الرئيسية
ممكوريا

قانون المرور لسنة 2010

ساري

رقم القانون قانون المرور 2010 · سنة الإصدار 2010 · المجلس الوطني

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

النصّ الكامل لقانون المرور لسنة 2010 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 70 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل مقطوع عند المادة 20 كانت صياغة مواده تختلف عن النصّ الرسمي. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.

مادة (70)

  1. المادة 31 — قيادة الدراجة الآلية

    (1) يجب على كل قائد دراجة آلية أن يرتدى خوذة واقية أثناء القيادة .

    (2) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل أكثر من شخص واحد إذا لم تكن الدراجة مزودة بمركبة جانبية .

    (3) لا يجوز لأي قائد دراجة آلية أن يحمل ما يزيد عرضه من عرض القائد نفسه أو أي حمولة قد تؤثر على توازن الدراجة الآلية .

  2. المادة 32 — ركوب الدراجة العادية بإهمال

    لا يجوز لأي شخص يركب دراجة عادية أن :

    ( أ) يسير على ممشى جانبي أو رصيف أو ممرات المشاة أو الحواجز،

    (ب) يسير جنباً لجنب مع أي شخص آخر يركب دراجة،

    (ج) يسحب كلتا يديه من مقبض الدراجة،

    ( د) يقودها بطريقة غير الركوب على مقعد الدراجة منفرج الساقين،

    (ه) أن يحمل شخصاً آخر على الدراجة، بالرغم من ذلك يجوز لراكب الدراجة البالغ أن يحمل طفلاً أمامه .

  3. المادة 33 — القيادة بطيش أو القيادة الخطرة

    (1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة على الطريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية

    تعرض مستعملي الطريق للخطر وعليه مراعاة جميع الظروف بما في ذلك طبيعة

    الطريق ونظام السير فيه وحالته واستعماله ومقدار حركة المرور الفعلية أو الاحتمالية .

    (2) يجوز القبض على أي شخص يرتكب مخالفة بموجب هذه المادة دون أمر قبض .

  4. المادة 34 — قيادة مركبة فى حالة خطرة

    لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ، ولا يجوز لمالك أو مستأجر المركبة أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها :

    ( أ) إذا جاوز ارتفاعها عن الأرض الحد المقرر لها وفقاً لما يلي :

    (أولاً) مركبات النقل العام للركاب " بصات " :

    - الحد الأقصى لارتفاع المقاعد (6) أقدام،

    - الحد الأقصى للارتفاع الكلى للمركبة (20) قدم،

    (ثانياً) أي مركبة تكون حمولتها (5) أطنان ولا تزيد عن عشرة يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (16) قدم ،

    (ثالثاً) أية مركبة أخرى تكون حمولتها (3) أطنان ولا تزيد عن (5) أطنان يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (14) قدم،

    (رابعاً) أية مركبة أخرى لا تجاوز حمولتها (3) أطنان، يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (9) أقدام و(6) بوصات ،

    (ب) إذا كان من المحتمل بحكم حالتها أو حمولتها أن تكون عرضة للخطر أو أن تعرض للخطر سلامة ركابها أو أية حركة مرور أخرى أو مستخدمي الطريق أو تلحق الضرر بالطريق ،

    (ج) فى الحالات التي تدعو الضرورة فيها الى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة المقدار المنصوص عليه فى هذه المادة، يجب الحصول على تصديق من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة على الطريق ،

    (د ) على شرطة المرور وقبل أن تأذن لها بالتحرك التأكد من أن تلك المركبة مزودة بعلامات التحذير ليلاً ونهاراً والتي تحدد الارتفاع والعرض، وأن تحدد خط سيرها وزمن تحركها، وأن تتولى مرافقتها وفتح الطريق أمامها إن دعا الأمر الى ذلك .

  5. المادة 35 — الزحام فى مركبات النقل العام

    (1) لا يجوز لسائق مركبة نقل عام للركاب أو مركبة نقلمشترك أو لمتحصل أجورها أن يسمح بنقل عدد من الركاب بداخلها يزيد عن العدد المصدق به.

