قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994
قيد المراجعةسنة الإصدار 1994
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (63)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون، "قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 " .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
(1) يلغى :
(أ)قانون التخطيط العمراني لسنة 1406هـ ،
(ب)قانون التصرف في الأراضي لسنة 1406هـ ،
(ج)قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950.
(2) لا يترتب على إلغاء القوانين المذكورة في البند (1) ، إلغاء اللوائح، والأوامر الصادرة بموجبها ، أو التي اعتبرت سارية ، وتظل تلك اللوائح والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإدارة " يقصد بها إدارة التخطيط العمراني التابعة للولاية،
" الأراضي " يقصد بها الأراضي التي يتم تحديد غرض استخدامها أو تحديد درجاتها أو تخصيصها بموجب أحكام الفصل الخاص بالتخطيط العمراني،
" الأرض " تشمل ما على الأرض وما فوقها وتحتها من مبان ومنشآت وخدمات وكل منفعة متعلقة بها،
" الأرض الحكومية " يقصد بها كل أرض مسجلة باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في أي من ولايات السودان ،
" إعادة التخطيط " يقصد بها وضع خريطة بتعديل تخطيط أي منطقة مما ينطوي على تغيير مادي لأي أرض مملوكة ملكاً خاصاً في تلك المنطقة ، ووضع تلك الخريطة موضع التنفيذ ،
" أفضلية التخصيص " يقصد بها التصرف في أي أرض بالمنح ، أو التخصيص بطريق غير المزاد العلني ،
" الخريطة العامة " يقصد بها خريطة التخطيط الجديد للمنطقة التي أجيزت بموجب أحكام المادة 22 ،
"الخريطة الموجهة" يقصد بها الدراسة المسبقة لتوجيه النمو العمراني لمنطقة ما ، وتهتم بتحديد أوجه استخدام الأرض المختلفة، والهياكل الخدمية، والأسبقيات والبرامج اللازمة لها ، لتحقيقها في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية، وتشمل الخطة الموجهة للنمو بالولاية، الخريطة الموجهة للنمو الحضري، والخريطة التفصيلية للمناطق المعمرة والخالية ،
"سلطات الأراضي" يقصد بها الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي ،
الشخص ذو المصلحة " يقصد به الشخص المسجل في سجل الأراضي كمالك أو له حق أو مصلحة في أي أرض داخل المنطقة أو عليها ويشمل الوصي المعين تعييناً صحيحاً على شخص له مصلحة ، أو وكيل ذلك الشخص ،
" القرية " يقصد بها أي تجمع سكاني في أي منطقة تم تعيين حدودها بوساطة الوزير لأغراض هذا القانون ،
" اللجنة " يقصد بها لجنة الولاية للتخطيط العمراني المنشأة بموجب أحكام المادة 10 (1) ،
" لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة " يقصد بها لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة، المشكلة بموجب أحكام المادة 27 ،
" اللجنة الفرعية " يقصد بها أي من لجان التخطيط المحلية بالمحلية ،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية ،
" المدينة " يقصد بها أي مجموعة من المساكن يضفي عليها الوزير صفة مدينة لأغراض هذا القانون ،
" المشروع " يقصد به المشروع الذي يجهز بوساطة لجنة إعادة التخطيط بموجب أحكام المادة 31(2) ،
" المناطق المعمرة "يقصد بها المناطق ، التي تكون بها أي مبانٍ أو منشآت خدمية ثابتة بخلاف السكن العشوائي ،
" المنطقة" يقصد بها المنطقة المراد إعادة تخطيطها كما هو موضح في الخطة العامة ،
" الوزير " يقصد به وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 4 — إنشاء المجلس والإشراف عليه ومقره
(1) ينشأ مجلس قومي يسمى، (المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي) ، وتكون له شخصية اعتبارية .
