قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009
قيد المراجعةرقم القانون 9 · سنة الإصدار 2009
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.
مادة (39)
- المادة 31 — استيراد المطبوعات الصحفية
(1) يجوز لأي شخص الحصول على رخصة استيراد أي مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف .
(2)على كل من يستورد أي مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس .
- المادة 32 — التنازل عن الترخيص
يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداءً .
- المادة 33 — الجزاءات
(1) يجوز للمجلس أن يوقِّع على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه أياً من الجزاءات الآتية :
( أ ) إلزام الصحيفة بالاعتذار أو نشر قرار المجلس بشـأن المخالفة،
(ب) الإنذار ،
(ج ) التأنيب المنشور ،
( د ) تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
(2) يجب على المجلس قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه .
(3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون .
(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء .
(5) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته في توقيع الجزاءات لأي من لجانه المتخصصة .
- المادة 34 — المحكمة المختصة
(1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مستعجلة .
- المادة 35 — العقوبات
يجوز للمحكمة أن توقـع على كل من يخالف أحكـام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من العقوبات الآتية :
( أ ) الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة،
(ب) إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة،
(ج) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة،
( د) إيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة،
(هـ) سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقدرها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي .
- المادة 36 — الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
( أ ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي،
(ب) رسوم الموافقة والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها،
(ج) الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس،
( د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
- المادة 37 — الموازنة السنوية
(1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها المجلس.
(2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية والمحاسبية في الدولة .
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقدمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد .
- المادة 38 — الحسابات والمراجعة
(1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة .
(3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمه للمجلس .
- المادة 39 — سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم في البند (1) تنظم اللوائح المسائل الآتية :
( أ) تطوير العمل الصحفي ،
(ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه ،
(ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة ،
( د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة ،
(هـ) الإجراءات الجزائية ،
( و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ،
( ز) الإجراءات المالية ،
( ح) تنظيم التدريب ،
( ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس .