الرئيسية
ممكوريا

قانون السلطة القضائية لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)

ساري

رقم القانون 1986 · سنة الإصدار 1986 · رئاسة الجمهورية

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (81)

  1. المادة 31 — الإخطار بدرجة الكفاءة

    يخطر رئيس القضاء ، فور انتهاء إدارة التفتيش والرقابة القضائية من تقدير الكفاءة، أي قاض يقل تقدير كفاءته عن درجة فوق الوسط بذلك التقدير ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .

  2. المادة 32 — الإخطار بالتخطي في الترقية

    إذا حل دور أي قاضٍ للترقية ، ولم يكن اسمه وارداً في قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة ، فيقوم رئيس القضاء قبل عرض مشروع الترقيات على المفوضية بإخطار ذلك القاضى بالأسباب التي أدت إلى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضى حق التظلم إلى المفوضية .

  3. المادة 33 — إجراءات الإخطار والتظلم

    (1) يكون الإخطار المشار إليه في المادتين 31 و32 كتابة .

    (2) يكون التظلم المنصوص عليه في المادتين31و32 بعريضة تقدم إلى المفوضية أو إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية فى حالة القضاة الخاضعين لاختصاصها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة إرسال التظلم وملف القاضي المعني إلى المفوضية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم .

  4. المادة 34 — الفصل في التظلم

    تفصل المفوضية فيما يرفع إليها من تظلم بموجب أحكام المادتين 31و32 بعد الاطلاع على الأوراق قبل إبداء رأيها في مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المفوضية في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للتظلم أو للطعن بأي من الطرق أو أمام أي جهة قضائية .

  5. المادة 35 — تنقلات القضاة

    (1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية .

    (2) يجوز لرئيس القضاء أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى داخل الولاية المعنية .

  6. المادة 36 — أقدمية القضاة

    (1) تكون أقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاضٍ واحد في تاريخ واحد ، فتكون الأقدمية وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك .

    (2) تكون أقدميةالقضاة المعينين من خارج السلطة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم .

    (3) يجوز للمفوضية أن تعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من رئيس القضاء .

  7. المادة 37 — تكليف القضاة ومباشرة الاختصاص في حالة الغياب أو العجز

    (1) يجوز لرئيس القضاء عند الضرورة أن يكلف أي قاضٍ بالعمل في أي محكمة أو القيام بأى عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .

    (2) يجوز لرئيس الجهاز القضائى المختص في حالة الضرورة أن يكلف أياًمن قضاة محكمة الاستئناف أو المحاكم الجزئية التى تقع في دائرة اختصاصه ، بالعمل في أي محكمة أو القيام بأي عمل آخر يحدده في أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .

    (3) يجوز لقاضى المحكمة العامة المختص في حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصه بالعمل في أي محكمة يحددها في أمر التكليف .

    (4) في حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأي سبب آخر عن مباشرة اختصاصه يقوم بمباشرة اختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة إلا إذا كلف رئيس الجهاز القضائى المختص أو قاضى المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الاختصاص .

  8. المادة 38 — ندب القاضى لغير عمله

    (1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضى بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة الى عمله على أن يكون ذلك بموافقة القاضى وموافقة الجهة المنتدب إليها ، على أن يكون الندب لمرة واحدة .

    (2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله عن خمس سنوات .

  9. المادة 39 — إعارة القضاة

    (1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكـومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .

    (2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات متصلة .

    (3) لا يجوز إعارة القاضى أكثر من مرة .

    (4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات .

    (5) عند ندب القاضى أو إعارته تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .

    (6) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى المنتدب أو المعار .

  10. المادة 40 — الإجازة بدون مرتب

    (1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من المادة 45 يجوز أن يمنح القاضي الذي أمضى فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء مبني على سبب كافٍ بناء على طلب ذلك القاضى .

    (2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضى مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات .

    (3) عند منح القاضى إجازة بدون مرتب تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .

    (4) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الإجازة بدون مرتب ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى الذي يكون في إجازة بدون مرتب .

  11. المادة 41 — نقل القضاة لجهات غير قضائية

    يجوز أن ينقل القاضى لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء وموافقة الجهة المنقول إليها وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية .

  12. المادة 42 — عزل القضاة

    ألغيت .

    مادة ملغاة. نصّها في النسخة المجمَّعة يقتصر على تسجيل الإلغاء، ولا يتضمن حكماً سارياً.

  13. المادة 43 — تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة

    تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

  14. المادة 44 — أداء القسم

    يؤدى عند التعيين ، رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه .

  15. المادة 45 — حظر مزاولة الأعمال التي لا تتفق مع وظيفة القضاء

    (1) يحظر على القاضى ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .

    (2) يجوز للمفوضية أن تمنع القاضى من ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأت أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو استقلال القضاء .

    (3) تحدد اللوائح الأعمال وأوجه النشاط التي لا تتفق مع الوظيفة واستقلال القضاء .

  16. المادة 46 — الإشراف على المحاكم والقضاة

    مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإداري على جميع المحاكم والقضاة .

  17. المادة 47 — تنبيه القضاة

    (1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضى كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى المختص وترسل في هذه الحالة صورة من التنبيه إلى رئيس القضاء .

    (2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه في البند (1) في ملف القاضى .

    (3) يجوز للقاضى الذي يوجه إليه تنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنبيه باستئناف على الوجه الآتي :

    (أ ) اذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الاستئناف للمفوضية ،

    (ب) إذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائى يكون الاستئناف لرئيس القضاء ثم المفوضية .

    (4) يجوز للمفوضية أو لرئيس القضاء، بحسب الحال،أن يكلف أحد القضاة بالتحقيق في الواقعة محل التنبيه على أن يكون القاضى المحقق أعلى درجة من القاضى المحقق معه .

    (5) يودع القرار الصادر في الاستئناف من المفوضية أو رئيس القضاء بحسب الحال ،

    في ملف القاضى المعني على أن يؤخذ به في التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه .

  18. المادة 48 — إدارة التفتيش والرقابة القضائية

    (1) تنشأ بالسلطة القضائية إدارة تسمى، "إدارة التفتيش والرقابة القضائية " .

    (2) تكون إدارة التفتيش والرقابة القضائية مسئولة إدارياً لدى رئيس القضاء .

    (3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات إدارة التفتيش والرقابة القضائية ، كما تحدد هياكلها ونظام عملها .

  19. المادة 49 — ألغيت

    ألغيت .

  20. المادة 50 — ألغيت

    ألغيت .

  21. المادة 51 — ألغيت

    ألغيت .

  22. المادة 52 — الشكاوى ضد القضاة

    تقدم الشكاوى ضد القضاة إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية أو إلى رئيس القضاء مباشرة أو عن طريق رئيس الجهاز القضائي المختص .

  23. المادة 53 — موجبات المحاسبة

    (1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء ونوابه بموجب أحكام هذا القانون .

    (2) يقدم إلى مجلس المحاسبة كل قاضٍ يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها أو يتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول .

  24. المادة 54 — إقامة دعوى المحاسبة

    (1) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة المحكمة العليا بقرار تصدره المفوضية بناءً على توصية بذلك من رئيس القضاء .

    (2) تقام دعوى المحاسبة في مواجهة قضاة محاكـم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .

    (3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المحاسبة.

  25. المادة 55 — تشكيل مجلس المحاسبة

    (1) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس محاسبة تشكله المفوضية برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية أحد قضاة المحكمة العليا تكون أقدميته سابقة على أقدمية القاضى المراد محاسبته ماأمكن ذلك،

    وعضو من المفوضية من غير القضاة تختاره المفوضية .

    (2) يتولى محاسبة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس محاسبة يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه أعلى درجة من القاضى المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء سابقة لأقدمية ذلك القاضى ما أمكن ذلك .

  26. المادة 56 — سلطة مجلس المحاسبة في التحقيق

    يجوز لمجلس المحاسبة أن يجري أي تحقيق يراه ضرورياً ويجوز له أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك .

  27. المادة 57 — الايقاف عن العمل

    (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص من تلقاء نفسه ، أو بناءً على توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضي المراد محاسبته عن العمل .

    (2) لا يترتب على وقف القاضي عن العمل إيقاف مرتبه كليا ًأو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في قرار الإيقاف عن العمل أو في قرار لاحق .

  28. المادة 58 — إجراءات المحاسبة

    (1) تكون جلسات المحاسبة سرية .

    (2) يجب على مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضى المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه .

    (3) يجوز للقاضي أن يتقدم بدفاعه بنفسه هو أو بوساطة من ينوب عنه .

    (4) إذا لم يحضر القاضي، فيجوز لمجلس المحاسبة الاستمرار فى الإجراءات ضده في غيابه وذلك بعد التحقق من إعلانه .

  29. المادة 59 — قرار مجلس المحاسبة

    (1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التي بنى عليها .

    (2) يتلى قرار مجلس المحاسبة في جلسة سرية وتسلم صورة من القرار إلى القاضى الذي تمت محاسبته ما أمكن ذلك .

    (3) مع مراعاة أحكام المادة 62(1) ، يرفع قرار مجلس المحاسبة إلى المفوضية بوساطة رئيس القضاء ،

    أو رئيس الجهاز القضائي المختص بحسب الحال ، وذلك في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره .

  30. المادة 60 — العقوبات التي يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة

    يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع على القضاة أياً من العقوبات الآتية:

    (أ ) اللوم ،

    (ب) الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،

    (ج ) الغرامة التي تعادل مرتب القاضى عن مدة الإنذار الذي كان يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة ،

    أو غرامة مقدارها 5% من استحقاقه في المكافأة أوالإثنين معاً في حالة الإدانة بالتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول ،

    (د ) الفصل .