الرئيسية
ممكوريا

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1986

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل لمواد القانون وجداوله الأربعة منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (96)

  1. المادة 90 — الإخطار بالعقود

    على الجهات التي تبرم عقودات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين إخطار الديوان بتلك العقود .

  2. المادة 91 — حصانة الموظفين

    لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من موظفي الضرائب أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده عن أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من الأمين العام أو من يفوضه في حالة الموظفين ومن وزير العدل بعد التشاور مع الوزير في حالة الأمين العام .

  3. الجدول الأول — الإعفــاءات ( انظر المادة 17 )

    1ـ [دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة] دخل العقارات المعفى من الضريبة :

    دخل إيجار العقارات الذي تحصله الحكومة القومية أو أي محلية أو أي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية .

    2ـ [الدخـل الشخصي المعفى من الضريبة] الدخل الشخصي المعفى من الضريبة :

    (أ ) المكون من أي مكافأة تقاعد يستوجب القانون دفعها لأعضاء الخدمة العامة أو القوات النظامية ،

    (ب) للمبعوثين والممثلين الدبلوماسيين والقناصل والموظفين وأعضاء بعض المنظمات الدولية وأتباعهم وعائلاتهم ومستخدميهم في الحدود المنصوص عليها في قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 وأي لوائح أو أوامر صادرة بموجبه ،

    (ج ) (أولاً) للشخص العامل بالحكومة والقطاع العام وبلغ 50 عاماً من العمر أو قضى بالخدمة العامة 25 عاماً على ألا يسري ذلك على مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجالس الإدارات بالقطاع العام ،

    (ثانياً) للسودانيين العاملين بالقطاع الخاص وبلغوا خمسين عاماً من العمر وذلك بشرط أن يكون الإعفاء في حدود أقصى مرتب مقرر في الهيكل الراتبي للحكومة على ألا يسرى على المرتبات والمكافآت وأي مخصصات أخرى تدفع أو تمنح لمديرى ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المؤسسين أو المساهمين في الشركة أو الشراكة المنشأة .

    3ـ [أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة] أرباح الودائع وحسابات التوفير بالمصارف وصناديق توفير البريد للأفراد .

    4ـ [إعفـاء الشـخص الطبيعى المقيم من ضريبة الدخـل الشخصي وأرباح الأعمـال ودخل إيجار العقارات] يمنح الشخص الطبيعى المقيم إعفاءً من ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات مبلغاً وقدره 100 جنيه سوداني ( مائة جنيه سوداني ) لكل واحد من الآتي :

    (أ ) الزوج ،

    (ب) الزوجات وإن تعددن بما لا يجاوز الأربع ،

    (ج ) الأولاد الذين في كفالته ويعتمدون عليه في معيشتهم شريطة أن :

    (أولاً) تكون أعمارهم دون الثامنة عشرة،

    (ثانياً) إذا كانت أعمارهم تجاوز الثامنة عشرة ولم تجاوز الحادى والعشرين ويتلقون تعليماً ثانوياً ،

    (ثالثاً) إذا كانت أعمارهم لم تجاوز السادس والعشرين وكانوا يتلقون تعليماً جامعياً ،

    (رابعاً) إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب العجز الجسماني أو العقلي.

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 12 لسنة 2001». العناوين الجانبية لفقرات هذا الجدول وُضعت بين معقوفين [ ] كما وردت في هامش المصدر.

  4. الجدول الثاني — ( انظر المواد 20، 25و28 )

    الفصل الأول

    الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن مباني معينة

    1ـ [المباني التي ينطبق عليها هذا الفصل] تنطبق أحكام هذا الفصل على أي مبنى أو جزء من مبنى تكون المصروفات الرأسمالية التي صرفت في تشييده قد صـرفت في أو بعد اليوم الأول من فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1986 أو يكون قد حدد من أجله مبلغ للاستهلاك لسنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 ويكون المالك شاغلاً له لأغراض كسـب أرباح أعماله الخاضعة للضريبة .

