الرئيسية
ممكوريا

قانون المرور لسنة 2010

ساري

رقم القانون قانون المرور 2010 · سنة الإصدار 2010 · المجلس الوطني

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النصّ الكامل لقانون المرور لسنة 2010 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 70 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل مقطوع عند المادة 20 كانت صياغة مواده تختلف عن النصّ الرسمي. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.

مادة (70)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون " قانون المرور لسنة 2010 " .

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    يلغي قانون حركة المرور لسنة 1983 على أن تظل جميع اللوائح

    والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون .

  3. المادة 3 — تفسير

    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " الإدارة " يقصد بها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية،

    " الوزير" يقصد به وزير الداخلية ،

    " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة للمرور،

    " المجلس " يقصد به مجلس تنسيق السلامة المرورية المنشأ وفقاً لأحكام المادة 4،

    " الحادث المروري " يقصد به أي حادث تتسبب فيه مركبة وينتج عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف،

    " السلطة المصدقة " يقصد بها السلطة المختصة بمنح تصاديق خطوط المركبات العاملة في النقل العام،

    " السلطة المرخصة " يقصد بها شرطة المرور المختصة بتنظيم حركة المرور ومنح رخص القيادة والمركبات وتجديدها .

    " اللوحات " يقصد بها اللوحات المعدنية التي تحمل أرقام وحروف وتميز المركبات عن بعضها.

    " إشارات المرور" يقصد بها أي وسيلة تعمل بجهد بدني أو كهربائي أو إلكتروني لتنظيم حركة المرور،

    " أنوار الموضع " يقصد بها الأنوار الصغيرة الخلفية والأمامية التي تحدد أبعاد المركبة وإشارات الانعطاف ونور الوقوف واللوحات،

    " نور الطريق " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة،

    " نور القيادة " يقصد به نور المركبة الذي يستعمل في إنارة الطريق على مسافة قصيرة أمام المركبة،

    " جهاز تتبع " يقصد به أي جهاز الكتروني أو تقني لرصد وتتبع حركة المركبات،

    " وثيقة التأمين " يقصد بها الوثيقة التي تصدرها إحدى شركات التأمين المرخص لها لمباشرة عمليات التأمين بموجب قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 أو أي شركات أخرى معتمدة،

    " طريق " يقصد به أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة ويشمل ذلك الكباري والأرصفة و حيشان السكك الحديدية وأماكن الانتظار والأمكنة المسورة وأرصفة الموانئ وأي أرض فضاء تكون مباحة لمرور الجمهور عامة ووسائل النقل أو الجر والمشاة والحيوانات،

    "طريق قومي" يقصد به أي من طرق المرور القومية التي تربط بين المدن والولايات وفقاً لما يحدده قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994،

    " مركبة " يقصد بها كل وسيلة نقل تسير في الطريق بقوتها الذاتية أو بدون محرك أو تجر بوساطة مركبة آلية وتشمل المركبات الجانبية والآليات والمركبات التي تجرها الدواب وتلك التي تسير بقوة راكبها

    " مركبة آلية " يقصد بها أي مركبة عدا تلك التي تجرها الدواب أو تسير بقوة راكبها ويستثنى من ذلك عربات السكك الحديدية وتلك التي تسير على خطوط حديدية

    " مسار الطريق " يقصد به أي جزء من الأجزاء الطولية التي تقسم الطريق ويسمح عرضه بمرور صف من المركبات المتتابعة سواءً حدد أم لم يحدد بعلامات طولية على سطح الطريق

    " محكمة المرور " يقصد بها المحكمة التي تنظر قضايا المرور وفقا لأحكام المادة 65

    " نظام النقاط " يقصد به رصد المخالفات المرورية وفقاً لما تحدده أحكام اللوائح

    " سائق " يقصد به أي شخص يقود مركبة على الطريق،

    " المشاة " تشمل كل شخص يمشي على الطريق أو من في حكمه وفقاً لما تحدده اللوائح،

    "علامات المرور" يقصد بها أي علامات أفقية أو رأسية تتضمن إرشادات لتنظيم المرور وفقاً لما تحدده اللوائح،

    " الدراجة الآلية " مركبة مزودة بعجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل المركبة الخاصة بالمعاقين، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي،

    " الدراجة العادية " يقصد بها أي مركبة ذات إطارين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها .

  4. المادة 4 — إنشاء المجلس وتشكيله ومقره

    (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنسيق السلامة المرورية " .

    (2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون المرورية على أن يراعى في تشكيله تمثيل الوزارات والجهات ذات الصلة من حكومات الولايات، على أن يكون المدير عضواً ومقرراً ، ويحدد القرار مكآفات رئيس المجلس وأعضائه .

    (3) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .

    المصدر (moj.gov.sd) يحمل حاشية تحيل لتعديل لاحق — القانون 20 لسنة 2012 (تعديلات متفرقة مرتبطة بانفصال جنوب السودان) على هذه المادة تحديداً. نص القاعدة الحالي غير مؤكد أنه يعكس هذا التعديل. يحتاج فحصاً بشرياً قبل اعتماده موثّقاً.

  5. المادة 5 — اختصاصات المجلس وسلطاته

    تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) تنسيق الجهود ووضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالسلامة المرورية،

    (ب) وضع السياسة العامة لنظم السلامة المرورية ومواءمتها مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية،

    (ج) التنسيق بين الجهات ذات الصلة بنظم حركة المرور،

    (د ) اعتماد الأسس العامة لثقافة التوعية المرورية والسلامة،

    (ه) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته .

  6. المادة 6 — الضوابط العامة لتسجيل المركبات

    (1) يشترط لتسجيل أي مركبة آلية إيداع المستندات الآتية :

    ( أ) شهادة وارد، أو شهادة منشأ للمركبات الآلية المصنعة في السودان أو فاتورة من الوكيل المعتمد للشركة ، أو

    (ب) شهادة تخلص من الفائض من الجهة المختصة في حالة المركبات الحكومية ،

    (ج) وثيقة تأمين سارية المفعول ،

    ( د) أي مستندات أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح .

    (2) تمنح السلطة المرخصة شهادة التسجيل للمالك بعد التأكد من استيفاء المستندات المشار إليها في البند (1) .

  7. المادة 7 — ترخيص المركبات الآلية

    يشترط لترخيص أي مركبة آلية استيفاء الشروط الآتية :

    ( أ) أن تكون مسجلة بموجب أحكام المادة 6(2)،

    (ب) أن تكون لديها وثيقة تأمين سارية المفعول،

    (ج) أن يتم فحصها فنياً وتقنياً وفق ما تحدده اللوائح،

    (د ) أي شروط فنية أخرى تحددها اللوائح .

  8. المادة 8 — ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل

    (1) لا يجوز نقل ملكية أي مركبة آلية إلا بمقتضى وثيقة تحررها السلطة المرخصة أو

    عقد موثق من جهة مختصة، على أن يتم إبلاغ السلطة المرخصة خلال أسبوع بواقعة نقل ملكية المركبة مع بيان إسم المالك الجديد وعنوانه وعلى المالك الجديد تقديم الوثيقة أو العقد الموثق خلال أسبوعين.

    (2) يجوز رهن أي مركبة لصالح أي شخص بمقتضى عقد أو خطاب من مالك المركبة

    ويفك الرهن بخطاب معتمد من الراهن .

    (3) يكون لمالك أي مركبة آلية الحق في نقل تسجيلها من ولاية لأخرى بموافقة السلطة

    المرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .

  9. المادة 9 — تعديل أجزاء المركبة الآلية أو بيانات المالك

    (1) لا يجوز لأي شخص إجراء أي تعديل في هيكل المركبة

    الآلية أو المحرك أو اللون إلا بموافقة السلطة المرخصة .

    (2) يجب على مالك أي مركبة إخطار السلطة المرخصة بأي تعديل في بياناته الشخصية .

  10. المادة 10 — سجل رخص المركبات

    (1) يجب على السلطة المرخصة الإحتفاظ بسجل يحتوى على بيانات المركبات الآلية المسجلة تبعاً لنوع المركبة والحروف المميزة والتسلسل الرقمي.

    (2) يجب أن يشتمل سجل المركبة على الآتي :

    ( أ) نوع المركبة،

    (ب) نوع الوقود،

    (ج ) تاريخ صناعة المركبة،

    (د ) رقم الهيكل،

    (ه) رقم المحرك،

    (و ) لون المركبة،

    (ز ) رقم اللوحة،

    (ح ) أغراض الاستخدام،

    (ط ) بيانات المالك،

    (ى) أي بيانات أخرى تحددها اللوائح .

    (3) يجب على الجهات المختصة باستيراد وتصدير المركبات مد السلطة المرخصة بمعلومات وبيانات أي مركبة خلال شهر من تاريخ استيرادها أو تصديرها .

  11. المادة 11 — قاعدة بيانات المركبات الآلية

    تنشأ على المستوى القومي قاعدة بيانات مركزية للمركبات الآلية المسجلة بالسودان وربطها بالولايات .

  12. المادة 12 — لوحات المركبة الآلية

    (1) اللوحات علامات رسمية يتم تصنيعها وتحديد أبعادها وألوانها وكتابة أرقامها ورموزها وضوابط استخدامها وفقاً للوائح .

    (2) يعتبر استعمال مالك المركبة الآلية للوحات على سبيل الانتفاع .

    (3) يجب أن تحمل كل مركبة مسجلة ومرخصة في السودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى العلامات الدولية المميزة للسودان التي تحددها السلطة المرخصة .

  13. المادة 13 — اللوحات المؤقتة

    (1) يجوز للإدارة أو السلطة المرخصة حسب الحال أن تمد أي شخص أو وكيل مرخص له بالعمل في الإتجار في المركبات بأي عدد من اللوحات المؤقتة .

    (2) تحدد اللوائح أشكال اللوحات المؤقتة وضوابط استخدامها .

  14. المادة 14 — تأجير المركبات الآلية

    (1) لا يجوز لأي شخص التعامل في تأجير المركبات الآلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من السلطة المرخصة .

    (2) تحدد اللوائح شروط التعامل في تأجير المركبات .

  15. المادة 15 — إجراءات تسجيل المركبات الحكومية وترخيصها

    (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون .

    (2) تنظم اللوائح إجراءات تسجيل وترخيص المركبات المملوكة للدولة .

  16. المادة 16 — تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية

    (1) يتم تسجيل وترخيص المركبات الآلية المملوكة للبعثات

    الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً لما تحدده

    القوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.

    (2) تصدر الإدارة لوحات المركبات الآلية المملوكة للبعثات

    الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

  17. المادة 17 — رخص القيادة

    (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم

    يكن حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة

    ولا يجوز له أن يستخدم غيره في قيادة تلك المركبة على الطريق ما لم

    يكن الشخص المستخدم حاملاً رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة .

    (2) يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لوكلاء النيابة أو رجال الشرطة متى ما طلب منه ذلك .

    (3) يجب على مالك المركبة أن يمد القاضي أو وكيل النيابة أو الشرطة باسم وعنوان الشخص الذي يقودها في وقت ارتكاب أي مخالفة .

    (4) يجوز لأي شخص يدخل السودان عابراً أو بغرض السياحة أو الاستثمار أن يستخدم رخصة قيادة صادرة من دولة أخرى لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخوله السودان على أن تكون الرخصة سارية المفعول .

    (5) يعفى أي أجنبي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة إليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة دولية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ دخوله السودان ويجوز أن تستبدل تلك الرخصة برخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون .

  18. المادة 18 — أنواع رخص القيادة

    (1) تكون رخص القيادة وفقاً للأنواع الآتية :

    ( أ) رخصة التدريب على القيادة،

    (ب) رخصة خاصة لقيادة المركبات الخاصة،

    (ج ) رخصة عامة لقيادة جميع المركبات،

    (د ) رخصة حكومية لقيادة المركبات الحكومية،

    (ه) رخصة قيادة عسكرية لقيادة مركبات القوات المسلحة،

    (و ) رخصة القيادة الدولية،

    (ز ) رخصة قيادة مركبة ثقيلة،

    (ح ) رخصة قيادة لذوى الإعاقة،

    (ط ) أي رخص أخرى تحددها الإدارة .

    (2) تصدر رخصة القيادة وفقاً للأنموذج الذي تحدده الإدارة على أن تسرى لمدة خمس سنوات ويسمح بمهلة قدرها خمسة عشر يوماً لتجديدها .

    (3) يجب أن تحتفظ السلطة المرخصة بسجلات منتظمة لكل نوع من أنواع الرخصة وفقاً لما تحدده اللوائح .

    (4) يجوز للسلطة المرخصة إصدار رخصة قيادة للأشخاص ذوى الإعاقة بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .

    (5) يجوز للإدارة إصدار رخص قيادة عامة أو ثقيلة للأجانب بالشروط والضوابط التي تحددها اللوائح .

  19. المادة 19 — شروط الحصول على رخصة التدريب على قيادة المركبة الآلية

    (1) يشترط للحصول على رخصة تدريب على قيادة المركبة الآلية الآتي :

    ( أ) ألا يقل عمر المتدرب عن (18) سنة،

    (ب) أن يكون لائقاً طبياً .

    (2) تسرى الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة .

  20. المادة 20 — ضوابط إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات الآلية

    (1) لا يجوز لأي شخص إنشاء أو إدارة أي مدرسة لتعليم قيادة المركبات

    أو ممارسة العمل في تعليم قيادة تلك المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة .

    (2) لأغراض هذه المادة يعتبر مدرب تعليم قيادة المركبة الآلية في حكم السائق ويكون مسئولاً وحده أو مع المتدرب عما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أثناء التعليم .

    (3) تحدد اللوائح قواعد التدريب .

  21. المادة 21 — شروط منح رخصة القيادة الخاصة

    يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة خاصة لأي شخصبعد استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :

    ( أ) يكون حاصلاً على رخصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل،

    (ب) لا يقل عمره عن (18) سنة،

    (ج ) يكون لائقاً طبياً،

    (د ) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .

  22. المادة 22 — شروط منح رخصة القيادة العامة

    يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة عامة لأي شخص بعد إستيفاء الشروط الآتية ، وهى أن :

    ( أ) يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عسكرية حسب الحال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،

    (ب) لا يقل عمره عن (21) سنة،

    (ج) يكون لائقاً طبياً،

    (د ) يكون حسن السير والسلوك،

    (ه) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .

  23. المادة 23 — شروط منح الرخصة العسكرية والحكومية

    يشترط لمنح الرخصة العسكرية أو الحكومية أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عامة .

  24. المادة 24 — رخصة القيادة الدولية

    (1) لا يجوز لأي جهة التعامل في إصدار رخص القيادة الدولية إلا بموافقة مكتوبة من الإدارة .

    (2) يشترط لمنح رخصة القيادة الدولية استيفاء الشروط الآتية ، وهى أن يكون :

    ( أ) حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول ،

    (ب) حسن السير والسلوك .

  25. المادة 25 — شروط منح رخصة قيادة لذوى الإعاقة

    يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة قيادة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد استيفاء الشروط الآتية :

    ( أ) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) سنة،

    (ب) إخضاعه للفحص الطبي لتحديد نوع الإعاقة ومدى مقدرته على القيادة بما يحقق السلامة،

    (ج) أن يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .

  26. المادة 26 — شروط منح رخصة قيادة مركبة ثقيلة

    يجوز للسلطة المرخصة منح رخصة لقيادة المركبة الثقيلة التي يزيد وزنها عن ثلاث طن ولا تستخدم في نقل الركاب بعد استيفاء الشروط الآتية، وهى أن :

    ( أ) يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة قيادة خاصة لا تقل عن ثلاث سنوات،

    (ب) لا يقل عمره عن (23) سنة،

    (ج) يكون لائقاً طبياً،

    ( د) يكون حسن السير والسلوك،

    (ه) يجتاز الاختبارات وفقاً لما تحدده اللوائح .

  27. المادة 27 — إلغاء رخصة القيادة

    (1) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة إلغاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام

    هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت أن سلوك حاملها أو أي أسباب أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة .

    (2) تحدد اللوائح الحالات التي يجوز فيها للسلطة المرخصة استخدام هذه السلطة .

  28. المادة 28 — المعايير والنظم المرورية

    تلتزم مستويات الحكم المختلفة بالسياسات والمعايير ونظم السلامة المرورية التي يحددها هذا القانون واللوائح .

  29. المادة 29 — ضوابط سير المركبات على الطريق

    (1) يجب أن تكون لكل مركبة آلية تسير على الطريق رخصة سارية المفعول ولوحات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    (2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو يسمح لآخر بقيادتها.

    (3) تسرى رخصة المركبة الآلية لمدة اثني عشر شهراً .

    (4) يجب على مالك كل مركبة آلية لا يرغب في ترخيصها بعد انتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة .

    (5) يستثنى من تطبيق هذه المادة أي مركبة آلية يستوردها سائح أو أي شخص يعبر السودان بصفة مؤقتة لا تتعدى تسعين يوماً على أن :

    ( أ) تحمل رخصة سارية المفعول،

    (ب) يحمل قائدها رخصة قيادة سارية المفعول،

    (ج) تكون مؤمنة ضد المخاطر الناشئة عن استعمالها والتي تحدث للغير،

    ( د) يتم إجراء الفحص الفني لها .

  30. المادة 30 — نظام السير على الطريق

    (1) يجب على قائد أية مركبة، بالقدر الذي يتلاءم مع دقةالانتباه أن

    يلتزم السير على الجهة اليمنى للطريق. وألا يتخطى المركبات السائرة

    في نفس الاتجاه إلا من الجهة اليسرى وذلك على نحو ما تفصله اللوائح .

    (2) يجب على المشاة وقائدي جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه واتباع

    إشارات المرور وعلاماته وأوامر الشرطة .

    (3) إفساح الطريق لمركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والطوارئ عندما تكون

    مستعملة أجهزة الإنذار والوقوف في أقصى الجانب الأيمن من الطريق .