على كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أي قيد في ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة المحاسبة التي يتعلق بها دفتر الحسابات أو المستندات السالف ذكرهما .
(5) يجب على كل شخص يمسك أو يحفظ أي سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات ودفاتر الحسابات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية .
(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للشخص إمساك حسابات إلكترونية توضح الدخل والمصروفات وذلك بالكيفية التي تحددها اللوائح .
(7) يجوز للأمين العام إلزام الجهات الحكومية التعامل بالفاتورة الضريبية في الشراء أو التعاقد.
(8) لأغراض المحاسبة الضريبية يجوز للأمين العام إلزام أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً باستخدام ماكينة بيع البضائع ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الأمين العام .
- المادة 40 — تقديم الدفاتر والاحتفاظ بها والحضـور وغير ذلك
(1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه بغرض الحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أي شخص أو أي فئة من الأشخـاص وبالرغـم من أي نص في أي قانون آخر أن يطلب إلى أي شخص بإعلان مكتوب أن :
(أ ) يقدم للفحص الذي يقوم به الأمين العام أو من يفوضه في الوقت والمكان المبينين في ذلك الإعلان أي حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديون وأي مستندات أخرى مما يراه الأمين العام ضرورياً لهذا الغرض ،
(ب) يقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه الأمين العام أو من يفوضه في ذلك الإعلان لكي يستبقيها لديه للمدة المعقولة التي تكفي لفحصها ،
(ج ) يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بقصد استجوابه فيما يتعلق بدخله أو دخل أي شخص آخر أو أي صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل .
(2) يجب على الشخص الذي يحتفظ بحسابات إلكترونية تمكين الأمين العام من الدخول على نظامه الإلكتروني والاطلاع على حساباته ودفاتره ومستنداته وأخذ صورة منها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من الدخل .
(3) إذا أغفل الشخص مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجوز للأمين العام ، ودون إخطار مسبق دخول أماكن عمل ذلك الشخص أثناء ساعات عمله للاطلاع على دفاتر الحسابات والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية وأخذها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من دخله وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 44(1)(ب) .
(4) يجب على أي من الوحدات الحكومية القومية والولائية والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاع العام والخاص أن تعد مكتباً مناسباً لموظفي الضرائب متى ما طلب الأمين العام أو من يفوضه .
- المادة 41 — قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك
(1) يجب على كل مخدم يكون في شهر من أي فترة أساس قد قام بصرف رواتب وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 1 من 12 الحد الأدنى المعفي من الضريبة أن يقدم للأمين العام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير التالي مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك ،
قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذي يقرره الأمين العام ،
متضمنة أسماء وعناوين جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار المعاش الذي دفع لكل منهم على أنه يجوز ألا يضمن تلك القائمة أي فئة من الأشخاص أو الرواتب أو البدلات حسبما يسمح به الأمين العام .
(2) لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة في البند(1):
(أ ) الرواتب والبدلات ـ جميع الرواتب والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها في المادة 26 ،
(ب) الأشخاص المستخدمين بالنسبة إلى الشركة ـ عضو مجلس الإدارة بتلك الشركة .
(3) يجوز للأمين العام أن يطلب إلى أي مخدم، بإعلان مكتوب القيام بجميع إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أي سنة سابقة للفترة التي أبلغ فيها الإعلان وإرسالها إلى الأمين العام خلال وقت معين في ذلك الإعلان .
(4) يجوزأن يطلب من أي شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فى خلال الزمن المبين في الإعلان تفاصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بأي أمر وارد في إقرار معد بموجب أحكام هذا القانون أو فيما يتعلق بأي عمليات أو أمور يرى الأمين العام أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أي شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله .
- المادة 42 — الحصر الميداني
يجوزللأمين العام أن يدخل أثناء ساعات العمل أو في أي وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميداني وطلب أي معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 43 — اعتبار الإقرار أنه مقدم من ذي صفة
يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا القانون من أي شخص أو نيابة عنه لجميع الأغراض أنه مقدم من ذلك الشخص أو بإذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقع على ذلك الإقرار أو البيان أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه .
- المادة 44 — الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات
(1) يوقع على كل شخص :
(أ ) مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة 38 والمادة 47(3) ويغفل تقديمه في خلال الزمن المحدد لذلك ، جزاء مقداره مائة جنيه عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الأمين العام مناسباً وذلك شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من جملة الضريبة المستحقة ،
(ب) يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أي إعلان مكتوب بموجب أي من البندين(2)أو(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره 50 جنيهاً سودانياً عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال .
(2) يقوم الأمين العام بتقدير الجزاءات الموقعة على أي شخص بموجب أحكام البند (1) في فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة باستئناف عن التقديرات على ذلك الإعلان كما لو كان إعلاناً بالتقدير بموجب أحكام هذا القانون بحيث تكون أسباب الاستئناف عن الجزاء المضمن في ذلك الإعلان مقصورة على :
(أ ) واقعة التقصير في تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة ،
(ب) المدة التي استمر فيها ذلك التقصير على أنه إذا كان المقصر لم يتمكن من تقديم الإقرارات والحسابات المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب معقول آخر، فيجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو بعضه سواء قبل إرسال ذلك الإعلان المكتوب أو بعد ذلك .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا استمر الشخص في إغفال تقديم إقرار بدخله بموجب أحكام المادتين 38و 47(3)( أ) لمدة تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لتقديمه يكون مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 45 — ضريبة إضـافية في حالة الغش أو الأفعال المتعمدة
(1) على الرغم من أحكام المادة 44 والفصل التاسع ، تفرض على أي شخص في أي سنة تقدير :
(أ ) يغفل تقديم إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال إخطار للأمين العام وفقاً لأحكام المادة 38، أو
(ب) يقدم إقراراً غير صحيح لأي دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أي دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع أو يخصم أي قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه ، أو
(ج ) يدلى بأي معلومات غير صحيحة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة راجعاً لأي غش أو إهمال متعمد ، بالإضافة إلى القيمة المفروضة وفقاً لأحكام الفصل التاسع ، ضريبة لا تجاوز ضعف قيمة الضريبة المفروضة عليه فرضاً صحيحاً .
(2) متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة إلى إقرار للدخل المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أي شخص نيابة عن شخص آخر ، ففى هذه الحالة يكون ذلك الشخص الآخر مطالباً بأي ضريبة إضافية مفروضة بموجب أحكام هذه المادة .
(3) تفرض الضريبة الإضافية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة :
(أ ) فى أي تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون ،أو
(ب) بالإضافة إلى أي جزاء يكون مستحقاً على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44 ، أو
(ج ) سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع ،
تفرض هذه الضريبة الإضافية وتحصل كما لو كانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تطبيق أحكام هذه المادة .
- المادة 46 — الجزاءات في حالة عـدم مراعـاة الإعلان
(1) كل شخص :
(أ ) يغفل تقديم أي مستند إلى الأمين العام خلال المدة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزماً بتقديمه ، أو
(ب) يغفل حفظ أي سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3) ، أو
(ج ) يغفل تقديم أي حسابات أو دفاتر أو مستندات أخرى لفحصها أو لاستيفائها من جانب الأمين العام وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (أ ) و (ب) ، أو
(د ) يغفل الحضور في زمان أو مكان وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (ج) ، أو
(هـ) يغفل الاحتفاظ بأي دفتر حسابات يكون ضرورياً أو مستنداً بالمخالفة لأحكام المادة 39(4) ، أو
(و ) يغفل الإجابة على أي سؤال يوجه إليه قانوناً أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ز ) يدلى ببيان غير صحيح في أي قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ح ) يدلي بأي معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع أي شخص آخر للضريبة ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره ضعف الضريبة المستحقة ويحصل هذا الجزاء كما لو كان ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون، على أنه متى ثبت أن أي شخص من المتقدم ذكرهم يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء .
على أنه متى أثبت أي شخص من المتقدم ذكرهم أنه يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء .
(2) يعتبر الشخص وكل من قام بتحريضه أو مساعدته في تكرار المخالفات المنصوص عليها في البند (1) مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 47 — إختصاص الأمين العام بالتقدير
(1) مع مراعاة أحكام البندين (2) و(4) وأحكام المادة 48 يقوم الأمين العام بتقديردخل أي شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد انقضاء الوقت المسموح له به بموجب أحكام المادتين 38و39 (4) لتقديم إقرار بالدخل ويجوز له الاستعانة بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً .
(2) لا تكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي عن سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أي لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
من الدخل الشخصي الذي قبضه في فترة أساس تبدو للأمين العام أنها ذاتها التي كانت تفرض في تقدير بموجب أحكام هذا القانون عن تلك السنة ، على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أي تقدير على أي شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي ،
ويجب إجراء التقدير بالنسبة إلى الدخل الشخصي لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك الشخص بإعلان مكتوب إلى الأمين العام إجراء التقدير خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المذكورة .
(3) ( أ) على الرغم من أحكام المادة 38 يجب على كل شخص خاضع لنظام التقدير الذاتي بموجب الأوامر الصادرة من الوزير، تقديم إقرار مكتوب أو إلكتروني بتقدير ذاتي لدخله والضريبة المستحقة عليه مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة له ، في المواعيد المقررة ، وسداد الضريبة المستحقة من واقع إقراره في لحظة تقديمه الإقرار ، وعلى الأمين العام ، ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ، أن يقبل الإقرار ،
(ب) يجوز للأمين العام ، من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب الشخص مقدم الإقرار الذاتي، تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواردة بالإقرار وذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرارات ،
(ج ) يجوز للشركات والهيئات العامة التي تقوم بعرض حساباتها الختامية المراجعة على الجمعية العمومية أو مجالس إداراتها لإجازتها ، تعديل إقراراتها المقدمة بالتقدير الذاتي خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إجازة تلك الحسابات بوساطة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يكون الإقرار قد قدم في المواعيد المقررة لذلك ،
(د ) إذا أغفل الشخص تقديم إقراره بموجب أحكام الفقرة ( أ) في المواعيد المقررة ، أو اتضح بعد الفحص أو المراجعة أن الإقرار غير صحيح أو قصد منه التهرب الضريبي ، يجوز للأمين العام أن يفرض عليه ضريبة إضافية على ألا تجاوز ضعف قيمة الضريبة التي يسفر عنها الفحص أو المراجعة ،
(هـ) إذا لم يقم الشخص الخاضع لنظام التقدير الذاتي بسداد الضريبة الإضافية المفروضة عليه بموجب أحكام الفقرة (د ) أو تقديم إقراره في المواعيد المحددة لذلك يكون الشخص وكل من قام بمساعدته أو تحريضه ، مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،
(و ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجب على الأمين العام في حالة رفضه الإقرار والحسابات المراجعة أن يسبب رفضه مبنياً على الأسباب التي تحددها إدارة الفحص والمراجعة بالديوان ،
(ز ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجوز للأمين العام أن يقبل الإقرار المقدم بموجب أحكام المادة 38 ويقوم بتقدير الدخل على أساسه ، أما إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقييم قيمة الدخل لذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ثم يقدر دخله تبعاً لذلك .
(4) إذا لم يقدم الشخص إقراراً بالدخل سواء كان الأمين العـام قد طلب منه ذلك أو لم يطلب ويرى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضع للضريبة ، فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون .
(5) (أ ) على الرغم من أحكام المادتين 38و39 يجوز للأمين العام في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 38 ، 39 و47 أن يقوم بتقدير دخل أي شخص بإحدى الطرق الآتية :
(أولا) تحديد تقدير حكمي ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ألا يجاوز عدد السنوات خمس سنوات ابتداء من السنة التي تم إصداره عنها ،
(ثانيا) تحديد مبلغ ثابت في أي وقت من كل سنة أساس وفقاً للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية في ذات الوقت الذي تم فيه التقدير ،
(ثالثا) الدخول في اتفاقيات مع الاتحادات المهنية التي تطلب ذلك بغرض اتخاذ إجراءات خاصة بتقدير الضريبة وكيفية تسويتها وسدادها مع مراعاة طبيعة كل مهنة وأغراضها ،
(ب) فى الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب يجوز للأمين العام أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة وتحصل ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 48 — الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه
متى كان لدى الأمين العام سبب معقول للاعتقاد بأن أي شخص قد يغادر السودان خلال وقت قصير أو أنه غادر السودان ولم يكن غيابه على الأرجح مؤقتاً ولم يكن ذلك الشخص قد قدرت الضريبة على دخله عن سنة التقدير ففي هذه الحالة يجوز للأمين العام أن يقوم وفقاً لما يراه مناسباً بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك دون أن يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 49 — عمل تقديرات إضافية
متى رأي الأمين العام أن أي شخص قد قدرت عليه الضريبة سواء بالنسبة للدخل المقدر أو قيمة الضريبة المستحقة بقيمة أقل من القيمة التى كان يجب تقديرها عليه فيجوز للأمين العام أن يقدر دخل ذلك الشخص وذلك بتقدير قيمة إضافية تمثل ما يراه مناسباً لما كان يجب تقديره على ذلك الشخص .
