الرئيسية
ممكوريا

قانون الانتخابات القومية لسنة 2008

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2008

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

تحت المراجعة. كان هذا السجل معروضاً «ملغى» ولا دليل على إلغائه: لا قانون ناسخ مسجَّل ولا مادة إلغاء ولا مصدر. وما هو معلوم أن هذا القانون نفسه ألغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 وقانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994 (مادته الثانية). أمّا ما ألغاه هو فغير معروف لدينا. ولا يُعرض قانون «ملغى» بغير نصّ إلغاء صريح.

مادة (112)

  1. المادة 61 — سحب الترشيحات لعضو ية المجالس التشر يعية

    ( )1يجوز السحب حتى 30يوماً قبل الاقتراع. ( )2بإخطار موثق. ( )3يجوز للحزب سحب قائمته بذات المدة. ( )4عند انسحاب أو وفاة مرشح قائمة ،يُخطر الحزب المفوضية باسم بديل. ( )5يُرد التأمين عند السحب قبل 30يوماً. ( )6لا يجوز السحب بعد ذلك وتُدرج الأصوات صحيحة. وفاة المرشح لعضو ية أى من المجالس التشر يعية عن الدائرة الجغرافية

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  2. المادة 62 — وفاة المرشح

    ( )1عند الوفاة بعد الكشف النهائى تُوقف المفوضية الانتخاب فى الدائرة. ( )2تبقى الطلبات السابقة سار ية. ( )3يُحدد موعد جديد خلال ستين يوماً.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  3. المادة 63 — إعلان الفائز بالتزكية فى انتخابات الدوائر الجغرافية

    عند وجود مرشح واحد أو بقاء واحد ،تُعلن المفوضية فوزه بالتزكية خلال 48ساعة.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  4. المادة 64 — برنامج الحملة الانتخابية

    ( )1تُعلن المفوضية فترة الحملة ( 70-30يوماً) تنتهى قبل الاقتراع بيوم. ( )2تُحدد طر يقة الحملة وتزود اللجان العليا بنسخة. ( )3يُحظر النشاط الانتخابى خلال 24ساعة قبل الاقتراع أو أثناءه. حقوق وواجبات المرش حين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  5. المادة 65 — حقوق وواجبات المرش حين والأحزاب

    ( )1يجب معاملة جميع المرش حين والأحزاب بمساواة وحياد. ( )2لكل مرشح أو حزب حر ية تامة فى التعبير وتقديم برنامجه. ( )3يُحظر استخدام عبارات تحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  6. المادة 66 — ضوابط الحملة الانتخابية

    ( )1يُكفل استخدام وسائل الاتصال الإعلامية. ( )2تحدد القواعد ضوابط المساواة فى استخدام الإعلام العام. ( )3تعُ ِدّ المفوضية برنامجاً شاملاً بالتشاور مع الأحزاب. ( )4يجوز نشر مواد الحملة بشكل كتيبات أو ملصقات مع تحديد هو ية المصدر. ( )5يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية دون تعطيل حملات الآخرين. ( )6يُحظر عرقلة حملات الآخرين.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  7. المادة 67 — تمو يل الحملة الانتخابية ومصادرها

    ( )1يُحظر التمو يل من مصادر أجنبية. ( )2المصادر المسموحة :دعم أعضاء الحزب ،مساهمات المرش حين ،مساهمات حكومية متساو ية ،هبات سودانية تقرها المفوضية. ( )3تحدد المفوضية سقف الصرف وفق اتساع المنطقة وسهولة الوصول وعدد السكان.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  8. المادة 68 — مجال استخدام مال الحملة الانتخابية

    يُستخدم المال فى :الوسائل الفنية ،تغطية مصار يف جمع التوقيعات ،الطباعة والنشر ،المكافآت للمعتمدين، إ يجارات المكاتب ،الأدوات والمحروقات والنقل ،والمصروفات المعقولة الأخرى. حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  9. المادة 69 — حظر استعمال إمكانات الدولة

