قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
قيد المراجعةسنة الإصدار 1986
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل لمواد القانون وجداوله الأربعة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (96)
- المادة 60 — إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة
تطبق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع إلى المحكمة المختصة بموجب أحكام المادة 59 :
(أ ) يجب على كل شخص طاعن أن يحضر أمام المحكمة المختصة إما بنفسه أو بوساطة محام في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ،
(ب) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ،
(ج ) يجوز للقاضي أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أو أن يأمر في شأنه بما يراه مناسباً ،
(د ) تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض اختيار المحكمة المختصة التي تنظر في الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكمة تكون قيمة الدعوى هي قيمة الضريبة المتنازع عليها ،
(هـ) إذا أسفر قرار المحكمة المختصة عن أي تعديل في التقدير يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلان إلى الشخص المقدر دخله يوضح فيه ذلك التعديل ،
(و ) يكون للحكم التالي لقرار المحكمة المختصة التي نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير الذي حددته المحكمة المختصة كحكم بدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبينة في الحكم أم لم تكن ،
لا يترتب على تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف سداد الضريبة المستحقة بأكملها .
- المادة 61 — الصيغة النهائية للتقدير
(1) عندما :
(أ ) لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل ،
(ب) يوجه إعلان صحيح بالطعن :
(أولاً) حددت فيه قيمة التقدير بموجب أحكام المادة 56(1) ، أو
(ثانياً) حددت قيمة التقدير بالطعن .
فيكون التقدير كمـا عمل أو اتفق عليه أو حـدد بالطعن بحسب الحالة نهائياً وباتاً لأغراض هذا القانون .
(2) لا يجوز تقسير هذه المادة على وجه يمنع الأمين العام من عمل أي تقدير إضافي عن أي سنة للتقدير لا يترتب عليه إعادة تقدير في أي أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا ارتكب أي غش أو إهمال متعمدين من جانب أي شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز للأمين العام أن يعمل تقديراً إضافياً على ذلك الشخص عن سنة التقدير المشار إليها حتى ولو ترتب عليه إعادة التقدير في أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن .
- المادة 62 — الموعد الذي في خلاله تدفع الضريبة
(1) مع مراعاة أحكام المواد 38(7) و 47(3) ( أ) و 67 تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون واجبة السداد نقداً أو إلكترونياً في التاريخ الذي تحدده اللوائح .
(2) فيما يتعلق بأولوية الديون تكون للضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى في كل الحالات باستثناء مرتبات الموظفين والعمال واستحقاقاتهم العادية .
(3) إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكـام المادة 55 فبالرغم من عدم البت في التقدير نهائياً يستحق ربع الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أي مبلغ يحدده الأمين العام وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في التقدير أو التاريخ الذي تستحق فيه بموجب أحكام البند(1)إن كان لاحقاً،ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة غير المتفق عليها متى كان المقدر دخله قد وجه إعلاناً صادراً بالطعن، أنها القيمة التي كانت تفرض لو كان التقدير قدم وفقاً لذلك الإعلان الصحيح .
(4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يمد المدة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً آخر لدفعها .
(5) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة في ذات سنة الأساس التي تحقق فيها الدخل ، على أن يتم خصم المبالغ المدفوعة من مبلغ الضريبة المستحقة .
(6) فى حالة أن يكون الدخل المفروضة عليه الضريبة بالعملة الحرة يتم تحصيل تلك الضريبة بالعملة الحرة ، وإذا تعذر يجوز للأمين العام تحصيلها بما يعادلها بالعملة المحلية بالسعر المعلن من بنك السودان المركزي وقت سداد الضريبة .
- المادة 63 — الجزاء لعدم دفع الضريبة
(1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا لم تدفع أية ضريبة في أو قبل تاريخ استحقاقها فيجوز للأمين العام فرض جزاء مالي حسبما تحدده اللوائح .
(2) فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل الجزاء المذكور في البند (1) على كل ضريبة يثبت أنها لم تدفع في أو قبل تاريخ استحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة التي رفع الطعن إليها كما أنه يجوز للطاعن استرداد أي مبلغ حصل زيادة بوساطة الأمين العام زائداً مبلغاً يعادل الجزاء المذكور مباشرة في حالة صدور قرار من اللجنة أو المحكمة المختصة في صالحه .
