الرئيسية
ممكوريا

قانون الحكم المحلي لسنة 2003

ساري

سنة الإصدار 2003

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

مادة (32)

  1. المادة 1 — اسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به

    يسمى هذا المرسوم المؤقت "قانون ديوان الحكم المحلي لسنة 2003م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. (وقع عليه في 4 يناير 2003م ).

  2. المادة 2 — إلغاء

    (1) يلغى قانون الحكم المحلي لسنة 1998م.

    (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الأوامر الصادرة بموجب قانون الحكم لسنة 1998م سارية إلى أن تلغى أو تعدل.

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:

    "الحكومة" يقصد بها مجلس وزراء الولاية وفق أحكام الدستور،

    "المعتمد" يقصد به الشخص الذي يتم تعيينه معتمداً للمحلية وفقاً للمادة 16،

    "الرئيس" يقصد به رئيس المجلس المنتخب وفق أحكام المادة 11،

    "المحلية" يقصد بها أيٍٍ من المحليات المنشأة وفقاً لأحكام المادة 4(1)،

    "المجلس" يقصد به مجلس المحلية المنتخب وفقاً لأحكام المادة 7،

    "الأمر المحلي" يقصد به أي تشريع يصدره المجلس وفقاً لأحكام المادة 19،

    "الإداري المهني" يقصد به الشخص المعين في جهاز الضباط الإداريين،

    "اللجنة" يقصد بها أيٍ من لجان المجلس التي يشكلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    "العضو" يقصد به عضو مجلس المحلية.

    "اللجنة الشعبية" يقصد بها اللجنة الشعبية المنشأة بموجب أحكام المادة 21.

  4. المادة 4 — إنشاء المحلية

    (1) تنشأ المحلية بمرسوم جمهوري يصدره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع حكومة الولاية.

    (2) يراعى في إنشاء المحلية المعايير الآتية:

    ( أ) العدد المناسب من السكان بما لا يقل عن مائة ألف نسمة،

    (ب) الرقعة الجغرافية المناسبة،

    (ج) الموارد المالية المناسب.

    (3) يجوز لمجلس وزراء الولاية بتوصية من المعتمد متى ما كان ذلك ضرورياً إنشاء وحدات إدارية بالمحلية على أن يحدد مجلس وزراء الولاية مهام تلك الوحدات الإدارية.

  5. المادة 5 — الشخصية الاعتبارية

    تكون للمحلية شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام.

  6. المادة 6 — اختصاصات المحلية وسلطاتها

    (1) تختص المحلية بتقديم الخدمات والتنمية والإشراف عليها وممارسة السلطات المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون أو أي اختصاصات أخرى واردة في أي قانون آخر.

    (2) على الرغم من عمومية نص البند (1) تختص المحلية بالآتي:

    ( أ) أمن المحلية،

    (ب) الإشراف على أداء اللجان الشعبية،

    (ج) أي اختصاصات تكلفها بها حكومة الولاية.

  7. المادة 7 — تكوين المجلس وأجله

    (1) يكون للمحلية مجلس تشريعي منتخب على الوجه الآتي:

    ( أ) 90% من العضوية بالتنافس في دوائر جغرافية بانتخاب مباشر،

    (ب) 10% من العضوية بالتنافس في دوائر بالانتخاب الخاص المباشر تمثل النساء،

    (ج) تتراوح عضوية المجلس بين عشرين وثلاثين عضواً وفقاً لما يحدده أمر التأسيس.

    (2) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحلية ومجلس الولاية.

    (3) يكون أجل المجلس ثلاث سنوات ويجوز لمجلس وزراء الولاية حل المجلس بموجب قرار يوافق عليه مجلس الولاية.

    (4) إذا حل المجلس وفقاً لأحكام البند (2) يجب إجراء انتخابات تكوين مجلس جديد في مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

    (5) في حالة تعذر تطبيق البند (3) لأسباب قاهرة أو طارئة يجوز لحكومة الولاية اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المحلية.

  8. المادة 8 — أمين عام المجلس

    يعين الرئيس أميناً عاماً من بين العاملين بالمحلية بالتشاور مع المعتمد ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن تسيير الأعمال التنفيذية بالمجلس.

  9. المادة 9 — القسم

    يؤدي كل عضو منتخب لمجلس المحلية القسم التالي قبل اتخاذ معقده عضواً بالمحلية ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي كعضو بمجلس المحلية بكل الصدق والأمانة وأن أعمل جاهداً لخدمة مواطني المحلية والله على ما أقول شهيد ).

  10. المادة 10 — اختصاصات المجلس

    يكون المجلس مختصاً بممارسة السلطات الآتية:

    ( أ) إجازة مشروعات الأوامر المحلية،

    (ب) إجازة الخطة والموازنة السنوية للمحلية بأمر محلي،

    (ج) الرقابة وطلب المعلومات من المعتمد حول أداء الجهاز التنفيذي للمحلية،

    ( د) الموافقة على إنشاء اللجان الشعبية،

    (هـ) قيادة برامج التعبئة والاستنفار بالمحلية،

    ( و) أي اختصاصات أخرى يحددها أي قانون.

  11. المادة 11 — رئيس المجلس

    (1) ينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه وذلك في أول جلسة إجرائية للمجلس.

    (2) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس والتوقيع على محاضره وقراراته وإعداد جدول اجتماعاته.

    (3) يتم إعفاء رئيس المجلس بقرار من ثلثي أعضاء المجلس في اجتماع يخصص لهذا الغرض.

  12. المادة 12 — لجان المجلس

    (1) يشكل المجلس ثلاث لجان لتسيير أعماله.

    (2) ينتخب المجلس رؤساء اللجان من بين أعضائه.

  13. المادة 13 — سقوط العضوية

    تسقط عضوية عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية:

    ( أ) فقدان أيٍ من شروط الأهلية المقررة قانوناً،

    (ب) الغياب عن جلسات المجلس ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول،

    (ج) الاستقالة،

    ( د) الإدانة في أي جريمة تمس الأمانة أو الشرف.

  14. المادة 14 — جلسات المجلس

    (1) تكون جلسات المجلس مفتوحة للجمهور ما لم يأمر الرئيس بغير ذلك.

    (2) يجوز للجمهور الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس وذلك بالكيفية التي تحددها لائحة المجلس الداخلية.

  15. المادة 15 — تكوين الجهاز التنفيذي

    (1) يتكون الجهاز التنفيذي للمحلية من المعتمد والمدير التنفيذي للمحلية والعاملين بها.

    (2) يكون للمحلية هيكل تنظيمي ووظيفي لا يتجاوز أربع إدارات عامة وفقاً لما تحدده حكومة الولاية.

    (3) يكون جميع العاملين بالمحلية مسئولين عن تصريف مهامهم لدى المعتمد.

  16. المادة 16 — تعيين المعتمد واختصاصاته

    (1) يكون لكل محلية معتمد يعينه ويعفيه الوالي بالتشاور مع رئيس الجمهورية، يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للمحلية.

    (2) يكون المعتمد المسئول التنفيذي الأول للمحلية.

    (3) دون المساس بعمومية نص البند (2) أعلاه يختص المعتمد بالآتي:

    ( أ) الإشراف العام على حسن إدارة المحلية وأمنها،

    (ب) الإشراف والمتابعة والمسئولية عن مهام الأجهزة الولائية الإدارية والتنفيذية على مستوى المحلية وتمثيل الوزير الولائي في مباشرة تلك المهام،

    (ج) التوصية للمجلس بإنشاء اللجان الشعبية والإشراف على أدائها،

    ( د) قيادة العمل الاجتماعي والسياسي بالمحلية وتمثيل المحلية رسمياً في المناسبات الدينية والقومية.

    (هـ) أي اختصاصات تفوض له من حكومة الولاية أو الحكومة الاتحادية.

    (4) تكون للمعتمد صفة المراقب بمجلس وزراء الولاية.

  17. المادة 17 — المدير التنفيذي

    (1) يعين الوالي مديراً تنفيذياً للمحلية من ذوي التأهيل والخبرة والكفاءة من بين الإداريين المهنيين بتوصية من المعتمد.

    (2) ينوب المدير التنفيذي عن المعتمد في حالة غيابه.

  18. المادة 18 — لجنة أمن المحلية

    (1) يكون المعتمد رئيساً للجنة الأمن ومنسقاً لأعمال الأجهزة الأمنية بالمحلية.

    (2) تتولى لجنة الأمن بالمحلية والمكونة وفقاً للقانون الاتحادي مهمة الحفاظ على الأمن العام بها ويجوز لها في سبيل ممارسة هذه المهمة اتخاذ كل الوسائل والإجراءات القانونية أعلاه.

    (3) ترفع لجنة أمن المحلية توصياتها وتقاريرها للجنة أمن الولاية.

  19. المادة 19 — إصدار الأوامر المحلية ونفاذها

    (1) يجيز المجلس مشروعات الأوامر الملحية المقدمة إليه من الجهاز التنفيذي ويكون الأمر المحلي نافذاً من  تاريخ إجازته في المجلس وتوقيع رئيس المجلس عليه ويقوم الرئيس برفع الأمر المحلي للمعتمد.

    (2) يودع المعتمد الأمر المحلي المجاز لدى حكومة الولاية في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ إجازته.

    (3) تودع حكومة الولاية الأوامر المحلية لدى مجلس الولاية ويجوز لها في حالة اعتراضها على أي أمر محلي أن توقف سريانه وتقترح تعديلات عليه على أن ترفع ملاحظاتها تلك لمجلس الولاية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الأمر المحلي لديها.

    (4) إذا لم يبت مجلس الولاية خلال شهر في الأمر المحلي المودع لديه يعتبر الأمر المحلي مجازاً حكماً من مجلس الولاية.

  20. المادة 20 — العقوبات

    يجب أن يضمن  أي أمر محلي يجيزه المجلس عقوبة السجن أو الغرامة عن الإخلال به، على أنه يجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى للمدة أو مقدار الغرامة في حالة الإخلال المستمر.

  21. المادة 21 — الإنشاء وانتخاب الأعضاء

    (1) تقوم في الحي أو القرية أو الفريق لجنة شعبية بموجب قرار يصدره المعتمد بموافقة المجلس.

    (2) يتم انتخاب أعضاء اللجنة الشعبية انتخاباً مباشراً من المواطنين ذوي الأهلية في اجتماع عام.

    (3) تحدد اللوائح إجراءات انتخابات اللجان الشعبية.

  22. المادة 22 — الاختصاصات والمهام

    (1) تتولى اللجنة الشعبية ممارسة الاختصاصات والمهام الآتية:

    ( أ) العمل على تزكية المجتمع ومحاربة المظاهر الاجتماعية السالبة،

    (ب) اقتراح الخدمات الأساسية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي بالمحلية،

    (ج) استقطاب الجهد الشعبي لمقابلة الخدمات المحلية إنشاءً وتسييراً،

    ( د) الإشراف على مجالس الآباء والجمعيات الخيرية ودور العبادة ومراكز محو الأمية ورياض الأطفال،

    (هـ) المشاركة في أعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات صحة البيئة وحفر ونظافة مصارف الأمطار،

    (و) مراقبة ومتابعة المباني غير المشروعة والحجوزات وسائر التعديات على الأراضي الحكومية والتبليغ عنها.

    (ز) أي مهام توكل إليها من الجهات المختصة في جمع وتوزيع الزكاة وتحصيل العوائد والرسوم والضرائب المحلية.

    (ح) تحرير الشهادات الإدارية لاعتمادها لدى المحلية.

    (ط) أي اختصاصات أخرى يفوضها لها المعتمد.

  23. المادة 23 — الموارد المالية للجنة الشعبية

    (1) تتكون الموارد المالية للجنة الشعبية من الآتي:

    ( أ) النسبة التي تحددها لها المحلية من عائدات مشاركتها في تحصيل العوائد والرسوم والضرائب المحلية.

    (ب) رسوم اعتماد الشهادات الإدارية وفقاً للفئات التي تحددها المحلية.

    (ج) التبرعات والهبات والمنح والدعم الشعبي.

    (2) تحتفظ اللجنة الشعبية بسجلات الإيرادات والمصروفات وتخضع للمراجعة.

  24. المادة 24 — حل اللجنة الشعبية

    يتم حل اللجنة الشعبية:

    ( أ) بقرار من نصف أعضاء مؤتمر اللجنة الشعبية في اجتماع قانوني.

    (ب) بقرار من المعتمد يوافق عليه المجلس.

  25. المادة 25 — أجل اللجنة الشعبية

    يكون أجل اللجنة الشعبية عامان.

  26. المادة 26 — الموارد المائية للمحلية

    تكون الموارد المالية للمحلية من الآتي:

    ( أ) ضريبة العقارات.

    (ب) ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها نسبة 40% للولاية.

    (ج) رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي.

    (د) نصيب الملحية من القيمة المضافة للولاية حسب ما يحدده القانون الاتحادي.

    (هـ) المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية التي توافق عليه حكومة الولاية.

    ( و) نسبة من أرباح المشروعات الولائية للمحليات القائمة أو التي يمتد إليها المشروع وفق ما يحدده القانون الولائي.

    (ز ) الرخص التجارية والمحلية.

    (ح) ضريبة القطعان.

    (ط) العوائد المحلية.

    (ي) ضريبة الأطيان.

    (ك) أي موارد مالية محلية أخرى.

  27. المادة 27 — السنة المالية

    تبدأ السنة المالية للمحليات في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية تنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر من ذات السنة.

  28. المادة 28 — الموازنة السنوية

    (1) يعد المعتمد مقترحات الموازنة السنوية للمحلية التي تشتمل على تقديرات الإيرادات والمصروفات المالية بما في ذلك مال التجديدات واحتياطي المنشآت.

    (2) تخصص الموازنة لمقابلة الصرف على الخدمات المحلية والتنمية.

    (3) تعرض على المجلس مقترحات المعتمد لجملة المصارف المدرجة بالموازنة في مشروع أمر محلي للاعتماد كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات أوامر محلية مالية.

    (4) يجيز المجلس مشروع الموازنة الخاصة بالمحلية فصلاً فصلاً وجداولها ثم يجيز مشروع الأمر المحلي بالاعتماد الإجمالي ويودع لدى حكومة الولاية على النحو الوارد في المادة 19 من هذا القانون.

  29. المادة 29 — الحسابات

    تحتفظ المحلية بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وترفع لحكومة الولاية تقرير قفل الحسابات الختامية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

  30. المادة 30 — المراجعة

    يقوم ديوان المراجعة بالولاية سنوياً بمراجعة حسابات المحليات ويرفع تقرير عنها لحكومة الولاية.