قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
ساريسنة الإصدار 1926
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (51)
- المادة 31 — جواز إبرام عقد الزواج في أي مركز
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز إبرام عقد الزواج في أي مركز من مراكز الزواج في السودان متى سلم القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي سوف يبرم عقد الزواج الترخيص الصادر من رئيس القضاء أو الشهادة الصادرة من مسجل المركز بمقتضى أحكام المادة 22 أو المادة 27.
(2) يجوز للمسجل أن يفوض نائبه بالمركز في أن يبرم في مكتبه عقد الزواج الذي أصدر المسجل عنه شهادته في مكتب نائب المسجل المذكور .
- المادة 32 — إبرام عقود الزواج
يجوز إبرام عقود الزواج في أي مكان عام من أمكنة العبادة المسجلة بموجب أحكام البند (1) من المادة 16 وذلك أمام أي قس معتمد للطائفة الدينية التي تستعمل ذلك المكان العام من أمكنة العبادة كما يجوز إبرام العقد في أي مكان أمام قس مسجل بموجب البند (2) من المادة 16 على أن يراعى في الحالتين وجوب عقد الزواج علناً فيما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساء وبحضور شاهدين أو أكثر إلى جانب القس الذي يباشر العقد .
- المادة 33 — واجب القس في الإمتناع عن إبرام عقد الزواج في حالات معينة
لا يجوز للقس إبرام أي زواج إذا كان يعلم بوجود مانع صحيح يحول دون ذلك الزواج كما لا يجوز له مباشرة العقد ما لم يقدم إليه الطرفان شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء .
- المادة 34 — المكان الذي يبرم فيه القس عقد الزواج
لا يجوز لأي قس إبرام عقد أي زواج إلا في مبنى من المباني المسجلة تسجيلاً قانونياً لدي المسجل العام أو في مكان من الأمكنة المبينة في الترخيص الصادر من رئيس القضاء ما لم يكن القس مسجلاً كمفوض في إبرام عقد الزواج في مكان آخر غير مكان العبادة المسجل .
- المادة 35 — البيانات الواجب ذكرها في شهادة الزواج
يجب على القس بمجرد إبرام عقد الزواج إعداد ثلاثة صور أصلية لشهادة الزواج متضمنة البيانات المطلوبة وفقاً للأنموذج (و) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .
- المادة 36 — التوقيع على الشهادة
(1) يجب على القس الذي يباشر العقد وعلى طرفي العقد وشاهدين أو أكثر ممن حضروا الزواج أن يوقعوا أو يختموا على الصور الثلاثة الأصلية من شهادة الزواج وعلى القس أن يسلم عندئذ شهادة واحدة إلى الطرفين ويرسل خلال سبعة أيام شهادة أخرى إلى مسجل الزواج بالمركز الذي تم فيه الزواج ويجب أن يحتفظ المسجل بالشهادة المذكورة في مكتبه وعلى القس أن يحفظ الشهادة الثالثة في الدفتر .
(2) يجوز للقس أن يأخذ من المسجل المبلغ المحدد فى القواعد التى يصدرها المسجل بموافقة رئيس القضاء كرسم عن كل شهادة تملأ وترسل على الوجه سالف الذكر .
- المادة 37 — عقد الزواج في مكتب المسجل
بعد إصدار شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء يجوز للطرفين عقد الزواج أمام مسجل أو نائب مسجل مفوض في إبرام عقود الزواج فإذا كان العقد بناء على شهادة المسجل وجب أن يبرم العقد في مكتب المسجل أو مكتب نائبه وإذا كان بناء على الترخيص وجب إبرام العقد في المكان المبين في الترخيص ويكون ذلك بحضور شاهدين وبطريقة علنية فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً وبالكيفية الآتية :
يجب على المسجل أو نائبه بعد أن تسلم إليه الشهادة أو الترخيص أن يخاطب طرفي الزواج أما مباشرة أو بوساطة مترجم على الوجه الآتي :
"هل أفهم إنكما أنت يا فلان وأنت يا فلانة تقصدان بحضوركما هنا أن تصبحا زوجاً وزوجة ؟ " .
فإذا أجابه الطرفان بالإيجاب إستمر في مخاطبتهما قائلاً :
"أعلما أنكما بقبولكما علناً أن تكونا زوجاً وزوجة أمامي وبحضور الأشخاص الموجودين في هذا المجلس وبموافقتكما بعد ذلك على الزواج بوضع توقيعاتكما تصبحان زوجين شرعيين سواء تمت أم لم تتم شعائر أخرى دينية أو مدنية وأن هذا الزواج لا يمكن فسخه أثناء حياتكما إلا بحكم صحيح بالطلاق وأنه إذا عقد أحد قبل وفاة الآخر زواجاً مع قيام هذه الزوجية فإنه يعد مرتكباً جريمة جنائية تستوجب العقاب" ثم بعد ذلك يقول كل من الزوجين للآخر :
"أشهد جميع الحاضرين في هذا المكان على أنني أنا فلان ( أو فلانة) قد قبلتك ( أو قبلتك ) زوجة شرعية ( أو زوجاً شرعياً ) .
- المادة 38 — توقيع المسجل على شهادة الزواج
يجب على المسجل أو نائب المسجل أن يقوم بعد ذلك بملء بيانات شهادة الزواج من ثلاث صور أصلية وأن يوقع أو يختم عليها هو والطرفان والشهود ثم يعطي واحدة من إحدى الصور الثلاثة إلى الطرفين ويحتفظ بصورة أخرى في مكتبه وتحفظ الثالثة في الدفتر .
- المادة 39 — الزواج المبرم في غير الأمكنة العامة للعبادة أو مكاتب التسجيل
(1) في جميع الأحوال التي يبرم فيها عقد الزواج :
(أ ) في مكان آخر غير المكان العام للعبادة المسجل أمام قس مفوض في مباشرة ذلك الزواج أما بناء على شهادة بموجب البند (2) من المادة 16 أو بترخيص من رئيس القضاء ، أو
(ب) في مكان آخر غير مكتب مسجل الزواج وأمام مسجل أو نائب مسجل أما بناء على ترخيص من رئيس القضاء أو بمقتضى تفويض معطى لنائب المسجل بموجب المادة 31 .
(2) يجب على القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يبرم ذلك الزواج أن يتبع بدقة جميع الإجراءات السابق ذكرها بالنسبة إلى الزواج الذي يتم في مكان مسجل من الأمكنة العامة للعبادة أو في مكتب المسجل على حسب الحال وكذلك بالنسبة إلى ملء البيانات في شهادة الزواج وتسليم صور الشهادات إلى طرفي الزواج وإلى المسجل .
(3) في جميع الأحوال إذا استحال أو تعذر على القس أو المسجل أو نائب المسجل أن يستعمل في مكان إبرام الزواج دفتر شهادات الزواج الذي يصدره المسجل العام إلى القس أو إلى المسجل فيجوز أن ينزع من دفتر شهادات الزواج الخاص بمسجل المركز المراد إبرام الزواج فيه صورتين على بياض من شهادات الزواج في هذا الدفتر لإستعمالها في إجراءات الزواج المراد عقده ويجوز تسليم هاتين الصورتين من الشهادات غير المملوءة إلى القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يريد مباشرة عقد الزواج أو إبقاؤهما معه .
(4) يجب ملء صور هذه الشهادات فوراً بعد إبرام الزواج وأن يوقع عليها ويختم ويشهد عليها بالكيفية المقررة للزواج المبرم في أحد أماكن العبادة ومكتب المسجل وبعد ذلك يقوم القس أو المسجل أو نائبه بتسليم صورة من الشهادة إلى طرفي الزواج ويعيد الصورة الأخرى خلال سبعة أيام بعد ذلك إلى مكتب المسجل الذي يجب عليه أن يقوم فوراً بنسخ جميع البيانات الواردة في الصورة المذكورة في الصورة الثالثة لنفس الشهادة والتي تكون باقية في دفتر شهادات الزواج ويشهد على هذه الصورة الثالثة بأنها طبق الأصل للصورة الأصلية ويحتفظ بعد ذلك بالصورة الأصلية في مكتبه .
- المادة 40 — تزويد المسجلين والقساوسة بدفاتر شهادات
(1) يجب على المسجل العام أن يعمل على إعداد دفاتر مطبوعة بشهادات الزواج وفقاً للأنموذج (و) بالجدول الأول الملحق بهذا القانون من ثلاث صور ويوزع الدفاتر على المسجلين والقساوسة المعتمدين لأماكن العبادة العامة المسجلة لإيداعها في أماكن مغلقة بالأقفال تكون تحت حراسة المسجلين أو القساوسة بحسب الحال .
(2) إذا لم يعد المسجل يشغل وظيفته فيجب عليه تسليم تلك الدفاتر إلى المسجل الذي يخلفه في أعماله إلا إذا أمر المسجل العام بخلاف ذلك .
(3) يجب على المسجلين أو القساوسة الموجودة لديهم تلك الدفاتر أن يرسلوها إلى المسجل العام أو إلى المسجل أو القس الذي يعينه المسجل العام لهذا الغرض في الأحوال الآتية :
(أ ) بمجرد الإنتهاء من إستعمال جميع شهادات الزواج الموجودة في الدفاتر ،
(ب) إذا لم يعد القس يشغل وظيفته كقس في المكان العام للعبادة المسجل الذي سلم له الدفتر بشأنه أو متى ألغى تسجيل مكان العبادة المذكور ،
(ج) كلما أمر بذلك المسجل العام .
- المادة 41 — تسجيل شهادات الزواج
(1) يجب على مسجل الزواج في كل مركز أن يسجل فوراً كل شهادة زواج في دفتر يسمى "دفتر تسجيل الزواج" يحتفظ به في مكتبه ويكون الدفتر وفقاً للأنموذج (ز) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وتحفظ هذه الشهادات في مكتب المسجل ويجب أن يكون كل قيد فيه على حسب التواريخ من أول الدفتر إلى نهايته وأن يؤرخ كل قيد بالتاريخ الذي تم فيه ويوقع عليه المسجل وأن يكون للدفتر المذكور فهرس يعد على خير وجه لتيسير الرجوع إليه .
(2) يجب على المسجل أن يسمح بالإطلاع على دفتر تسجيل الزواج في كل الأوقات المناسبة وأن يعطي منه صوراً معتمدة عند دفع الرسم المقرر .
(3) يجب على المسجل خلال العشرة أيام التالية لليوم الأخير من كل شهر أن يرسل إلى المسجل العام صورة معتمدة من جميع القيودات التي أجريت خلال الشهر السابق في دفتر سجل الزواج الخاص بمركزه ويجب أن يحتفظ المسجل العام بهذه الصورة في مكتبه .
- المادة 42 — تصحيح الأخطاء الكتابية في شهادات الزواج
إذا قدمت إلى المسجل الصورة التي سلمت للطرفين من أية شهادة من الشهادات المحفوظة في مكتبه جاز له بموافقة المسجل العام تصحيح الخطأ الكتابي الموجود في تلك الشهادة أو في صورتها ويجب أن يوثق ذلك التصحيح بتوقيعه مع ذكر تاريخ التصحيح .
- المادة 43 — الدليل على الزواج
كل شهادة زواج محفوظة في مكتب مسجل أي مركز للزواج أوصورتها الموقع عليها من ذلك المسجل والمعتمدة منه بأنها صورة صحيحة وكل قيد في دفتر تسجيل الزواج أو صورة من ذلك القيد معتمدة على الوجه المتقدم تقبل كدليل على الزواج الذي تتعلق به أمام أية محكمة قضائية أو أمام أي شخص يخوله القانون أو الطرفان سلطة سماع وقبول وفحص الدليل .
- المادة 44 — الإختصاص بإبطال أو عدم صحة الزواج
الإجراءات الخاصة بإبطال أو بعدم صحة أي زواج أبرم بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ألغاه هذا القانون أو صححه قانون تصحيح عقود الزواج لسنة 1916 الملغي يجوز إتخاذها أمام المحكمة المدنية العامة أياً كانت الحالة الإجتماعية لطرفي العقد .
- المادة 45 — الإدعاء كذباً بوجود مانع من الزواج
كل من حاول منع زواج بالإدعاء أن القانون يوجب أخذ موافقته على ذلك الزواج أو بالإدعاء بعدم موافقة أي شخص يوجب القانون أخذ موافقته على الزواج أو بالإدعاء بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إذا فعل ذلك مع علمه بكذب إدعائه أو مع عدم وجود ما يحمله على الإعتقاد بما إدعاه .
- المادة 46 — مباشرة مراسم زواج أو التوقيع على شهادة زواج خلافاً للقانون
كل من يبرم أي زواج أو يقيم أية مراسم لزواج أو يوقع أية شهادات زواج كطرف فيه أو كشاهد عليه مع علمه أو مع وجود ما يحمله على الإعتقاد بأنه غير أهل قانوناً أو غير مفوض قانوناً بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أمر صادر طبقاً له بإجراء شيء مما تقدم أو بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج أو بأن مسألة من المسائل التي يتطلبها هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه أو يتطلبها قانون الأحوال الشخصية لأحد طرفي عقد الزواج أو غير ذلك مما هو لازم لصحة ذلك الزواج لم تتم أو لم تنفذ مما يترتب عليه بطلان أو عدم مشروعية الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
- المادة 47 — عدم ملء أو إرسال الشهادات أو الدفاتر
كل من يكون ملزم بملء شهادة زواج قام بإبرامه أو إرسال تلك الشهادة إلى مسجل الزواج أو تسليم دفتر شهادات الزواج ويهمل عمداً القيام بذلك الواجب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 48 — إنتحال الشخصية في الزواج
كل من ينتحل شخصية غيره في زواج أو يتزوج متخذاً اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة قاصداً بذلك غش الطرف الآخر في الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن يعاقب بالغرامة أيضاً .
- المادة 49 — المصروفات التي تتحملها الحكومة
تدفع الحكومة جميع المصروفات المتعلقة بإرسال أو تسليم السجلات السابق ذكرها أو غير ذلك من المصروفات الضرورية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 50 — القواعد والرسوم
يجوز للمسجل العام أن يصدر من وقت لآخر بموافقة رئيس القضاء قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يقرر بموجب تلك القواعد الرسوم المستحقة عن أية مسألة أو أمر يجب عمله أو أجراؤه بموجب هذا القانون أو القواعد التي تصدر بموجبه .
- المادة 51 — النماذج
يجوز إستخدام النماذج المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون في الحالات التي تسري عليها مع التعديلات التي قد تلزم ويجوز للمسجل العام تغيير تلك النماذج أو إستبدالها أو إضافة نماذج أخرى إليها حسبما يراه مناسباً.