(2) يخضع المجلس لإشراف رئيس مجلس الوزراء .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 5 — تشكيل المجلس
يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتي :
( أ) رئيس المجلس ، يعيينه ويحدد شروط خدمته رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من مجلس الوزراء ،
(ب) وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بكل ولاية ، أو من يفوضه على ألا تقل درجته عن الدرجة الأولى ،
(ج)مدير عام مصلحة المساحة ،
(د)وكيل وزارة :
(أولاً) الزراعة والري،
(ثانياً) المالية والاقتصاد الوطني،
(ثالثاً) المجلس الأعلى للحكم اللامركزي .
(هـ) ممثل الجهاز القومي للاستثمار ،
(و)خمسة أشخاص من ذوى الكفاءة والخبرة والاهتمام في مجال التخطيط العمراني والإسكان يعينهم مجلس الوزراء.
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (4) القانون نفسه .
- المادة 6 — اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس المجلس بإدارة المجلس وتصريف شئونه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
( أ) الإشراف على :
(أولاً) تنفيذ قرارات المجلس ،
(ثانياً) الشئون المالية للمجلس ،
(ثالثاً) الأمانة العامة للمجلس ،
(ب) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 7 — لوائح المجلس
يصدر المجلس بموافقة مجلس الوزراء اللوائح المتعلقة باجتماعات المجلس وتكوين أمانته العامة واختصاصاتها وموارد المجلس المالية وموازنته وحساباته وكيفية مراجعتها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 8 — اختصاصات المجلس وسلطاته
(1) لأغراض هذا الفصل، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهي أن :
( أ) يضع ، بموافقة مجلس الوزراء، الاستراتيجيات العمرانية القومية وما يتصل بها من سياسات تكفل ترشيد استخدام الأرض في كافة المجالات ، على أن تتوافق هذه الاستراتيجيات مع الخطط القومية للتنمية الشاملة والمتوازنة، مع مراعاة ضرورة التوازن بين الولايات المختلفة وبين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالخدمات البلدية والمرافق العامة وما يتوفر فيها من موارد طبيعة وإمكانات بشرية ،
(ب) يطور النظم والأساليب التي تؤدي إلى المشاركة والتنسيق بين أجهزة التخطيط على كافة المستويات القومية بالولايات ،
(ج) يجري الدراسات والبحوث بالتعاون مع أجهزة التخطيط ومؤسساته في الولايات في المجالات المتصلة بالتخطيط العمراني ، وخاصة في مجال استخدام الأرض للأغراض السكنية والنقل والخدمات البلدية والريفية ،
( د) يراجع مشاريع الخطط الموجهة للنمو العمراني بالولايات التي يتم إعدادهامن قبل أجهزة الولايات وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(هـ) يصدق على الهياكل العمرانية للمستوطنات والمجمعات السكنية بالمشاريع الإنمائية الكبرى ، أو تلك المشتركة بين عدد من الولايات ،
(و) يصدق على تغيير مجال استخدام الأرض في الخطط التي تتم إجازتها من قبل مجلس الوزراء فيما عدا الفسحات والميادين العامة ،
(ز) يراقب أداء أجهزة التخطيط بالولايات ومتابعة تنفيذ الخطط العمرانية القومية ،
(ح) يعد مشروعات القوانين التي تحقق تنفيذ السياسات الخاصة بالتخطيط العمراني والخطط الإسكانية المعتمدة وتنسيق الضوابط والقوانين في الولايات،
(ط) يضع خطط تدريب المهندسين والمخططين العاملين في الولايات وإقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية لرفع كفاءتهم .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته وسلطاته للوزير .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 9 — اختصاصات الوزير وسلطاته
(1) لأغراض هذا الفصل تكون للوزير الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) يوجه الإدارة لإعداد خطة موجهة للولاية في إطار الخطة العمرانية القومية المتكاملة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المجازة من قبل المجلس ،
(ب) يعتمد الخرائط الموجهة التي تعدها اللجنة ورفعها للمجلس تمهيداً لإجازتها من قبل مجلس الوزراء ،
(ج) يضع بموافقة مجلس وزراء الولاية مشاريع الخطط الإسكانية للولاية وفق الخطط العمرانية القومية في تكامل مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية ،
(د) يشرف على تنفيذ السياسات والخطط الإسكانية والخطة العمرانية للولاية عبر أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى ،
(هـ) يعين حدود أي مدينة أو قرية ويعدل تلك الحدود من وقت لآخر بناء على توصية اللجنة ،
(و) يحول القرى التي اكتسبت السمات الحضرية إلى مدن بناءً على توصية اللجنة ،
(ز) يوصى بتغيير استخدام الفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ،
(ح) يفصل في الاستئناف ضد قرارات اللجنة ،
(ط) يوافق على السياسة العامة للتخطيط العمراني للولاية التي تعدها اللجنة ورفعها للمجلس .
(2) يجوز للوزير أن يفوض ما يراه مناسباً من اختصاصات وسلطات .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 10 — إنشاء اللجنة وتشكيلها
(1) تنشأ لجنة تسمى، " لجنة الولاية للتخطيط العمراني" وتشكل بقرار من والي الولاية بناءً على توصية بذلك من الوزير على أن يراعى في ذلك تمثيل الجهات ذات الصلة وتضمينها عدداً من ذوي الخبرة في مجال التخطيط العمراني .
(2) يظل أعضاء اللجنة من غير المعينين بحكم مناصبهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم وتجوز إعادة تعيينهم .
(3) يعين الوزير بالتشاور مع رئيس اللجنة " أمين اللجنة " ويحدد اختصاصاته وسلطاته .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 11 — اختصاصات اللجنة وسلطاتها
لأغراض هذا الفصل، تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد السياسة العامة للتخطيط العمراني والإسكان وأسس تخصيص واستخدام الأرض للولاية في تكامل وتناسق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية ،
(ب) إجازة مشاريع الخطط والخرائط والهياكل العمرانية الموجهة لنمو المدن والقرى على مستوى الولاية وذلك بموافقة الوزير ،
(ج) التصديق على التخطيط التفصيلي لاستخدام الأرض الخالية والمعمرة في إطار الخرائط الموجهة المصدق عليها ،
( د) إعداد مشاريع الخطط الإسكانية في الولاية ،
(هـ) التصديق على الهياكل العمرانية والتخطيط التفصيلي للمستوطنات والمجموعات الإسكانية المرتبطة بالمشاريع الإنمائية الكبرى بالولاية ،
(و) التصديق على هياكل مشاريع إعادة التخطيط وتحسين البيئة وخرائطها وموازناتها فيما يتعلق بالتخطيط العمراني في المناطق المعمرة ومراقبة تنفيذها ،
(ز) منح الإذن بالتعمير وتحديد المناطق التي يسمح فيها ببناء الأبنية المتعددة الطوابق ، وتحديد عدد الطوابق وأغراضها المختلفة ، والضوابط المصاحبة لذلك الإذن ،
(ح) تخصيص موقع استخدام الأرض وغرضه في المناطق المخططة وغير المخططة وذلك بموافقة الوزير،
(ط) التصديق على التغييرات الأساسية في استخدام الأرض للأغراض المختلفة ، وعلى تغيير الغرض في المناطق المعمرة والمخططة ،
(ى) إجازة تغيير استخدام الفسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ،
(ك) تحديد درجة أي أرض لم يسبق تحديد درجتها وتعديل درجة أي أرض سبق أن حددت درجتها ،
(ل) البت في الطلبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ، فيما يتعلق بمجالات التخطيط العمراني ،
( م) التصديق على مشاريع خطط المواصلات التي تعدها الجهات المختصة وتحديد مواقف المواصلات العامة في المدن ،
(ن) وضع الضوابط :
(أولاً) لحماية المباني والمناطق ذات الأهمية المعمارية والتاريخية،
(ثانياً) الخاصة بالتصديق على إقامة المواقع التجارية والحرفية في الأحياء السكنية المعمرة حديثاً أو قديماً سواء كانت مملوكة عن طريق الحكر أو الملك الحر ، وذلك في مختلف الأحياء السكنية ودرجاتها ،
(س) تشكيل لجان التخطيط الفرعية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام اللوائح التي تصدرها بعد موافقة الوزير .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .؛ (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 12 — إعلان النية عند مباشرة التخطيط
يجب على الوزير، أو اللجنة بحسب الحال، عند النية في ممارسة أي من سلطات التخطيط الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أن يقوم بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بالنية في ممارسة تلك السلطة تصحبه خريطة تفصيلية شبكية توضح البيانات المتعلقة بالأرض موضوع التخطيط .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 13 — نزع ملكية الأرض للمصلحة العامة
يجوز نزع ملكية الأرض للمصلحة العامة بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 عند ممارسة الوزير لسلطاته بموجب أحكام المادة 9 (ج) ، (هـ) و(و) ،
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 14 — سلطة الحكومة فيما يتعلق بالأرض التي لم تعمر
(1) في هذه المادة يقصد بالأرض التي لم تعمر أي أرض لم يتم تعميرها مادياً بالطريقة وللأغراض التي من أجلها حددت درجتها بغض النظر عما إذا كان العجز عن القيام بذلك التعمير المادي غير راجع إلى إهمال المالك أو إغفاله أو الحيلولة بينه وبين القيام بذلك التعمير لأسباب خارجة عن إرادته .
(2) إذا ظلت أي أرض تم تحديد درجتها سواء كان ذلك التحديد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده تحت أيدي المالكين كأرض لم تعمر فيجوز للجنة أن تطلب نزع ملكيتها وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأرضى لسنة 1930 كما لو كان النزع يراد لمصلحة عامة على أن يعطى المالك إنذاراً لمدة سنة واحدة قبل البدء في إجراءات النزع إذا لم تعمر أو دفع مقدار الزيادة في قيمتها للحكومة من المالك .
(3) على الرغم من أحكام المادة 19 من قانون نزع ملكية الأرضى لسنة 1930 ، يكون التعويض المستحق الدفع في حالة نزع الملكية على الوجه الآتي :
( أ) لا يكون هناك تعويض بالنسبة إلى المساحات المراد استخدامها لأغراض الطريق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقاً للوضع التخطيطي المصدق به من سلطة التخطيط المختصة ، أو
(ب) يكون التعويض بالنسبة إلى جميع المساحات الباقية الأخرى بواقع 25% من مساحة أو قيمة الأرض في السوق عند تاريخ النزع .
(4) عندما تطلب اللجنة مقدار زيادة الأرض وفقاً لأحكام البند (2) تطبق الأحكام الآتية :
( أ) تقدر الزيادة بوساطة لجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة 11(س) ،
(ب) تكون الزيادة عبارة عن الفرق ما بين قيمة الأرض على أساس أنها لم تحدد درجتها وقيمة الأرض الحالية في السوق على أساس أنها حددت درجتها ولم تعمر،
(ج) يكون المبلغ المستحق الدفع للحكومة 75% من الزيادة التي تحدد بموجب أحكام الفقرة (ب) ،
(د) يدفع المالك للحكومة المبلغ المطلوب منه وفقاً لأحكام الفقرة (ج) خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره ويجوز للجنة بناء على أي سبب معقول يبديه المالك أن تمد تلك الفترة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر ،
(هـ) إذا عجز المالك عن دفع مقدار الزيادة في قيمة الأرض في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (د) فيجوز للجنة أن تعيد النظر في قرارها الصادر وفقاً لأحكام البند (2) أو أن تطلب نزع ملكية تلك الأرض وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند (3) ويجوز للوزير أن يوجه اللجنة بقبول دفع مقدار تلك الزيادة على أقساط بالشروط والحالات التي يراها مناسبة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 15 — افتراض تحديد درجة الأرض
إذا اتضح فى تاريخ تغيير درجة أي أرض أن منطقة بأكملها مهما قلت مساحتها تستخدم لغرض معين وثبت إن تلك المنطقة كانت تستخدم باستمرار لذلك الغرض طوال السنوات العشر السابقة مباشرة لتاريخ تغيير الدرجة، فيفترض بصفة نهائية إن تلك المنطقة قد تم تحديد درجتها على وجه يسمح بذلك الاستخدام بغض النظر عن التحديد الفعلي لدرجة أي منطقة مجاورة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 16 — تغيير استخدام الأرض وفرق التحسين
(1) في حالة تغيير استخدام أي أرض تكون مملوكة كملك حر وفقاً لمقتضيات الخطة الموجهة لمنطقة ما ، يجوز للجنة أن تحدد أياً من البدائل الآتية ، وهي أن :
( أ) تطلب نزع ملكية الأرض أو أي جزء منها للمصلحة العامة،
(ب) يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض عيناً ،
(ج)يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض نقداً .
(2) عندما يكون فرق التحسين بالنسبة إلى الأرض عيناً بموجب أحكام البند (1) (ب) تتبع الإجراءات الآتية :
( أ) تستقطع من الأراضي التي تم تغيير استخدامها، المساحات المراد استخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها طبقاً للخريطة المصدق بها وتسجل باسم الحكومة دون تعويض،
(ب) تسجل المساحة المتبقية بعد إجراء الاستقطاع والتحديد بموجب أحكام الفقرة ( أ) خالية من الموانع المسجلة باسم الحكومة ومالك الأرض شريطة ألا يقل نصيب مالك الأرض عن 25% من المساحة وتسجل له وفقاً للاستخدام المحدد في الخريطة الموجهة،
(ج) تكون الأراضي الاستثمارية والصناعية دائماً ضمن نصيب الحكومة .
(3) عندما يحدد فرق التحسين في حالة الأراضي التي لا تشتمل على قطع استثمارية أو صناعية نقداً بموجب أحكام البند (1) (ج) تتبع الإجراءات الآتية :
( أ) تسجل المساحات المراد استخدامها لأغراض الطرق بما في ذلك جوانبها والميادين والمرافق العامة التي تحتاج إليها المنطقة طبقاً للخريطة المصدق بها باسم الحكومة دون تعويض ،
(ب) تسجل المساحات المتبقية باسم مالك الأرض على أن يدفع للحكومة 75% من الفرق ما بين قيمة الأرض قبل تغيير استخدامها فى تاريخ طلب التغيير وبين قيمة ذات الأرض مباشرة بعد التصديق على التغيير ،
(ج) لا يؤخذ في الاعتبار ، فى تاريخ طلب التغيير عند تقدير قيمة الأرض لأغراض الفقرة (ب) قبل تغيير الاستخدام ، أي أثر يكون قد طرأ على تلك القيمة بسبب العلم بأن الوزير أو اللجنة قد أعلن عن النية لممارسة سلطات التخطيط العمراني أو بسبب أي إجراء يكون قد اتخذ نتيجة لذلك العلم .
(4) يكون الأصل في حالة قطعة الأرض المخططة المملوكة عن طريق الحكر أو الممنوحة بأفضلية التخصيص ألا يغير استخدامها كلياً أو جزئياً بخلاف الغرض المصدق عليه ، وعلى الرغم من ذلك إذا تم تغيير استخدامها كلياً أو جزئياً بموافقة سلطات الأراضي واللجنة فيجب على مالك الحكر أن يدفع فرق تحسين 75% من الفرق ما بين قيمة الأرض في السوق للغرض الجديد وقيمتها وفقاً لآخر تصرف تم تقويمها بالنسبة إليه .
(5) يدفع المالك عن طريق الحكر أو الملك الحر فرق التحسين المستحق عليه للحكومة بموجب أحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه بذلك على أنه إذا رأت اللجنة أن دفع فرق التحسين خلال تلك المدة يترتب عليه إرهاق له أو أن ذلك يعوق التعمير فيجوز لها إن ترجئ دفع فرق التحسين لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو أن تسمح بدفعه على أقساط خلال تلك المدة وذلك بالشروط أو القيود التي تراها مناسبة بما في ذلك الرهن .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 17 — التسجيل ومنح الإذن بالتعمير أو البناء
مع مراعاة أحكام المادة 16(5) لا يجوز تسجيل أي أرض أو منح الإذن بتعميرها أو البناء عليها إلا بعد التأكد من أن جميع المبالغ المستحقة كفرق تحسين قد سددت .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 18 — العقوبات
يعاقب كل شخص يقوم :
( أ) بالتعمير دون الحصول على إذن بذلك بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً،
(ب) ببناء بناية متعددة الطوابق دون الحصول على تصديق بذلك أو يخالف الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون لبناء الأبنية المتعددة الطوابق بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بإزالة البناء على نفقة مرتكب المخالفة ،
(ج) بالتعمير أو البناء في أرض غير مخططة أو محددة الدرجة أو الأغراض أو الاستخدام ، بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجب على المحكمة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي مبان على الأرض موضوع الدعوى الجنائية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 19 — إعلان النية بإعادة التخطيط
إذا اتضح لوالى أي ولاية بناءً على اقتراح الوزير إن من المرغوب فيه من أجل المصلحة العامة أو لرفاهية السكان أو للتطوير، إعادة تخطيط أي مدينة أو إحدى مناطقها أو أي قرية في تلك الولاية ، فيجب أن يأمر بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية عن إعادة التخطيط المزمع أجراؤه وأن يكرر الإعلان عن ذلك بأي كيفية أخرى يراها مناسبة للفت نظر الأشخاص ذوي المصلحة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 20 — فترة منع البناء
لا يجوز لأي شخص بعد نشر الإعلان المشار إليه في المادة 19 أن يقوم بإنشاء أي مبان جديدة أو سور أو إجراء أي إصلاحات في أي مبان قائمة أو سور إلا بإذن مكتوب من الوزير .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 21 — إعداد مسودة الخريطة العامة
يجب على الوالي بعد نشر الإعلان المشار إليه في المادة 19 ما لم يكن ذلك الإعلان قد ألغي أن يأمر بإعداد مسودة الخريطة العامة للتخطيط الجديد للمنطقة التي يجوز أن تتضمن أيضاً تغيير درجة الأرض وعليه أن يتيح لجميع الأشخاص ذوي المصلحة فرصة الاعتراض على تلك المسودة .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 22 — تقديم مسودة الخريطة العامة إلى اللجنة
يجب أن تقدم مسودة الخريطة العامة إلى اللجنة لإجازتها ويجوز لها أن تجيز تلك المسودة أو ترفضها أو تعدلها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 23 — رفع الخريطة العامة التي أجيزت إلى الوزير
إذا أجازت اللجنة الخريطة العامة بتعديلات أو بدون تعديلات فيجب عليها أن ترفعها للوزير للموافقة عليها .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 24 — أمر الوزير بتنفيذ الخريطة العامة
(1) يجوز للوزير بعد إجازة الخريطة العامة أن يأمر بتنفيذها وفى هذه الحالة تسري أحكام هذا الفصل على تلك المنطقة.
(2) يجب أن يشتمل الأمر المنصوص عليه في البند (1) على وصف للمنطقة والمكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الخريطة العامة على أن ينشر ذلك الأمر محلياً بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة وفى الجريدة الرسمية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 25 — حظر تشييد مبان جديدة بعد نشر الأمر
(1) لا يجوز لأي شخص أو جهة بعد نشر الأمر بموجب أحكام المادة 24 أن يبدأ أو يستمر في تشييد أي مبان جديدة أو يقوم بإجراء أي تغييرات في أي مبان قائمة أو أن يشيد أو يعيد تشييد أي سور على سطح الأرض أو فوقه داخل المنطقة إلا بموجب إذن مكتوب من الوزير.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز لأي من مرافق الخدمات كالمياه والهاتف والكهرباء تقديم أي خدمات لحين الانتهاء من العمل بالمشروع .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 26 — تعيين ضابط إعادة التخطيط
يجب على الوالي عند نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 أو بعده حسبما يراه ملائماً، أن يعين بتوصية من الوزير شخصاً بإسمه أو بوظيفته ليكون ضابطاً لإعادة التخطيط وفى حالة التعيين بالاسم يجوز له أن يعين من وقت لآخر شخصاً ليكون ضابطاً لإعادة التخطيط ليحل محل الشخص الذي تم تعيينه أو ليكون خلفاً له .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 27 — تكوين لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة
(1) يجب عند تعيين ضابط إعادة التخطيط بالمنطقة أو بعده بحسب الحال أن تشكل لجنة لإعادة التخطيط بالمنطقة من ضابط إعادة التخطيط كرئيس وأربعة أعضاء .
