قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
ساريسنة الإصدار 1926
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (51)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926" .
- المادة 2 — إلغاء
(1) تلغى قوانين زواج غير المسلمين في السودان الصادرة في السنوات 1906 ، 1907 ، 1915 و 1919 وجميع الأوامر واللوائح والإعلانات الصادرة بموجب تلك القوانين ولا يؤثر هذا الإلغاء في صحة أي زواج عقد على وجه قانوني وفقاً لتلك القوانين أو كان صحيحاً بمقتضاها أو شرعية بنوة أي طفل ولد من ذلك الزواج .
(2) أي إعلان أو شهادة أو إنذار أو أي فعل آخر من الأفعال التمهيدية لزواج يراد عقده يكون قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بمقتضى القوانين التي ألغاها هذا القانون يعتبر إنه قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"المسجل" يقصد به مسجل الزواج وتشمل نائب المسجل عندما يقوم بعمل المسجل ،
"المسجل العام" يقصد به أي موظف يعينه رئيس القضاء للقيام بعمل المسجل العام لأغراض هذا القانون إلى أن يعين المسجل العام ،
"مركز" يقصد به أى من مراكز الزواج المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ،
"الطائفة المستثناة" يقصد بها أية طائفة دينية صدر بشأنها أمر من رئيس القضاء بموجب أحكام المادة 5 (1) وتشمل أية طائفة من الطوائف الدينية المبينة في القسم الأول من الجدول الثاني صدر بشأنها فعلاً أمر من وزير الداخلية بموجب القوانين التي ألغاها هذا القانون أو أي طائفة يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء .
- المادة 4 — عدم تطبيق القانون على زواج المسلمين أو الوثنيين
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 12 ليس في هذا القانون ما يؤثر في صحة أي زواج عقد بموجب أحكام الشريعة الإسلامية أو وفقاً لها أو لأية شريعة وثنية سائدة أو عرف كما أنه لا يسرى بأية حال على الزواج الذي عقد على هذا النحو .
- المادة 5 — الطوائف المستثناة
(1) يجوز لرئيس القضاء بناء على طلب الرئيس المعترف به لأية طائفة دينية في السودان أو ممثلها المعترف به أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يقضي بعدم تطبيق هذا القانون على الزواج الذي يبرمه قس تلك الطائفة وفقاً للطقوس المتبعة فيها بين طرفين كلاهما من أفراد تلك الطائفة وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج التي أبرمها قس تلك الطائفة بين أولئك الأفراد – وفقاً لمقتضيات قانون أحوالهم الشخصية صحيحة ونافذة وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في ذلك القانون .
(2) لرئيس القضاء بأمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يقرر أن أي عدد من الطوائف المستثناة المذكورة في ذلك الأمر يؤلف مجموعة واحدة من الطوائف المستثناة وأن يوجه في الأمر بعدم تطبيق هذا القانون على عقود الزواج التي يبرمها قس لإحدى الطوائف الداخلة في مجموعة الطوائف المستثناة وفقاً للطقوس المتبعة في تلك الطائفة بين طرفين كلاهما من أفراد الطوائف الداخلة في نفس المجموعة وذلك بالرغم من أن الطرفين ليس كلاهما من أفراد نفس الطائفة وأن أيهما ليس من نفس طائفة القس الذي أبرم عقد الزواج وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج سالفة الذكر صحيحة ومنتجة لآثارها وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في قانون الأحوال الشخصية للزوجين متى أبرمت تلك العقود وفقاً لمقتضيات القانون المذكور . تظل مجموعة الطوائف المبينة في القسم الثاني من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون والتي أنشئت بمقتضى أمر بموجب القوانين الملغاة مستمرة بإعتبارها مجموعة من الطوائف المستثناة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب أن يوقع طرفا الزواج على الشهادة أو السجل الخاص بكل زواج مستثنى من أحكام هذا القانون بموجب البندين (1) و (2) ويجب أن يبين في الشهادة أو السجل الطائفة الدينية التي ينتمي إليها كل منهما ومتى كان هذا البيان موقعاً عليه من أحد طرفي العقد بعلمه وإختياره وكانت سنه تزيد على الحادية والعشرين فإنه – لأغراض هذه المادة – يعتبر حجة قاطعة على أن ذلك الطرف من أفراد الطائفة الدينية المذكورة .
(4) يجوز لرئيس القضاء إصدار اللوائح بالأمر المشار إليه أو بأمر آخر ينشر في الجريدة الرسمية للأغراض الآتية :
(أ ) لحفظ دفاتر شهادات الزواج أو محاضر أو سجلات الزواج التي يعقدها القساوسة لأية طائفة مستثناة ،
(ب) كيفية إصدار شهادات الزواج بوساطة القساوسة والشكل الذي تكون عليه الشهادات وبيان الأشخاص الذين يجب أن يوقعوا عليها وإرسال صورة طبق الأصل من شهادة الزواج إلى مسجل الزواج في المركز الذي حصل فيه الزواج ،
(ج) فرض عقوبات عن الإخلال باللوائح المذكورة لا تجاوز العقوبات المقررة بمقتضى المادة 47 .
(د) ليس في أي أمر يصدر على الوجه سالف الذكر ما يعفى أي شخص من العقاب المقرر بموجب المواد من 45 إلى 48 شاملة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي من تلك المواد بشأن زواج تم إبرامه أو يراد إبرامه بموجب ذلك الأمر وبناءً عليه .
- المادة 6 — قيام زوجية سابقة
الزواج الذي يبرم بموجب هذا القانون يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان أحد طرفيه عند إبرامه متزوجاً من شخص آخر غير الشخص المعقود عليه زواجاً صحيحاً سواء بموجب هذا القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية أو أية شريعة وثنية سائدة أو عرف أو غير ذلك .
- المادة 7 — الموانع بسبب القرابة أو المصاهرة
(1) يكون الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب القرابة إذا أبرم بين الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا ،
(ب) الأخوة والأخوات سواءاً كانوا لأبوين أو لأب أو لأم ،
(ج) الذكور وبنات أخواتهم وأخوانهم سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم وبين الأناث وأبناء أخوانهم وأخواتهن سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم .
(2) يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب المصاهرة إذا كان بين الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ ) بين الرجل وإحدى أصول زوجته السابقة مهما علت أو فروعها مهما نزلوا وبين المرأة وأحد أصول زوجها السابق مهما علا أو فروعه مهما نزلوا ،
(ب) بين الرجل والزوجة السابقة لأحد أقاربه الآتي ذكرهم سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم –بحسب الحال- وهؤلاء هن زوجة أبيه السابقة أو زوجة عمه السابقة أو زوجة خاله السابقة ، وكذلك بين أية امرأة والزوج السابق لأمها أو زوج عمتها أو خالتها سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم .
- المادة 8 — بطلان الزواج لعدم مراعاة الشكليات
يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا قبل الطرفان بعلمهما وإختيارهما أن يبرم :
(أ ) في أي مكان غير مكتب المسجل أو أحد أمكنة العبادة المسجلة ما لم يكن الزواج قد أجيز بترخيص من رئيس القضاء أو أبرمه قس مسجل كمفوض في إبرام عقود الزواج خارج مكان العبادة المسجل أو بمعرفة نائب مسجل مفوضاً من المسجل في ابرام عقود الزواج بموجب المادة 31 ، أو
(ب) دون شهادة إعلان من المسجل أو بغير ترخيص صادر على وجه صحيح من رئيس القضاء ، أو
(ج) أمام شخص ليس قساً معتمداً لطائفة دينية أو مسجل زواج أو نائبه المفوض قانوناً في ذلك .
