قانون الحكم المحلي لسنة 2003
ساريسنة الإصدار 2003
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
مادة (32)
- المادة 31 — سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز لحكومة الولاية إصدار اللوائح المنظمة لأحكام هذا القانون.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعماله.
- المادة 32 — جدول اختصاصات المحليات وسلطاتها
الجداول
جدول اختصاصات المحليات وسلطاتها
المرفق بقانون الحكم المحلي لسنة 2003م
القسم الأول
المالية والتنمية الاقتصادية
1. إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحلية وفقاً للموجهات الولائية.
2. إعداد وحفظ وتنظيم سجل إحصائي لجميع مناشط المحلية الاقتصادية والتنموية والخدمية.
3. تشجيع الاستثمار وتسهيل أعمال المستثمرين وفق القوانين السارية.
4. تشجيع مشاريع العون الذاتي وأعمال الجمعيات الخيرية والطوعية.
5. تنظيم الأسواق وأماكن البيع وفق الموجهات الولائية.
6. نشر التوعية بين المواطنين ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المجازة.
7. تنظيم النشاط التجاري بمنح الرخص اللازمة لجميع أنواع النشاط التجاري بالمحلية.
8. إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تطوير وترقية المحلية وزيادة مواردها.
9. إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية قبل بدئها.
10. إجازة مشروع موازنة المحلية.
11. ضبط المال العام بإعداد التسويات وقفل الحسابات في مواعيدها وتقديم البيان الختامي لحسابات المحلية لحكومة الولاية.
12. الإعلان والتصديق على العطاءات الخاصة بالمحلية.
13. تقدير وإعادة تقدير العوائد والأموال ذات الربط وفق الفئات المقررة.
14. مراقبة الموازيين والمكاييل والرقابة على الأسواق.
15. رعاية وتنظيم المعارض بالمحلية.
القسم الثاني
التشريع والشئون القانونية
1. إعداد وإصدار الأوامر الملحية واللوائح المنفذة لها وسائر التدابير التشريعية اللازمة للتنفيذ.
2. إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المحلية ولجانها وإدارتها المتخصصة.
3. السعي مع الجهات المختصة لإنشاء محاكم العوائد ومحاكم مخالفات قوانين البيئة الصحية والاجتماعية وغيرها من الظواهر السالبة.
4. متابعة الإجراءات التنفيذية للالتزامات القانونية المتعلقة بشئون المحلية من اتفاقيات وتعاقدات.
القسم الثالث
الشئون الهندسية
1. إنشاء وصيانة مصارف المياه ومنشآت مياه الشرب في المناطق الريفية.
2. إنشاء الاستراحات العامة ومشاريع التشجير بالمتنزهات والميادين العامة وصيانتها والانتفاع من عائدها.
3. إنارة الطرق والميادين والساحات العامة.
4. تشجيع الإسهام الشعبي في إنشاء الطرق المعبدة.
5. صيانة الطرق الداخلية الترابية بالمحلية.
6. تحديد أماكن المراسي العمومية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنظيم موقف وسائل النقل.
7. تنظيم مرابط الحيوانات وزرائب الهوامل.
8. تنظيم البناء العمراني غير المتعدد الطوابق وإصدار تصاريح البناء ومراقبة تنفيذ البناء وإصدار الشهادات الخاصة بتكملة البناء ومحاربة السكن العشوائي.
9. التوصية بتخطيط الأراضي للأغراض السكنية والزراعية والصناعية والاستثمارية وفق خطة الولاية.
10. المساعدة في تخطيط أراضي القرى وفقاً لأحكام قانون التصرف في الأراضي والتخطيط العمراني.
القسم الرابع
الصحة
1. وضع الخطط وإعداد وتنفيذ المشاريع للارتقاء بصحة البيئة.
2. الإشراف على مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها وتأمين مصادرها ومنع تلوثها.
3. مكافحة توالد الباعوض والناموس والذباب وغيرها من الآفات والحشرات الضارة.
4. القيام بأعمال النظافة العامة والتخلص من النفايات وفضلات الإنسان والحيوان ومخلفات الزراعة والصناعة لمنع تلوث البيئة.
5. إنشاء دورات المياه العامة ووضع النظم لاستخدامها ومراقبتها وتحديد المواصفات لدورات المياه الخاصة.
6. الإشراف الصحي على المساكن والمنشآت الزراعية والصناعية ومراقبة تنفيذها وفق المواصفات الصحية للمباني.
7. إنشاء وإدارة سلخانات الذبيح المحلي.
8. تسوير وإنارة وتنظيم المقابر.
9. رقابة أماكن إعداد الطعام والشراب وعرضها وبيعها والعاملين في تداولها مع الكشف الدوري للتأكد من سلامتهم وإصدار الرخص الصحية.
10. نشر الوعي الصحي بين المواطنين بكافة السبل.
11. ترشيح القابلات للتدريب ومتابعة أدائهن.
12. الإسهام في مكافحة الأمراض المستوطنة والوبائية وفق الخطط المعلنة.
13. إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية والشفخانات وإدارتها وصيانتها وإنشاء الوحدات العلاجية المتنقلة في مناطق الرحل.
14. الإبلاغ عن الأوبئة والكوارث والمساهمة في مكافحتها.
15. تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الخدمات الطبية والصحية وترقية البيئة.
القسم الخامس
التعليم
1. إنشاء وإدارة مدارس الأساس وصيانتها وتسييرها.
2. إنشاء وإدارة فصول تعليم الكبار وفصول محو الأمية.
3. تنظيم رياض الأطفال والحضانات وتسييرها وتأهيل العاملين بها.
4. تشجيع قيام الخلاوى ورعايتها.
5. الاهتمام بالمناشط التربوية وإقامة الدورات المدرسية بمرحلة الأساس.
6. التوصية بإنشاء المدارس الثانوية.
7. التنسيق بين مجالس الآباء بالمحلية والعمل على تحفيز وتشجيع المتفوقين من التلاميذ والمدارس.
القسم السادس
الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية
1. المشاركة في برامج المحافظة على الموارد الطبيعية ووقايتها ضماناً للاستخدام الأمثل والمستدام.
2. رعاية الغابات وتشجيع التشجير.
3. إنشاء خطوط النار.
4. الإسهام في إبادة الآفات الزراعية.
5. تحديد ورعاية وتحسين أماكن المراعي وموارد المياه بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
6. تحديد مسار الحيوانات داخل الأراضي الزراعية.
7. تشجيع التعاونيات الزراعية.
8. الاهتمام بالنشاط الزراعي والسعي مع الجهات المختصة لتوفير مستلزماتها.
9. العمل على نشر الثقافة والإرشاد الزراعي.
10. تنظيم الإحصاء الزراعي.
11. العمل على درء خطر السيول وتوفير سبل الري والتصريف وتخزين المياه اللازمة لتعمير الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12. إنشاء الشفخانات ونقاط الغيار البيطرية الثابتة والمتحركة وإدارتها.
13. نشر الوعي الخاص بتربية الحيوانات وتطعيمها ضد الأمراض.
14. الإسهام في تحسين نسل الحيوانات وإدخال السلالات المحسنة.
15. تشجيع أقامة مشاريع تربية الماشية والدواجن والأسماك.
16. ترخيص تربية الكلاب والحيوانات الأليفة وتطعيمها من الأمراض وإبادة الحيوانات الضارة والضالة.
القسم السابع
الشئون الاجتماعية
1. العمل على تخفيف وطأة الفقر ورعاية العجزة والأيتام والأرامل والمعوقين والعمل على توفير وسائل العيش الكريم لهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2. رعاية المساجد ودور العبادة والخلاوى ورياض الأطفال.
3. معاونة الأجهزة المختصة على توسيع أوعية الزكاة نصاباً ومقداراً أو مصارفاً وجبايتها وتوزيعها على المستحقين.
4. المحافظة على الآثار القومية ورعاية التراث من الاندثار ورعاية الموروثات الحميدة وفق خطة الأجهزة المعلنة.
5. الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.
6. تأصيل وترقية الفنون والآداب لرفع مستوى المواطنين وتهذيب السلوك العام.
7. العمل على تقوية الروابط الاجتماعية والثقافية والشعبية والطوعية من خلال تبادل الزيارات وإقامة المعسكرات.
8. العمل على إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي وتطبيق أساليب تنمية المجتمع ورفاهيته لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.
9. تشجيع مشاريع العون الذاتي ومراقبتها والاشتراك فيها مالياً وفنياً ومتابعة منجزاتها وتشجيع أعمال الجمعيات الخيرية.