(3) لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب أحكام البند (1) بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون .
على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المذكور تحصيله .
(4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1) أو بعضه .
- المادة 64 — سلطة إعلان وكالة شخص آخر
(1) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يعلن بإعلان مكتوب موجه إلى أي شخص بأنه وكيل عن أي شخص آخر لأغراض فرض الضريبة المستحقة على ذلك الشخص الآخر وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن أنه وكيل أن يدفع أي ضريبة مستحقة ومبينة في ذلك الإعلان من أية نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أي أتعاب أخرى مما تكون في ذمته في أي وقت خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ ذلك الإعلان أو يكون مستحقاً وواجب السداد منه لذلك الشخص الآخر .
(2) يجوز للأمين العام لأغراض هذه المادة أن يطلب في أي وقت بإعلان مكتوب إلى أي شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ذلك الإعلان بإقرار يبين ما يكون في ذمته من أموال لأي شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقاً عليه دفعه لذلك الشخص .
- المادة 65 — تحصيل الضريبة بوساطة آخرين
(1) يجب على :
(أ ) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص قبل دفعها لأي مدفوعات مقابل شرائها لأي سلع أو خدمات من أشخاص القطاع الخاص القيام بخصم نسبة معينة من تلك المدفوعات لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة ، ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره ،
(ب) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وأسواق المحاصيل وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص ، تحصيل المبالغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع أو الخدمات ويحدد الوزير النسبة المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره، ويجوز إضافة أي أشخاص آخرين لتسري عليهم الأحكام الواردة في الفقرتين (أ )و(ب) من هذا البند ،
(ج ) قوات شرطة الجمارك تحصل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص في حالة قيامه باستيراد أو تصدير أي سلعة ويحسب المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسبة بأمر يصدره ، وتستثنى المواد الخام المستوردة للصناعة بغرض تصنيعها شريطة موافقة الأمين العام على أن يكون استيرادها مشمولاً برخص استيراد مصدق عليها من وزارة الصناعة ،
(د ) كل مستشفى خاص يقوم فيه أي طبيب بإجراء عملية جراحية أو معالجة مريض لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغاً يمثل نسبة معينة من جملة أتعابه ، هذه النسبة يحددها الوزير بأمر يصدره لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية أو قام بالمعالجة ،
(هـ) إدارة التسجيلات أوالمحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوى أو الطعون إليها أو أي وثائق لقيدها أو التأشير عليها تحصيل نسبة مئوية من أتعاب المحامي تحدد بقرارمن الوزير وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على هذه الدعاوى والطعون والمحررات الموثقة ،
(و ) المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً من كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح المستحقة لأصحاب الذبائح ، ويحدد النسبة المستحقة الوزير بأمر يصدره ،
(ز ) سلطات المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخصة لأي سيارة أجرة أو شاحنة مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير وفاء للضريبة المستحقة عليه ،
(ح ) كل المصارف التجارية والشركات الاستثمارية خصم نسبة من عائد أرباح الصكوك الاستثمارية لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص المستفيد ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على ذلك الشخص ،
(ط ) جميع الجهات والأشخاص المذكورين في هذه المادة توريد قيمة ما حصلته لحساب ضريبة الدخل المستحقة إلى الديوان خـلال شـهر من تاريخ تحصيلها مع إرفاق بيان تفصيلي بأسماء الأشخاص وعناوينهم والمبالغ التي خصمت لحسابهم ،
(ى ) كل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص المذكورين في هذه المادة يكون قد حجز مبالغ لحساب الديوان وقام بتوريدها إليه أن يعطى دافع الضريبة التي حصلت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه وتعتبر الشهادات والإيصالات الصادرة من الجهات أو الأشخاص سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الشخص المحصل بتوريد القيمة إلى الديوان ،
(ك ) كل جهة أو شخص يتعامل مع شركة أجنبية غير مقيمة داخل السودان خصم نسبة من إجمالي دخلها يحددها الوزير بموجب أمر يصدره .
(2) يجرى خصم المبالغ المستحقة لحساب ضريبة الدخل من الضريبة المستحقة على الشخص الذي ربطت عليه خلال سنة الأسـاس التي استقطعت فيها تلك المبالغ شريطة أن يتقدم ذلك الشخص :
(أ ) بحساب مراجعة معتمدة أو إقرار بالدخل وفقاً لأحكام المادة 38 ،
(ب) بالمستندات اللازمة التي تثبت سداده لتلك المبالغ التى خصمت لحساب ضريبة الدخل .
(3) إذا قصر أي شخص يكون وكيلاً لأغراض البندين (1) و (2) في أن يدفع للأمين العام أي قيمة يكون مطالباً سدادها بموجب أحكام هذين البندين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الإعلان المشار إليه أو في التاريخ الذي تكون فيه أي نقود مشار إليها في ذمته أو مستحقة عليه للشخص الذي أعلن أنه وكيل عنه ، أيهما يكون لاحقاً ففي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها ، على فرض تلك الضريبة وتحصيلها كما لو كانت الضريبة مستحقة على الشخص المعلن أنه وكيل وكان تاريخ دفعها هو التاريخ اللاحق الذي يجب فيه على ذلك الشخص دفع تلك القيمة إلى الأمين العام بموجب أحكام البندين المذكورين .
- المادة 66 — الأشخاص المتوفون
(1) فى حالة وفاة أي شخص وللمدى الذي :
(أ ) تكون فيه أي ضريبة في أي تقدير عليه لم تدفع ،
(ب) يكون فيه منفذ وصيته أو مدير تركته مفروضاً عليه ضريبة في تقدير تم بموجب المادة 35 ، تصبح أي قيمة من الضريبة لم تدفع أو تكون فرضت تقديراً مما ذكر بعد البت فيه نهائياً ديناً مستحقاً وواجب الدفع من تركته .
(2) إذا كانت أي ضريبة واجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون من منفذ وصية أو مدير تركة متوفى أو من أي شخص يقع عليه التقدير بالنسبة لدخل شخص آخر أياً كانت صفته فلا يجوز إجراء توزيع موجودات ذلك الشخص المتوفى أو ذلك الشخص الآخر قبل الحصول على شهادة من الأمين العام بأنه ليست هناك أي ضريبة باقية تحت السداد على تلك الموجودات فإذا أجرى التوزيع بدون الحصول على تلك الشهادات فيكون الشخص الذي أجرى ذلك التوزيع مسئولاً شخصياً عن دفع أي قيمة مما ذكر وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت ضريبة مستحقة الدفع من ذلك الشخص في تاريخ التوزيع .
- المادة 67 — تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون السودان
(1) إذا كان للأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً قدرت عليه الضريية قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له بالرغم من أحكام المادة 62 سواء كان تاريخ استحقاق دفع الضريبة قد حل أو لم يحل أن يطلب من ذلك الشخص بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع تلك الضريبة أو يقدم ضماناً يرتضيه الأمين العام لدفعها خلال المدة المحددة في ذلك الإعلان .
(2) متى أبلغ الإعلان إلى أي شخص بموجب أحكام البند (1) فتعتبر قيمة الضريبة المقدرة المطلوب دفعها أو تقديم ضمان عنها بالرغم من تقديم إعلان صحيح بالمعارضة فى التقدير مستحقة في التاريخ المبين في ذلك الإعلان ، وفى حالة التقصير في الاستجابة إلى ذلك الإعلان يكون للأمين العام الحق في أن يرفع الدعوى فوراً لتحصيل الضريبة بموجب أحكام المادة 68 أو أن يلجأ للحجز فوراً بموجب أحكام المادة 69 ،على أنه إذا تمت الاستجابة لذلك الإعلان بعد تصريح الدعوى بموجب أحكام المادة 68 فيوقف سير الدعوى ولا يستصدر أمر تقدير بمصروفاتها .
- المادة 68 — تحصيل الضريبة من طريق رفع الدعوى
(1) إذا حدث أن :
(أ ) سداد أي ضريبة لم يتم في التاريخ المحدد لسدادها أو قبله ، أو
(ب) إعلاناً قد أبلغ لأي شخص بموجب أحكام المادة 67(1) وقصر ذلك الشخص في الإستجابة لذلك الإعلان فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى بصفته الرسمية أمام محكمة مختصة بالضريبة المستحقة على ذلك الشخص وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع كل مصروفات الدعوى .
(2) فى أي دعوى بموجب أحكام البند (1) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها كتنفيذ بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أمام المحكمة .
(3) على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه ، يؤجل سداد رسوم دعوى التنفيذ المنصوص عليها في البند (1) (ب) إلى ما بعد صدور الحكم .
- المادة 69 — تحصيل الضريبة من طريق الحجز وغير ذلك
(1) فى أي حالة تكون الضريبة فيها ضريبة مستحقة التحصيل على الوجه المبين في المادة 68 وبالرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بترخيص أي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أية ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف على أنه إذا لم تحصل قيمة الضريبة المستحقة بأكملها بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 68 .
(2) من أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للشخص المفوض من الأمين العـام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي مكان أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً وقت توقيع ذلك الحجز ، ويجب على ذلك الضابط أن يلبي هذا الطلب .
(3) يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له منه بموجب الأمر الصادر وفقاً لأحكام البند (1) قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسباً وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه .
(4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة المستحقة عليه مع مصروفات الحجز في مدة العشرة الأيام المذكورة فتباع البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة والمصروفات المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة المستحقة فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع فيرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها .
- المادة 70 — شهادات خلو الطرف
على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر، لا يجوز للسلطات المختصة تكملة الإجراءات الآتية ما لم يقدم صاحب الطلب شهادة خلو طرف من الأمين العام والإجراءات هي :
(أ ) الحصول على إذن الخروج من السودان بالنسبة لغير السودانيين باستثناء السواح ،
(ب) التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ،
(ج ) التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية ،
(د ) التصديق من بنك السودان أو المصارف التجارية لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال والدخول الشخصية خارج السودان ،
(هـ) تسجيل ملكية العقارات ،
(و ) توزيع الأصول في حالات التصفية والتفليسة ،
(ز ) المدفوعات من الحكومة القومية أو من حكومات الولايات أو من المحليات أو من الهيئات العامة في مقابل السلع والخدمات حسبما يقرره الوزير .
(ح ) طلبات رخص السلاح وتجديدها ،
(ط ) الدخول في المزادات الحكومية باستثناء مزادات الأراضي للموظفين ،
(ى ) ترخيص العربات التجارية وإصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخص لسيارات الأجرة أو الشاحنات أو اللواري التجارية والمركبات العامة المملوكة لأي شخص من القطـاع الخاص ،
(ك ) نقل ملكية أي عربة لأي شخص من القطاع الخاص ،
(ل ) أي إجراءات أخرى يقرر الوزير بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استخراج شهادة خلوطرف بشأنها قبل استكمالها .
- المادة 71 — إلزام دفع الضريبة في حالات خاصة
(1) يجوز للأمين العام إلزام الشخص الذي يؤول إليه أو ينقل إليه أي عمل أن يدفع الضريبة المستحقة على ذلك العمـل إذا لم يتم سدادها بوساطة الشخص البالغ ويجوز للأمين العام أن يمارس جميع السلطات التي يكفلها له القانون في تحصيل ذلك المبلغ .
(2) يجوز للأمين العام اعتبار أي شخص يشترى أو يحصل بأي وسيلة على ممتلكات من شخص أجنبي أو سوداني بالتجنس ملزم بدفع الضريبة ، وكيلاً للشخص الذي غادر البلاد وذلك في حدود قيمة الممتلكات التي آلت إليه ، على أنه لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على أولئك الذين تمت معاملاتهم مع أشخـاص أجانب أو سودانيين بالتجنس حاصلين على شهادات خلو طرف صحيحة .
- المادة 72 — رد الضريبة
(1) إذا ثبت بما يقنع الأمين العام أن شخصاً قد دفع ضريبة عن أي تقدير لأي سنة بطريقة الخصم أو بغيره تزيد على القيمة الواجب دفعها بموجب ذلك التقدير بعد تحديده نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في أن يسترد القيمة المدفوعة على ذلك الوجه ، على أنه إذا كانت هناك أي ضريبة مستحقة وواجبة الدفع من ذلك الشخص بالنسبة إلى أي تقدير آخر فتستخدم تلك القيمة المدفوعة بالزيادة في سداد القيمة المستحقة والواجبة الدفع في حدود تلك الضريبة ولا تسترد القيمة المستحقة على الوجه المتقدم .
(2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالرد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي تتعلق بها المطالبة .
- المادة 73 — إسقاط الضريبة
يجوز للأمين العام أن يسقط الضريبة الواجبة الدفع من أي شخص كلها أو بعضها بسبب الفقر كما يجوز له للسبب ذاته رد أية ضريبة مدفوعة من ذلك الشخص أو جزء منها .
- المادة 74 — العقـوبات عـلى الإقرارات المزورة وغير ذلك
(1) كل شخص يقصد التهرب من الضريبة بأن :
(أ ) يعد إقراراً للدخل مغايراً للحقيقة وذلك بتضمينه دخلاً أقل من الواقع مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار ، أو
(ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار بعد تلبية إعلان أبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة ، أو
(د ) يعد أو يحتفظ بأي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة أو يسمح بإعدادها والاحتفاظ بها ويزور أية دفاتر حسابات أو سجلات أو يسمح بتزويرها ، أو
(هـ) يستعمل التزوير أو يسمح باستعماله ، أو
(و ) يقدم أي مطالبة مزورة برد أي ضريبة ، أو
(ز ) يخالف أحكام المادة 6 ، أو
(ح ) يرفض أو يتوانى في تقديم رقمه الضريبي متى طلب منه ذلك ،
(ط ) يخالف أحكام المواد 40 ، 41 ، 44 (3) ، 46 و 47(3)( أ) و (د ) ،
(ى ) عدم سداد الضريبة غير المتنازع عليها في تاريخ استحقاقها ،
(ك ) لا يدون أو يدرج الرقم الضريبي للمتعاملين معه بالبيع أو الشراء أو أداء الخدمة في المستندات الخاصة بتلك المعاملة .
(ل) عدم استخدام الماكينة في المعاملات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذا كان ملزماً باستخدامها وفقاً للمادة 28 (5).
(م) عدم توريد المبالغ المحجوزة بوساطة الجهات المنصوص عليها في المادة 65. يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة فيها بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(2) كل شخص يقصد مساعدة أي شخص آخر في التهرب من الضريبة بأن :
(أ ) لا يضمن أي إقرار للدخل يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر أي دخل أو يضمنه دخلاً يكون في الواقع أقل مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار،أو
(ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر تلبية لإعلان أبلغ إلى ذلك الشخص الآخر بموجب أحكام هذا القانون ، أو
(ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع ذلك الشخص الآخر للضريبة ، أو
(د ) يعد أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة لذلك الشخص الآخر أو يزور في دفاتر الحسابات أو السجلات المذكورة ، أو
(هـ) يرتكب أي فعل آخر ينطوي على الغش ، أو
(و ) يرفض أو يتوانى في تنفيذ أحكام المادة 64(2) .
يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً .
(3) كلما ثبت أثناء الإجراءات التي تتخذ بموجب أحكام هذه المادة بأن بياناً أو قيداً كاذباً قد أدرجه أي شخص في إقرار للدخل أو إقرار آخر مقدم بموجـب أحكام هذا القانون من ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر أو في أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى أعدها أو احتفظ بها ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر فيعتبر الشخص الذي أدرج البيان أو القيد الكاذب إلى أن يثبت العكس ، أنه أدرجه بقصد التهرب من الضريبة أو مساعدة ذلك الشخص الآخر على التهرب أو تمكينه من التهرب من الضريبة .
(4) تعتبر الإدانة في جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
(5) يعد مرتكباً جريمة كل شخص يخالف ضوابط وشروط استخدام نظام الفاتورة الضريبية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
- المادة 75 — موافقة وزير العدل أو الأمين العـام على المحاكمة
لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة وزير العدل أو الأمين العام .
- المادة 76 — أحكام خاصة بالبينة في قضايا الغش وغير ذلك
(1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون لا يجوز الامتناع عن قبول بيان يدلى به شخص أو مستند يقدم منه أو نيابة عنه في أي إجـراءات تنطـبق عليها هذه المادة لمجرد أنه قد لفت نظره إلى أنه :
(أ ) بالنسـبة إلى الضريبة يجوز للأمين العام أن يقبل تسوية مالية بدلاً من الموافقة على إجراءات المحاكمة ،
(ب) وأن كان من غير المنظور الإفصاح عما إذا كان الأمـين العام سيقبل أو لا يقبل تلك التسوية في حالة شخص معين فإن العمل قد جرى علـى أن يتأثر الأمين العام بواقعة اعتراف شخص اعترافاً كاملاً بأي غش أو تقصير يكون طرفاً فيه وتقديمه التسهيلات للتحقيق وإن ذلك الشخص قد يحمل أو يجـوز أن يحمل بذلك على الإدلاء بشهادته أو تقديم المستندات.
