قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
قيد المراجعةسنة الإصدار 2008
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
تحت المراجعة. كان هذا السجل معروضاً «ملغى» ولا دليل على إلغائه: لا قانون ناسخ مسجَّل ولا مادة إلغاء ولا مصدر. وما هو معلوم أن هذا القانون نفسه ألغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 وقانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994 (مادته الثانية). أمّا ما ألغاه هو فغير معروف لدينا. ولا يُعرض قانون «ملغى» بغير نصّ إلغاء صريح.
مادة (112)
- المادة 31 — تكوين المجلس التشر يعى الولائى وانتخاب أعضائه
يتكون المجلس التشر يعى لكل ولاية بذات النسب المحددة فى دستور الولاية %60 :دوائر جغرافية%25 ، نساء %15 ،تمثيل نسبى. طر يقة انتخاب أعضاء المجالس التشر يعية لتمثيل الدوائر الجغرافية
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 32 — طر يقة انتخاب أعضاء الدوائر الجغرافية
( )1يدلى الناخب بصوت لمرشح دائرته. ( )2يفوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة. طر يقة انتخاب أعضاء المجالس التشر يعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 33 — طر يقة انتخاب القوائم الحزبية وقوائم المرأة
( )1يدلى الناخب بصوت لقائمة حزبية ( %15من المقاعد). ( )2يدلى بصوت لقائمة مرأة ( %25من المقاعد). ( )3تحدد المفوضية قوة المقعد لكل قائمة. ( )4النسبة المؤهلة للمنافسة %4من الأصوات الصحيحة. ( )5توزع المقاعد حسب العدد منسوباً لقوة المقعد بعد استبعاد غير المؤهلة. ( )6تُستكمل المقاعد المتبقية بطر يقة أعلى المتوسطات. ( )7يفوز مرشحو القوائم حسب ترتيبهم من الأعلى للأسفل.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 34 — تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشر يعية فى كل ولاية
تحدد المفوضية فور إعلان الإحصاء متوسط عدد سكان الدوائر وحدودها فى كل ولاية. احتساب القاسم الوطنى وتحديد عدد الدوائر الجغرافية لانتخاب المجلس الوطنى
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 35 — احتساب القاسم الوطنى
( )1القاسم الوطنى = مجموع سكان السودان ÷ %60( 270من المجلس الوطنى). ( )2يُقسم سكان كل ولاية على القاسم الوطنى لتحديد عدد دوائرها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 36 — احتساب القاسم الانتخابى الخاص بجنوب السودان
( )1القاسم = سكان جنوب السودان ÷ عدد مقاعد الدوائر الجغرافية بالمجلس التشر يعى لجنوب السودان. ( )2يُقسم سكان كل ولاية جنوبية على هذا القاسم لتحديد مقاعدها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 37 — احتساب القاسم الانتخابى لكل ولاية
( )1القاسم الولائى = سكان الولاية ÷ المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية. ( )2تُحدد الدوائر لتمثل %60من مقاعد المجلس التشر يعى للولاية. ( )3تُراعى ضوابط المادة .38
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 38 — ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية
تراعى المفوضية :عدم تقاطع حدود الدوائر مع حدود الولاية ،ألا يتجاوز عدد الناخبين القاسم بأكثر أو أقل من ،%15الواقع الجغرافى وتوز يع السكان والحدود الإدار ية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 39 — نشر التقرير النهائى لحدود الدوائر الجغرافية
( )1تعُ ِدّ المفوضية تقريراً وتنشره وترفعه لرئيس الجمهور ية والولاة والمجالس والأحزاب. ( )2يجوز الاعتراض خلال ثلاثين يوماً. ( )3تنشر المفوضية تقريرها النهائى بعد النظر فى الاعتراضات.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 40 — الطعن فى التقرير النهائى لتحديد حدود الدوائر الجغرافية
