قانون السلطة القضائية لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
ساريرقم القانون 1986 · سنة الإصدار 1986 · رئاسة الجمهورية
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (81)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون ، " قانون السلطة القضائية لسنة 1986 " .
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
(1) يلغى :
(أ ) قانون مجلس القضاء العالي لسنة 1983 ،
(ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ .
(2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون .
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
"رئيس الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
" القاضى " يقصد به القاضى المعين بموجب أحكام هذا القانون ،
" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ،
" محكمة الاستئناف " يقصد بها محكمة الاستئناف المنشأة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
" المحكمة الجزئية " يقصد بها أي من المحاكم المنصوص عليها في المادة 10(د ) ،
" المحكمة العامة " يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية ، أو الأحوال الشخصية ،
" المحكمة العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا ،
" المرتب المعاشي " يشمل المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ،
" الولاية " يقصد بها أي من ولايات السودان المشار إليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
- المادة 4 — ولاية القضاء
(1) تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى ، " السلطة القضائية " .
(2) تكون السلطة القضائية مسئولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .
(3) تكون للسلطة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرارمن رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية .
- المادة 5 — تكوين السلطة القضائية
(1) تتكون السلطة القضائية من :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) الأجهزة القضائية ،
(ج) تسجيلات الأراضي .
(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجري العمل القـضائي فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية .
- المادة 6 — ترتيب المحاكم
يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتي :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) محاكم الاستئناف ،
(ج ) المحاكم العامة ،
(د ) المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :
(أولاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى ،
(ثانياً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثانية ،
(ثالثاً) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثالثة .
(هـ) أى محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة (بحسب الحال) يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن في أحكامها .
- المادة 7 — إنشاء الأجهزة القضائية
(1) ينشأ جهاز قضائى أو أكثر في كل ولاية .
(2) يكون رئيس الجهاز القضائى رئيساً لمحكمة الاستئناف .
(3) تكون لكل جهاز قضائى موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية .
(4) يكون لكل جهاز قضائى جهاز إداري تحدد اللوائح كيفية تكوينه واختصاصاته .
- المادة 8 — تكوين الأجهزة القضائية
يتكون كل جهاز قضائى من المحاكم الآتية :
(أ ) محكمة الاستئناف ،
(ب) محاكم عامة ،
(ج ) محاكم جزئية ،
(د ) أي محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائى .
- المادة 9 — ولاية المحاكم واختصاصاتها
تتولى المحاكم الفصل في كافة المنازعات والجرائم وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع اليها طبقاً للقانون .
- المادة 10 — قواعد الاختصاص والاجراءات
يبين قانوناً الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد اختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر .
- المادة 11 — مقر المحكمة العليا
يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر فى أي مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء .
- المادة 12 — تكوين المحكمة العليا
تتكون المحكمة العليا من :
(أ ) رئيس القضاء رئيساً
(ب) نواب رئيس القضاء
(ج ) عدد كاف من قضاة المحكمة العليا أعضاء
- المادة 13 — دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها
(1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :
(أ ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل المدنية ،
(ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية ،
(ج ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين ،
(د ) دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين .
(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة فيما عدا الدائرة الجنائية التي تنظر في تأييد أحكام الاعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة .
(3) تصدر القرارات والأحكام التي تصدرها أي من الدوائر المنصوص عليها في البند (1) بأغلبية الآراء .
- المادة 14 — إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها واختصاصاتها
(1) تنشأ محاكم الاستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء .
(2) تكون مقار محاكم الاستئناف في عواصم الولايات الموضحة في أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان داخل دائرة اختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها .
(3) يحدد القانون اختصاص محاكم الاستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة .
(4) تتكون محكمة الاستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الاستئناف .
(5) يشكل رئيس محكمة الاستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل فيها على أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها .
(6) تصدر قرارات محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء .
(7) تكون لرئيس محكمة الاستئناف سلطة الإشراف الإداري على المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه .
- المادة 15 — إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها
(1) تنشأ في كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يكون مقر المحكمة العامة في عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة في أمر التأسيس المعني ويجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان آخر من دائرة اختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد إلا في الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً .
(4) يكون للمحكمة العامة اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته .
- المادة 16 — إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها واختصاصاتها
(1) تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها على أن يحدد القاضى المختص ذلك المكان .
(3) يباشر اختصاص المحكمة الجزئية قاضٍ فرد إلا في الحالات التي تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين .
(4) يكون للقاضى الجزئى اختصاص ابتدائي واستئنافي وفقاً لما يحدده القانون .
(5) يكون للقاضى الجزئى سلطة الإشراف الإداري على المحاكم الشعبية التي تقع في دائرة اختصاص محكمته وذلك على الوجه الذي يحدده أمر التأسيس .
- المادة 17 — منح السلطات القضائية
(1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأي من قضاة محاكم الاستئناف وذلك لفترة محددة .
(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأي من القضاة .
(3) يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أي قاضٍ أدنى .
- المادة 18 — تعيين القضاة
يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم .
- المادة 19 — الشروط العامة للتعيين في الوظائف القضائية
يشترط فيمن يولى القضاء :
(أ ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مساعد قضائى وعن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين في المحكمة العليا ،
(ج ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان، وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشأن تولى القضاء، ويجوز أن تخضع السلطة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للاختبار ،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هــ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
- المادة 20 — شروط تعيين نواب رئيس القضاء
(1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون لرئيس القضاء ثلاثة نواب يعينهم رئيس الجمهورية من بين قضاة المحكمة العليا .
(2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء .
- المادة 21 — شروط تعيين قضاة المحكمة العليا
مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاةالمحكمة العليا على الوجه الآتي :
(أ ) بالاختيار من بين قضاة محكمة الاستئناف ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية وذلك على الوجه الآتي :
(أولاً) من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة .
- المادة 22 — شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف
مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة محاكم الاستئناف على الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من قضاة المحاكم العامة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي :
(أولاً) من قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم العامة السابقين ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أومهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
- المادة 23 — شروط تعيين قضاة المحاكم العامة
مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على الوجه الآتي :
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء السلطة القضائية، من :
(أولاً) قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين ،
(ثانياً) المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في مهنة القانون ،
(ثالثاً) المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن إثنتي عشرة سنة ،
(رابعاً) أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة .
- المادة 24 — شروط تعيين القضاة الجزئيين
مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية على الوجه الآتي:
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين إلى قضاة الدرجة الثالثة ،
(ب) بالتعيين من خارج السلطة القضائية على الوجه الآتي:
(أولاً) من قضاة المحاكم الجزئية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة السابقين بحسب الحال ،
(ثانياً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة لا تقل عن ست سنوات في مهنة القانون إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية أو كان مستشاراً مساعداً إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثالثة ،
(ثالثاً) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون لمدة لا تقل عن المدتين المذكورتين في الشريحة (ثانيا) بحسب الحال ،
(رابعاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين في وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية .
- المادة 25 — شروط تعيين المساعدين القضائيين
(1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين المساعدين القضائيين بقرار من رئيس القضاء وذلك عن طريق الاختيار .
(2) يكون المساعد القضائى تحت الاختبار لمدة عام واحد ، ويجوز لرئيس القضاء أن :
(أ ) يقصر مدة الاختبار بغرض التثبيت في الخدمة عندما يتوافر لدى ذلك المساعد ما يأتي :
(أولاً) مؤهل علمي عالٍ، أو
(ثانياً) خدمة سابقة حميدة ، أو
(ثالثاً) أداء جيد ،
(ب) يزيد مدة الاختبار إذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً ،
(ج ) يقرر عزله أثناء مدة الاختبار .
- المادة 26 — سلطة رئيس القضاء في التعيين الخاص
(1) على الرغم من أحكام المادة 23، يجوز لرئيس القضاء أن يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة،
قاضياً خاصاً للمحكمة العامة أو من الدرجة الأولى أوالثانية وذلك لمزاولة العمل القضائي في أي محكمة جزئية تحدد له .
(2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضى المعنى .
(3) مع مراعاة شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لرئيس القضاء أن يعين بعقد خاص قضاة من القضاة السابقين أو المستشارين القانونيين من وزارة العدل أو المحامين أو أعضاء هيئة تدريس القانون بأحدي الجامعات المعترف بها .
(4) يحدد عقد تعيين القضاة بموجب أحكام البند (3) العمل الذي يزاوله القاضى المعني ومدة خدمته وشروطها .
- المادة 27 — عدم جواز الطعن في قرارات التعيين
لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأي من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية .
- المادة 28 — عدد القضاة
يكون عدد القضاة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون ويجوز لرئيس الجمهوريةتعديله بناءً على توصية المفوضية.
- المادة 29 — مرتبات القضاة ومخصصاتهم
تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية تعديل ذلك الجدول شريطة ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة .
- المادة 30 — ترقية القضاة
(1) تجري الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحـاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة .
(2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمي.
(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها في البند (1) على الآتي:
(أ ) تقدير الأداء الموضوعي ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوى أداء القاضى فيها ،
(ب) تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضي وانتظامه في عمله وإدارته لمحكمته ،
(ج ) درجات الإحصاء ،
(د ) عدم المخالفات الإدارية .
(4) تتم ترقية المساعد القضائى لقاضى جزئى من الدرجة الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه .
(5) ألغي.