قانون النيابة العامة لسنة 2017
قيد المراجعةسنة الإصدار 2017 · رئيس الجمهورية بمرسوم مؤقت، وأقره المجلس الوطني لاحقاً
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
قانون سوداني ينظم النيابة العامة وسلطاتها واختصاصاتها وشروط تعيين وكلاء النيابة، ويُعمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. يتكون من 14 فصلاً و62 مادة.
مادة (62)
- المادة 31 — نقل وكيل النيابة
(1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة لوكيل النيابة، تتم التنقلات بقرار من النائب العام بعد التشاور مع المدعي العام ورؤساء النيابة العامة بحسب الحال.
(2) يجوز للنائب العام أن يجري تنقلات جزئية في حالات الضرورة، كما يجوز ذلك لرئيس النيابة العامة داخل الولاية المعنية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 32 — النقل النهائي
يجوز نقل وكيل النيابة نقلاً نهائياً بموافقته لجهة غير النيابة العامة بموافقة النائب العام والجهة المنقول إليها، وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية، أو من النائب العام في حالة مساعد وكيل النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 33 — وظيفة المنتدب أو المعار
(1) عند ندب وكيل النيابة أو إعارته، تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز ملؤها.
(2) في حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة، يُنشئ النائب العام وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها وكيل النيابة المنتدب أو المُعار عند عودته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 34 — الإجازة السنوية
ينظم النائب العام إجازات وكلاء النيابة، وتكون مدة الإجازة السنوية خمسة وأربعين يوماً بالنسبة لجميع وكلاء النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 35 — الإجازة المرضية
(1) يُمنح وكيل النيابة إجازة مرضية لا تجاوز سنة بأجر كلي، ثم سنة أخرى بنصف الأجر الكلي، ثم سنة ثالثة بربع الأجر الكلي، ويجوز له استنفاذ رصيده من الإجازات بالإضافة إلى ما يستحقه من الإجازات المرضية.
(2) إذا لم يستطع وكيل النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء إجازته المذكورة في البند (1)، يُحال إلى التقاعد بقرار جمهوري بناءً على توصية النائب العام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 36 — الإجازة بدون أجر
(1) يجوز أن يُمنح وكيل النيابة الذي أمضى فترة خدمة فعلية لا تقل عن أربع سنوات إجازة بدون أجر، وذلك بقرار من النائب العام بناءً على طلب وكيل النيابة.
(2) تُمنح الإجازة بدون أجر لوكيل النيابة لفترة لا تزيد عن خمس سنوات طوال مدة خدمته.
(3) عند منح وكيل النيابة إجازة بدون أجر، تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها.
(4) في حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الإجازة بدون أجر، يُنشئ النائب العام وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها وكيل النيابة الذي يكون في إجازة بدون أجر عند عودته.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 37 — استقلال وكلاء النيابة
يكون وكلاء النيابة مستقلين في أداء وظائفهم وممارسة سلطاتهم، ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 38 — عدم تدخل أجهزة الدولة في أعمال النيابة
تعمل الدولة وكافة أجهزتها على تمكين وكلاء النيابة من أداء وظائفهم وممارسة سلطاتهم دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل أو إعاقة سير العدالة بأي صورة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 39 — انقضاء مسؤولية وكيل النيابة
لا يجوز تعريض وكيل النيابة للمسؤولية المدنية أو الجنائية بسبب أدائه لوظائفه وممارسته لسلطاته المنصوص عليها قانوناً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 40 — حماية وكلاء النيابة
يجب على الأجهزة المختصة حماية وكلاء النيابة وأفراد أسرهم من أي خطر يهدد سلامتهم الشخصية بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 41 — حظر عزل وكلاء النيابة
(1) دون المساس بأحكام المادة 41(2)(ب)، لا يجوز عزل وكلاء النيابة.
(2) لا يجوز فصل وكلاء النيابة إلا بموجب قرار من مجلس محاسبة بعد تأييده من رئيس الجمهورية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 42 — حصانة وكلاء النيابة
(1) في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على وكيل النيابة أو حجزه أو تفتيشه أو تفتيش ممتلكاته، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحري أو فتح دعوى جنائية ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام.
(2) في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على وكيل النيابة، ويقرر النائب العام ما يراه مناسباً بشأنه.
(3) في جميع الأحوال، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد وكيل النيابة إلا بإذن من النائب العام.
(4) يحدد النائب العام المكان الذي يُحبس فيه وكيل النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 43 — واجبات وكلاء النيابة والأعمال المحظورة
(1) يلتزم وكلاء النيابة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة والالتزام بالسلوك الوارد في اللوائح ذات الصلة.
(2) لا يجوز لوكلاء النيابة:
(أ) إفشاء الأسرار التي يطَّلعون عليها بحكم وظائفهم إلا وفقاً للقانون، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم؛
(ب) مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر، ويجوز للنائب العام منع وكيل النيابة من ممارسة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو حسن أدائها؛
(ج) إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات المجالس النيابية القومية أو الولائية أو المحلية أثناء عملهم بالنيابة العامة؛
(د) اتخاذ أي إجراء أو نظر أي دعوى جنائية إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من الأطراف في الدعوى أو الإجراء؛
(هـ) قبول هدية من أحد الأطراف في إجراءات أمامه أو من وكلائهم أو ذويهم، أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الاحتفاظ بها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 44 — الشكاوى ضد وكلاء النيابة
(1) تُقدم الشكاوى ضد وكلاء النيابة إلى النائب العام مباشرة أو بواسطة رئيس النيابة العامة المختص.
(2) يجوز للنائب العام أن يحيل الشكاوى التي تُقدم إليه ضد وكيل النيابة لمن يختاره من وكلاء النيابة الأعلى درجة من وكيل النيابة المقدّمة ضده الشكوى، وذلك لإجراء التحقيق اللازم فيها، ورفع تقريره وتوصياته بشأنها للنائب العام.
(3) إذا تبين من التحقيق المنصوص عليه في البند (2) وجود ما يستدعي تنبيه وكيل النيابة المعني أو محاسبته، فيتخذ النائب العام حياله ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 45 — محاسبة وكلاء النيابة
(1) يُقدّم للمحاسبة كل وكيل نيابة يُخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته، أو يسلك سواء بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدره أو لا يليق بمركزه الرسمي، أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها، أو يُحكم بإدانته في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، أو يخالف لائحة سلوك وكلاء النيابة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها في شأن محاسبة أي من وكلاء النيابة، بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها.
(3) يجب على مجلس المحاسبة أن يتيح لوكيل النيابة الخاضع للمحاسبة الفرصة للدفاع عن نفسه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 46 — التحقيق
لا يجوز محاسبة وكيل النيابة إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب، وفقاً لما تحدده اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 47 — الجزاءات
يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية:
(أ) التنبيه؛
(ب) الإنذار؛
(ج) الحرمان من العلاوة لمدة لا تجاوز سنتين؛
(د) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً؛
(هـ) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ استحقاقها؛
(و) الفصل، على أن يكون وجوبياً في حالة إدانة وكيل النيابة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 48 — أسباب انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة وكلاء النيابة لأحد الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ سن التقاعد وهي سبعون سنة؛
(ب) قبول الاستقالة؛
(ج) الفصل بقرار من مجلس محاسبة بعد تأييده من رئيس الجمهورية؛
(د) التعيين في منصب دستوري؛
(هـ) عدم اللياقة الصحية بموجب قرار من القومسيون الطبي؛
(و) إحالته إلى التقاعد بموجب أحكام المادة 35(2)؛
(ز) انتفاء أي شرط من شروط التعيين؛
(ح) العزل بموجب أحكام المادة 41(2)(ب)؛
(ط) الوفاة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 49 — الاستقالة
(1) يجوز لأي من وكلاء النيابة التقدم باستقالة مكتوبة لإنهاء خدمته، ولا تنتهي الخدمة إلا بصدور قرار مكتوب بقبول استقالته من رئيس الجمهورية أو من النائب العام في حالة مساعد وكيل النيابة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، تُعتبر الاستقالة قد قُبلت حكماً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون رد، وتنتهي الخدمة في ذلك التاريخ.
(3) يُعتبر وكيل النيابة مستقيلاً حكماً وقُبلت استقالته في حالة غيابه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 50 — الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للنيابة العامة من:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية؛
(ب) الرسوم التي يحددها المجلس بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 51 — موازنة النيابة العامة
على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007، تكون للنيابة العامة موازنة مستقلة يعدها النائب العام ويجيزها المجلس ويوافق عليها رئيس الجمهورية لتُعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 52 — سلطة الصرف
تكون للنائب العام سلطة الصرف والنقل في حدود الموازنة المصدّقة، وله في سبيل ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التي تُتبع في صرف المبالغ المدرجة في الموازنة، على أنه في حالة وجود ضرورة لتجاوز النيابة العامة للصرف في حدود الموازنة المصدّقة، يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للموافقة وإجازته من المجلس الوطني.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 53 — مراجعة الحسابات
يراجع ديوان المراجعة القومي حسابات النيابة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 54 — الدفاتر والحسابات
(1) تقوم النيابة العامة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وتحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(2) تحفظ النيابة العامة أموالها في حسابات لدى بنك السودان المركزي أو أي مصرف آخر بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 55 — تعيين النائب العام الأول
مع مراعاة أحكام المادة 6، يُعين النائب العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية وزير العدل بموافقة الهيئة التشريعية القومية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 56 — استمرار وكلاء النيابة والعاملين
(1) يُعتبر المستشارون القانونيون بوزارة العدل، المكلفون بأعمال النيابة الجنائية عند صدور هذا القانون، وكلاء نيابة وفقاً لأحكام هذا القانون، ومكلفون من وزارة العدل للعمل بالنيابة العامة، ويتم تخييرهم بعد مضي سنتين من تاريخ سريان هذا القانون للعمل بالنيابة العامة أو العودة للعمل بوزارة العدل.
(2) يصدر قرار من النائب العام بتسكين وكلاء النيابة المذكورين في البند (1) بالوظائف الواردة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم، على أن تُعتبر خدمتهم بالنيابة العامة امتداداً لخدمتهم السابقة بوزارة العدل لأغراض المعاش.
(3) يُعتبر العاملون، عند صدور هذا القانون، منقولين نقلاً نهائياً من وزارة العدل إلى النيابة العامة بموافقتهم، ويتم تسكينهم وفقاً للهيكل الوظيفي للعاملين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 57 — أيلولة الممتلكات
تؤول للنيابة العامة كل الأصول والأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للنيابات الجنائية قبل صدور هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 58 — بطاقة وكلاء النيابة
(1) يكون لوكلاء النيابة، ووكلاء النيابة المتقاعدين، بطاقة تُعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية، ويجب قبولها لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
(2) تحدد اللوائح شكل البطاقة ومدتها وشروط حملها وحفظها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 59 — المعاشات
(1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر، تنظم اللوائح معاشات وكلاء النيابة.
(2) يستمر وكلاء النيابة مشتركين في صندوق معاشات المستشارين القانونيين بوزارة العدل إلى حين إجراء تسوية بين النيابة العامة ووزارة العدل خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات بما يحفظ حقوق وكلاء النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 60 — شروط خدمة العاملين
تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين على ألا تقل عن شروط خدمة رصفائهم بإدارة المحاكم بالهيئة القضائية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.