قانون النيابة العامة لسنة 2017
قيد المراجعةسنة الإصدار 2017 · رئيس الجمهورية بمرسوم مؤقت، وأقره المجلس الوطني لاحقاً
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
قانون سوداني ينظم النيابة العامة وسلطاتها واختصاصاتها وشروط تعيين وكلاء النيابة، ويُعمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. يتكون من 14 فصلاً و62 مادة.
مادة (62)
- المادة 1 — اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون "قانون النيابة العامة لسنة 2017"، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 2 — تفسير
في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- "شرطة النيابة العامة" يُقصد بها شرطة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 16؛
- "العاملون" يُقصد بهم الموظفون والعمال بالنيابة العامة؛
- "المجلس" يُقصد به المجلس الأعلى للنيابة العامة المنشأ بموجب أحكام المادة 13؛
- "المدعي العام" يُقصد به المدعي العام المعين بموجب أحكام المادة 4(ب)؛
- "النائب العام" يُقصد به النائب العام المعين بموجب أحكام المادة 4(أ)؛
- "النيابة العامة" يُقصد بها النيابة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 3؛
- "وكالة النيابة" يُقصد بها أي من وكالات النيابة التي تُنشأ بموجب أحكام المادة 13(1)؛
- "وكيل النيابة" يُقصد به أي من وكلاء النيابة المعينين بموجب أحكام المادة 4(د).
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 3 — إنشاء النيابة العامة
(1) تُنشأ سلطة مستقلة تسمى "النيابة العامة"، وتكون لها شخصية اعتبارية، وصفة تعاقبية مستديمة، وخاتم عام.
(2) تكون النيابة العامة مستقلة في أداء وظائفها وممارسة سلطاتها، ولا سلطان عليها في ذلك لغير القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 4 — تكوين النيابة العامة
تتكون النيابة العامة من:
(أ) النائب العام، يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية المجلس، بعد موافقة الهيئة التشريعية القومية، على ألا تقل درجته عن درجة وزير قومي؛
(ب) المدعي العام، يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من النائب العام من بين مساعديه، وينوب عن النائب العام في حالة غيابه؛
(ج) مساعدون للنائب العام يختارهم من بين رؤساء النيابة العامة؛
(د) وكلاء النيابة، يعينهم رئيس الجمهورية بتوصية من المجلس، على أن يعين النائب العام مساعدي وكلاء النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 5 — مدة ولاية النائب العام
تكون مدة تولي النائب العام لمنصبه خمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 6 — شروط تعيين النائب العام
يُشترط فيمن يُعيّن نائباً عاماً أن يكون:
(أ) سودانياً بالميلاد؛
(ب) كامل الأهلية؛
(ج) من القانونيين الذين مارسوا مهنة القانون لمدة لا تقل عن عشرين عاماً؛
(د) عمره لا يقل عن خمسة وأربعين عاماً؛
(هـ) غير منتمٍ سياسياً؛
(و) مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة وحسن الخلق ومحمود السيرة؛
(ز) لم تسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 7 — اختصاصات النائب العام وسلطاته
يترأس النائب العام النيابة العامة، ويكون مسؤولاً عن حسن سير أعمالها، ويمارس السلطات والاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) بسط مبدأ سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني في مجال العمل الجنائي؛
(ب) السعي لمراجعة القوانين ذات الصلة باختصاصات وسلطات النيابة العامة وإصلاحها؛
(ج) العمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها؛
(د) الإشراف على سير الدعاوى الجنائية وتولي إجراءات التحري فيها، والادعاء العام أمام كافة المحاكم الجنائية؛
(هـ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى مخولة له بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأي قوانين أخرى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 8 — اختصاصات المدعي العام وسلطاته
تكون للمدعي العام الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) ينوب عن النائب العام في حالة غيابه؛
(ب) الإشراف على العمل الإداري والفني على وكلاء النيابة؛
(ج) إحالة الدعاوى الجنائية من دائرة اختصاص إلى أي دائرة اختصاص أخرى حسبما يراه مناسباً؛
(د) دراسة طلبات وقف الدعوى الجنائية ورفع التوصية بشأنها للنائب العام؛
(هـ) النظر في طلبات التعاون الدولي واسترداد وتبادل المتهمين والمحكومين وفقاً لأحكام القانون؛
(و) دراسة طلبات رفع الحصانة ورفع التوصيات بشأنها للنائب العام؛
(ز) القيام بأي مهام يكلفه بها النائب العام؛
(ح) أي اختصاصات أو سلطات أخرى مخولة له بموجب أحكام أي قانون آخر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 9 — عدد وكلاء النيابة
يكون عدد وكلاء النيابة على الوجه المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، ويجوز لرئيس الجمهورية تعديله بناءً على توصية المجلس.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 10 — ترتيب وظائف النيابة العامة
(1) يكون ترتيب وظائف النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أ) النائب العام؛ (ب) المدعي العام؛ (ج) مساعدو النائب العام؛ (د) رئيس النيابة العامة؛ (هـ) وكيل النيابة الأعلى؛ (و) وكيل أول النيابة؛ (ز) وكيل نيابة؛ (ح) مساعد وكيل النيابة.
(2) يُعتبر كل من النائب العام والمدعي العام ومساعدي النائب العام وكلاء نيابة بحكم مناصبهم.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 11 — اختصاصات النيابة العامة وسلطاتها
تختص النيابة العامة دون غيرها بممارسة سلطة التحري والتحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها أو أي إجراء سابق لها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للنيابة العامة الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) الأمر بفتح الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام القانون؛
(ب) التحري والتحقيق في الدعاوى الجنائية، ويجوز لها أن تكلف شرطة الجنايات العامة بالقيام بذلك، وتكون فيما يتعلق بمباشرة ما تُكلَف به من أعمال تابعة للنيابة العامة وخاضعة لإشرافها وتوجيهاتها؛
(ج) تولي الادعاء أمام المحاكم، والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، ولها أن تأذن لأي من المحامين أو أي شخص بالقيام بذلك؛
(د) الرقابة على أماكن الحبس التابعة للشرطة وشرطة السجون وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيرها من أماكن الحبس، وعلى الدور المخصصة للأحداث، وذلك بإجراء زيارات لها والاطلاع على دفاترها وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات الصلة؛
(هـ) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية والمراعاة الواجبة لموقف أطراف الدعوى الجنائية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة سواء كانت لصالح المتهم أو ضده؛
(و) القيام بالملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون، خاصة ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة والحد من استمرارها، وذلك لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي؛
(ح) أي اختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 12 — منح السلطات لشخص أو لجنة
يجوز للنائب العام أن يمنح سلطات وكيل النيابة في التحري أو التحقيق لأي شخص أو لجنة يشكلها متى قدّر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة، ويحدد كيفية استئناف قرارات اللجنة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 13 — إنشاء وكالات النيابة
(1) تُنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها النائب العام ويحدد اختصاصها المكاني، ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأي من أنواع الجرائم.
(2) تنظم اللوائح أعمال وكالات النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 14 — إنشاء المجلس وتكوينه
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للنيابة العامة"، يتكون من:
(أ) النائب العام رئيساً؛
(ب) نائب رئيس القضاء عضواً؛
(ج) وكيل وزارة العدل عضواً؛
(د) المدعي العام عضواً؛
(هـ) وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عضواً؛
(و) مدير عام الشرطة عضواً؛
(ز) رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عضواً؛
(ح) مساعدو النائب العام أعضاء؛
(ط) نقيب المحامين عضواً.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15 — اختصاصات المجلس وسلطاته
(أ) إجازة السياسة العامة للنيابة العامة؛
(ب) إجازة موازنة النيابة العامة؛
(ج) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام؛
(د) التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين وكلاء النيابة؛
(هـ) التوصية لرئيس الجمهورية لتأييد قرار فصل وكيل النيابة وفقاً لأحكام القانون؛
(و) التوصية بترقية وكلاء النيابة وفقاً لأحكام القانون؛
(ز) إجازة الهيكل الوظيفي للعاملين؛
(ح) إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أعماله.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 16 — تخصيص قوة الشرطة
(1) يخصص وزير الداخلية، بعد التشاور مع النائب العام، قوة من الشرطة للنيابة العامة يحدد أفرادها ورتبهم.
(2) تمارس شرطة النيابة العامة اختصاصاتها وسلطاتها الواردة في المادة 17 تحت إمرة النيابة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 17 — سلطات شرطة النيابة العامة
تكون لشرطة النيابة العامة السلطات الآتية:
(أ) التحري والتفتيش والضبط والتحريز وأخذ التعهدات والضمانات وإصدار أمر التكليف بالحضور، وذلك وفقاً لما تقرره النيابة العامة؛
(ب) القبض وفقاً لأحكام القانون؛
(ج) طلب العون من أي شخص لمنع وقوع أية جريمة أو ضبطها؛
(د) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم وفقاً لأوامر النيابة العامة؛
(هـ) التحضير لجلسات التحري والتحقيق؛
(و) ضبط الأمن والنظام في مكاتب النيابة العامة؛
(ز) إعداد التقارير والإحصاءات عن الدعاوى الجنائية والإجراءات المتخذة بشأنها؛
(ح) حفظ محاضر الدعاوى الجنائية وفقاً لتوجيهات النيابة العامة؛
(ط) القيام بأي مهام أخرى تكلفها بها النيابة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 18 — شروط التعيين في وظائف النيابة العامة
يُشترط فيمن يُعيّن في إحدى وظائف النيابة العامة أن يكون:
(أ) سودانياً بالميلاد؛
(ب) كامل الأهلية؛
(ج) حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان، وذلك مع عدم الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشأن تولي الوظائف القانونية؛
(د) لم يصدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه؛
(هـ) محمود السيرة وحسن السمعة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 19 — تعيين رئيس النيابة العامة
يكون تعيين رئيس النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أ) بالترقي من وظيفة وكيل نيابة أعلى؛
(ب) بالتعيين من خارج النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أولاً) من المستشارين القانونيين العامين أو كبار المستشارين بوزارة العدل، أو قضاة المحكمة العليا، أو قضاة الاستئناف السابقين، على ألا تقل خبرته عن عشرين سنة؛
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرته عن عشرين سنة؛
(ثالثاً) من أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان، على أن يكون قد مارس تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 20 — تعيين وكيل النيابة الأعلى
يكون تعيين وكيل النيابة الأعلى على الوجه الآتي:
(أ) بالترقي من وظيفة وكيل أول النيابة؛
(ب) بالتعيين من خارج النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أولاً) من المستشارين القانونيين أو القضاة السابقين على ألا تقل خبرته عن خمسة عشر سنة؛
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرته عن خمسة عشر سنة؛
(ثالثاً) من أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان، على أن يكون قد مارس تدريس القانون لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 21 — تعيين وكيل أول النيابة
يكون تعيين وكيل أول النيابة على الوجه الآتي:
(أ) بالترقي من وظيفة وكيل نيابة؛
(ب) بالتعيين من خارج النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أولاً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل أو القضاة السابقين على ألا تقل خبرته عن عشر سنوات؛
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرته عن عشر سنوات؛
(ثالثاً) من أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان، على أن يكون قد مارس تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 22 — تعيين وكيل النيابة
يكون تعيين وكيل النيابة على الوجه الآتي:
(أ) بالترقي من وظيفة مساعد وكيل نيابة، على ألا تقل خبرته القانونية عن ثلاث سنوات؛
(ب) بالتعيين من خارج النيابة العامة على الوجه الآتي:
(أولاً) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل، أو القضاة السابقين، على ألا تقل خبرته عن خمس سنوات؛
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرته عن خمس سنوات؛
(ثالثاً) من أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان، على أن يكون قد مارس تدريس القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 23 — تعيين مساعد وكيل النيابة
(1) يُشترط لتعيين مساعد وكيل النيابة، بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 18، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
(2) يقضي مساعد وكيل النيابة فترة اختبار مدتها سنة واحدة من تاريخ تعيينه، ويجوز للنائب العام أن:
(أ) يزيد فترة الاختبار إذا لم يكن أداؤه مرضياً؛
(ب) يقرر عزله أثناء فترة الاختبار إذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالنيابة العامة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 24 — أداء القسم
(1) يؤدي النائب العام أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه القسم بالصيغة الآتية: "أنا ...... بوصفي ....... أقسم بالله العظيم أن أعمل بحق وإخلاص لتحقيق العدالة ملتزماً بأحكام الدستور والقانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد، والله على ما أقول شهيد."
(2) يؤدي وكلاء النيابة عند تعيينهم القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام النائب العام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 25 — الأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات
(1) تُحدد أجور وكلاء النيابة ومخصصاتهم وبدلاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على توصية النائب العام، تعديل الجدول المذكور في البند (1)، على ألا يعود التعديل بالضرر على وكلاء النيابة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 26 — تفتيش أعمال وكلاء النيابة
تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كيفية تفتيش أعمال وكلاء النيابة بغرض تقدير كفاءتهم وتقييم أدائهم.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 27 — ترقية وكلاء النيابة
(1) تجري الترقيات إلى وظائف رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة الأعلى، ووكيل أول النيابة، ووكيل النيابة على أساس تقدير الكفاءة.
(2) عند التساوي في تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمي.
(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليه في البند (1) على الآتي:
(أ) تقدير الأداء الموضوعي، ويشمل طبيعة الدعاوى وعددها ومستوى أداء وكيل النيابة فيها؛
(ب) تقرير الرئيس المباشر، ويشمل سلوك وكيل النيابة وانتظامه في عمله وإدارته للنيابة؛
(ج) درجات الإحصاء؛
(د) عدم ارتكاب المخالفات الإدارية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 28 — الأقدمية
(1) تُحدد أقدمية وكلاء النيابة حسب تاريخ تعيينهم، وإذا عُيّن أو رُقّي أكثر من وكيل نيابة في تاريخ واحد، فتكون الأقدمية وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك.
(2) تكون أقدمية وكلاء النيابة المعينين من خارج النيابة العامة من تاريخ قرار تعيينهم.
(3) يجوز للمجلس أن يعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من النائب العام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 29 — ندب وكيل النيابة
(1) يجوز للنائب العام ندب وكيل النيابة بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله، أو بالإضافة إلى عمله، على أن يكون ذلك بموافقة وكيل النيابة والجهة المنتدَب إليها.
(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب وكيل النيابة لغير عمله عن خمس سنوات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 30 — إعارة وكيل النيابة
(1) يجوز أن يُعار وكيل النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية، وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية النائب العام.
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.