- المادة 9 — رضاء أحد الزوجين بالزواج رضاءً معيباً
(1) يكون الزواج الذي يعقد بموجب أحكام هذا القانون قابلاً للإبطال من المحكمة المختصة إذا كان أحد طرفيه :
(أ ) لم يرض بذلك الزواج عن علم به ، أو
(ب) قد أكره على عقد هذا الزواج ، أو
(ج) قد حمل على الرضاء بهذا الزواج عن غلط في شخص الطرف الآخر ، أو
(د ) كان وقت هذا الزواج غير قادر على إدراك ماهية العقد ونتائجه بسبب عاهة عقلية أو غير ذلك .
ولا يبطل الزواج إلا إذا طلب إبطاله بدعوى من الطرف صاحب الشأن أو من وليه الشرعي أو الوصي عليه إذا كان البطلان للسبب الوارد في الفقرة (د ) .
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج إذا حصلت معاشرة بين الزوجين لمدة ستة أشهر متتالية بعد إكتشاف أو زوال الإكراه أو الغلط أو السبب الذي يجعل العقد قابلاً للإبطال.
- المادة 10 — زواج الذكر الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو الأنثى التي لم تبلغ الثالثة عشرة
(1) يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بإبطال الزواج الذي عقده بموجب أحكام هذا القانون ذكر لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لم تبلغ الثالثة عشر من عمرها .
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج بعد مضي ستة أشهر من بلوغ السن المطلوبة لمن لم يكن يبلغها وقت العقد ولا بعد حمل الزوجة ولو كان أحد طرفي العقد دون السن المطلوبة وكذلك لا تقبل دعوى الإبطال ممن بلغ السن المطلوبة إذا كان في وقت الزواج عالماً بأن الطرف الآخر دون السن المطلوبة في ذلك الوقت .
- المادة 11 — إغفال أحكام هذا القانون عدا المنصوص عليها في المواد 6، 7، 8، 9 و10 تجعل الزواج غير صحيح
فيما عدا ما نص عليه في المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 لا يعتبر الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بعد إبرامه غير صحيح بسبب الإخلال أو عدم إتباع أي نص من نصوص القانون .
- المادة 12 — بقاء الزواج قائماً حتى الوفاة أو إلى حين حكم المحكمة المختصة بفسخه
كل زواج أبرم أو أعتبرصحيحاً بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أي قانون من القوانين التي ألغاها ، يستمر قائماً ويبقى حتى وفاة أحد الزوجين أو إلى أن يفسخ بحكم من المحكمة المختصة يقضي ببطلانه أو بالطلاق . وطالما كان هذا الزواج قائماً فليس لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً ثانياً سواء بموجب أحكام هذا القانون أو غيره . على أنه في جميع الحالات إذا اعتنق الزوج الدين الإسلامي وأصبحت الشريعة الإسلامية بسبب ذلك هي التي تحكم أحواله الشخصية فينبني على ذلك :
(أ ) أن يستمر هذا الزواج قائماً ولكن يجوز فسخه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،
(ب) أنه بالرغم من قيام ذلك الزواج يجوز للزوج شرعاً أن يتزوج زوجة أخرى أو زوجات أخريات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، على أنه إذا إعتنق الزوج الدين الإسلامي ولم تعتنقه الزوجة وتزوج من زوجة أخرى أو هم بذلك أثناء قيام ذلك الزواج فيجوز عندئذ للمحكمة العامة أن تقضي بفسخ ذلك الزواج بناء على طلب الزوجة سواء أصبحت أم لم تصبح الأحوال الشخصية للزوج خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية .
- المادة 13 — إلحاق الطفل غير الشرعي بأبويه بالزواج اللاحق
الطفل المولود من زواج غير شرعي يصبح أبناً شرعياً بزواج أبويه اللاحق الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بشرط أن يكون ذلك الطفل قد ولد في وقت لم يكن فيه ما يمنع قانوناً من زواج أبويه .
- المادة 14 — إنشاء مراكز الزواج
(1) يجوز لرئيس القضاء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يجعل أي جهات في السودان مراكز للزواج لأغراض هذا القانون ويجوز له من وقت لآخر بموجب أمر مماثل أن يغير هذه المراكز أو أن ينشئ مراكز جديدة .
(2) لأغراض هذا القانون تكون كل ولاية مركزاً للزواج إلى أن ينص بأمر يصدر بموجب أحكام البند (1) على خلاف ذلك .
- المادة 15 — تعيين المسجلين ونوابهم
(1) يجوز لرئيس القضاء بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين شخصاً بالاسم أو أي شاغل وظيفة ليكون مسجلاً للزواج في أي مركز ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين واحد أو أكثر نواباً لمسجل الزواج لأي مركز .
(2) يكون للمسجل ونائبه مكتب في مركز الزواج وفقاً لما يقرره رئيس القضاء .
(3) يجوز لرئيس القضاء إلغاء ذلك التعيين بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز له عند خلو أية وظيفة بسبب إلغاء التعيين أو لأي سبب آخر أن يعين بالطريقة ذاتها شخصاً لملء الوظيفة الشاغرة .
(4) (أ ) في حالة عدم تعيين مسجل لأي مركز من المراكز ، أو
(ب) في أثناء خلو تلك الوظيفة ، أو
(ج) في حالة غياب المسجل أو أثناء مرضه أو عدم قدرته على العمل يقوم بواجباته أى من نوابه فى ذلك ،
- المادة 16 — وجوب تسجيل مكان العبادة الذي يبرم فيه عقد الزواج
(1) يجوز للمسجل العام بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يسجل أي مكان من الأماكن العامة للعبادة ليكون محلاً لإبرام عقود الزواج ويجوز له إلغاء هذا التسجيل في أي وقت .
(2) ويجوز للمسجل العام أن يسجل أي قس لأية طائفة دينية كمفوض في إبرام الزواج خارج مكان العبادة المسجل وله في أي وقت إلغاء هذا التسجيل ويجب عليه أن يعطى للقس صاحب الشأن شهادة بذلك التسجيل والتفويض الممنوح بموجب ذلك التسجيل يكون بالإضافة إلى التفويض الممنوح لكل قس معتمد لطائفة دينية يكون لها مكان أو أمكنة عامة للعبادة مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون لإبرام عقود الزواج فيها .
- المادة 17 — عدم جواز ابرام عقد الزواج بدون الإعلان عنه والإقامة مدة معينة في مركز الزواج
فيما عدا ما نصت عليه المادة 24 لا يجوز إبرام أي زواج بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كان أحد طرفيه قد أعلن بالطريقة المبينة في المادة 18 عن الزواج المراد إبرامه وأقام على الأقل مدة الخمسة عشر يوماً التالية مباشرة لذلك الإعلان في مركز الزواج الخاص بالمسجل الذي قدم له ذلك الإعلان .
- المادة 18 — الإعلان عن الزواج
إذا رغب أي شخص في الزواج فيجب على أحد طرفي الزواج المراد إبرامه أن يوقع على إعلان يقدمه وفقاً للأنموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون أما باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية إلى المسجل أو نائبه المفوض لإستلام مثل ذلك الإعلان في المركز الذي ينوي مقدم الإعلان الإقامة فيه مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في المادة 17 ويجوز للمسجل أن يفوض أي نائب في مركزه لتسلم إعلانات الزواج .
- المادة 19 — كيفية التوقيع على الإعلان ممن لا يستطيع الكتابة أو لا يعرف اللغة العربية والإنجليزية
(1) إذا لم يكن الشخص الذي يريد تقديم ذلك الإعلان قادرا على الكتابة جاز له أن يضع على الإعلان علامة أو خطين متقاطعين في حضور شخص يعرف الكتابة ويكون شاهداً على ذلك فإذا لم يكن ملماً إلماماً كافياً باللغة العربية أو الإنجليزية فيجب أن يترجم له الإعلان باللغة التي يفهمها ويضع توقيعه عليه في حضور شخص يعرف اللغة التي كتب بها الإعلان ويكون شاهداً على ذلك .
