قانون الأمن الوطني لسنة 2010
قيد المراجعةسنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (86)
- المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون الأمن الوطنى لسنة 2010" (28/1/2010).
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2
يُلغى قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تُعدل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3
(1) يُنشأ جهاز للأمن الوطنى يسمى "جهاز الأمن الوطنى".
(2) يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
(3) يكون المدير مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة الجهاز.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4
(1) يكون جهاز الأمن الوطنى جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلى أو خارجى يهدد البلاد أو أى جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية، أو تهديد سلامتها اقتصادياً أو نظامها الديمقراطى أو نسيجها الاجتماعى، ولإشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين.
(2) يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد بالسودان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5
فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الجهاز" جهاز الأمن الوطنى. "المجلس" مجلس الأمن الوطنى المنشأ بموجب المادة 7. "المدير" مدير الجهاز المعين وفق المادة 27. "النائب الأول للمدير" المعين وفق المادة 28. "نواب المدير" المعينون وفق المادة 29. "اللجنة الفنية العليا" المنشأة بموجب المادة 11. "اللجنة الفنية" لجنة أمن جنوب السودان الفنية المنشأة بموجب المادة 17. "لجنة الأمن" لجنة أمن جنوب السودان أو الولايات. "وكيل النيابة المختص" المستشار القانونى الذى يعينه وزير العدل أو وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب. "الضابط" حامل رتبة من الملازم إلى الفريق أول. "ضابط صف" من وكيل عريف إلى المساعد. "الرتب الأخرى" حاملو رتب المادة 26(2). "المحكمة المختصة" المحكمة الدستورية أو أى من محاكم السلطة القضائية القومية. "محكمة الجهاز" المنشأة بموجب المادة 75. "نائب الأحكام" الضابط القانونى المعين فى المحاكمة غير الإيجازية. "الضابط الأعلى" الأعلى وفقاً للأقدمية النظامية. "العضو" من يُعين فى خدمة الجهاز. "الجندى" من غير الضباط وضباط الصف. "المتعاون" المستخدم على غير سبيل الوظيفة الراتبة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6
يخضع لهذا القانون: (أ) ضباط الجهاز. (ب) ضباط صف وجنود الجهاز. (ج) من يُعين أو يُنتدب بموجب هذا القانون. (د) المتعاونون إذا قرر ذلك المدير وفق اللوائح. (هـ) أى شخص متهم بالاشتراك مع عضو من الجهاز فى جريمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7
(1) يُنشأ "مجلس الأمن الوطنى" من: رئيس الجمهورية رئيساً، النائب الأول نائباً للرئيس، نائب رئيس الجمهورية عضواً، كبير مساعدى الرئيس عضواً، مساعدو الرئيس أعضاءً، مستشار الرئيس للشئون الأمنية عضواً ومقرراً، وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والعدل والشئون الداخلية والقانونية بالجنوب وشئون الجيش الشعبى أعضاءً، رئيس مجلس الدفاع المشترك عضواً، والمدير عضواً.
(2) يجوز دعوة أى شخص ذى علاقة دون حق التصويت.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8
(1) إجازة الاستراتيجيات والخطط والسياسات الأمنية، والتنسيق والإشراف على إنفاذها.
(2) التخطيط للسياسة الأمنية، الإشراف على العمل الأمنى، التنسيق بين الأجهزة، متابعة البرامج، إجازة اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9
(1) اجتماع دورى أربع مرات سنوياً.
(2) يجوز الانعقاد الطارئ.
(3)-(4) جدول الأعمال والقرارات بالتوافق.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10
(1)-(2) مسئول عن المحاضر والتقرير السنوى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11
تُشكل "لجنة الأمن الفنية العليا" من: المدير رئيساً، النائب الأول نائباً للرئيس، مدير المخابرات العسكرية، مدير عام الشرطة، مدير استخبارات الجيش الشعبى، مفتش شرطة الجنوب، وكلاء وزارات العدل والخارجية والشئون القانونية بالجنوب، قائد الوحدات المدمجة، وضابط يختاره الرئيس مقرراً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12
(1) تقديم مقترحات للمجلس، التنبيه المبكر بالمهددات، تنسيق الخطط الأمنية، دراسة الخطط ورفعها، التنسيق بين لجان الأمن.
(2) رفع التقارير للمجلس.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13
(1)-(2) بدعوة الرئيس، وجواز دعوة آخرين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14
(1) من: رئيس حكومة الجنوب رئيساً، نائبه نائباً للرئيس، مستشار الشئون الأمنية، وزراء الجيش الشعبى والداخلية والمالية والتعاون الإقليمى والشئون القانونية، رئيس أركان الجيش الشعبى، مفتش الشرطة، قائد الوحدات المدمجة، المدير، ومدير أمن الجنوب مقرراً.
(2) جواز دعوة آخرين دون تصويت.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15
(1) اختصاصات المادة 8 على نطاق الجنوب.
(2) رفع تقارير دورية للمجلس.
(3) سكرتارية فنية.
(4) لائحة داخلية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16
(1)-(4) اجتماعات دورية وطارئة وقرارات بالتوافق.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17
(1)-(5) من ممثلى الأجهزة الأمنية برئاسة مقرر لجنة أمن الجنوب، بذات اختصاصات اللجنة الفنية العليا على نطاق الجنوب.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18
من: والى أو حاكم الولاية رئيساً، نائبه نائباً للرئيس، مستشار الشئون الأمنية، وزيرا الحكم المحلى والمالية، قائد القوات المسلحة/الجيش الشعبى، مدير الشرطة، قائد الوحدات المدمجة، وكيل النيابة المختص، ومدير إدارة الأمن مقرراً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19
حفظ الأمن بالولاية، التنسيق بين الأجهزة، تلقى تقارير المحليات، رفع التقارير للجنة الفنية، وتكوين مجموعات عمل فنية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20
(1)-(2) اجتماعات دورية وجواز دعوة آخرين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21
(1) من: المعتمد أو المحافظ رئيساً، القائد العسكرى، مدير الشرطة، وكيل النيابة، ورئيس وحدة الأمن مقرراً.
(2) عند عدم وجود رئيس وحدة أمن يكون مدير الشرطة مقرراً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22
حفظ الأمن، التنسيق بين الأجهزة، رفع التقارير للجنة الولاية، وأى موضوعات أخرى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 23
(1)-(2) اجتماعات دورية وجواز دعوة آخرين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 24
(أ) حفظ الأمن القومى وحماية الدستور والنسيج الاجتماعى.
(ب) جمع وتحليل المعلومات الأمنية والتوصية بالتدابير.
(ج) البحث والتحرى للكشف عن الأخطار.
(د) تقديم المشورة الأمنية لأجهزة الدولة.
(هـ) الكشف عن أخطار التجسس والإرهاب والتطرف.
(و) مكافحة الأنشطة التخريبية.
(ز) التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب.
(ح) حماية الشخصيات والمرافق العامة.
(ط) اختصاصات أخرى يُكلف بها لا تتعارض مع الدستور.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 25
بعد مراعاة وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالى 2005، يمارس: (أ) طلب المعلومات والوثائق والاحتفاظ بها. (ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم. (ج) الرقابة والتحرى والتفتيش. (د) حجز الأموال وفق القانون. (هـ) قبض وحجز الأفراد وفق المادة 50.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 26
(1) رتب الضباط: فريق أول أمن، فريق أمن، لواء أمن، عميد أمن، عقيد أمن، مقدم أمن، رائد أمن، نقيب أمن، ملازم أول أمن، ملازم أمن.
(2) الرتب الأخرى: مساعد أمن، رقيب أول أمن، رقيب أمن، عريف أمن، وكيل عريف أمن، جندى أمن.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 27
(1) يُعينه رئيس الجمهورية بعد التشاور فى الرئاسة.
(2) يختص بـ: مباشرة المسائل التنفيذية والفنية والإدارية، تأمين نظام العمليات وتطويره، تمثيل الجهاز، رفع التقارير.
(3) مسئول لدى رئاسة الجمهورية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 28
(1) يُعينه رئيس الجمهورية بتوصية المدير.
(2) يختص بمباشرة اختصاصات المدير عند غيابه ومساعدته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 29
(1)-(3) يعينهم رئيس الجمهورية بتوصية المدير، ويحدد المدير اختصاصاتهم لمساعدته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 30
يعمل المدير ونوابه بروح الزمالة والتوافق والتشاور.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.