الرئيسية
ممكوريا

قانون الصحة العامة لسنة 2008

قيد المراجعة

رقم القانون 18 · سنة الإصدار 2008

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النص الكامل للقانون منقول من «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل. حالة نفاذه الحالية لم تُؤكَّد بعد.

مادة (36)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون ، " قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008 ".

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    يلغى قانون الصحة العامة لسنة 1975، على أن تظـل جمـيع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " السلطة الصحية المختصة " يقصد بها وزارة الصحة في أي من ولايات السودان،

    " ضابط الاتصال " يقصد به الموظف الذي يعينه الوزير ليقوم بتنفيذ الاختصاصات التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية وفقاً لأحكام المادة 34،

    " متلقى الخدمة " يقصد به أي شخص مريض أو مستفيد من تقديم الخدمة الصحية له،

    " المجلس " يقصد به مجلس تنسيق الصحة العامة القومي المنشأ بموجـب أحكام المادة 4،

    " مقدم الخدمة " يقصد به أي شخص يعمل في المجال الصحي أو أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوم بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقوانين ،

    " اللوائح الصحية الدولية " يقصد بها اللوائح التي تصدرها منظمة عالمية أو إقليمية يكون السودان عضواً بها ،

    " مؤسسة صحية " يقصد بها أي مستشفى ، دار توليد، دار تمريض، عيادة طبية ، معمل تحاليل طبية ، عيادة أشعـة تشخيصية ، مؤسسة للعلاج الطبيعى، أو أي مؤسسة صحية أو طبية وقائية كانت أم علاجية يملكها أو يديرها أي شخص بخلاف الحكومة القومية أو حكومة الولاية أو القوات النظامية أو كليات الطب في الجامعات أو أي من مؤسسات القطاع العام الأخرى،

    " الوزارة " يقصد بها وزارة الصحة القومية،

    " الوزير" يقصد به وزير الصحة القومي،

    " الوكيل " يقصد به وكيل وزارة الصحة القومية .

    حاشية «قوانين السودان» على هذه المادة: «قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بإنفصال جنوب السودان لسنة 2012) قانون رقم 2 لسنة 2012».

  4. المادة 4 — إنشاء المجلس وتشكيله ومقره

    (1) ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنسيق الصحة العامة القومي " .

    (2) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه وعضوية الوزير وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون الصحية وممثلين للوزارات ذات الصلة ولمجالس المهن الطبية على أن يكون الوكيل عضواً ومقرراً ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .

    (3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

  5. المادة 5 — اختصاصات المجلس وسلطاته

    (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) وضع النظم والمعايـير للنظـام الصحي القومي بهدف تعــزيز وحماية صحة الإنسان،

    (ب) إجازة السياسات والإستراتيجيات الصحية القومية،

    (ج ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مستويات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة والخاصة والطوعية ومسمياتها وتوصيف الوحدات الصحية والموارد البشرية،

    (د ) اعتماد الأسس والضوابط والمعايير التي تحدد مسميات ومؤهلات الأطر الصحية المختلفة، دون الإخلال بسلطات وصلاحيات الأجهزة المختصة الأخرى،

    (هـ) وضع أسس وضوابط ممارسة مهنة التوليد،

    (و) اقتراح التشريعات الصحية بالتعاون مع الأجهزة المختصة،

    (ز ) الإشراف على البحوث الطبية التي تجرى على الإنسان والتأكد من اتفاقها مع أخلاق المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السودانى بالتنسيق مع الجهات المعنية،

    (ح) وضع أسس ومراقبة رصد الأمراض الوبائية والعمل على منع انتشارها ومكافحتها واستئصالها وتنظيم إجراءات الحجر الصحي بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة،

    (ط) وضع نظام الإحصاء الصحي والحيوى القومي،

    (ى) تنظيم العلاقات الدولية في مجال الصحة،

    (ك) اعتماد الأسس والمعايير الخاصة بتحنيط الجثث ونقلها إلى داخل البلاد أو خارجها ،

    (ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

  6. المادة 6 — المعايير والنظم الصحية القومية

    تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير والنظم الصحية القومية المعتمدة بهدف تعزيز وحماية صحة الإنسان .

  7. المادة 7 — اجتماعات المجلس

    (1) يجتـمع المجلس مرتين على الأقل في العام، ويجوز له عقد اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء.

    (2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حالة غيابه تكون رئاسة ذلك الاجتماع للشخص الذي يفوضه رئيس المجلس.

    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم اكتماله تتم الدعوة لاجتماع آخر في مدة أقصاها أسبوعين ويكون الاجتماع قانوني بحضور ثلث الأعضاء .

    (4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

  8. المادة 8 — الأمراض المعدية

    (1) تعتبر الأمراض الواردة في القائمتين (أ) و(ب) مـن الجدول الملحق بهذا القانون أمراضاً معدية وقابلة للانتشار .

    (2)يجوز للوزير بناءً على توصية السلطات الصحية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة في القائمتين (أ) و (ب) من الجدول الملحق بهذا القانون .

  9. المادة 9 — التبليغ عن الأمراض المعدية والوبائية

    (1) يجب على السلطات الصحية المختصة أن تبلغ الوزارة فوراً عند اكتشاف أي من الأمراض الواردة في القائمة( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .

    (2) يجب على كل شخص أن يبلغ السلطـات الصحية المختصة متى علـم أو نما إلى علمه أو إشتبه في إصابة أو وفاة أي مريض بسبب أي من الأمراض المعدية المنصوص عليها في القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون .

    (3) الأشخاص الذين يجب عليهم التبليغ عن الأمراض المعدية هم :

    ( أ) إدارة أي مؤسسة صحية أو الطبيب الذي يشرف على علاج المريض أو أي من مساعديه،

    (ب) رب الأسرة التي يقيم معها المريض،

    (ج) المسئول المباشر في مكان عمل المريض أو المشتبه فيه،

    ( د) مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها المريض،

    (هـ) الجهة المختصة بالمحلية أو الحي الذي يسكن أو يقيم فيه المريض،

    (و ) قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض مسافراً بأي منها إلى أي جهة أخرى .

  10. المادة 10 — الأوبئة التي تهـدد الولايات أو أي من الدول المجاورة

    عند ظهور أوبئة تهدد الولايات أو أي من الدول المجاورة يتم التدخل مباشـرة من الوزير بالتنسيق مـع السلطـة الصـحية المختصة .

  11. المادة 11 — إعلان حالة الوباء

    يتم إعلان حالة الوباء بوساطة الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة بالكيفية التي تحددها اللوائح .

  12. المادة 12 — حظر مخالطة المريض للجمهور أو استعمال أي معدات كان يستعملها أو يبيعها

    (1) يحظر على المريض المبلغ عنه وفقاً لأحكام المادة 9 أو أى من مخالطيه أن يعرض نفسه لمخالطة الجمهور بأى طريقة يحتمل أن تؤدى إلى انتشار المرض .

    (2) لا يجوز للمريض المبلغ عنه وفقاً لأحكـام المادة 9 أن يعرض أو يبيع أو ينقل أو يعطي أي أطعمة أو مشروبات أو أدوات أو ملابس أو أشياء كان يستعملها أو كانت معرضة للتلوث ويحتمل أن تنقل المرض المعدى .

  13. المادة 13 — حظر سفر المريض أو انتقاله

    (1) يحظر على المريض بأي من الأمراض المعدية الواردة في القائمة ( أ) من الجدول أو أي من المشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض أو أي من مخالطيهم أن يسافر أو ينتقل إلى أي مكان آخر إلا بموافقة السلطات الصحية المختصة.

    (2) لا يجوز لأى مسافر أصيب أو أشتبه في إصابته بمرض من الأمراض المعدية الواردة في القائمة (أ) من الجدول أن يدخل إلى الجهة المقصودة إلا بعد إبلاغ السلطات الصحية المختصة والحصول على موافقتها بالدخول إلى تلك الجهة.

  14. المادة 14 — التفتيش

    يجـوز للسلطة الصحية المختصة بأمر تفتيش من القاضى أو وكـيل النيابة المختص أن تدخل أو تأمر من تعينه بالدخول وتفتيش أي لديها مبنى أو مكان أو عربة أو سفينة أو طائرة متى كان لديه اعتقاد أو اشتباه معقول بأن شخصاً مصاباً بمرض معد قد اختفى أو أخفى في ذلك المكان .

  15. المادة 15 — تقييد دخول القادمين

    يجوز للجهة المختصة تقييد دخول القادمين للبلاد من أي بلد آخر بإبراز شهادات تطعيم دولية معتمدة تؤكد حصولهم على أنواع التطعيم المحددة .

  16. المادة 16 — الحجز والتطهير

    يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمـر بحجز أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية أو منقول أو عقار إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للقواعد الصحية المتبعة منعاً لانتشار المرض .

  17. المادة 17 — الإيقاف عن ممارسة المهنة

    يجوز للسلطة الصحية المختصة أن تأمر بإيقاف أي شخص عن مزاولة أي مهنة لأى فترة تراها مناسبة إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض معدى أو أنه حامل للميكروب وأن استمرار ذلك الشخص في ممارسة مهنته يحتمل أن يؤدى للإضرار بصحة الآخرين .

  18. المادة 18 — إغلاق الأماكن العامة

    عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض المعدية يجوز للسلطــات الصحية المختصة أن تتقدم بتوصية للجهات الإدارية المختصة لإغلاق أي مكان عام لفترة لا تجاوز شهرين كما يجوز تمديد هذه الفترة لفترات أخرى مناسبة .

  19. المادة 19 — إغلاق أو هدم المبانى وإتلاف الأمتعة والملابس

    (1) يجب على السلطة الصحية المختصة بعد إصدار أمر من المحكمة المختصة أن تهدم أو تأمر بهدم أي بناء مؤقت أو تتلف أو تأمر بإتلاف أي أمتعة أو ملابس أو غيرهـا إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي مكروب معدي.

    (2) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بالتعويض المناسب للشخص المتضرر إذا اقتضى الأمر ذلك .

  20. المادة 20 — التطعيم

    (1) يجب تطعيم كل طفل ضد الأمراض المحمي منها بالتطعيم والذى يبدأ بعد الولادة مباشرةً على أن يكمل تطعيمه من الأمراض التي تحددها الوزارة .

    (2) يستثنى من أحكام البند (1) الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .

  21. المادة 21 — أنشطة التطعيم الأخرى

    (1) يجوز للسلطة الصحية المختصة عند قيام حملات قومية لاستئصال أو القضاء على أي مرض أن تلزم أي شخص بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .

    (2) يجوز للوزير بناء على توصية السلطة الصحية المختصة ، في حالة ظهور أو احتمال ظهور حالات الحمى الصفراء أو شلل الأطفال أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أي مرض وبائى يمكن أحتواؤه بالتطعيم ، أن يصدر أعلاناً رسمياً يحدد فيه المنطقة الموبوءه ويلزم بموجبه أي شخص بتلك المنطقة بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض .

    (3) يستثنى من أحكام البند (1) الأشخاص أو الأطفال الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء التطعيم .

  22. المادة 22 — الخدمة الطبية في الحالات الطارئة

    لا يجوز لمقدم الخدمة الطبية تأخير أو رفض تقديم الخدمة الطبية في الحالات الطارئة .

  23. المادة 23 — الإخطار بالحالة الصحية

    (1) يجب على كل مقدم خدمة أن يخطر متلقى الخدمة بالآتي:

    ( أ) حالته الصحية إلا إذا كـان الإخطار ليس في مصلحة متلقى الخدمة،

    (ب) الحالات المتاحة له من طرق ووسائل العلاج المختلفة،

    (ج) أن يتم الإخطار كما جاء في الفقرتين ( أ) و(ب) بلغة مفهومة .

    (2) فيما عدا حالات الأمراض المعدية والوبائية يحق للمريض رفض الخدمات الطبية المقدمة له على أن يتحمل التداعيات والأخطـار المحتملة لذلك الرفض .

  24. المادة 24 — حالات تقديم الخدمة

    تقدم الخدمة للمستفيد برضائه ما عدا في الحالات الآتية :

    ( أ) عدم استطاعته إعطاء الموافقة على أن تؤخذ تلك الموافقة من شخص مخول له كتابة من طرف متلقي الخدمة أو وفقاً للقانون،

    (ب) إذا كان عدم تقديم الخدمة لمتلقيها يعرض الصحة العامة للخطر،

    (ج ) إذا كان التأخير عن تقديم الخدمة يعرض حياة متلقى الخدمة للموت أو العاهة المستديمة على أن يبذل مقدم الخدمة الجهد اللازم للحصول على الموافقة المذكورة في البند ( أ) .

  25. المادة 25 — تقديم الخدمة بدون موافقة مدركه

    فى حالة إدخال أي شخص مؤسسة صحية بدون موافقته يجب على تلك المؤسسة إخطار السلطات الصحية المختصة خلال 48 ساعة .

  26. المادة 26 — واجبات متلقى الخدمة

    يجب على متلقى الخدمة :

    ( أ) الالتزام باللوائح وقوانين المؤسسة الصحية التي تقدم له الخدمة،

    (ب) أن يقدم المعلومات الحقيقية لمقدم الخدمة والتعاون معه عند تلقى الخدمة،

    (ج) أن يوقع على تقرير شهادة الخروج من المؤسسة الصحية في حالة رفضه للعلاج الموصوف له .

  27. المادة 27 — التزامات المؤسسة الصحية

    (1) يجب على كل مؤسسة صحية أن تلتزم بالآتى :

    ( أ) إنشاء سجل للمعلومات ويكون متاح للمختصين بالمعلومات في الخدمات الصحية،

    (ب) إخطار متلقى الخدمة بالخطوات العملية للتجارب الطبية والبحوث العلمية الخاصة بحالته الصحية،

    (ج) منح تقرير الخروج لمتلقى الخدمة مشتملاً على حالته الصحية والخطوات العملية لعلاجه،

    ( د) سرية المعلومات وحفظها .

    (2) تحدد اللوائح الإجراءات المتعلقة بتلك الالتزامات .

  28. المادة 28 — حق المواطن في مجانية العلاج

    يكون للمواطن الحق في العلاج المجاني في الحالات الآتية :

    ( أ) علاج الحالات الطارئة بالحوادث مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية إلى زوال الحالة الطارئة،

    (ب) علاج الأطفال حتى سن الخامسة مجاناً في كل المؤسسات العلاجية الحكومية،

    (ج ) علاج الحوامل في كل المؤسسات الحكومية من ولادة طبيعية أو قيصرية ومتابعتها بعد الولادة،

    (د ) خدمات الرعاية الصحية الأساسية .

  29. المادة 29 — إنشاء المجلس القومي للبحوث الصحية ومقره

    (1) ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للبحوث الصحية " .

    (2) يشكل المجلس القومي للبحوث الصحية بقرار من الوزير وتشكـيله برئاسة الوكيل وممثـلين للمؤسسات الصحـية المختصـة والجهات ذات الصلة.

    (3) تكون إدارة البحوث الصحية بالوزارة سكرتارية دائمة لمجلس البحوث الصحية ومقراً له .

  30. المادة 30 — اختصاصات المجلس القومي للبحوث الصحية

    يختص المجلس القومي للبحوث الصحية بالآتى :

    ( أ) اقتراح السياسات والإستراتيجيات العامة للبحوث الصحية بالسودان ورفعها للمجلس لإجازتها،

    (ب) اقتراح الخطة القومية للبحوث الصحية ورفعها للمجلس لإجازتها،

    (ج) استقطاب الدعم لبحوث النظم الصحية،

    (د ) إجازة الخطة القومية للبحوث الصحية،

    (هـ) تحديد سياسات التعامل مع المستجدات الصحية والطبية كالاستنساخ ونقل الأعضاء والتعديل الجينى وغيرها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    ( و) تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللوائح سلطاتها واختصاصاتها ومدتها،

    ( ز) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله واجتماعاته .