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يركب تلك المركبة بعد اكتمال العدد المحدد لها من الركاب .

    المصدر (moj.gov.sd) يحمل حاشية تحيل للقانون 40 لسنة 1974 على هذه المادة — على الأرجح مرجع تاريخي لا تعديلاً فعلياً، لكن لم يُتحقق من ذلك. يحتاج فحصاً بشرياً قبل اعتماده موثّقاً.

  6. المادة 36 — سلطة قفل الطريق

    (1) يجوز لوالى الولاية أو السلطة المرخصة بحسب الحال منع استعمال

    أي طريق أو جزء من طريق يقع داخل حدود ولايته على جميع المركبات أو أي

    نوع منها ويجوز له أيضاً أن يقيد حمولة أي مركبة وتحديد مداخل ومخارج

    الولاية بالنسبة للمركبات .

    (2) يجب وضع إعلان المنع بصورة ظاهرة على كل طريق يقفل على الوجه المتقدم .

    (3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة أية مركبة على طريق منع استعماله، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من قسم المرور المختص .

  7. المادة 37 — حدود السرعة المحلية

    (1) يجوز لوالى الولاية بناءً على توصية السلطة المرخصة، أن يحدد سرعة المركبات الآلية على أي طريق داخل ولايته .

    (2) يجب أن ينشر إعلان بالسرعة المحددة محلياً ووضع علامة السرعة في مكان ظاهر من الطريق .

    (3) لا يجوز لأي شخص أن يقود أو يسمح بقيادة مركبة بسرعة تجاوز السرعة المحددة على ذلك الطريق .

    (4) لا تنطبق أحكام البند (3) على مركبات الشرطة والمطافئ والإسعاف والطوارئ عند قيامها بواجبات طارئة متى كانت تستعمل أجهزة الانذار .

  8. المادة 38 — سباق المركبات

    (1) لا يجوز لأي شخص أن ينظم سباقاً للمركبات أو يديره دون موافقة مسبقة من السلطة المرخصة.

    (2) لا يترتب على هذه الموافقة أية مسئولية على السلطة المرخصة فيما يتعلق بأي تلف أو أي إصابة للأشخاص أو تلف الممتلكات من جراء ذلك السباق. ولا يترتب على ذلك إعفاء الشخص القائم بتنظيم ذلك السباق أو بإدارته من تلك المسئولية .

  9. المادة 39 — واجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث

    إذا وقع حادث مرور على الطريق وترتب عليه ضرر أو إصابة لأي شخص أو مركبة أو حيوان أو تلف ممتلكات فيجب على قائد أية مركبة مشتركة في الحادث أن يقف وأن :

    ( أ) يقدم المساعدة اللازمة لأي شخص أو حيوان مصاب،

    (ب) يعطى اسمه وعنوانه إذا طلب منه ذلك أي شخص لديه مبرر معقول في هذا الطلب، كما يعطى اسم مالك المركبة وعنوانه،

    (ج) يبلغ الحادث إلى النيابة أو الشرطة فوراً وذلك إذا لم يوجد في مكان الحادث أحد أفراد الشرطة،

    ( د) يعمل على المحافظة على مكان الحادث بقدر الإمكان،

    (ه) يحظر على سائق أو مالك أية مركبة أو صاحب ورشة تصليح أي عطب بأية مركبة إلا بعد موافقة السلطة المرخصة كتابة .

  10. المادة 40 — الإنارة

    (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة في الفترة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة و تنتهى

    قبل شروقها بنصف ساعة أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب رداءة الأحوال الجوية أثناء

    ساعات النهار ما لم تكن المركبة مجهزة بالأنوار الموضحة في البنود الآتية :

    ( أ) على كل من جانبي الجزء الأمامي من المركبة مصباح يشع نوراً أبيض يمكن رؤيته لمسافة معقولة فى اتجاه سير المركبة،

    (ب) على الجانب الأيمن والأيسر من الجزء الخلفي للمركبة وعلى الجانب الأيمن للمقطورة الجانبية مصباح يشع نوراً أحمر يمكن رؤيته لمسافة معقولة في الاتجاه المضاد لسير المركبة ، وكذلك نور أبيض ينعكس على لوحة الأرقام الخلفية بحيث يمكن قراءتها من مسافة معقولة،

    (ج) إشارات ضوئية متقطعة تستخدم للتنبيه عند الدوران والانعطاف للاتجاهات المختلفة .

