قانون المرور لسنة 2010
ساريرقم القانون قانون المرور 2010 · سنة الإصدار 2010 · المجلس الوطني
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
النصّ الكامل لقانون المرور لسنة 2010 كما ورد في كتاب «قوانين السودان» الصادر عن وزارة العدل — 70 مادة. أُدخل النصّ الرسمي كاملاً بتاريخ 2026-09-27 بديلاً عن سجل مقطوع عند المادة 20 كانت صياغة مواده تختلف عن النصّ الرسمي. النصّ القديم محفوظ في جدول الأرشيف ولم يُحذف.
مادة (70)
- المادة 61 — تخطى الإشارة المرورية
يعد مرتكباً جريمة كل من يتجاوز إشارة المرور أو يمتنع عن التوقف بأمر الشرطة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر كما تجوز محاكمته بالغرامة بما لا يجاوز ألف جنيه .
- المادة 62 — قيادة المركبة بإهمال
يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يقود مركبة على الطريق بغير انتباهوعناية أو دون مراعاة معقولة لنظام السير أو مستخدمي الطريق .
- المادة 63 — المخالفات
كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية .
- المادة 64 — سلطة القبض
يجوز لأي شرطي أن يلقى القبض بدون أمر على أي شخص :
( أ) يرتكب حادث مرور،
(ب) يقود أي مركبة بطيش أو إهمال أو بطريقة تعرض مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للخطر،
(ج) يقود أي مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسير،
(د ) يقود أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر،
(ه) يهرب أو يساعد أي شخص على الهرب بعد ارتكابه لأي من الجرائم أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بياناتها،
( و) يجاوز أي إشارة أو علامة مرورية تنظم حركة السير،
( ز) يقود مركبة بدون لوحات أو بلوحات مخصصة لمركبة أخرى أو يسمح لغيره بقيادتها،
(ح) يمتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة المركبة أو أي وثيقة أخرى عند طلبها بواسطة الشرطة أو النيابة .
- المادة 65 — محاكم المرور
(1) تنظر دعاوى جرائم ومخالفات المرور أمام محاكم المرور المختصة وتفصل المحكمة في النزاع كاملاً بشقيه الجنائي والمدني في مواجهة جميع أطرافه بما في ذلك شركات التأمين .
(2) تكون لمحاكم المرور اختصاص مدني وجنائي .
(3) تتبع محاكم المرور الإجراءات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمدنية حسبما يكون الحال .
- المادة 66 — العقوبات التي توقعها محاكم المرور
(1) توقع محاكم المرور العقوبات الآتية :
( أ) في حالات تسبيب الموت، الدية أو الديات أياً كانت قيمتها ونوعها،
(ب) في حالات تسبيب الأذى والجراح العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي،
(ج) في حالات الإتلاف، يحكم بالتعويض المدني .
(2) يجوز توقيع عقوبة إضافية في كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة إضافية فيها كما يلي :
( أ) السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ، أو
(ب) الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيها.
(ج) الجلد بما لا يجاوز 40 (أربعون) جلدة.
(3) يجوز للمحكمة عند تكرار الجرائم أو المخالفات، أن تحكم إضافة الى العقوبات المذكورة في البندين (1) و(2) بالآتي:
( أ) الإنذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك في الرخصة وتحدد مدة سريان الإنذار،
(ب) سحب رخصة القيادة مؤقتاً وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة وعادلة،
(ج) سحب رخصة القيادة بصفة دائمة .
(4) فى حالة زوال الأهلية تقضى المحكمة بسحب الرخصة حتى انتهاء حالة زوال الأهلية .
(5) في حالة الهروب بعد ارتكاب الحادث أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات يجب توقيع عقوبة إضافية على النحو المنصوص عليه في البندين (2) و (3) .
- المادة 67 — التسوية الفورية
(1) يصدر الوزير بالتشاور مع وزيرى العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة .
(2) تحصل وتورد التسويات الفورية وفقاً لما تحدده اللوائح .
- المادة 68 — المسئولية المشتركة عن حوادث المرور
تحدد المحكمة المسئولية المدنية في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن خطا أي شخص أو أكثر في حوادث المرور بنسبة الخطأ الذي يثبت وقوعه من كل طرف .
- المادة 69 — تأمين المركبات
(1) لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة أو السماح بقيادتها ما لم تكن مؤمنة ضد الأخطار التي
يتعرض لها الغير أو الممتلكات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالسودان والمرخص لها بمزاولة تأمين المركبات .
(2) تطبق أحكام قانون التأمين والتكافل لسنة 2003 على المركبات فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتأمين على الطرف الثالث والمسئولية تجاه الركاب والبضائع .
- المادة 70 — سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:
( أ) الإستمارات التي تستعمل لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون،
(ب) فحص المركبات وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) علامات وإشارات المرور،
(د) تحديد شكل لوحات المركبات وشهادة التسجيل ورخص القيادة والمركبات،
(ه) وضع الضوابط الخاصة بإنشاء وتنظيم عمل مدارس تعليم قيادة المركبات،
(و) القواعد الخاصة بتنظيم استخدام المركبات على الطرق القومية ،
(ز) تحديد معدات ومستلزمات السلامة وأبواب الطوارئ في مركبات النقل العام،
(ح) التسويات الفورية،
(ط) تنظيم استخدام الزجاج المظلل .