(2) يعين الوالي الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) بناءً على توصية بذلك من الوزير ومن المحليات المنصوص عليها في قانون الحكم المحلى بالولاية المعنية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 28 — نشر الإعلان بملخص أمر الوزير
(1) يجب على ضابط إعادة التخطيط من وقت لآخر أن ينشر نيابة عن لجنة إعادة التخطيط بالولاية إعلاناً يشتمل على ملخص للأمر الذي أصدره الوزير وفقاً لأحكام المادة 24 موضحاً تفاصيل الإجراءات والبرنامج الذي تعمل بموجبه اللجنة ويطلب من الأشخاص ذوي المصلحة في الأرض الواقعة في تلك المنطقة أو أي جزء منها كما هو موضح في الأمر أن يظهروا أمام لجنة إعادة التخطيط بأشخاصهم أو بوساطة وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار .
(2) يجب أن تلصق الإعلانات الصادرة وفقاً لأحكام البند (1) في مكاتب المحليات ومكتب تسجيل الأراضي التي تكون مسجلة فيه أي أرض داخل المنطقة وفي أي أماكن أخرى حسبما يراه ضابط إعادة التخطيط مناسباً .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 29 — تمثيل الأشخاص ذوى المصلحة أمام لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة
(1) إذا كانت الأرض مملوكة لوارثين على الشيوع فيجوز لضابط إعادة التخطيط بالمنطقة أن يعين أي وارث بالغ ليمثل لأغراض هذا الفصل أياً من الوارثين لم يظهر بشخصه أو بوساطة وكيله أو وصيه المعين بطريقة صحيحة .
(2) إذا عينت المحكمة المختصة وكيلاً أو وصياً بطريقة صحيحة لينوب بصورة عامة عن أي شخص ذي مصلحة يكون غائباً أو قاصراً أو فاقداً لأهليته القانونية لأي سبب آخر فيجوز لذلك الوكيل أو الوصي أن يمثل الشخص ذا المصلحة أمام لجنة إعادة التخطيط لأغراض هذا الفصل .
(3) يجوز لأي شخص ذي مصلحة إن يظهر أمام اللجنة بوساطة وكيل تم تعيينه بصورة قانونية صحيحة ومفوض تفويضاً مكتوباً لينوب عنه بصورة عامة أو لأغراض هذا الفصل .
(4) تكون ملزمة كل اتفاقية يبرمها الوكيل أو الوصي المشار إليه في البندين (2) و(3) مع لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة للشخص ذي المصلحة بذات الكيفية وإلى ذات المدى كما لو كان قد أبرمها الشخص نفسه بحضوره وكان كامل الأهلية القانونية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 30 — سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة
(1) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تطلب أداء اليمين في أي تحقيق تقوم به لأغراض هذا الفصل، كما يجوز لها أن تصدر أي أمر تكليف بالحضور أو أي أخطار أو أمر تطلب بموجبه تقديم أي مستند أو حضور أي شخص إذا كان هذا ضرورياً لأغراض ذلك التحقيق وينفذ أمر التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر كلما كان ذلك ممكناً بالكيفية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
(2) لا يجوز الاعتراض على مهندس المساحة أو منعه من الدخول في الأرض بغرض مسح أي أرض تقع داخل المنطقة وفقاً لتوجيهات لجنة إعادة التخطيط أو ضابط إعادة التخطيط أو تحديدها أو وضع علامات حدودها .
(3) يجوز للجنة إعادة التخطيط أو ضابط إعادة التخطيط أن يفوض من يراه مناسباً للدخول في أي أرض تقع داخل المنطقة أو يقوم بأي أعمال أخرى قد تكون ضرورية أو مناسبة لتجهيز المشروع .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.