    2ـ [نسبة الخصم] (أ ) مع مراعاة هذا الجدول إذا كان الشخص يملك أي مبنى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، خلال أي فترة أساس فيجري الخصم المشار إليه في هذا الفصل كخصم عن المباني يساوي :

    (أولاً) اثنين ونصف في المائة في أي حالة لا تكون فيها قيمة الخصم عن المباني قد زيدت بموجب هذا الجدول ،

    (ثانياً) النسبة المئوية التي زيدت إليها قيمة الخصم عن المباني في أي حالة تكون هذه القيمة قد زيدت فيها المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد ذلك المبنى عند حسـاب أرباح الأعمال على أنه إذا كان الشخص يملك أو يشغل ذلك المبنى بحسب الحال لجزء فحسب من فترة الأساس المشار إليها فتخفض قيمة الخصم عن المباني نسبياً .

    (ب) على الرغم من أي نص في هذا الفصل لا يجوز في أي حالة أن تجاوز قيمة الخصم عن المباني لأي فترة أساس القيمة التي تكون بغض النظر عن إجراء ذلك الخصم متبقية من المصروفات في نهاية فترة الأساس المذكورة .

    3ـ [زيادة الخصم] على الرغم من أحكام البند (1) إذا اقتنع الأمين العام بأنه نظراً لنوع أي بناء أو الغرض الذي يستعمل فيه فإنه لن يبقى على الأرجح إلا لمدة تقل بطريقة محسوسة عن أربعين سنة فيجوز للأمين العام إذا تلقى طلباً من مالك ذلك المبنى أن يزيد قيمة الخصم عن المباني إلى الحد الذي يراه عادلاً ومعقولاً وتطبق جميع أحكام هذا الفصل تبعاً لذلك .

    4ـ [نقل المنفعة] إذا استحق شخص خصماً بموجب أحكام هذا الفصل ونقلت منفعته فى الموجودات الممثلة في تلك المصروفات أو أي جزء من تلك الموجودات إلى شخص آخر ففي هذه الحالة :

    (أ ) تقسم قيمة الخصم إن وجدت على السنة التي يتم فيها ذلك النقل على الوجه الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً بين الشخص الذي نقلت منه المنفعة والشخص الذي نقلت إليه ،

    (ب) يكون للشخص الذي نقلت إليه المنفعة باستثناء من نقلت منه الحق عند نقل المنفعة بأكملها في الخصم بأكمله عن أي فترة أساس لاحقة وعند نقل جزء من المنفعة يكون له الحق فى جزء من الخصم فقط حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً .

    5ـ [التثبت من المصروفات المتبقية] لأغراض هذا الفصل تكون المصروفات المتبقية في أي وقت هي المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد المبنى ناقصاً أي خصم للاستهلاك اعتمد عن سنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 وأي سنة تقدير سابقة عليها ، وأي خصم لمبانٍ أخرى بموجب أحكام هذا الفصل على أنه إذا كان المبنى غير مشغول أو مؤجر للأغراض المشار إليها في البند (1) عن أي فترة أساس أو جزء من فترة أساس منذ تشييد المبنى فيخصـم أيضاً ما كان يجوز خصمه من المباني توصلاً لتحديد المصروفات المتبقية فى أي وقت ، لو أن هذا الفصل قد طبق بالنسبة إلى فترة الأسـاس المتقدمة أو جزء منها .

    6ـ [تفسير] (أ ) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى صرف مصروفات التأسيس في تشييد المبنى المصروفات الرأسمالية المنصرفة على توفير الآلات ،

    (ب) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى المصروفات الرأسمالية أي مصروفات تأسيس منصرفة لتملك أي أرض أو لإكتساب الحقوق فيها أو عليها .