    (2) تحمل جميع الدراجات الآلية والدراجات العادية الأنوار الآتية :

    ( أ) مصباح مطابق للموصوف في البند(1) في مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مع ملاحظة أن يكون المصباح في كل حالة مثبتاً بالدراجة ،

    (ب) مصباح مطابق للمصباح الموصوف في البند (1) في الجانب الخلفي للدراجة الآلية أوالعادية مع التجاوز عن ذلك فى الدراجة العادية إذا كانت مجهزة بعاكس خلفي.

    (3) تحمل جميع الدراجات الآلية ذات المقطورات الجانبية الأنوار المبينة في البند(2) وتحمل بالإضافة الى ذلك مصباح على جانب المقطورة يشع نوراً أبيض لمسافة معقولة في اتجاه سير المركبة .

    (4) لا يجوز لأي مركبة بخلاف الدراجة العادية أن تستعمل أنواراً أو أن تجهز بالأنوار الكهربائية التي تستمد قوتها مباشرة من دوران العجلات .

    (5) لا يجوز لقائدي المركبات استعمال أنوار القيادة الباهرة في الحالات الآتية :

    ( أ) في المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بدرجة كافية ،

    (ب) في حالة توقف المركبة أو انتظارها ،

    (ج ) عند التقابل مع مركبة أخرى على الطريق ،

    (د ) في جميع الحالات التي لا يجوز فيها إبهار مستعملي الطريق .

    (6) يجوز لقائد المركبة إضاءة أنوار القيادة الباهرة بصورة متقطعة لإعلان قائد مركبة أخرى تسير أمامه في نفس الاتجاه وعلى مسافة قصيرة برغبته في التجاوز .

    (7) يجب على قائدي المركبات التي تجرها الحيوانات استخدام النور الأبيض في مقدمة المركبة والنور الأحمر في المؤخرة أثناء سيرها ليلاً إذا دعت الحاجة .

    (8) على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عندما تتعذر الرؤية بسبب الأحوال الجوية أن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً في مؤخرة المركبة لتحذير مستعملي الطريق من وجودها على الطريق.

    (9) لا يجوز وضع إنارة في مقدمة المركبة بخلاف اللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالة تعذر الرؤية .

    (10) يجب على قائد المركبة بقدر المستطاع ضبط نور القيادة ونور الطريق لتكون متجهة قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق .

  11. المادة 41 — الفرامل

    لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة إلا إذا كانت مجهزة بفرامل القدم واليد بحالة جيدة ويمكن بواسطتها إيقاف المركبة في مسافة معقولة .

  12. المادة 42 — أجهزة التنبيه الصوتية

    (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة ما لم تكن تلك المركبة مجهزة بجهاز التنبيه أو أية آلة أخرى تحدث تحذيراً كافياً باقترابها .

    (2) لا يجوز استخدام جهاز التنبيه أو أي آلة أخرى فيما بين منتصف الليل والساعة الخامسة والنصف صباحاً ولا يجوز استعمال أيهما في الأوقات الأخرى إلا للضرورة .

    (3) يحظر على سائقي المركبات ما لم تقتض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات الآتية :

    ( أ) بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة ،

    (ب) أثناء وقوف المركبة،

    (ج) بصفة مستمرة وبدون مبرر،

    ( د) في الأوقات والأماكن التي تحددها السلطة المرخصة،

    (ه) لاستدعاء الأشخاص أو لفت الانتباه.

    (4) لا يجوز استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة .

    (5) لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الشرطة والإسعاف والمطافئ والطوارئ أو التي تقاربها في الصوت ودرجة الضوء .

  13. المادة 43 — استعمال أجهزة العادم

    (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة ما لم تكن المركبة مجهزة بجهاز كاتم لصوت العادم

    يكون وافياً بالغرض وصالحاً للاستعمال ولا ينبعث منه دخان كثيف أو رائحة كريهة

    أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة .

    (2) لا يجوز وضع أي آلة من شأنها أن تحدث أصواتاً مزعجة.

  14. المادة 44 — حظر الركوب خارج المركبة

    لا يجوز لأى شخص أن يركب على سطح مركبة أو على سلمها أو مكان آخر غير

    الأماكن المخصصة للركاب أثناء سيرها، كما لا يجوز لسائق تلك المركبة أو أي شخص

    آخر مسئول عن إدارتها أن يسمح لأي شخص بالركوب فيها على الوجه المتقدم.

  15. المادة 45 — المركبات التي تعوق السير

    (1) لا يجوز لأي شخص تكون في عهدته مركبة أن يبقيها أو يتسبب في

    بقائها واقفة على أي طريق أو يسمح ببقائها في وضع أو بحالة أو تحت

    ظروف يحتمل معها أن تسبب خطراً أو إعاقة مستخدمي الطريق .

    (2) إذا لم يقم ذلك الشخص بنقل تلك المركبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها خلال مدة معقولة فيجوز للشرطة أن تقوم بنقلها على أن يتحمل ذلك الشخص أو مالكها جميع المصروفات المعقولة الناشئة بسبب النقل ولا تكون الشرطة ملزمة بأي تعويض عن أي ضرر يحدث للمركبة بسبب نقلها إذا اتخذت في سبيل ذلك العناية المعقولة .

  16. المادة 46 — إعاقة الطريق

    (1) لا يجوز لأي شخص بدون إذن من قسم المرور المختص أن يشغل أي طريق أو أي جزء منه بمواد البناء أو الأنقاض أو القمامة أو أي عائق آخر أو أن يحفر أي خندق أو حفرة أو مجرى على الطريق .

    (2) مع مراعاة الشروط التي يضعها قسم المرور المختص يجب أن يوضع أثناء النهار على جميع العوائق والحفر المأذون بها كما تقدم تحذيراً بعلم أحمر على الأقل محمول على شاخص ، وأن تنار ليلاً باستمرار خلال ساعات الظلام بمصباح أو أكثر يشع نوراً أحمراً .

  17. المادة 47 — سحب المركبة

    (1) لا يجوز أن تسحب أي مركبة غير صالحة للسير إلا بوساطة مركبة صالحة للسير على ألا تجاوز سرعة المركبة الساحبة خمسة عشر ميلاً في الساعة.

    (2) إذا حدث السحب في وقت يتطلب الإنارة بموجب أحكام هذا القانون، فيجب أن تحمل المركبة المسحوبة نوراً أحمراً في مؤخرتها .

    (3) يجب أن تكون الوسيلة المستعملة في ربط العربتين ببعضها البعض صلبة وغير قابلة للانثناء، على أنه لا يجوز استعمال الحبال أو السيخ أثناء عملية السحب .

    (4) لا يجوز سحب أي مركبة فيما بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً والواحدة والثالثة مساءً .

  18. المادة 48 — العبث بالمركبة

    (1) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو عذر مقبول أن يتشبث بأي مركبة أو يتسلقها أثناء سيرها على أي طريق بقصد أن تجره المركبة أو تحمله .

    (2) لا يجوز لأي شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أو مبرر مقبول أن يعبث بفرامل مركبة أو جزء من أجزائها الميكانيكية .

  19. المادة 49 — استخدام المشاة للطريق

    (1) يجب على المشاة اتباع أنظمة وقواعد المرور التي تنظم السير على الطريق .

    (2) يجب على المشاة عند عبورهم الطريق اتباع الآتي :

    ( أ) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية أو علامات مرورية خاصة بالمشاة فعليهم السير وفقاً لها،

    (ب) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارة ضوئية أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة، فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير .

    (3) لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها .

  20. المادة 50 — المشى بإهمال

    لا يجوز لأي شخص أن :

    ( أ) يمشى على طريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية أو انتباه كاف أو دون مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق أو مستخدمي الطريق،

    (ب) يعبر الطريق في الأماكن التي بها سياج خارج هذا السياج أو يتسلقه .

  21. المادة 51 — علامات وإشارات المرور

    (1) يجب على كل شخص أن يتبع :

    ( أ) جميع التوجيهات الموضحة على أية علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بوساطة السلطة المرخصة،

    (ب) أية إشارة يقوم بها شرطي بزيه الرسمي يكون منوطاً به تنظيم السير على الطريق،

    (ج) أي إشارة مرور ضوئية أو أية إشارة أخرى ذاتية الحركة .

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يضع على أي طريق أو على أي مكان يمكن رؤيته من أي طريق علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم السير على الطريق دون موافقة السلطة المرخصة .

  22. المادة 52 — استخدام الأجهزة التقنية وجهاز تتبع المركبات الآلية

    (1) على مستخدمي الطريق الالتزام بالأنظمة التقنية والرقمية التي تنظم حركة المرور وضبط حركة المركبات الآلية على الطريق .

    (2) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة نقل عام للركاب أو البضائع على الطريق القومي ما لم تكن مزودة بجهاز تتبع للمركبات وفقاً لما تحدده اللوائح .

  23. المادة 53 — حظر استعمال الزجاج المظلل

    (1) لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية مستعملاً فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج، إلا بموافقة الوزير .

    (2) تنظم اللوائح استخدام الزجاج المظلل .

  24. المادة 54 — حظر استخدام أجهزة الكشف عن مواقع أجهزة ضبط السرعة داخل المركبات الآلية

    (1) لا يجوز لأي شخص استخدام أي جهاز للكشف عن

    مواقع أجهزة ضبط السرعة أو التتبع أو أي أجهزة تقنية

    الكترونية تستخدم لضبط وتنظيم حركة المرور أو تؤثر عليها .

    (2) يجوز لأي شرطي ضبط أي جهاز من النوع الوارد في البند (1) وتسليمه للسلطة المرخصة .

  25. المادة 55 — نظام نقاط المخالفات

    (1) يجوز للسلطة المرخصة تطبيق نظام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية .

    (2) تحدد اللوائح كيفية حساب النقاط والإجراءات المترتبة على تعدد المخالفات .

  26. المادة 56 — تنظيم المرور على الطرق القومية

    (1) تقوم الإدارة بتنظيم استخدام الطرق القومية وضبط حركة المركبات.

    (2) تنظم اللوائح الضوابط والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المركبات على الطرق القومية ومراقبتها وتحديد سرعتها وإجراءات السلامة .

  27. المادة 57 — تسبيب الأذى والجراح أو الموت أو التلف

    كل من يرتكب حادث مرور تجب محاكمته أمام محكمة المرور

    ويعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 .

  28. المادة 58 — القيادة بطيش أو بسرعة

    يعد مرتكباً جريمة أي شخص يقود مركبة على الطريق بطيش أوبسرعة أو بكيفية تعرض مستعملي الطريق للخطر ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهر كما تجوز محاكمته بالغرامة .

  29. المادة 59 — القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر

    يعد مرتكباً جريمة وفق أحكام هذا القانون أي شخص يقود مركبة أو يشرع في قيادتها

    وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخدر، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر

    والغرامة بما لا يجاوز خمسة ألف جنيهاً بالإضافة الى أي عقوبة مقررة في أي قانون آخر.

  30. المادة 60 — الهروب بعد حادث المرور

    يعد مرتكباً جريمة كل من يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي حادث مرور

    أو يقوم بطمس معالم حادث المرور أو يمتنع عن إسعاف المصابين، ويعاقب بالسجن

    مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيهاً .