قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
قيد المراجعةسنة الإصدار 2008
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
تحت المراجعة. كان هذا السجل معروضاً «ملغى» ولا دليل على إلغائه: لا قانون ناسخ مسجَّل ولا مادة إلغاء ولا مصدر. وما هو معلوم أن هذا القانون نفسه ألغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 وقانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994 (مادته الثانية). أمّا ما ألغاه هو فغير معروف لدينا. ولا يُعرض قانون «ملغى» بغير نصّ إلغاء صريح.
مادة (112)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة ."2008
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 2 — إلقاء
( )1يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة .1998 ( )2يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة .1994
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 3 — تفسير
فى هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر" :الاستفتاء" يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أى مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217من دستور جمهور ية السودان الانتقالى لسنة " .2005الأمانة العامة" أمانة المفوضية المنصوص عليها فى المادة " .15الانتخابات" عملية أخذ رأى الناخبين وفق الدستور وهذا القانون" .الحزب السياسى" الحزب المسجل وفق قانون الأحزاب السياسية لسنة " .2007الدائرة الجغرافية" ال حيز الجغرافى الذى يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهور ية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة أو أعضاء الأجهزة التشر يعية" .الدستور" دستور جمهور ية السودان الانتقالى لسنة " .2005رئيس المفوضية" و"رئيس لجنة الاقتراع" و"رئيس مركز الاقتراع" حسب تعيينهم بموجب هذا القانون" .السجل الانتخابى" سجل الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب" .القاسم الإنتخابى" و"القاسم الوطنى" النواتج الحسابية المحددة فى المواد .37-35 "المجالس التشر يعية" الهيئة التشر يعية القومية والمجلس التشر يعى لجنوب السودان والمجالس التشر يعية للولايات. "المحكمة" المحكمة القومية العليا" .المفوضية" المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب المادة " .)1(4الناخب" أى شخص مؤهل ومسجل فى السجل الانتخابى" .القائمة الحزبية" القائمة العامة المغلقة الولائية ( %15من المقاعد)" .قائمة المرأة" القائمة المغلقة الولائية الخاصة بالمرأة ( %25من المقاعد)" .قوة المقعد" حاصل قسمة مجموع أصوات القوائم على عدد المقاعد المخصصة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 4 — إنشاء المفوضية ومقرها
( )1تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبار ية وخاتم عام. ( )2تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم فى جنوب السودان وكل ولايات السودان. ( )3يكون مقر المفوضية الرئيسى بالخرطوم.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 5 — استقلالية المفوضية
تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدار ياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، و يحظر على أية جهة التدخل فى شئونها وأعمالها واختصاصاتها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 6 — تكوين المفوضية وعضويتها
( )1تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يختارهم و يعينهم رئيس الجمهور ية بموافقة النائب الأول وموافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطنى ،مع مراعاة تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى. ( )2يشترط فى العضو :أن يكون سودانياً،من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبى ،ألا يقل عمره عن 35عاماً،سليم العقل ،ملماً بالقراءة والكتابة و يفضل حاملو الدرجات الجامعية ،ألا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة فى جريمة أمانة أو فساد أخلاقى ،ألا يترشح فى انتخابات عامة طوال مدة عضويته. ( )3مدة العضو ية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ( )4يعين رئيس الجمهور ية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية ونائبه من بين الأعضاء. ( )5يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 7 — خلو المنصب
( )1يخلو المنصب لأى من :صدور قرار بموجب المادة ،8قبول الاستقالة ،العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية ،الوفاة. ( )2يُختار خلف فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً بذات الإجراءات والشروط.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 8 — إسقاط العضو ية أو العزل
( )1تسقط العضو ية بقرار من رئاسة الجمهور ية بسبب :الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو الإدانة فى جريمة أمانة أو فساد أخلاقى. ( )2يجوز عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أى عضو بسبب الانتماء الحزبى أو عدم الكفاءة ،عبر لجنة يشكلها رئيس المحكمة بموافقة ثلثى أعضائها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 9 — قسم أعضاء المفوضية
