الرئيسية
ممكوريا

قانون نقابات العمال لسنة 2010

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (37)

  1. المادة 31 — الإجراءات التمهيدية للاتحاد

    ( )1تتكون اللجنة التمهيدية للاتحاد من اللجان المركز ية للنقابات الراغبة فى إنشائه ،لوضع النظام الأساسى وإجازته دون تعديل لاحق إلا بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد. ( )2تقدم اللجنة طلب الإيداع خلال شهرين من انتخابها مع ثلاث نسخ من النظام وقوائم النقابات المنضو ية، موقعة من الأعضاء. ( )3يتبع المسجل ذات إجراءات المادة .30 ( )4تنتخب اللجان المركز ية للنقابات المنضو ية ممثليها للجمعية العمومية للاتحاد وفق النظام الأساسى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 32 — قيام النقابة أو الاتحاد

    ( )1يجوز ممارسة النشاط النقابى مؤقتاً من تاريخ قبول طلب الإيداع حتى صدور قرار التسجيل. ( )2يصدر المسجل قراره خلال شهر من الإيداع ،وعند التسجيل يكتسب التنظيم شخصيته الاعتبار ية. ( )3عند تعديل النظام الأساسى ،تودعه اللجنة المركز ية خلال شهر ،ولا يسرى إلا من تاريخ الإيداع واعتماد المسجل.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 33 — حالات رفض التسجيل

    يرفض المسجل العام التسجيل إذا( :أ) تعارض تكوين النقابة أو الاتحاد مع أحكام هذا القانون( .ب) تشابه الاسم المقترح مع نقابة قائمة بما يؤدى إلى اللبس( .ج) وجود نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية ذات الأغراض.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 34 — إلغاء إجراءات الانتخابات

    ( )1يجوز للمسجل العام إلغاء انتخابات ثبت عدم سلامة إجراءاتها بناءً على طعن ،والأمر بانتخابات جديدة. ( )2يجوز إيقاف الانتخابات الجار ية بناءً على طلب مسبب أو رأى مخالفة الضوابط ،وطلب تقرير من اللجنة المشرفة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 35 — حل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية ولجانها

    يجوز للمسجل العام حل التنظيم إذا( :أ) تكوّن بطر يقة مخالفة للقانون أو اللوائح( .ب) تكوّن عن طر يق التزوير أو الغش أو التدليس( .ج) لم يكن له وجود فى الواقع( .د) تكونت لجنته بالمخالفة للقانون أو النظام الأساسى. (هـ) عجزت اللجنة عن تنفيذ أغراض التنظيم( .و) ارتكبت اللجنة مخالفة لهذا القانون أو أى قانون آخر ينظم علاقات العمل.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 36 — العقوبات

    يعاقب كل من يرتكب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 37 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ،بما فى ذلك لائحة تنظيم الانتخابات النقابية والنشاط النقابى ،بناءً على توصية المسجل العام بعد التشاور مع الاتحاد العام.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.