(2) تطبق هذه المادة على :
(أ ) أي إجراءات جنائية ضد الشخص المعني عن أي نوع من الغش بما في ذلك أي تقصير فيما يتعلق بالضريبة أو بالنسبة إليها ،
(ب) أية إجراءات ضده لتحصيل أي مبلغ مستحق عليه بما في ذلك أية ضريبة مفروضة بموجب أحكام المادة 45 أو أي جزاء مفروض بموجب أحكام المادة 63 أو أي قيمة مستحقة بسبب أي جريمة تم الصلح فيها بموجب أحكام المادة 77 فيا يتعلق بالضريبة أو النسبة إليها .
- المادة 77 — سلطـة الأمين العام في الصلح في الجرائم
(1) إذا ارتكب أي شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من غير الجرائم المشار إليها في المادة 6 فيجوز للأمين العام في أي وقت قبل بداية المحاكمة أو أثنائها النظر في أية تهمة متعلقة بها وأن يسوي تلك الجريمة بطريق الصلح ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذي يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص يعاقب بها إذا ادين في تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابة أن يتصـرف في تلك الجريمة بموجب هذه المادة .
(2) فى حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1) :
(أ ) يوضح أمر الأمين العام بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي الوارد في البند (1) ، و
(ب) يبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التي يتم الدفع فيها ، و
(ج ) يعطى صورة من الأمر المذكور للشخص المذكور الذي ارتكب الجريمة إذا طلب ذلك ، و
(د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة فإذا أجريت تلك المحاكمة فيكون دفاع ذلك الشخص فيها إثبات أن تلك الجريمة قد تمت تسويتها بطريقة الصلح بموجب أحكام هذه المادة دفاعاً مقبولاً ، و
(هـ) يكون ذلك الأمر نهائياً وغير قابل لأي استئناف، و
(و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة فى الأمر ، و
(ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد .
- المادة 78 — مكان المحاكمة
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهـم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون محبوساً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى ذلك المكان ،
على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص في أي مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه .
- المادة 79 — الجرائم التي ترتكبها الشركات
إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شركة فإن كل شخص كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف .
- المادة 80 — الضريبة المفروضة واجبه الدفع بغض النظر عن المحاكمة
لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أية ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها .
- المادة 81 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبصفة عامة ومع عدم الإخلال بعموم هذه السلطة يجوز له أن يضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) استقطاع مبالغ من القيم المدفوعة نظير التوظيف أو الخدمات أو المعاشات لحساب الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون سواء كانت تلك الضريبة أو لم تكن متعلقة بالضريبة المفروضة على تلك المبالغ دون غيرها والنص على دفع تلك المبالغ المستقطعة إلى الأمين العام ،
(ب) التثبت من أرباح أنواع معينة من الأعمال ،
(ج ) طرق حفظ وتنظيم الحسابات والدفاتر والسجلات وكافة المستندات الأخرى التي أعدت منها حسابات أي فترة أساس ،
(د ) التاريخ أو التواريخ التي تكون فيها الضريبة المقدرة بموجب أحكام هذا القانون مستحقة وواجبة الأداء ،
(هـ) الجزاءات التي توقع على أي شخص يخالف أي حكم من أحكام اللوائح أو يغفل مراعاته على ألا تجاوز تلك الجزاءات واحد جنيه و 3 قروش عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو يستمر فيه الإغفال ،
(و ) تنظيم الاستئناف الذي يرفع إلى لجنة ضريبة الدخـل بموجب أحكام الفصل الثالث عشر والنص على طريقة تقديم البينة وتعيين الأمكنة للنظر في ذلك الاستئناف وتقرير الرسوم التى تدفع عنه .
- المادة 82 — الرقم الضريبي
(1) يلتزم كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم طلباً للديوان لاستخراج الرقم الضريبي الخاص به .
(2) يصدر الديوان لكل شخص خاضع للضريبة رقماً ضريبياً بالبيانات والشكل الذي يقرره الأمين العام .
(3) يحدد الأمين العام بقرار منه تاريخ بدء سريان العمل بالرقم الضريبي .
(4) لا يجوز للسلطات الرسمية في مستويات الحكم المختلفة والهيئات العامة والوحدات الإنتاجية التابعة لها أن تتعامل مع أي شخص ما لم يتحصل على الرقم الضريبي الساري وعلى أن تقوم بإثبات بيانات هذا الرقم في الطلبات المقدمة من الأشخاص المذكورين وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معهم .
(5) لا يجوز لمؤسسات القطاع الخاص من شركات وأسماء أعمال وتجار الجملة وخلافهم أن يتعاملوا مع أي شخص ما لم يتحصل على رقم ضريبي ساري وعلى تلك المؤسسات إثبات بيانات هذا الرقم الضريبي على الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها .
(6) لأغراض هذه المادة تشمل كلمة " شخص " أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة والأشخاص والهيئات الدولية الإقليمية والبعثات الدبلوماسية وأي شخص آخر ، على أن يكون من الخاضعين للضريبة .
- المادة 83 — تطبيق
يطبق على التقديرات الضريبية والتحصيل القانون الذي كان سارياً وقت التقدير والتحصيل .
- المادة 84 — تحصيل الضريبة فى حـالة التوقف عن العمل
إذا توقف الشخص عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الدخل حتى تاريخ توقفه عن العمل ويقصد بالتوقف الجزئي لأغراض هذه المادة إنهاء الشخص بعض أوجه العمل أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول بها العمل ويجب على الشخص في هذه الحالة أن يبلغ الديوان بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل وأن يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات المنشأة حتى تاريخ التوقف مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل والضريبة المستحقة .
- المادة 85 — تحصيل الضريبة في حالة التنازل
(1) فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشاة يجب على المتنازل إليه تبليغ الديوان عن هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وعلى المتنازل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التننازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل حتى تاريخ التنازل .
(2) يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن والانفراد عما استحق من ضرائب على العمل المتنازل عنه حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .
(3) للمتنازل إليه أن يطلب من الديوان أن يخطـره ببيان عن الضرائب المستحقة عن العمل المتنازل عنه وعلى الديوان أن يوافيه بالبيان المذكور خلال شهر من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك دون إخلال بحق الديوان قبل المتنازل عن أي ضريبة مستحقة قبل تاريخ التنازل .
- المادة 86 — الإخطار بالترخيص للمصنفات
على الجهات التي تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أوتسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الديوان في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .
- المادة 87 — الإخطار بمزاولة النشاط
يجب على كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أن يخطر الديوان كتابة بمزاولته لهذا النشاط خـلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ مزاولة ذلك النشاط .
- المادة 88 — أحكام انتقالية
(1) مع مراعاة أحكام المواد 194 و195 و 198 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 وإلى أن تصدر أجهزة الحكم الأخرى قوانين الدخل الخاصة بها يتولى ديوان الضرائب القومي تحصيل ضريبة الدخل الخاصة بتلك المستويات وتحويلها إليها .
(2) يستثنى من أحكام البند (1) الولايات التي أصدرت قوانين ضريبة الدخل الخاصة بها .
- المادة 89 — الإعفاء من الضريبة المستحقة عن سنة التقدير
(1) على الرغم من أحكام المادة 9 يعفى الشخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة عن سنة التقدير عن دخله من فترات الأساس السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذه المادة وذلك بشرط :
( أ) ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله لدى الديوان أو وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 أو تقديمه لإقرار ضريبي عن أي فترة أساس أو يكون قد خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل الديوان ،
(ب) أن يتقدم للديوان للتسجيل ويقدم إقراراً ضريبياً عن دخله وفق أحكام المادتين 38 و 47(3)( أ) عن آخر فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخله وذلك خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر 2009 ،
(ج ) أن يسدد الضريبة المستحقة عن آخر فترة أساس تضمنها إقراره .
(2) يسقط حق الشخص في الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) إذا لم يقم بالتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي عن ذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) ويكون الشخص عندئذ مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .