الرئيسية
ممكوريا

قانون الأمن الوطني لسنة 2010

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2010

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (86)

  1. المادة 61

    السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة لقبول منفعة نظير قبول شخص فى الخدمة أو التساهل.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 62

    السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة للتصرف دون وجه حق فى الأسلحة أو المهمات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 63

    السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة للاستيلاء أو التحويل أو الإتلاف العمدى للممتلكات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 64

    (1)-(2) عقوبة الجريمة الأصلية لرفض التسليم أو إطلاق السراح، والسجن حتى خمس سنوات للهروب من الحراسة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 65

    السجن حتى خمس سنوات للسلوك المخل بالانضباط وفق اللوائح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 66

    السجن حتى خمس سنوات للاتهام الكاذب أو الأقوال الكاذبة فى الشكاوى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 67

    (1)-(2) السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة، ويُعتبر هروباً الغياب أكثر من 21 يوماً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 68

    (1)-(3) الإعدام أو السجن المؤبد لإفشاء الأسرار للعدو، السجن حتى عشر سنوات لإفشائها لغيره، والسجن حتى خمس سنوات لانتحال شخصية عضو سابق.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 69

    السجن حتى ثلاث سنوات أو الغرامة لاستعمال القوة ضد الضابط الأعلى أو المرؤوسين.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 70

    السجن حتى سنتين أو الغرامة للامتناع عن الحضور أو الشهادة الكاذبة أو الإساءة للمحكمة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 71

    الفصل أو الغرامة للسلوك المشين المخالف لكرامة الوظيفة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 72

    ذات عقوبة الجريمة المحرَّض عليها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 73

    (1)-(2) تشمل: التأخر، عدم أداء الواجب، ترك الموقع دون إذن، المعلومات الخاطئة، التردد فى الطاعة، الإخلال بالانضباط، إتلاف الممتلكات بإهمال، التمارض، والتحريض على المخالفات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. المادة 74

    للضباط: النصح، التوبيخ البسيط والشديد، الحرمان من العلاوة أو المرتب أو الأقدمية، تخفيض الرتبة، الفصل، الطرد. للرتب الأخرى: إضافة الخدمة الزائدة، الإنذار بالفصل، الحجز أو الحبس حتى 28 يوماً، تخفيض الرتبة، الفصل، الطرد.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  15. المادة 75

    محكمة غير إيجازية لجرائم المواد 54-69، ومحكمة إيجازية لباقى الجرائم والمخالفات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  16. المادة 76

    (1)-(2) الإيجازية: ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم. غير الإيجازية: ثلاثة ضباط ونائب أحكام، رئيسها أعلى رتبة وذو خبرة قانونية (عقيد فأعلى لجرائم الإعدام). جرائم الإعدام تُشكل بموافقة رئيس الجمهورية. للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ أو صديق.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  17. المادة 77

    (1)-(2) تُتبع إجراءات قانون الإجراءات الجنائية، مع وجوب إخطار الوزير المختص قبل محاكمة غير الأعضاء المشاركين.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  18. المادة 78

    (1)-(4) الإيجازية بالنائب الأول (فوق 28 يوماً)، غير الإيجازية بالنائب الأول (عقيد فأدنى) أو المدير (عميد فأعلى)، وأحكام الإعدام غير الحدية ترفع للمحكمة القومية العليا ثم رئيس الجمهورية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  19. المادة 79

    (1)-(2) محكمة استئناف بأمر المدير، ترفع إليها أحكام الإعدام والمؤبد، ويصادق المدير على أحكامها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  20. المادة 80

    (1)-(2) يجوز التقدم لرئيس الجمهورية أو المدير أو نائبه بطلب تخفيض أو إسقاط العقوبة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  21. المادة 81

    الغرامة وفق الإجراءات المدنية، السجن حتى 28 يوماً بالحبس وفوقها بالسجون العامة، والإعدام بالسجون العامة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  22. المادة 82

    (1)-(3) موازنة مستقلة يعدها المدير ويرفعها لرئيس الجمهورية للإقرار ضمن الموازنة العامة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  23. المادة 83

    (1)-(2) يراجعها ديوان المراجعة القومى ويرفع تقريراً للرئاسة، دون طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمنى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  24. المادة 84

    على جميع السلطات والمواطنين تقديم المساعدة اللازمة لأعضاء الجهاز.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  25. المادة 85

    يجوز للمدير إصدارها فى: إدارة الأعضاء ورفاهيتهم، المبانى والمساكن، التدريب، الشئون العامة، الملابس والمهمات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  26. المادة 86

    يجوز للجهاز إصدار اللوائح فى: شروط الخدمة، الترقى والتنقلات والإجازات، تطوير الجهاز، الأسلحة والملابس، قواعد السلوك، المصروفات، معاملة المعتقلين، وعلاقة الجهاز بالجمهور.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.