10. الاهتمام بالأحداث والجانحين وتوفير سبل الهداية والرعاية لهم ومحاربة التسول والتشرد والرذيلة والدجل والشعوذة وجميع المظاهر الاجتماعية السالبة.
11. النهوض بالثقافة الرياضية والاهتمام بمراكز وبيوت الشباب والتصديق والإشراف على الأندية والروابط الرياضية والثقافية والاجتماعية.
12. تقوية روح التسامح الديني والتضامن والتكافل الاجتماعي.
13. الاهتمام بالدعاة والأئمة والمؤذنين ومساعدتهم.
14. تشجيع مبادرات الصلح واتخاذ الوسائل السلمية لفض المنازعات والعمل على نبذ النعرات الجهوية والعنصرية والقبلية والطائفية.
15. تشجيع إنشاء المسارح المحلية وتنشيط إدارتها وإنشاء المكتبات العامة وقاعات المحاضرات ودور العرض الثابتة ووسائله المتجولة لتنمية المجتمع وتقدمه.
16. الاهتمام باللغات والثقافة المحلية والفنون الشعبية وتشجيع المبدعين.
17. العمل على إعداد السجل الاجتماعي.
القسم الثامن
التعبئة العامة والاستنفار
1. الإعداد والمشاركة في تسيير القوافل الدعوية والتكافلية.
2. نشر معاني الذود عن العقيدة والوطن.
3. حشد طاقات الجماهير وتسخيرها لإنجاح برامج المحلية الخدمية والتنموية.
4. تشجيع التكافل وروح المشاركة الشعبية والعمل الطوعي والعون الذاتي.
القسم التاسع
الأمن والأغراض العامة
1. حصر وإعداد وتصنيف سجل المهددات الأمنية بالمحلية.
2. التصديق على تسيير المواكب والتجمعات والعمل على تقليل الإزعاج والضوضاء والفوضى.
3. المساهمة في تنفيذ برامج الأمن الوقائي والمساعدة في القضاء على أسباب الجريمة واستئصال التسول والدجل والمقامرة وجرائم وجنوح الأحداث.
4. المساهمة مع الجهات المختصة في حصر وتنظيم إقامة وتحركات اللاجئين.
5. التصديق باستخدام الطرقات للمناسبات الخاصة وإقامة الحفلات العامة والخاصة التي تستخدم فيها مكبرات الصوت.
6. اتخاذ الاحتياطات لمقاومة الحرائق والفيضانات والسيول وإنشاء فرق الإطفاء وحماية المنشآت.
7. إصدار الأوامر اللازمة لقيام بالعمل الطوعي وفي حالة الكوارث والأوبئة.
8. عمل الترتيبات اللازمة لحفظ المواد القابلة للالتهاب والاشتعال أو المؤثرة على صحة الإنسان والحيوان بعيداً عن المساكن.
9. تنظيم ارتياد دور الترويح المحلية.
10. تنظيم جمع التبرعات والإعانات والدعم للمناشط الدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية والخيرية.
11. تسمية الشوارع وترقيم المنازل وعمل لافتات الطرق واتخاذ أي تدابير أخرى لتسهيل المرور المأمون لحركة الراجلين وتنظيم حركة الراكبين.
12. مساعدة الجهات المختصة في تقييد وتنظيم حمل الأسلحة النارية والأسلحة الخطرة والألعاب النارية.
13. رفع التقارير الأمنية للمستوى الأعلى.
القسم العاشر
الاختصاصات المتنوعة
1. استقبال الزوار الرسميين.
2. إصدار واعتماد الشهادات الإدارية.
3. توفير قاعدة بيانات محلية عن المناشط والمؤسسات والمرافق.
4. رفع التوصيات للجهات المختصة فيما يتعلق بتنظيم وتقييد الهجرة من الدول المجاورة وغيرها.
5. مساعدة الجهات المختصة على حصر القوى العاملة بالمحلية وتنظيم التخديم بها واختيار أكفأ العناصر وترشيح الكوادر العاملة للتدريب والتأهيل.
6. أداء أي أعمال أخرى مفوضة أو موكلة بالإنابة عن الأجهزة الولائية أو الاتحادية.
المصدر : الموسوعة السودانية للأحكام والسوابق القضائية
http://sjsudan.org/