(2) يجوز أن تحرر الشهادة وفقاً للأنموذج (ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
- المادة 20 — واجب المسجل في إعطاء نماذج الإعلان
يجب على كل مسجل أن يعطي نماذج الإعلانات لمن يطلبها مجاناً .
- المادة 21 — تدوين الإعلان في دفتر إعلانات الزواج ونشره
(1) يجب على المسجل أو نائب المسجل المفوض في تسلم إعلان الزواج أن يأمر عند تسلمه الإعلان بتدوينه في دفتر خاص يسمى "دفتر إعلانات الزواج" ويمكن الإطلاع على هذا الدفتر أثناء ساعات العمل بدون دفع أي رسم ويجب عليه أن ينشر هذا الإعلان بوضع صورة منه خارج مكتبه وإبقائها معروضة في ذلك المكان إلى أن تمنح شهادة المسجل المشار إليها في هذا القانون أو إلى أن تنقضي مدة ثلاثة أشهر .
(2) يجب على نائب المسجل الذي يستلم الإعلان أن يرسله فوراً إلى المسجل لتدوينه في دفتر إعلانات الزواج .
(3) ويجب على المسجل أو نائبه، بحسب الأحوال، عند تسلم إعلان الزواج إرسال صورة منه فوراً إلى السلطات الدينية أو غيرها من السلطات حسبما تنص عليه اللوائح التي يصدرها المسجل العام .
- المادة 22 — إصدار المسجل شهادة عند الإثبات بإقرار مشفوع باليمين
(1) يجب على المسجل في أي وقت بعد مضي مدة واحد وعشرين يوماً كاملة وقبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إستلامه الإعلان بنفسه أو بوساطة نائبه المفوض في إستلامه أن يصدر شهادة على الأنموذج (ج) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك عند إبراز الإقرار المشفوع باليمين المشار إليه في البند (2) وبعد دفع الرسم المقرر ، فإذا كان الإعلان قد سلم إلى نائب المسجل المفوض في تسلم إعلانات الزواج فيكون إصدار الشهادة حسبما تقدم متى إقتنع بإستيفاء جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون وبعدم وجود مانع من عقد الزواج .
(2) يجب على المسجل قبل إصدار تلك الشهادة أن يتحقق بإقرار مشفوع باليمين مما يأتي :
(أ ) بأن الإعلان عن الزواج المراد إبرامه قد قدمه أحد الطرفين بالكيفية المبينة في المادة 18 وأن الطرف الذي قدم ذلك الإعلان أقام في مركز المسجل أو نائبه الذي قدم إليه الإعلان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً مستمرة تالية لتقديم ذلك الإعلان ،
(ب) أن سن كل من طرفي الزواج المراد إبرامه ( إذا لم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً ) هي إحدى وعشرين سنة أو أنه إذا كانت سن إحدهما أقل من ذلك أن يكون الرضاء المشترط الحصول عليه وفقاً لما هو مبين فيما بعد قد تم كتابة وأرفق بالإقرار المشفوع باليمين سالف الذكر ،
(ج) من عدم وجود مانع من موانع الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أو المصاهرة أو أي مانع قانوني آخر من الزواج بموجب أحكام هذا القانون وإذا كان موطن أحد الطرفين خارج السودان أن يتحقق من عدم وجود مانع قانوني من الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يسرى عليه أو عليها ويجوز حلف اليمين على ذلك الإقرار المشفوع باليمين أمام المسجل العام أو أمام مسجل أو قاضي من قضاة المحاكم المدنية ويجوز أن يكون على الأنموذج (د ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
(3) يجب على المسجل أو القاضي الذي يوجه باليمين أن يبين للحالف درجات القرابة والمصاهرة المانعة من الزواج بموجب أحكام هذا القانون والجزاءات المترتبة على مخالفة الطرفين لأحكام هذا القانون .
