الرئيسية
ممكوريا

قانون نقابات العمال لسنة 2010

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (37)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون "قانون نقابات العمال لسنة ."2010

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    ( )1يلغى قانون نقابات العمال لسنة .2001 ( )2على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند ( )1تظل جميع اللوائح والأوامر التى صدرت بموجبه سار ية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 3 — تفسير

    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الاتحاد" يقصد به التنظيم الذى يشمل الاتحاد القومى لنقابات عمال السودان واتحاد نقابات عمال جنوب السودان واتحاد الولاية واتحاد المحلية/المقاطعة. "الاتحاد القومى" التنظيم النقابى الذى يضم النقابات واتحاد جنوب السودان واتحادات الولايات على مستوى القطر. "اتحاد نقابات عمال جنوب السودان" التنظيم الذى يضم نقابات واتحادات ولايات ومقاطعات جنوب السودان. "اتحاد الولاية" التنظيم الذى يضم اتحادات المحليات/المقاطعات على مستوى الولاية. "اتحاد المحلية/المقاطعة" التنظيم النقابى على مستوى المحلية/المقاطعة. "التنظيم النقابى" الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية. "الجمعية العمومية" السلطة العليا للتنظيم النقابى المكوّن من جميع الأعضاء أو ممثليهم. "صاحب العمل" أى شخص يستخدم أكثر من عامل لقاء أجر. "اللجنة التمهيدية" اللجنة المكوّنة للأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابى قبل اكتسابه الصفة الاعتبار ية. "اللجنة التنفيذية" اللجنة المكوّنة لإدارة الهيئة النقابية أو الفرعية. "اللجنة المركز ية" اللجنة المكوّنة لإدارة النقابة أو الاتحاد. "المسجل العام" المسجل العام لتنظيمات العمل المعين بموجب المادة .)1(29 "المنشأة" أى موقع عمل يستخدم فيه مجموعة من العمال لقاء أجر فى الحكومة أو القطاع المشترك أو الخاص. "النقابة العامة" التنظيم الذى يضم عمالاً فى قطاع أو منشأة معينة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين فئات العمال. "الهيئة النقابية" أى تنظيم متفرع عن النقابة العامة" .الهيئة الفرعية" تنظيم متفرع عن الهيئة النقابية" .الوحدة النقابية" تنظيم فرعى دون الهيئة الفرعية. "الوزير" الوزير الذى يحدده رئيس الجمهور ية. "عامل" أى شخص طبيعى يعمل بأجر ويشمل الموظف والمهنى والتقنى وكل من يقوم بعمل يدوى. "الكلية الانتخابية" الكلية التى تتنافس عليها أى من فئات العمال. "النظام الأساسى" المشار إليه فى المادة .13

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 4 — استثناء

    تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون( :أ) أفراد القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبى لتحرير السودان والوحدات المشتركة المدمجة وقوات الشرطة والسجون وأى قوة نظامية أخرى( .ب) القضاة بالهيئة القضائية القومية وقضاء جنوب السودان( .ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستور ية بجنوب السودان.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 5 — أهداف التنظيمات النقابية

    تهدف اتحادات ونقابات العمال باعتبارها منظمات مدنية تطوعية ديمقراطية مستقلة ودائمة إلى( :أ) الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم فى شئون العمل والعمال( .ب) رفع الكفاية الفكر ية والفنية لأعضائها ومستواهم الثقافى والاجتماعى والاقتصادى ،وبذل العناية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة( .ج) العمل على تحقيق النماء الاقتصادى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية والتكافل فى المجتمع.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 6 — مشروعية نشاط الاتحادات والنقابات

    ( )1يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة لكافة الوسائل لتحقيق أهدافها بما فى ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لهذا القانون ونظامها الأساسى ،ولا يترتب على هذا النشاط أى مسئولية مدنية أو جنائية. ( )2لا يُعفى من المسئولية أى عضو تسبب فعله بأضرار للغير.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 7 — تكوين الهيكل النقابى

    ( )1يتكون الهيكل النقابى من( :أ) الاتحاد القومى واتحاد عام جنوب السودان واتحادات الولايات والمحليات/ المقاطعات( .ب) النقابات أو أى هيئات نقابية تابعة لها وهيئات فرعية ووحدات متفرعة. ( )2مع مراعاة لائحة التكوين النقابى يكون للمرأة أينما وجدت نسبة لا تقل عن %25فى أى تكوين نقابى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 8 — الشخصية الاعتبار ية

    تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الاعتبار ية قانوناً من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لهذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 9 — نقابات المنشأة

    ( )1يكوّن العمال فى أى من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوى كلية انتخابية. ( )2تنتخب الكلية ممثليها فى الهيئة الفرعية أو النقابية بتمثيل متناسب مع أعدادها. ( )3يحدد النظام الأساسى كيفية ونسب التكوين.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 10 — عدم الجمع بين عضو ية التنظيمات النقابية

    لا يجوز الجمع بين عضو ية أى تنظيم نقابى وآخر.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 11 — الانضمام إلى الاتحادات المحلية والإقليمية والعالمية

    ( )1يجوز لأى اتحاد أو نقابة الانضمام إلى اتحاد محلى أو إقليمى أو عالمى بقرار من جمعيته العمومية وموافقة الاتحاد القومى. ( )2يحدد المسجل العام بعد التشاور مع الاتحاد القومى النقابة المناسبة لأى فئة لا يشملها التصنيف الوارد فى اللائحة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 12 — الأجهزة النقابية

    ( )1للاتحاد القومى جمعية عمومية من ممثلين للنقابات المنضو ية تنتخبهم لجانها المركز ية ،إضافة لممثلين لاتحاد جنوب السودان واتحادات الولايات ،وله لجنة مركز ية يحددها النظام الأساسى. ( )2لاتحاد نقابات عمال جنوب السودان جمعية عمومية ولجنة مركز ية وفق نظامه الأساسى. ( )3لكل نقابة عامة جمعية عمومية ولجنة مركز ية من ممثلى الهيئات النقابية التابعة تنتخبهم لجانها التنفيذية. ( )4لكل هيئة نقابية جمعية عمومية ولجنة تنفيذية من ممثلى الهيئات الفرعية. ( )5لأى هيئة فرعية جمعية عمومية من جميع أعضائها أو ممثليها ،ولجنة تنفيذية. ( )6لاتحاد الولاية جمعية عمومية من ممثلى الهيئات واتحادات المحليات ،ولجنة مركز ية. ( )7لاتحاد المحلية/المقاطعة جمعية عمومية من ممثلى الهيئات النقابية والفرعية فيها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 13 — النظام الأساسى

    يكون لكل نقابة أو اتحاد نظام أساسى يتضمن( :أ) الاسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانونا( ً.ب) الأغراض وفق أهداف المادة ( .5ج) شروط اكتساب العضو ية وفقدها( .د) حقوق الأعضاء وواجباتهم( .هـ) مصادر أموال التنظيم وكيفية استثمارها والتصرف فيها( .و) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد سير أعمالها( .ز) طر يقة تشكيل الإدارة وشروط عضويتها ومدتها واختصاصاتها وكيفية الانتخاب وحفظ المحاضر( .ح) عدد ممثلى الهيئات فى الجمعية العمومية أو نسبتهم( .ط) طر يقة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية( .ي) عدد أعضاء اللجنة المركز ية واللجان التنفيذية( .ك) تنظيم العلاقة بين الاتحاد والنقابة والهيئات التابعة( .ل) تحديد الاشتراك وحالات الإعفاء ونسب توز يعه( .م) إعداد الموازنة والحسابات الختامية وبدء ونهاية السنة المالية( .ن) طر يقة تعديل النظام الأساسى( .س) طر يقة حل التنظيم.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. المادة 14 — الدورة النقابية

    ( )1مدة الدورة النقابية خمس سنوات. ( )2يحدد الاتحاد القومى بعد التشاور مع المسجل العام بداية الدورة ونهايتها بلائحة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  15. المادة 15 — دعوة الجمعية العمومية

    يجب على اللجنة المركز ية أو التنفيذية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصفة طارئة إذا طلب ذلك ثلث الوحدات أو ثلث الأعضاء.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  16. المادة 16 — تجميد العضو ية والنشاط

    يجوز للجنة المركز ية أو التنفيذية تجميد نشاط أى لجنة وحدة ارتكبت مخالفة للنظام الأساسى أو رفضت الالتزام بقرار الأجهزة العليا ،على أن تُدعى الجمعية العمومية للوحدة المعنية للانعقاد الطارئ خلال شهرين لشرح الأسباب وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  17. المادة 17 — الجمع بين عضو ية النقابة والاتحاد المهنى

    يجوز لأى عامل الجمع بين عضو ية التنظيمات النقابية وعضو ية أى اتحاد مهنى يستوفى شروطه.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  18. المادة 18 — رفض طلب العضو ية

    لا يجوز رفض طلب انضمام مستوفٍ الشروط أو طلب الخروج ،و يحدد النظام الأساسى الشروط المحققة لذلك.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  19. المادة 19 — فصل الأعضاء

    ( )1لا يجوز فصل أى عضو إلا بقرار من اللجنة المركز ية أو التنفيذية بأغلبية ثلثى الأعضاء فى اجتماع صحيح وبعد محاسبته وفق النظام الأساسى. ( )2للعضو حق الاستئناف أمام الجمعية العمومية وقرارها نهائى. ( )3يجوز إسقاط العضو ية بذات الإجراءات والأغلبية مع حق الاستئناف.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  20. المادة 20 — الحسابات والمراجعة

    ( )1على أمين المال تقديم بيان بالأموال المصروفة والرصيد فى الأوقات المحددة أو بناءً على طلب لجنة الحسابات. ( )2على الاتحادات والنقابات مراجعة حساباتها دور ياً بمراجعين معتمدين لدى المسجل العام مع إيداع صورة لديه. ( )3يُعد مرتكباً مخالفة كل من يخفى مستندات أو يعرقل التفتيش. ( )4للمسجل العام اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاشتباه بمخالفة أو تصرف غير مشروع فى الأموال. ( )5تُعتبر أموال النقابات لأغراض هذا القانون أموالاً خاصة. ( )6على الرغم من ذلك تُعتبر أموالاً عامة لأغراض القانون الجنائى لسنة ،1991خاضعة لرقابة الجمعية العمومية والمسجل العام.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  21. المادة 21 — تقديم صور من الحسابات المراجعة

    على اللجنة المركز ية تقديم صور الحسابات المراجعة للجمعية العمومية فى اجتماعاتها الدور ية ،وإيداع صورة لدى المسجل العام.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  22. المادة 22 — تقديم البيانات إلى المسجل العام

    على اللجان المركز ية تقديم جميع البيانات التى يطلبها المسجل العام فى التاريخ الذى يحدده.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  23. المادة 23 — صناديق الخدمات الاجتماعية والتكافل

    يجوز للتنظيمات النقابية إنشاء صناديق للخدمات الاجتماعية والتكافل ،تصدر لها لوائح تودع لدى المسجل العام بعد إجازتها من الجمعية العمومية ،متضمنة الاسم والجهة المديرة والأغراض وقيمة الاشتراك والموارد وأوجه الصرف ونظام الإدارة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  24. المادة 24 — التفرغ النقابى

    ( )1يُسمح بالتفرغ لجميع أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد القومى واتحاد جنوب السودان ،ولثلاثة من أعضاء اللجان المركز ية للنقابات العامة ،وثلاثة من أعضاء اتحاد عمال الولاية ،ولعضو من اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحادات المحليات ( 5000-1000عضو) ،ولاثنين للهيئات التى تزيد عضويتها عن ،5000بقرار من المسجل العام. ( )2على صاحب العمل دفع الأجور والمرتبات والعلاوات كاملة أثناء التفرغ ،وتُحتسب مدة التفرغ ضمن الخدمة الفعلية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  25. المادة 25 — ضمانات أعضاء اللجان

    لا يجوز لصاحب العمل( :أ) نقل أى عضو من أعضاء اللجان المركز ية أو التمهيدية أو التنفيذية دون موافقة الاتحاد والمسجل العام ،سواء خارج مقر التنظيم أو بين الأقسام أثناء الدورة النقابية( .ب) توقيع أى جزاء على هؤلاء الأعضاء بسبب نشاطهم النقابى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  26. المادة 26 — ضمانات أعضاء التنظيمات النقابية

    لا يجوز لصاحب العمل إغراء أى عامل بمساعدات مالية أو علمية أو عينية للانضمام أو عدم الانضمام لتنظيم نقابى ،ولا التدخل فى إدارته ،ولا توقيع جزاء على عضو بسبب تنفيذه قرارات التنظيم.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  27. المادة 27 — استقطاع الاشتراك

    على صاحب العمل ،بناءً على طلب مكتوب من اللجنة المركز ية بقرار من الجمعية العمومية ،استقطاع الاشتراك الشهرى من أجر العامل المشترك وإرساله للجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  28. المادة 28 — إجازة العمل النقابى

    ( )1يجب على صاحب العمل الموافقة على إجازة عمل نقابى مدفوعة الأجر( :أ) بوساطة اللجنة المركز ية لأعضائها بحد أقصى شهر واحد سنو يا( ً.ب) بوساطة اللجنة التنفيذية للهيئة لأعضائها بحد أقصى أسبوعين سنو ياً. ( )2تُطلب فقط لـ :حضور اجتماعات اللجان الدولية والطارئة ،اجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل، الأعمال النقابية العامة ،تكوين نقابات جديدة ،المؤتمرات النقابية المحلية والإقليمية والعالمية ،الدراسات المتصلة بالشئون العمالية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  29. المادة 29 — المسجل العام وقراراته

    ( )1يعين رئيس الجمهور ية بتوصية الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية بدرجة مستشار عام بوزارة العدل، ونائباً بدرجة كبير مستشارين. ( )2يتبع المسجل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983عند نظر النزاعات. ( )3تُعتبر قرارات المسجل العام قرارات قضائية ملزمة تُنفذ بطرق تنفيذ الأحكام. ( )4يجوز الطعن فى قراراته أمام المحكمة القومية العليا خلال 30يوماً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  30. المادة 30 — إجراءات قيام التنظيمات النقابية

    ( )1يُكوّن العمال الراغبون فى إنشاء نقابة لجنة تمهيدية تمثل جميع الكليات والوحدات ،وتتولى وضع مشروع النظام الأساسى وإجازته دون تعديل لاحق إلا بموافقة الجمعية العمومية. ( )2تقدم اللجنة طلب إيداع للمسجل العام خلال شهرين من تكوينها مع ثلاث نسخ من النظام الأساسى وقوائم الهيئات التابعة ،موقعة من جميع أعضاء اللجنة. ( )3يحرر المسجل محضراً بالإيداع ويسلم إيصالاً،وينشر ملخصاً فى صحيفة يومية خلال أسبوع. ( )4على اللجنة التمهيدية الدعوة لانتخابات عامة لجميع الكليات والوحدات فى الوقت الذى تحدده اللوائح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.