يُقدم الطعن للمحكمة خلال أسبوعين من النشر ،وتفصل فيه بقرار نهائى نافذ.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 41 — أهلية الترشيح ومتطلباته
( )1يشترط فى المرشح لرئاسة الجمهور ية أو رئاسة حكومة جنوب السودان أو الوالى :سودانياً بالميلاد ،سليم العقل ،لا يقل عمره عن 40عاماً،ملماً بالقراءة والكتابة ،غير مدان فى جريمة أمانة أو فساد أخلاقى. ( )2يجوز للمفوضية طلب إثباتات. ( )3لأى حزب أو ناخب مؤهل الترشيح. ( )4لا يجوز الجمع بين هذه المناصب فى الترشيح.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 42 — تأييد الترشيح
( )1ترشيح رئيس الجمهور ية يحتاج تأييد 15,000ناخب من 18ولاية على الأقل ( 200على الأقل لكل ولاية). ( )2ترشيح رئيس حكومة جنوب السودان يحتاج 10,000ناخب من سبع ولايات جنوبية ( 200لكل ولاية). ( )3ترشيح الوالى يحتاج 5,000ناخب من نصف محليات الولاية ( 100لكل محلية). ( )4تُعمم المفوضية نماذج جمع التوقيعات. تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهور ية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 43 — تقديم طلب الترشيح
( )1يُقدم الطلب من الحزب أو المرشح أو مفوض عنه. ( )2تحدد المفوضية فترة الترشيح ( 90-60يوماً قبل الاقتراع) وتنشر إعلاناً قبلها بخمسة عشر يوماً. ( )3يودع تأمين 10,000 :جنيه لرئاسة الجمهور ية 5,000 ،لرئاسة حكومة جنوب السودان 2,000 ،للوالى ،يُرد عند حصول %10من الأصوات أو الانسحاب قبل 45يوماً. ( )4يقدم كل مرشح شهادة موجودات والتزامات.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 44 — بطلان الترشيح
يبطل الترشيح إذا كان المرشح غير أهل أو لم يستوف متطلبات المادتين 41و.103
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 45 — فحص طلبات الترشيح
( )1تنشر المفوضية كشفاً بأسماء المتقدمين بعد قفل باب الترشيح. ( )2تحدد القواعد مواعيد النشر والاعتراضات. ( )3تنشر المفوضية كشف الطلبات المقبولة والمرفوضة وأسباب الرفض.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 46 — الطعن فى رفض طلب الترشيح
( )1يجوز الطعن للمحكمة خلال سبعة أيام من نشر القرار. ( )2تفصل المحكمة خلال سبعة أيام. نشر اللكشف النهائى للمرش حين لمنصب رئيس الجمهور ية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 47 — نشر الكشف النهائى
تنشر المفوضية الكشف النهائى بعد فصل المحكمة فى الطعون ،وتُوزعه على أوسع نطاق.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 48 — تخصيص الرموز الانتخابية
( )1يستخدم المرشح الحزبى رمز حزبه المعتمد ،و يختار المستقل من رموز تقدمها المفوضية. ( )2لا يجوز أن يتشابه الرمز مع رمز آخر أو يروج للعنف أو الكراهية أو التمييز. ( )3تستخدم القوائم رمز الحزب المرشح لها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 49 — سحب الترشيح
( )1يجوز سحب الترشيح خلال مدة لا تقل عن 45يوماً قبل الاقتراع بإخطار موثق. ( )2يُعاد مبلغ التأمين. ( )3لا يجوز السحب بعد ذلك ،وتُدرج الأصوات صحيحة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 50 — وفاة المرشح
( )1عند وفاة مرشح بعد الكشف النهائى تُوقف المفوضية الاقتراع وتحدد موعداً جديداً للترشيح. ( )2تبقى الطلبات السابقة سار ية. ( )3يُحدد موعد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 51 — إعلان الفائز بالتزكية
عند وجود مرشح واحد أو بقاء واحد بعد الانسحابات ،تُعلن المفوضية فوزه بالتزكية خلال 48ساعة من قفل باب الترشيح.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 52 — أهلية الترشيح لمجلس الولايات
يشترط :سودانياً،لا يقل عمره عن 21عاماً،سليم العقل ،ملماً بالقراءة والكتابة ،غير مدان فى جريمة أمانة خلال السبع سنوات السابقة ،غير عضو فى مجلس تشر يعى أو حكومى آخر إلا بعد الاستقالة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 53 — أهلية الترشيح لعضو ية المجالس التشر يعية
( )1يشترط :سودانياً،سليم العقل ،لا يقل عمره عن 21عاماً،ملماً بالقراءة والكتابة ،غير مدان فى جريمة أمانة خلال السبع سنوات السابقة. ( )2يستقيل أعضاء المجلس التشر يعى الجنوبى أو الولائى قبل الترشح للمجلس الوطنى. ( )3يجوز للمفوضية طلب إثباتات.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 54 — متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية
( )1لأى حزب أو ناخب فى الدائرة ترشيح مؤهل. ( )2تأييد المستقل 100 :ناخب للمجلس الوطنى 50 ،لجنوب السودان 25 ،للولاية. ( )3تعُ ِدّ المفوضية نماذج التأييد. ( )4تُدقق المفوضية أعداد المؤيدين. تقديم طلب الترشيح لعضو ية المجالس التشر يعية عن الدوائر الجغرافية
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 55 — تقديم طلب الترشيح عن الدوائر
( )1يقدم الحزب أو المرشح الطلب للمفوضية. ( )2الفترة 65-50يوماً قبل الاقتراع مع إعلان قبلها بخمسة عشر يوماً. ( )3نموذج رسمى بالمعلومات المطلوبة. ( )4التأمين 100 :جنيه للمجلس الوطنى 50 ،لجنوب السودان 25 ،للولاية ،يُرد عند %10من الأصوات أو الانسحاب قبل 30يوماً. ( )6شهادة تزكية حزبية إن وجدت. ( )7لا يجوز الجمع بين القائمة الحزبية والترشح المستقل. ( )8لا يجوز الترشح فى أكثر من دائرة واحدة. تقديم طلب الترشيح لعضو ية المجالس التشر يعية من خلال القوائم الحزبية أو قوائم المرأة
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 56 — تقديم طلب الترشيح بالقوائم
( )1يقدم الحزب قائمة حزبية وقائمة مرأة عبر مفوض رسمياً. ( )2الفترة 65-50يوماً مع إعلان قبلها بخمسة عشر يوماً. ( )3تحوى القائمة الحزبية %15وقائمة المرأة %25من مقاعد المجلس. ( )4نموذج رسمى بالمعلومات. ( )5التأمين لكل مرشح على القائمة 100 :جنيه للمجلس الوطنى 50 ،لجنوب السودان 25 ،للولاية. ( )6يُرد عند حصول القائمة على %4من الأصوات الصحيحة أو السحب قبل 30يوماً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 57 — بطلان الترشيح لعضو ية المجالس التشر يعية
يبطل الترشيح إذا لم يكن الشخص مؤهلاً أو لم يستوفِ متطلبات المادة .)1(53
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 58 — فحص طلبات الترشيح لعضو ية المجالس التشر يعية
تفحص المفوضية الطلبات وفق إجراءات المادة ،45و يجوز الرفض مع إبداء الأسباب.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 59 — الطعن فى قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح
( )1يجوز الطعن للمحكمة المختصة. ( )2خلال سبعة أيام من نشر القرار. ( )3تفصل المحكمة خلال سبعة أيام بقرار نهائى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 60 — نشر اللكشوفات النهائية للمرش حين لعضو ية المجالس التشر يعية
( )1تنشر المفوضية الكشوفات النهائية بعد فصل الطعون. ( )2توز يع على أوسع نطاق. ( )3تُعلن فترة الحملة الانتخابية ( 50-30يوماً). ( )4تُعلن تاريخ وساعات الاقتراع ،على ألا يتجاوز ستين يوماً من انتهاء الترشيح.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.