    يُحظر استعمال إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً،وعند طلب دفع تكلفة خدمة يجب المساواة بين الجميع.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  10. المادة 70 — الحسابات الختامية للحملة الانتخابية

    ( )1يقدم كل مرشح أو حزب حساباً ختامياً للمفوضية خلال ثلاثين يوماً من إعلان النتائج النهائية. ( )2يجب أن يكون الحساب مفصلاً ومدققاً محاسبياً.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  11. المادة 71 — توز يع مواد الانتخابات

    يُمد كبير ضباط الانتخابات اللجنة العليا خلال 48ساعة قبل الاقتراع ببطاقات الاقتراع ( %10+احتياط)، كشف الأرقام المتسلسلة ،وسائر المواد اللازمة.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  12. المادة 72 — نشر كشف مراكز الاقتراع والمرش حين والقوائم

    ( )1تُعلن المفوضية زمن وتاريخ الاقتراع. ( )2توزع معلومات المرش حين وأماكن الاقتراع. ( )3تنشر مراكز الاقتراع وأسماء المرش حين والقوائم. ( )4تزود ضباط الانتخابات بنسخ للنشر الواسع.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  13. المادة 73 — مراكز الاقتراع ووقت التصويت

    ( )1يجب أن يكون المركز فى مكان مفتوح أو مبنى واسع يسهل الوصول إليه بما فى ذلك لذوى الاحتياجات الخاصة. ( )2تبدأ عمليات الاقتراع فى الوقت المحدد وتستمر دون انقطاع. ( )3يبقى المركز مفتوحاً بعد إغلاقه رسمياً للناخبين الموجودين فى الطابور فقط. ( )4لا يجوز تمديد الساعات إلا بإذن المفوضية.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  14. المادة 74 — إجراءات الاقتراع

    ( )1يتم الاقتراع فى يوم واحد إلا لأسباب موضوعية. ( )2تفصل القواعد الإجراءات الكاملة. ( )3يحق للمرش حين والوكلاء والمراقبين وممثلى الإعلام دخول المركز. ( )4لا يجوز التدخل فى مهام الموظفين. ( )5لرئيس اللجنة استبعاد المخالفين.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  15. المادة 75 — إعاقة الاقتراع وتأجيله

    عند وقوع شغب أو عنف ،يوقف رئيس المركز الاقتراع مؤقتاً لاستكماله لاحقاً بعد إخطار ضابط الانتخابات.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  16. المادة 76 — فرز وعدّ الأصوات فى مركز الاقتراع

    ( )1يبدأ الفرز فور إعلان قفل الاقتراع. ( )2يستمر دون انقطاع حتى الانتهاء. ( )3للحاضرين حق حضور الفرز دون تدخل. ( )4لرئيس المركز استبعاد المخالفين. ( )5تُفرز صناديق الاستفتاء أولاً عند التزامن. ( )6يفتح رئيس اللجنة الصناديق بحضور المراقبين. ( )7يعُ ِدّ تقريراً موقعاً يتضمن اسم الدائرة والمركز وعدد المسجلين والمقترعين والبطاقات. ( )8تُدوّن الأصوات بالأرقام والحروف وتُوقع قبل إعلان النتيجة. ( )9يُعلن رئيس اللجنة النتيجة وتُنشر نسخة فى المركز وتُرسل لضابط الانتخابات.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  17. المادة 77 — الأصوات غير الصحيحة

    ( )1يُعد الصوت غير صحيح إذا قُطعت البطاقة أوُأ تلفت أو لم يمكن تحديد اختيار الناخب. ( )2لا تُعد غير صحيحة إن أمكن معرفة اختيار الناخب دون شك.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  18. المادة 78 — إعلان نتائج الفرز والعدّ

    ( )1يُعلن رئيس اللجنة النتائج فور الانتهاء و يُعلق نسخة فى المركز. ( )2يرفع الوثائق لرئيس المركز :التقارير ،تقرير سير الإقتراع ،النماذج ،البطاقات. ( )3يجوز للوكيل طلب إعادة الفرز إذا كان الفارق أقل من %5أو عدم تطابق المجاميع أو الشك فى التدخل. ( )4للوكيل الذي رُفض طلبه تقديم اعتراض خطى يُرفق بالتقرير.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  19. المادة 79 — تجميع وإعلان النتائج