    الفصل الثاني

    الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام

    7ـ [الخصم عن استهلاك الآلات] (أ ) مع مراعاة أحكام هذا الفصل إذا كانت الآلات مملوكة لشخص يستخدمها لأغراض أعماله خلال أي فترة أساس فيجري عند حساب أرباح أعمال تلك الفترة خصم يشـار إليه فى هذا الفصل بالخصم عن استهلاك الاستخدام ،

    (ب) تكون قيمة الخصم عن استهلاك الاستخدام عن أي فترة أساس بالنسبة الملائمة التي يحددها الوزير من القيمة الأصلية وفي حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الأصلية فتكون على القيمة الدفترية الصافية لتلك الآلات حسب التقسيم التالي قبل إجراء ذلك الخصـم والمدونة في نهاية تلك الفترة :

    (أولاً) الجرارات الثقيلة المتحركة على الأرض وغيرها من الآلات الثقيلة المتحركة بذاتها التي تكون من الأنواع المشابهة التي يقررها الأمين العام بمحض اختياره ومراعاة الاستخدام والاستهلاك المحتملين في أي خدمة بذاتها ،

    (ثانياً) المركبات الأخرى المتحركة بذاتها ( بما فيها الطائرات ) ،

    (ثالثاً) جميع الآلات الأخرى بما فيها السفن .

    (ج ) على الرغم من أحكام الفقرة (ب) ، يتم حساب فئات الاستهلاك والاستبدال بالنسبة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 .

    (د ) يجرى خصم قدره20% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخـدام ولمرة واحدة ويشار إليه بالخصم الابتدائي على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة (ج ) بعد خصـم نسبة 30% المشـار إليها في هذه الفقرة وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وصحيحة ومراجعة .

    8ـ [التثبت من القيمة المنخفضة] (أ ) تحسب على حدة القيمة الأصلية والدفترية الصافية لكل قسم من الآلات المشار إليها في البند (7)(ب) كما يتم تقديرها فى أي وقت وتكون القيمة الدفترية الصافية من أي مصروفات رأسمالية منصرفة ، في شراء الآلات من ذلك القسـم محـسوبة بعد استبعاد أي خصـم للاستهلاك مع إضافة تكاليف أي مصروفات رأسمالية على أي آلات من ذلك القسم تم شراؤها وخصم القيمة المتحصلة من بيع أي آلات من ذلك القسـم تم بيعها في فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985أو أي فترة أساس لاحقة ناقصاً أي خصـم أجري بموجب أحكام هذا الفصـل، فإذا كانت القيمة المتحصلة من بيع الآلات من أي قسـم في أي فترة أساس تزيد على تلك لولا خصم تلك القيمة لكانت هي القيمة المنخفضة للآلات من ذلك القسم في نهاية تلك الفترة فلا تخصـم تلك الزيادة بل تعتبر كإيراد تجاري ،

    (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة ما تكون الآلات قد استخدمت لأغراض عمل دون أن تشترى ، أو يكون قد انتهى استخدامها نهائياً لتلك الأغراض دون أن تباع فانها تعتبر أشتريت أو بيعت حسب الحالة ويعتبر الثمن أو القيمة المتحصلة مساوياً للثمن الذي تباع به إذا بيعت في السوق العام .

    9ـ [التطبيق بالنسبة إلى المستأجر] إذا أجرت الآلات بشرط أن يتحمل المستأجر عبء استهلاك الاستخدام مباشرة فتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة له كما لو كانت الآلات خلال فترة الايجار مستخدمة لأغراض عمل يقوم به .

    10ـ [الخصم أو إضافة الموازنة] (أ ) فى حالة ما يكون الخصم من استهلاك الاستخدام ، قد أجري عند حساب أرباح أعمال أي شخص بموجب أحكام البند (7) ويكف ذلك الشخص عن القيام بالعمل للأغراض التى كانت تستخدم الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) فيها ولم يعد يملك تلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) يجرى عند حساب أرباح أعماله عن فترة الأساس التي يحدث فيها ذلك الكف بخصم أو إضافة (يشار إليه في هذا الفصل بخصم الموازنة أو إضافة الموازنة) ، على أنه :

    (أولاً) لأغراض هذه الفقرة لا تعتبر الشراكة أنها كفت عن العمل إلا إذا كف جميع الشركاء الذين قاموا بذلك العمل عن القيام به ،

    (ثانياً) إذا بيعت الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) بوساطة مصفي شركة تكون في سبيل التصفية يجرى خصم الموازنة أو تجري إضافة الموازنة عند حساب أرباح أعمال تلك الشركة لفترة الأساس التي بدأت فيها التصفية ويحسب الخصم وتحسب الإضافة على النقود التي حصلت من البيع وقبضها المصفي ،

    (ثالثاً) إذا كانت جملة الدخل في حالة خصم الموازنة عن فترة الأساس المقدمة قبل إدخال ذلك الخصم في الحساب أقل من قيمة ذلك الخصم فيجوز أن يستبقى الفرق ويسوى عند حساب جملة الدخل عن فترة الأساس السابقة مباشرة ، وهذا بالقدر الذى يكون لازماً لكي يتم استيعاب ذلك الخصم فى جملة فترات الأساس السابقة على ألا يزيد عددها عن خمس فترات .

    (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة لزوم إجراء خصم موازنة أو إضافة موازنة بموجب هذه الفقرة عند الكف عن العمل :

    (أولاً) ولم يقبض مالك تلك الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) حصيلة البيع أو كانت القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل تزيد على تلك الحصيلة فيكون الخصم للموازنة هو القيمة الدفترية الصافية في وقت ذلك الكف أو الزيادة عليها بحسب الحال ،

    (ثانياً) إذا كانت النقود المحصلة من البيع تزيد على القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك الزيادة ، أما إذا كانت القيمة الدفترية الصافية صفراً فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك النقود المحصلة بحسب الحال ،

    (ثالثاً) يجري خصم الموازنة وإضافة الموازنة في حالة بيع الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) أو بعضها في سنة الأساس وخلال استمرار صاحب العمل في مباشرة نشاطه .

    11ـ [الاستخدام الخاص] فى حالة ما تكون الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) المملوكة لشخص خلال أي فترة أساس مستخدمة بوساطة ذلك الشخص لأغراض عمل يقوم به هو ومستخدموه لأغراض أخرى فعند تحديد مقدار أي خصم لاستهلاك الاستخدام أو أي خصم أو أي إضافة للموازنة أو أي قيمة معتبرة كإيراد تجاري أو القيمة المنخفضة لتلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) عن أي سنة تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالموضوع وبوجه خاص ، مدى الاستخدام لتلك الأغراض الأخرى ويقوم الأمين العام بإجراء التسوية التي يراها عادلة ومعقولة .

    12ـ [تفسير] (أ ) فيما يتعلق بهذا الفصل ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " الآلات " تشمل السفن والمصانع المستعملة في القيام بأي تجارة ،

    " النقود المحصلة من البيع " يقصد بها بالنسبة إلى بيع أي ملك صافي المتحصل من البيع ،

    " انتهاء أي منفعة في الملك" يقصد بها أي تعويض واجب الأداء من ذلك الملك ،

    " هدم أو تلف أي ملك " يقصد به صافي القيمة المقبوضة من أنقاض الملك مع نقود أي تأمين أو أنقاض تكون مقبوضة مقابل الهدم أو التلف وأي تعويض آخر من أي نوع يكون مقبوضاً عنه وذلك بالقدر الذي يشمله التعويض من مبالغ مكونة لرأس المال .

    (ب) يطبق هذا الفصل مع التكييف اللازم على أية وظيفة بالقدر الذى ينطبق بالنسبة للأعمال .

    الفصل الثالث

    أحكام متنوعة

    13ـ [الخصــم مقــابل مصروفات التأسيس] (أ ) يقصد بمصروفات التأسيس أي مصروفات أولية يتكبدها صاحب العمل قبل بداية الإنتاج ولا ينتج عنها وجود ممتلكات ثابتة،

    (ب) تخصم مصروفات التأسيس على أن تستهلك خلال عشر سنوات إذا قدمت حسابات مراجعة مقبولة لدى الأمين العام.

    14ـ [توزيع مقابل بيع أي موجودات] (أ ) أي اشارة في هذا الجدول لبيع أي أصل تشمل الإشارة إلى بيعه مع أية أصول أخرى ، وفي حالة بيع أي أصل مع أصول أخرى ، فإن ذلك الجزء من حصيلة بيع جميع الأصول ، الذي يقرر الأمين العام حسبما يراه عادلاً ومعقولاً ،

    أنه ناتج عن ذلك الأصل يعتبر لأغراض هذا الجدول بمثابة صافي حصيلة بيع ذلك الأصل .

    وتفسر الإشارات إلى المصروفات المنصرفة لتوفير أو شراء الأصول تبعاً لذلك ،

    (ب) لأغراض هذه الفقرة تعتبر جميع الأصول التي تباع في صفقة واحدة أنها بيعت معاً بالرغم من أن أسعاراً منفصلة لأصول منفصلة اتفق أو يبدو أنه اتفق عليها أو أن هناك مبيعات منفصلة لأصول منفصلة .

    15ـ [تفسير بعض الإشارات للمصروفات وغيرها] (1) ما لم يقتض السياق معنى آخر ، فإن الإشارات في هذا الجدول إلى المصروفات الرأسمالية أو المبالغ الرأسمالية بالنسبة إلى الشخص الذي يتكبدها أو يدفعها لا تشمل أي مصروفات أو مبالغ يجوز خصمها بموجب أحكام غير أحكام هذا الجدول بقصد التثبت من دخله ،

    (2) تفسر أية إشارة في هذا الجدول إلى التاريخ الذي صرفت فيه المصروفات بأنها إشارة إلى التاريخ الذي يحل فيه أجل سداد المبلغ المعني أو تاريخ التركيب في حالة الآلات .

    16ـ [الدعـم] لا يعتبر الدعم مصروفات لأي من أغراض هذا الجدول ، صرفت من جانب أي شخص طالما أنها دفعت أو أنها ستدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب أي حكومة أو محلية أو أي شخص سواء في السودان أو في أي مكان آخر بخلاف الشخص المذكور أولاً .

    17ـ [منع تكرار الخصم] إذا أجري خصم بموجب أي فصل بالنسبة إلى أي أصول عند حساب أرباح أعمال أي شخص لأي فترة أساس ففى هذه الحالة لا يجوز إجراء خصم آخر بموجب أحكام هذا الفصل أو أي فصل آخر أو بموجب حكم آخرمن أحكام هذا القانون بالنسبة إلى تلك الأصول عند التثبت من دخل ذلك الشخص في فترة الأساس ذاتها أو أية فترة أساس سابقة أو لاحقة وذلك إلى المدى الذي أجري الخصم بالنسبة إليه .

    18ـ [تغيير الخصم] يجوز تغيير قيمة أي خصم بموجب أحكام هذا الجدول للقيمة التي يقررها الوزير سواء بصفة عامة أو بالنسبة لأي نوع من الأعمال أو في حالة خاصة .

    19ـ ألغيت .

    20ـ [أحكام متنوعة] فى هذا الجدول :

    (أ ) أية إشارة إلى آلات أو مصانع أو أصول تفسر على أنها تشمل إشارة لجزء من تلك الآلات أو المصانع أو الأصول،

    (ب) اذا أدخل في الحساب أي دخل لأية فترة محاسبة منتهية في أي يوم غير اليوم الأخير من أية فترة أساس بقصد التثبت من دخل أية فترة أساس ففى هذه الحالة تفسرأية إشارة إلى فترة أساس كأنها اشارة إلى فترة المحاسبة المذكورة .

    على أنه إذا كان الخصم بموجب هذا الجـدول متعلقاً بفترة أسـاس وكان أي دخل لأية فترة محاسبة قد أدخل في الحساب على الوجـه المتقدم ففي هذه الحالة إذا كانت فترة المحاسـبة المشار إليها تزيد على أو تنقص عن إثني عشر شهراً فتزاد قيمة هذا الخصـم أو تخفض نسبته بحسب الحال .

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 ، قانون رقم 25 لسنة 2007». العناوين الجانبية لفقرات هذا الجدول وُضعت بين معقوفين [ ] كما وردت في هامش المصدر.

  5. الجدول الثالث — فئات الضريبة

    القسم (أ ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال والعقارات (انظر المادة 29)

    تكون الضريبة واجبة السداد من أرباح الأعمال بالفئات الآتية :

    (أ ) الأشخاص المقيمين وغير المقيمين والمهنيين وفق الجدول الآتي :

    الدخل بالجنيه السودانيالفئة
    عن الـ 3000 جنيهإعفاء
    عن الـ 3000 جنيه التالية5%
    عن الـ 4000 جنيه التالية10%
    ما زاد على ذلك15%

    (ب) بالنسبة لدخل إيجار العقارات :

    الدخل بالجنيه السودانيالفئة
    عن الـ 3000 جنيهإعفاء
    ما زاد على ذلك10%

    (ج ) (1) أصحاب الشركات والأعمال الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني والنباتي وتشمل (الدواجن والألبان) الفئة (صفر) على إجمالي الدخل.

    (2) شركات المساهمة العامة والخاصـة، بما في ذلك شـركات التأمين وشركات توظيف الأموال وشركات التعدين والشركات والأفراد التي تقوم بتوزيع النفط والغاز للمستهلك النهائي مباشرة 15% من صافي الدخل .

    (3) الشركات الصناعية وأصحاب الأعمال الصناعية (الأفراد) 10% من صافي الدخل وذلك مع مراعاة حد الإعفاء المقرر للأفراد .

    (4) شركات استكشاف واستخراج وإنتاج وتوزيع النفط والغاز وشركات خدمات النفط (مقاولو الباطن) 35% من صافي الدخل .

    (5) شركات صناعة التبغ والسجائر 30% من صافي الدخل .

    (6) شركات الاتصالات 5ر2% من إجمالي الدخل .

    (7) قطاع البنوك 30% .

    القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصي (انظر المادة 30)

    تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات الآتية :

    الأفراد المقيمين وغير المقيمين

    الدخل بالجنيه السوداني في السنةالفئة
    عن الـ 090ر9 جنيهإعفاء
    عن الـ 120 جنيه التالية5%
    عن الـ 240 جنيه التالية10%
    ما زاد على ذلك15%

    ( لا يتمتع الأفراد غير المقيمين بالحد الأدنى المعفى من الضريبة)

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 10 لسنة 2003 ، قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 34 لسنة 2011 ، قانون رقم 25 لسنة 2013 ، قانون رقم 4 لسنة 2012 ، قانون رقم 40 لسنة 2005».

  6. الجدول الرابع — الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير ؛ الأنموذج رقم (2) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون

    الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير

    ( انظر المادة 55 )

    إلى الأمين العام لديوان الضرائب ....................................................

    أعلن بموجب هذا بأني أرفع استئنافاً ضد التقدير رقم .................................

    المقدر على عن سنة التقدير ............ ........... للأسباب الآتية :

    ( تذكر بدقة أسباب الاستئناف )

    مع علمى بأن الإدلاء ببيانات كاذبة في هذا الاستئناف معاقب عليه بالسجن أو بالغرامة، أقرر بأن الكلمات المسطرة فيما تقدم صحيحة بقدر ما أعلمه وأعتقده .

    الاسم ...............................

    التوقيع .............................

    محرر في ........ اليوم .......... من الشهر .................. سنة .............

    صورة إلى : .................................

    السلطة التي قامت بالتقدير ....................

    الأنموذج رقم (2) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون

    ( انظر المادة 5 (2) )

    أنا : ................................................................

    أقسم بأن أودي بأمانة وشرف الواجبات المطلوب مني أداؤها بوصفي موظفاً بديوان الضرائب بموجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وأن أعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة إلى تنفيذ القانون مما يدخل في حيازتي أو يصل إلى علمي أثناء تأدية واجباتي الرسمية أنها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس وأني لن أفشي أياً من هذه المستندات أو المعلومات لأي شخص ولا أمكن أي شخص من الوصول إلى تلك المستندات إلا في الأحوال التي يباح فيها ذلك بموجب القانون .

    التوقيع : ...........................

    حرر ووقع عليه أمامي في اليوم .............. من شهر .................... سنة .............

    الوزير : ......................

    حاشية «قوانين السودان» على هذا الجدول: «قانون رقم 40 لسنة 1974».