الرئيسية
ممكوريا

قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2015

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (34)

  1. المادة 31 — المخالفات والجزءات

    (1) يعتبر مرتكباً مخالفة كل من :

    ( أ) لم يمارس النشاط خلال المدة المحددة في الرخصة أو العقد،

    (ب) لم يلتزم بسداد الرسوم أو الإيجار خلال المدة المحددة لذلك،

    (ج) أخل بأي من الشروط أو الضوابط أو الالتزامات الواردة في الرخصة أو الاتفاقيات أو اللَّوائح،

    ( د) لم يسمح لفرق التفتيش والرقابة لممارسة أعمالهم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون ،

    (2) يجوز للوزير في حالة ارتكاب أياً من المخالفات الواردة في البند(1) أن يوقع عليه أياً من الجزاءات الآتية :

    ( أ) إيقاف النشاط ،

    (ب) تعليق الرخصة أو العقد،

    (ج) إلغاء الرخصة أو العقد أو الاتفاقية.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 32 — الجرائم والعقوبات

    (1) يكون مرتكباً جريمة كل شخص :

    ( أ) يقوم بالبحث أو الاستكشاف عن المواد التعدينية أو المعادن، دون أن يكون لدية ترخيص سارى المفعول ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً،

    (ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج المواد التعدينية أو المعادن دون أن يكون لديه عقد تعدين ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً،

    (ج) يمتنع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والبيانات بشأن الكميات المنتجة فعلاً من المعادن والمواد التعدينية ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً،

    ( د) يزود السلطة المختصة بمعلومات غير صحيحة عن سوء قصد في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون واللَّوائح ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وذلك دون المساس بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

    (2) عند الإدانة في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب على المحكمة أن تأمر بمصادرة المعادن والمواد التعدينية التي أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أي ربح ناتج عنها وأي آلات ومعدات استخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاماً أو منتجاً داخل المنطقة أو خارجها لصالح الدولة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 33 — المحكمة المختصة

    تكون المحكمة الجنائية العامة هى المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام هذا القانون واللَّوائح الصادرة بموجبه.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 34 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للوزير إصدار اللَّوائح اللاَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة المجلس الوطني، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللَّوائح على الآتي :

    ( أ) الشروط المالية الخاصة بالإيجارات وكيفية سدادها بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

    (ب) إعداد السجلات وتقييد الطلبات،

    (ج) تنظيم التعدين التقليدي،

    ( د) ضوابط الرقابة والتفتيش.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.