    تحدد القواعد إجراءات تجميع وإعلان النتائج على مستوى المركز والدائرة والولاية والمفوضية. حضور المرش حين والوكلاء والمراقبين وممثلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  20. المادة 80 — حضور المرش حين والوكلاء والمراقبين

    يحق لهم حضور عمليات تجميع وإعلان النتائج فى كل المستو يات.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  21. المادة 81 — الطعن فى نتائج الانتخابات أو الاستفتاء

    ( )1يحق لكل مرشح أو حزب الطعن فى النتائج. ( )2يُقدم للمحكمة خلال سبعة أيام من الإعلان ،وتفصل خلال أسبوعين بقرار نهائى.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  22. المادة 82 — إعلان النتائج النهائية للانتخابات

    ( )1تعُ ِدّ المفوضية النتائج النهائية وتُعلنها خلال 48ساعة من انقضاء مدة الطعون ،على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً من انتهاء الاقتراع. ( )2تنشر النتائج فى الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  23. المادة 83 — أسباب إبطال الانتخاب

    لا يُبطل الانتخاب إلا لثبوت :عدم التزام المرشح بأحكام القانون بما يؤثر على النتيجة ،أو أن الفائز غير الشخص المنتخب ،أو ممارسة أساليب فاسدة بعلم المرشح الفائز.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  24. المادة 84 — الطعن ضد قرار إبطال الانتخابات

    ( )1يجوز الطعن للمحكمة خلال سبعة أيام (أو للمحكمة العليا لجنوب السودان فى حالة الجنوب) ،وتفصل خلال سبعة أيام بقرار نهائى. ( )2لا يمنع الطعن أداء المرشح الفائز للقسم.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  25. المادة 85 — الإحالة للاستفتاء

    تتولى المفوضية استفتاء الشعب بما يحيله رئيس الجمهور ية أو المجلس الوطنى بموافقة أكثر من نصف الأعضاء.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  26. المادة 86 — إجراءات ونظم الاستفتاء

    ( )1تُحدد المفوضية توقيت العرض بما لا يقل عن 180يوماً من الإحالة. ( )2يحق لجميع الناخبين المسجلين المشاركة. ( )3تحدد القواعد التفاصيل. ( )4تنال المسألة ثقة الشعب بموافقة أكثر من نصف المقترعين. ( )5لقرار الاستفتاء سلطة أعلى من أى تشر يع ولا يُلغى إلا باستفتاء آخر.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  27. المادة 87 — الرشوة

    ( )1الرشوة :إعطاء أو عرض مال أو هدية أو وظيفة أو ممتلكات أو عقود أو منفعة مادية. ( )2يُعد مرتكباً كل من قدم أو عرض أو طلب رشوة للتأثير على السلوك الانتخابى.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  28. المادة 88 — الإكراه

    ( )1الإكراه :العنف أو التهديد ،الخطف ،الاعتداء ،إتلاف الممتلكات ،التحرش الجنسى أو التهديد بها. ( )2يُعد مرتكباً كل من أكره شخصاً أو أحد أفراد عائلته للتأثير على سلوكه الانتخابى.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  29. المادة 89 — الممارسات الفاسدة الأخرى

    يُعد مرتكباً كل من :زوّر بيانات التسجيل أو الترشيح ،زوّر بيانات الوكلاء ،نشر السجل بمعلومات مزورة، زوّر نماذج العد أو النتائج ،زوّر أو حاز بطاقات اقتراع دون إذن ،سرق مواد أو صناديق الاقتراع ،أتلف أو غيّر بطاقات أو نماذج ،أتلف أو استبدل شكوى أو اعتراض.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.

  30. المادة 90 — اعتراض موظفى الانتخابات

    يُعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض موظفى الانتخابات أثناء تأدية واجباتهم.

    هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.