- المادة 23 — وجوب عقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان
إذا لم يعقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإعلان بوساطة المسجل أو نائبه يبطل الإعلان وجميع الإجراءات المترتبة عليه ويجب إعطاء إعلان جديد أو الحصول على ترخيص من رئيس القضاء حسبما هو مبين في المادة 24 قبل عقد زواج الطرفين قانوناً.
- المادة 24 — سلطة رئيس القضاء في منح ترخيص بإبرام الزواج
يجوز لرئيس القضاء بناء على طلب يقدم إليه مصحوب بدليل كاف مؤيد باليمين على عدم وجود مانع قانوني من الزواج المزمع عقده وعلى أن الرضاء اللازم لهذا الزواج (إن كان هذا الرضاء لازماً) قد تم الحصول عليه ، أن يتجاوز عن إعطاء الإعلان وعن إصدار شهادة المسجل إذا رأى ذلك مناسباً ويجوز له أن يمنح على الأنموذج (هـ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون ترخيصه بإبرام الزواج بين الطرفين المذكورين فيه بوساطة مسجل أو نائب مسجل أو قس معتمد لطائفة أو هيئة دينية في المكان المبين في الترخيص ويكون هذا الترخيص الخاص نافذ المفعول لمدة ستين يوماً كاملة من تاريخ منحه .
- المادة 25 — جواز الإعتراض على إصدار الشهادة
(1) كل من يتطلب هذا القانون رضاءه بالزواج وكل من يعلم بوجود سبب صحيح يحول دون عقد الزواج يجوز له أن يعترض على إصدار شهادة المسجل وذلك بأن يكتب في أي وقت قبل إصدار الشهادة كلمة "ممنوع" أمام مكان تدوين الإعلان في دفتر إعلانات الزواج وأن يكتب بالإضافة إلى هذه الكلمة إسمه ومحل إقامته والحجة أو السبب الذي يستند إليه في طلب منع إصدار الشهادة وتاريخ هذه الكتابة وفي هذه الحالة لا يجوز للمسجل إصدار الشهادة إلى أن يزول هذا الإعتراض حسبما هو مبين فيما بعد .
(2) عند عرض صورة إعلان الزواج خارج مكتب نائب المسجل يجوز تقديم الإعتراض على إصدار شهادة المسجل بإعلان مكتوب إلى نائب المسجل أو إلى المسجل وإذا قدم الإعتراض في مكتب نائب المسجل فيجب عليه أن يرسل فوراً إلى المسجل .
(3) ويجوز تقديم الإعتراض على الترخيص الذي يصدره رئيس القضاء بإعلان مكتوب يسلم أو يرسل إلى المسجل .
- المادة 26 — الإجراء الذي يتبع عند تقديم الاعتراض
إذا قدم إعتراض على إصدار شهادة فيجب على المسجل إستدعاء طرفي الزواج المراد عقده فوراً وإستدعاء صاحب الإعتراض لتوضيح السبب الذي يحول دون إصدار الشهادة وتدون أدلة المعترض والطرفين الخاصة بموضوع الإعتراض . فإذا كان الإعتراض قائماً على الإدعاء بأن أحد طرفي الزواج المراد عقده (ليس أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً) لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره وأن الرضاء المشترط طبقاً للمادة 29 لم يتوفر أو أن ثمة مانع من الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أوالمصاهرة أو لوجود أي ظرف من الظروف التي تجعل الزواج قابلاً للإبطال بموجب المادة 9 أو لوجود مانع قانوني من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الساري على أحد الطرفين فيجب على المسجل في أية حالة من هذه الحالات أن يحيل فوراً الإعتراض المقدم والأدلة التي دونها إلى رئيس القضاء وفي هذه الحالة يصدر رئيس القضاء الأمر الذي يراه عادلاً للفصل في الموضوع أو يصدره قاض يعينه لذلك الغرض . على أنه إذا إقتنع المسجل بأن الإعتراض لا يقوم على سبب من الأسباب السابق بيانها أو إذا إقتنع بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإعتراض غير كاف أو كان غير مقنع أو لا يمكن تأييده ولو ثبتت إدعاءات المعترض فيجب عليه شطب الإعتراض بالكيفية المقررة ، في المادة 27.