- المادة 50 — إبلاغ إعلان بالتقدير
يجب على الأمين العام أن يراعى إبلاغ الإعلان بالتقدير لكل شخص يقدر دخله ويجب أن يبين في ذلك الإعلان مقدار الدخل المقدر وقيمة الضريبة المستحقة ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55 .
- المادة 51 — المدة المحددة لعمل التقدير
يجوز أن يجرى التقدير بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت قبل انقضاء خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي يتعلق بها التقدير على أنه :
(أ ) فى حالة التقدير الذي يجرى على منفذي الوصية أو مديري التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل يجري التقدير قبل انقضاء ثلاث سـنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي توفى خلالها ذلك الشخص ،
(ب) إذا ارتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير ، بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها في أي وقت إلى المدى الذي يثبت فيه بيان الدخل ،
(ج ) لا يجوز إثارة النزاع فيما إذا كان التقدير قد أجري بعد الوقت المحدد في هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب أحكام المادة 55 وبأي طعن للمحكمة المختصة يكون مترتباً عليه .
- المادة 52 — سجلات التقدير
(1) يقوم الأمين العام بأسرع مايمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة .
(2) يجب أن تشمل هذه السجلات (ويشار إليها في هذا القانون بسجـلات التقدير) اسم وعنوان كل شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدرعليه الضريبة المستحقة الدفع منه .
(3) إذا أعدت في سنة التقدير صـورة كاملة في مكتب الأمين العام من جميع إعلانات التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون ، فتكون كل صورة منها مقبولة في أي إجراءات بصفة بينة على واقع التقدير وعلى التفصيلات التي تتضمنها وعلى أي تعديل لها .
- المادة 53 — الأخطاء وغيرها التي تتسرب إلى الإعلانات
(1) لا يستبعد أي تقدير أو أي وثيقة أو مستند آخر مما يبدو أنه صادر أو موثق بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلاً أو قابلاً للبطلان لعيب في شكل ولا يلحقه أي أثر بسبب خطأ أو عيب أو إغفال فيه متى كان في جوهره وأثره مطابقاً لهذا القانون أو وفقاً للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبيناً فيه الشخص المقدر عليه الضريبة أو الذي يؤثر عليه التقدير وفقاً للمقصود والمفهوم العامين .
(2) لا يطعن في التقدير ولا يلحقه أثر :
(أ ) بسبب خطأ فيما يتعلق :
(أولاً) باسم الشخص المقدر عليه الضريبة ، أو
(ثانياً) وصف أي دخل ، أو
(ثالثاً) قيمة الضريبة المفروضة .
(ب) بسبب أي اختلاف بين التقدير والإعلان المبلغ عنه.
- المادة 54 — لجنة ضريبة الدخل
(1) يجوز للوزير بأمر منه تكوين لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر وتختص بالنظروالبت في الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبين فى قرار التعيين .
(2) يجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه شخصين متمرسين في قوانين الضرائب .
(3) يجوز للوزير أن يعفي من العضوية أي عضو في اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى رأى ضرورة لذلك .
(4) يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس .
(5) في حالة غياب الرئيس عن أي اجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة .
(6) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع من اللجنة بحسن نية أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون .
(7) يجوز للوزير أن يعين كاتباً يقوم بالمهام التي يعهد بها إليه رئيس اللجنة .
(8) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات وامتيازات رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير.
- المادة 55 — إعلان الطعن ضد التقدير
(1) مع مراعاة أحكام المادة 62 (3) يجوز لكل شخص ينازع فى تقدير أجري بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه إلى الأمين العام على الأنموذج رقم (1) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك الإعلان صحيحاً بالطعن ما لم :
(أ ) تذكر به على وجه الدقة أسباب الطعن ضد التقرير ،
(ب) يرفق به إقرار بدخله ( إذا لم يسبق له التقدم به للأمين العام ) ،
(ج ) يقدم إعلان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير ،
(د ) لا يقبل أي طعن تتقدم به أي شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة .
على أنه إذا اقتنع الأمين العام بأن الشخص الطاعن لم يتمكن من إرسال الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه من السودان أو مرضه أو أي سبب آخر معقول ولم يكن منسوباً إليه تأخير غيرمعقول فيجوز للأمين العام بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى الأمين العام قيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير أو أي جزء منها يطلبه الأمين العام ويدفع أي جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد انقضاء تلك المدة وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول بمثابة إعلان صحيح بالطعن .
(2) يجوز لأي شخص أن يتظلم من رفض الأمين العام قبول إعلان بالطعن بموجب الحكم الشرطي في البند (1) أن يطعن في ذلك الرفض لدى المحكمة المختصـة بتطـبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذي ينطبق على أي طعن بموجب أحكام هذا البند ويجوز للمحكمـة المختصـة تأييد قرار الرفض أو اعـتبار ذلك الإعلان إعلاناً صحيحاً بالطعن .
- المادة 56 — الاتفـاق مع الأمين العام على التقدير
(1) متى ورد الإعلان صحيحاً بالطعن يجوزللأمين العام النظر فى أسباب الطعن كما هي موضحة في الإعلان وبعد قيامه باستجواب الشخص الطاعن فيما يرى ضرورة استجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و41 فيجوز له الاتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها ثم يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلاناً لذلك الشخص متضمناً ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع أغراض هذا القانون.
(2) إذا لم يتفق الشخص الطاعن مع الأمين العام على قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1) فيكون له الحق في إحالة الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل أوالمحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرارالأمين العام.
- المادة 57 — أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام
(1) يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد قرار الأمين العام مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما :
(أ ) أن الشخص لم يكن لديه عمل خاضع للضريبة ،
(ب) أن التقديرمخالف لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك في حالة تقديم حسابات مراجعة مصدق عليها بوساطة مراجع معتمد .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا قامت المنازعة ضد التقدير المبين على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية يرفع الطعن للجنة ضريبة الدخل .
(3) تقدر قيمة القضية بمقدار الضريبة موضوع الطعن .
(4) فى غير الحالات المبينة في البند (1) يرفع الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الطاعن بقرار الأمين العام عن طعنه المقدم بموجب أحكام المادة 55(1) .
- المادة 58 — إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل
فى كل طعن يوجه إلى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة 57(2) تطبق الأحكام الآتية :
(أ ) مع عدم الإخلال بشروط الطعن الأخرى يجب ألا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التي تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن ليتناسب مع التعديل في قيمة الضريبة ،
(ب) يجب على أي شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل أما بنفسه أو بوساطة وكيل في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ،
(ج ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تطلب من طريق إعلان مكتوب من أي شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أي أمر يتعلق بالدخل الذي يشمله التقدير المطعون ضده ، ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أي دفاترأو مستندات أو سجل آخر يكون في ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل ،
(د ) يسمع الطعن في جلسة سرية، وعلى اللجنة إعلان الطاعن والمطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوزللأمين العام أو من يفوضه حضور الجلسة أو إرسال مذكرة بدفوعه مشفوعة بالمستندات والبيانات التي يراها ضرورية لدحض الطعن ،
(هـ) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ،
(و ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسباً ،
(ز ) تبلغ لجنة ضريبة الدخل في خلال أسبوع من قرارها إعلاناً بذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة إلى الشخص الطاعن ،
(ح ) إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أي تعديل في تقدير الطاعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى الأمين العام أن يبلغ الشخص الطاعن بإعلان يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة ،
(ط ) فى حالة غياب الطاعن عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد التأكد من واقعة الإعلان ، ينظر الطعن غيابياً ويعتبر القرار كما لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار .
- المادة 59 — نظـر الطعن أمام المحكمة المختصة
(1) يجوز لأي شخص أبلغ إليه إعلان بمقتضى أحكام المادة 58(ز) أن يطعن في قرارلجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الأمين العام وذلك في خلال ثلاثين يوماً بعد إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره .
(2) يجوز للأمين العام إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الطرف الآخر في الطعن وذلك في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام 58(ز) .
(3) لا يجوز الطعن في قرار لجنة ضريبة الدخل إلا إذا كان الطعن مبنياً على خلاف في تفسير القانون أو على خلاف يختلط فيه ذلك التفسير بالوقائع .