يؤدى أعضاء المفوضية القسم أمام رئيس الجمهور ية بأداء واجباتهم بأمانة وتجرد واستقلال تام دون محاباة أو ت حيز ،والالتزام بالدستور والقانون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 10 — مهام المفوضية وسلطاتها
( )1تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية فى الترشيح وإبداء الرأي الحر بإقتراع سري. ( )2تختص المفوضية دون غيرها بـ :تنظيم انتخابات رئيس الجمهور ية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجالس التشر يعية والإشراف عليها؛ تنظيم أى استفتاء؛ إعداد السجل الانتخابى ومراجعته واعتماده وحفظه؛ تحديد الدوائر الجغرافية؛ وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء؛ وضع إجراءات تنظيم الحملات الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين؛ تحديد التدابير ونظم التسجيل والاقتراع؛ ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الاقتراع وإعلان النتائج؛ تأجيل أى إجراء لأى ظرف قاهر؛ إلغاء نتيجة الانتخابات بناءً على قرار المحكمة عند ثبوت فساد الإجراءات؛ تعميم الاستمارات والنماذج؛ اتخاذ الإجراءات ضد الممارسات الفاسدة وغير القانونية؛ التواصل مع الأحزاب السياسية؛ تشكيل اللجان اللازمة؛ إنشاء مكاتب تنفيذية؛ تعيين ضباط وموظفى التسجيل؛ إجازة الموازنة السنو ية والهيكل التنظيمى. ( )3يجوز للمفوضية تفو يض سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أعضائها أو أى لجنة أو مكتب تنشئه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 11 — اجتماعات المفوضية
( )1تعقد المفوضية اجتماعات دور ية منتظمة ،و يجوز اجتماع فوق العادة بدعوة من رئيسها أو طلب ثلث الأعضاء. ( )2يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ( )3تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين ،وللرئيس صوت مرجح عند التساوى. ( )4تنشر قرارات المفوضية ،و يجوز حجب نشر بعضها بموافقة الأغلبية. ( )5تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 12 — اختصاصات رئيس المفوضية
يكون رئيس المفوضية مسئولاً عن أعمالها ،وله :رئاسة الاجتماعات ،تمثيل المفوضية لدى الغير ،متابعة تنفيذ القرارات ،الإشراف على الأمانة العامة ،رفع الموازنة السنو ية لرئاسة الجمهور ية ،وأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 13 — اختصاصات نائب رئيس المفوضية
يباشر نائب الرئيس اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه ،وما يوكله له الرئيس.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 14 — حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء
فيما عدا حالات التلبس ،لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم عن أفعال متعلقة بأداء واجباتهم إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهور ية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 15 — الأمانة العامة واختصاصاتها
( )1تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس المفوضية بموافقة ثلثى الأعضاء. ( )2تختص الأمانة بأداء العمل التنفيذى والإدارى والمالى. ( )3تفصل اللوائح اختصاصاتها ومهامها.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 16 — موازنة المفوضية وحساباتها
( )1للمفوضية موازنة مستقلة ترفع لرئاسة الجمهور ية لتُدرج فى الموازنة العامة. ( )2تحتفظ بحسابات وسجلات منتظمة وفق الأسس المحاسبية. ( )3تطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة .2007
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 17 — مراجعة حسابات المفوضية
يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات المفوضية فى نهاية كل سنة مالية وبعد كل عملية انتخابية أو استفتاء لعرضها أمام المجلس الوطنى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 18 — تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها
( )1تُكوّن المفوضية لجاناً عليا وتعين رؤساءها وأعضاءها على مستوى جنوب السودان والولايات. ( )2تتكون كل لجنة عليا من خمسة أعضاء مستوفين لشروط المادة 6فيما عدا موافقة ثلثى المجلس الوطنى. ( )3تكون اللجان العليا مسئولة أمام المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء. ( )4تتمتع بالاستقلال التام عن المجالس التشر يعية والأجهزة التنفيذية. ( )5تباشر ما تفوضها به المفوضية بأمر يُنشر فى الجريدة الرسمية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 19 — تشكيل اللجان الفرعية
يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة فى كل دائرة جغرافية وتحديد اختصاصاتها كتابةً.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 20 — ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات
( )1تعين المفوضية كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية ،وضابط انتخابات لكل دائرة جغرافية ،وموظفين مساعدين. ( )2يتولى هؤلاء تنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعدّ. ( )3تعين المفوضية قبل كل انتخابات رئيساً لكل مركز اقتراع ورئيساً لكل لجنة اقتراع فرعية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 21 — أهلية الناخب
يشترط فى الناخب أن يكون :سودانياً،بالغاً 18عاماً،مقيداً فى السجل الانتخابى ،سليم العقل.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 22 — شروط التسجيل والمشاركة فى الانتخابات أو الاستفتاء
( )1التسجيل حق أساسى ومسئولية فردية. ( )2يشترط فى المقيم داخل السودان :الإقامة فى الدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،وثيقة إثبات شخصية ،عدم التسجيل فى دائرة أخرى. ( )3للسودانى المقيم خارج السودان حاملاً جواز سفر سودانياً وإقامة سار ية ،حق طلب التسجيل للمشاركة فى انتخاب رئيس الجمهور ية أو الاستفتاء. ( )4لا يحق المشاركة إلا بتسجيل قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات. ( )5تحدد القواعد وسائل التسجيل وميقات الطعون.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 23 — تنظيم السجل الانتخابى
تقوم المفوضية بإعداد سجل الناخبين ،ومراجعته بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة سنو ياً أو قبل ثلاثة أشهر من أى انتخاب ،وإتاحته للجميع ،وتحديد ميعاد عرضه.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 24 — الاعتراض على بيانات السجل الانتخابى
( )1يجوز لأى ناخب الاعتراض كتابةً خلال سبعة أيام من نشر السجل على تسجيل شخص متوفى أو غادر أو لم يبلغ 18عاماً أو لم يكمل الإقامة أو لم يكن سودانياً أو سُ جل فى دائرة أخرى أو غير سليم العقل. ( )2يُنظر الاعتراض خلال خمسة أيام بوساطة لجنة برئاسة قاضٍ مختص. ( )3يُنشر كشف بالتصحيحات والشطب للمراجعة خلال خمسة عشر يوماً،مع حق الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب. ( )4ترفع الأسماء الموصى بتصحيحها أو حذفها للمفوضية.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 25 — السجل الانتخابى النهائى
( )1تعُ ِدّ المفوضية وتُ جحيز وتُعلن السجل النهائى قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع ،ولا تُنظر اعتراضات بعده. ( )2تمنح المفوضية نسخة من السجل النهائى للأحزاب مجاناً،وتُتيحه لأى شخص بعد دفع الرسم المقرر.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 26 — انتخاب رئيس الجمهور ية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى
( )1ينتخب رئيس الجمهور ية أو رئيس حكومة جنوب السودان بصوت واحد لكل ناخب ،و يفوز الحاصل على %50زائد صوت واحد. ( )2عند عدم إحراز ذلك تُعاد الانتخابات بين أعلى مرش حيْن خلال ستين يوماً،و يفوز الأعلى أصواتاً. ( )3يُنتخب الوالى بصوت واحد لكل ناخب ،و يفوز الحاصل على أعلى الأصوات. تأجيل انتخاب رئيس الجمهور ية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 27 — تأجيل الانتخاب
( )1يجوز للمفوضية تأجيل الانتخاب عند طارئ يهدد البلاد أو عند إعلان الطوارئ ،على ألا يتجاوز التأجيل ستين يوماً. ( )2يستمر شاغل المنصب بالوكالة حتى إجراء الانتخابات المؤجلة.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 28 — الانتخابات المبكرة لاختيار الوالى عند حجب الثقة عنه
( )1يجوز للمجلس التشر يعى للولاية حجب الثقة عن الوالى بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء. ( )2تُجرى انتخابات مبكرة خلال ستين يوماً. ( )3تُعيّن إدارة تسيير للولاية حتى إجراء الانتخابات. ( )4يشغل الوالى المنتخب الفترة المتبقية. ( )5عند إعادة انتخاب ذات الوالى ،يُعتبر المجلس التشر يعى منحلاً وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر. ( )6لا يجوز حجب الثقة قبل مضى اثنى عشر شهراً فى المنصب.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 29 — تكوين الهيئة التشر يعية القومية وانتخاب عضويتها
( )1تتكون الهيئة التشر يعية القومية من المجلس الوطنى ومجلس الولايات. ( )2يتكون المجلس الوطنى من 450عضوا %60 ً:عن الدوائر الجغرافية %25 ،نساء بالتمثيل النسبى عبر قوائم حزبية %15 ،بالتمثيل النسبى عبر قوائم حزبية. ( )3يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبهما أعضاء المجلس التشر يعى للولاية ،ولمنطقة أبيي مراقبان.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.
- المادة 30 — تكوين المجلس التشر يعى لجنوب السودان وانتخاب أعضائه
تحدد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء عدد أعضاء المجلس التشر يعى ،بذات النسب %60 :دوائر جغرافية %25 ،نساء بالتمثيل النسبى %15 ،تمثيل نسبى.
هذه المادة تابعة لقانون مسجَّل ملغى في المتن. حالة القانون نفسها لم تُقابَل بالوقائع الرسمية.