قانون الأمن الوطني لسنة 2010
قيد المراجعةسنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (86)
- المادة 31
يعين المدير شاغلى الوظائف وفق الهيكل المجاز، وتحدد اللوائح اختصاصاتهم.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 32
يُشترط: الجنسية السودانية بالميلاد، كمال الأهلية، الاستقامة والأمانة والسمعة الطيبة، عدم الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف، والمتطلبات الطبية والعلمية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 33
(1)-(3) يعين رئيس الجمهورية الضباط بتوصية المدير، ويعين المدير الرتب الأخرى، ولا يُعتبر معيناً من تقاضى مالاً دون استيفاء الشروط.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 34
(1)-(3) يؤدى المدير ونوابه القسم أمام الرئاسة، والضباط أمام رئيس الجمهورية، وبقية الأعضاء أمام المدير.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 35
(1) اختبار لمدة سنتين قابل للتخفيض بسنة أو الفصل عند عدم الصلاحية.
(2) التثبيت التلقائى بعد نجاح الاختبار.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 36
(1)-(3) ندب لمدة سنتين قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مع اعتباره عضواً خلال الندب وجواز إنهائه بإخطار 30 يوماً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 37
(1)-(2) يجوز للمدير استخدام متعاونين وإنهاء خدماتهم فى أى وقت.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 38
(1)-(2) يجوز النقل النهائى من وإلى قوة نظامية أخرى بتوصية المدير.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 39
يحفظ المدير قوائم الأقدمية بسرية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 40
(1) تحدد اللوائح المالية الهيكل والمخصصات.
(2) يصدق المدير على العلاوات الدورية.
(3) لا حجز إلا لدين حكومى أو حكم قضائى فى حدود الربع.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 41
تحدد اللوائح أسس ومبادئ وخطط ومستويات التدريب.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 42
(1)-(3) تحدد اللوائح الشروط، وترقية الضباط برئاسي بتوصية المدير، والرتب الأخرى بقرار المدير.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 43
(1)-(3) لمدة سنة عند عدم الرضا عن الأداء أو عدم اللياقة، مع تشكيل لجنة تحقيق والتزامات الضابط المحال.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 44
صرف ثلثى الراتب مع استقطاع المعاش، احتساب المدة ضمن الخدمة، وإمكان الاستمرار أو الإحالة للتقاعد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 45
(1)-(4) أمر مكتوب من المدير (أو رئيس الجمهورية للمدير ونوابه)، مع تشكيل لجنة تحقيق عند عدم تحريك الإجراءات الجنائية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 46
يجوز رفعهما للضابط الأعلى وفق اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 47
(1) للضباط بقرار رئاسي بتوصية المدير: بلوغ التقاعد، الاستقالة، منصب دستورى، الإبعاد، فقد شرط الأهلية، حكم قضائى بالفصل أو السجن، الوفاة.
(2) للرتب الأخرى بقرار المدير: أسباب مماثلة إضافة لانتهاء العقد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 48
تُطبق قوانين معاشات القوات المسلحة إلى أن يصدر قانون خاص بالجهاز.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 49
(1) تخصيص الوقت للواجبات، القدوة الحسنة، اعتبار نفسه فى الخدمة دائماً، احترام كرامة الإنسان، احترام التنوع الدينى والثقافى.
(2) حظر الاحتفاظ بالمحررات الرسمية وإفشاء الأسرار.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 50
(1) مع مراعاة المادتين 29 و37 من الدستور الانتقالى 2005: سلطات المادة 25، التفتيش بأمر المدير، سلطات رجل الشرطة، القبض لمدة لا تتجاوز 30 يوماً مع إخطار الذوى، تجديد الحبس 15 يوماً لإكمال التحرى ومد المجلس للحبس حتى ثلاثة أشهر فى جرائم خطيرة محددة، مع إخطار وكيل النيابة وإطلاق السراح عند عدم وجود بينة.
(2) مراعاة المادة 33 من الدستور.
(3) أوامر مستديمة لتنظيم السلطات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 51
(1)-(10) إبلاغ الأسباب، حق إبلاغ الأسرة والاتصال بمحامٍ، المعاملة الكريمة، حقوق غذائية وثقافية إضافية، حماية النساء المعتقلات، حق الزيارة والرعاية الطبية، تفقد وكيل النيابة للحراسات، وحق اللجوء للمحكمة عند تجاوز المدد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 52
(1)-(6) عدم اعتبار الفعل بحسن نية جريمة، عدم إجبار الإدلاء بالمعلومات إلا بقرار محكمة، عدم اتخاذ إجراءات دون موافقة المدير، سرية المحاكمات، وتمتع المتعاونين بذات الحصانات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 53
لا يجوز الحجز على عقارات الجهاز أو منقولاته إلا بحكم قضائى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 54
(1)-(2) يُعاقب العضو بموجب هذا القانون عند التطابق مع القانون الجنائى، مع جواز الإحالة للمحاكمة العادية لأسباب موضوعية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 55
(1)-(2) الإعدام أو السجن المؤبد لترك الموقع، تسليم السلاح للعدو، نقل الأخبار، أو إهمال التبليغ.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 56
الإعدام أو السجن المؤبد للتآمر أو التمرد أو عدم قمعه أو عدم التبليغ عنه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 57
الإعدام أو السجن المؤبد للفعل أو الامتناع العمدى المعرِّض للخطر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 58
السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة لإهمال التبليغ أو التفريط فى الواجبات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 59
السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة لإساءة استخدام السلطة لتحقيق نفع أو إضرار.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 60
السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة للحصول على منفعة ببيانات كاذبة أو الإدلاء ببيانات كاذبة عمداً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.