قانون السلطة القضائية لسنة 1986 (نصّ مجمَّع)
ساريرقم القانون 1986 · سنة الإصدار 1986 · رئاسة الجمهورية
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (81)
- المادة 61 — الطعن في قرارات مجلس المحاسبة
يجوز الطعن في قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدى المفوضية بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال .
- المادة 62 — التأييد
(1) يؤيد قرار المحاسبة بموجب قرار من المفوضية على أن يكون التأييد في حالة القرار بفصل أي من قضاة المحكمة العليا من ثلثى أعضاء المفوضية .
(2) يجوز للمفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من القاضى الذى تمت محاسبته أن تلغي أو تعدل أو تؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قرارها نهائياً .
(3) ألغى .
(4) يجوز للمفوضية إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر في قرار البراءة أو في الإدانة أو العقوبة .
- المادة 63 — نفاذ العقوبة التي يوقعها مجلس المحاسبة
(1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن القاضى من تاريخ قرار رئيس الجمهورية بفصله .
(2) تصبح العقوبات الأخرى التي يوقعها مجلس المحاسبة نافذة من تاريخ تأييد المفوضية لها على أن توضع في ملف القاضى صورة من قرار المفوضية بالتأييد .
- المادة 64 — أثر دعوى المحاسبة
لا يكون لدعوى المحاسبة أي أثر على أي دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة .
- المادة 65 — انقضاء دعوى المحاسبة
تنقضي دعوى المحاسبة بقبول استقالة القاضى المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أي من المادتين 70 و71 .
- المادة 66 — القبض أو الحبس
(1) لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا بإذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص أو أقرب قاضٍ أعلى درجة منه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضى أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة ، على أن يرفع الأمر إلى رئيس القضاء أو رئيس الجهازالقضائى المختص ، بحسب الحال ، خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء ، على أن يتم حبس القاضى في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً .
(3) يتولى التحقيق في جميع الحالات قاضٍ يكون أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
- المادة 67 — الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة
(1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضى عن العمل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة في أي جريمة تقع منه .
(2) لا يترتب على إيقاف القاضى عن العمل بموجب أحكـام البند (1) إيقاف مرتبه كلياً أو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف .
(3) يكون لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص ،
بحسب الحال الحق في إعادة النظر في أمر إيقاف القاضى عن العمل أو إيقاف مرتبه .
- المادة 68 — أسباب انتهاء الخدمة
مع مراعاة أحكام المادة 60 (د ) تنتهي خدمة القاضى لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) الفصل ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) التقاعد بالمعاش .
- المادة 69 — الاستقالة
تقدم استقالة القاضى إلى رئيس الجمهورية على الوجه الآتي:
(أ ) في حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المفوضية ،
(ب) في حالة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص .
- المادة 70 — التقاعد بالمعاش
(1) يحال القاضي إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من العمر خمساً وستين سنة .
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية في حالة الضرورة وبناءً على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة خدمة القاضى لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية في مجموعها عن خمس سنوات .
- المادة 71 — التقاعد بالمعاش لأسباب صحية
(1) على الرغم من أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 يحال القاضى إلى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .
(2) تكون الإحالة عند انطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) علاج القاضى بمستشفيات الدولة أو المستشفيات والعيادات الخاصة أو خارج القطر إذا قرر القومسيون الطبي أن حالته تستدعى العلاج بالخارج .
- المادة 72 — بدء انتهاء خدمة القاضي
مع مراعاة أحكام المادة 63(1) تعتبر خدمة القاضي منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار رئيس الجمهورية بقبول استقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 70 أو المادة 71 .
- المادة 73 — ألغيت
ألغيت .
مادة ملغاة. نصّها في النسخة المجمَّعة يقتصر على تسجيل الإلغاء، ولا يتضمن حكماً سارياً.
- المادة 74 — حظر العمل بالمحاماة بعد انتهاء الخدمة
(1) يحظر على رئيس القضاء بعد انتهاء خدمته العمل بالمحاماة خلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمته ، على أن يمنح خلالهما جميع مخصصات وامتيازات منصبه .
(2) يحظر على نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد انتهاء خدمتهم العمل بالمحاماة خلال السنة التالية لانتهاء خدمتهم ، على أن يمنحوا خلالها جميع مخصصات وامتيازات مناصبهم .
(3) يتمتع رئيس القضاء ونوابه ، بالحق في جواز سفر دبلوماسي بعد تقاعدهم بالمعاش .
(4) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ، بعد تقاعدهم بالمعاش تذكرتي سفر مرة في السنة داخل السودان وخارجه جواً ، بشرط ألا يتمتع بهذا الحق من أكثر من جهة .
(5) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بعد تقاعدهم بالمعاش :
(أ ) تكلفة العلاج لأشخاصهم داخل السودان ، أو
(ب) تكلفة العلاج لأشخاصهم خارج السودان ، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك .
(ج ) تكلفة سفر مرافق في حالة العلاج خارج السودان، إذا أوصى القومسيون الطبي القومي بذلك .
- المادة 75 — تفويض السلطات
يجوز لرئيس القضاء أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو رؤساء الأجهزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الاستئناف حسبما يراه ضرورياً .
- المادة 76 — عطلة المحاكم
تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها .
- المادة 77 — بطاقة القضاة
(1) يكون للقضاة والقضاة المتقاعدين بطاقة وتعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية ويلزم قبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها .
(2) تحدد اللوائح شكل وشروط حمل البطاقة .
- المادة 78 — إدارة المحاكم
(1) ينشأ جهاز إداري يسمى ، " إدارة المحاكم" ، ويكون تابعاً لرئيس القضاء ومسئولاً لديه ويتولى رئاسته من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف .
(2) يجوز للمفوضية بناءً على توصية من رئيس القضاء إنشاء أية إدارات وفقاً لمقتضيات العمل .
(3) تكون الإدارات المنشأة بموجب هذه المادة تابعة لرئيس القضاء ومسئولة لديه ويتولى رئاستها من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو الاستئناف .
(4) تحدد اللوائح اختصاصات الإدارات المنشأة بموجب أحكام هذه المادة وكيفية تكوينها .
- المادة 79 — شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم
تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
- المادة 80 — الجهاز الفني للتدريب
ينشأ جهاز فني للتدريب وتحدد اللوائح اختصاصاته وكيفية تكوينه .
- المادة 81 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للمفوضية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .