قانون الأمن الوطني لسنة 2010
قيد المراجعةسنة الإصدار 2010
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (86)
- المادة 61
السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة لقبول منفعة نظير قبول شخص فى الخدمة أو التساهل.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 62
السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة للتصرف دون وجه حق فى الأسلحة أو المهمات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 63
السجن حتى عشر سنوات أو الغرامة للاستيلاء أو التحويل أو الإتلاف العمدى للممتلكات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 64
(1)-(2) عقوبة الجريمة الأصلية لرفض التسليم أو إطلاق السراح، والسجن حتى خمس سنوات للهروب من الحراسة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 65
السجن حتى خمس سنوات للسلوك المخل بالانضباط وفق اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 66
السجن حتى خمس سنوات للاتهام الكاذب أو الأقوال الكاذبة فى الشكاوى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 67
(1)-(2) السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة، ويُعتبر هروباً الغياب أكثر من 21 يوماً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 68
(1)-(3) الإعدام أو السجن المؤبد لإفشاء الأسرار للعدو، السجن حتى عشر سنوات لإفشائها لغيره، والسجن حتى خمس سنوات لانتحال شخصية عضو سابق.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 69
السجن حتى ثلاث سنوات أو الغرامة لاستعمال القوة ضد الضابط الأعلى أو المرؤوسين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 70
السجن حتى سنتين أو الغرامة للامتناع عن الحضور أو الشهادة الكاذبة أو الإساءة للمحكمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 71
الفصل أو الغرامة للسلوك المشين المخالف لكرامة الوظيفة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 72
ذات عقوبة الجريمة المحرَّض عليها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 73
(1)-(2) تشمل: التأخر، عدم أداء الواجب، ترك الموقع دون إذن، المعلومات الخاطئة، التردد فى الطاعة، الإخلال بالانضباط، إتلاف الممتلكات بإهمال، التمارض، والتحريض على المخالفات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 74
للضباط: النصح، التوبيخ البسيط والشديد، الحرمان من العلاوة أو المرتب أو الأقدمية، تخفيض الرتبة، الفصل، الطرد. للرتب الأخرى: إضافة الخدمة الزائدة، الإنذار بالفصل، الحجز أو الحبس حتى 28 يوماً، تخفيض الرتبة، الفصل، الطرد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 75
محكمة غير إيجازية لجرائم المواد 54-69، ومحكمة إيجازية لباقى الجرائم والمخالفات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 76
(1)-(2) الإيجازية: ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم. غير الإيجازية: ثلاثة ضباط ونائب أحكام، رئيسها أعلى رتبة وذو خبرة قانونية (عقيد فأعلى لجرائم الإعدام). جرائم الإعدام تُشكل بموافقة رئيس الجمهورية. للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ أو صديق.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 77
(1)-(2) تُتبع إجراءات قانون الإجراءات الجنائية، مع وجوب إخطار الوزير المختص قبل محاكمة غير الأعضاء المشاركين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 78
(1)-(4) الإيجازية بالنائب الأول (فوق 28 يوماً)، غير الإيجازية بالنائب الأول (عقيد فأدنى) أو المدير (عميد فأعلى)، وأحكام الإعدام غير الحدية ترفع للمحكمة القومية العليا ثم رئيس الجمهورية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 79
(1)-(2) محكمة استئناف بأمر المدير، ترفع إليها أحكام الإعدام والمؤبد، ويصادق المدير على أحكامها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 80
(1)-(2) يجوز التقدم لرئيس الجمهورية أو المدير أو نائبه بطلب تخفيض أو إسقاط العقوبة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 81
الغرامة وفق الإجراءات المدنية، السجن حتى 28 يوماً بالحبس وفوقها بالسجون العامة، والإعدام بالسجون العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 82
(1)-(3) موازنة مستقلة يعدها المدير ويرفعها لرئيس الجمهورية للإقرار ضمن الموازنة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 83
(1)-(2) يراجعها ديوان المراجعة القومى ويرفع تقريراً للرئاسة، دون طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمنى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 84
على جميع السلطات والمواطنين تقديم المساعدة اللازمة لأعضاء الجهاز.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 85
يجوز للمدير إصدارها فى: إدارة الأعضاء ورفاهيتهم، المبانى والمساكن، التدريب، الشئون العامة، الملابس والمهمات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 86
يجوز للجهاز إصدار اللوائح فى: شروط الخدمة، الترقى والتنقلات والإجازات، تطوير الجهاز، الأسلحة والملابس، قواعد السلوك، المصروفات، معاملة المعتقلين، وعلاقة الجهاز بالجمهور.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.