- المادة 27 — شطب الإعتراض
إذا قرر المسجل أو رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه حسبما تقدم وجوب إصدار الشهادة فيجب على المسجل المبادرة فوراً أو إثر تسلمه قرار رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه بحسب الحال بشطب الإعتراض وذلك بأن يشطب كلمة "ممنوع" من دفتر إعلانات الزواج ويكتب في هذا الدفتر وأسفل هذا التدوين والشطب مباشرة عبارة "شطب بأمري" أو "شطب بأمر المحكمة" بحسب الحال ثم يضع توقيعه تحت التأشير والشطب المذكورين ويجب على المسجل عندئذ وخلال وقت مناسب إصدار شهادته ويجوز الإستمرار بعد ذلك في إجراءات عقد الزواج كما لو لم يقدم إعتراض على انه لا يحسب الوقت الذي يكون قد إنقضى بين تدوين الإعتراض وشطبه في مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 22.
- المادة 28 — التعويض والمصروفات
يجوز الحكم بالتعويض والمصروفات للطرف الذي لحقه ضرر إذا ظهر أن الإعتراض لم يكن مبنياً على أسباب كافية .
- المادة 29 — الموافقة على زواج القاصر
(1) إذا كانت سن أحد طرفي الزواج المراد عقده أقل من إحدى وعشرين سنة ولم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً وجب الحصول على موافقة مكتوبة موقع عليها من الأب أو من الأم عند وفاة الأب أو جنونه أو غيبته عن السودان أو من الوصي عند وفاة الأب والأم أو جنونهما أو غيبتهما عن السودان ويجب تقديم تلك الموافقة المكتوبة مرفقة بذلك الإقرار المشفوع باليمين السابق الإشارة إليه قبل إعطاء الترخيص أو إصدار الشهادة .
(2) في جميع الأحوال إذا لم يكن لذلك الطرف أبوان أو وصى مقيم في السودان مؤهل لمنح الموافقة على الزواج يجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة العامة أن يوافق على ذلك الزواج كتابة متى إقتنع بعد إجراء التحقيق اللازم بأن الزواج مناسب وتكون للموافقة في هذه الحالة نفس الأثر المترتب على موافقة الأب أو الأم .
- المادة 30 — كيفية التوقيع على الموافقة ممن لا يعرف الكتابة أو لا يعرف اللغة العربية أو الإنجليزية
(1) إذا كان الشخص المطلوب منه التوقيع على تلك الموافقة لا يعرف الكتابة جاز أن يوقع على تلك الموافقة بوضع علامة أو بخطين متقاطعين عليها بحضور واحد من الآتي ذكرهم وبشهادته على ذلك :
(أ ) المسجل العام أو المسجل أو نائبه ،
(ب) قاض من قضاة المحاكم المدنية ،
(ج) طبيب في خدمة الحكومة ،
(د ) قس ،
(2) إذا لم يكن الشخص ملماً باللغة العربية أو الإنجليزية الماماً كافياً وجب التوقيع على الموافقة بحضور أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (1) ويصدر إشهاد بذلك وبعد أن يوضح لصاحب الشأن باللغة التي يفهمها ما يترتب على تلك الموافقة .
(3) يجوز أن يحرر الإشهاد المشار اليه في البند (2) وفقاً للأنموذج (ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .