الرئيسية
ممكوريا

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (63)

  1. المادة 31 — تجهيز المشروع بوساطة لجنة إعادة التخطيط بالولاية

    (1) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بعد إجراء كل التحقيقات اللازمة وسماع جميع الأشخاص ذوي المصلحة الذين يرغبون في سماع أقوالهم وبعد إجراء التفتيش والمسح اللازمين أن تعيد تخطيط أي مربع أو أي جزء داخل المنطقة بصورة مطابقة للخريطة العامة مع المراعاة اللازمة لرغبات الأشخاص ذوى المصلحة حتى لا تتعرض للحقوق الخاصة دون سبب معقول ويجوز للجنة المذكورة أن تغير درجة أي أرض داخل المنطقة بصورة مطابقة للخريطة العامة بموافقة اللجنة .

    (2) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تضمن اقتراحاتها المفصلة لإعادة تخطيط المنطقة في مشروع يتم تجهيزه متكاملاً أو في شكل قطاعات مطابقة للمربعات أو مطابقة لأي تقسيمات أخرى حسبما يكون ملائماً ويجب أن يتضمن ذلك المشروع وصفاً متكاملاً للمنطقة استناداً إلى خريطة ويكون معداً للاطلاع لكل شخص ذي مصلحة في الأماكن المقررة لإلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 28 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 32 — ضرورة موافقة الوالي على المشروع

    (1) لا يجوز تنفيذ أي مشروع أو أي جزء منفصل عن أي مشروع بموجب أحكام هذا الفصل ما لم يوافق عليه الوالي ويجب عليه أن ينشر إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية.

    (2) لا يجوز للوالى أن يوافق على أي مشروع ما لم يقتنع بوجود قطع سكنية أخرى مناسبة وكافية في تلك المنطقة أو في أي مكان آخر لجميع الأشخاص ، إن وجدوا ، الذين سيفقدون مساكنهم نتيجة لتنفيذ المشروع .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 33 — سلطات لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة

    (1) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بغرض إجراء تنفيذ التغييرات والتحسينات المقترحة في المشروع أن تتخذ بموجب أمر أياً من الإجراءات الآتية :

    ( أ) تعديل تخطيط أي قطعة أرض وإعادة تحديدها ، وذلك بفصل أي جزء منها أو بإضافة أي قطعة مجاورة لها تجعل تلك القطعة أو قطعة الأرض المجاورة لها أكثر ملاءمة من حيث الشكل والمساحة وأبعادها لتطويرها أو لغرض تحديد واجهة أو مدخل مناسب أو بغرض تحسينها ،

    (ب) استبعاد أي قطعة يشكل حجمها أو شكلها أو أبعادها أو موقفها عائقاً لتطويرها أو إذا كانت أغراض المشروع تتطلب استبعادها ،

    (ج) فتح طرق جديدة وممرات أو توسيع أي طرق أو ممرات قائمة أو إعادة تخطيط أي منهما أو قفله ،

    (د) فتح مجارٍ جديدة أو توسيعها أو تعميقها أو إعادة تخطيطها أو قفلها ،

    (هـ) إنشاء أو إنهاء أي حق للمرور أو حق للمسيل أو حق للضوء أو أي حقوق ارتفاق أخرى تكون لأي قطعة على أرض أخرى ،

    (و) أن تأمر المالك بهدم أي سور أو مبان أخرى خلال مدة معينة وتشييد سور آخر مكانه ،

    (ز) إلغاء أو تعديل أي من شروط أي عقد أو اتفاقية للإيجار بما في ذلك الشروط المتعلقة بالأجرة ،

    (ح)تغيير درجة أي أرض بموافقة اللجنة .

    (2) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة بموجب أمر منها وإلى المدى الذي تراه ضرورياً لتنفيذ أي أمر يصدر بموجب البند (1) أن تنزع ملكية أي أرض في المنطقة لمصلحة الحكومة أو أن تحول أي أرض حكومية أو أي أرض من شخص ذي مصلحة إلى أي شخص آخر ذي مصلحة فيها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 34 — تقدير الضرر أو الزيادة في القيمة وتقدير التعويض

    (1) تقدر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أي ضرر لأي شخص ذي مصلحة أو مدى الزيادة التي طرأت على قيمة أرضه نتيجة لأي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33 .

    (2) تقدر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة في حالة فقد الشخص ذي المصلحة لكل أرضه الضرر الذي أصابه وذلك وفقاً لقيمة الأرض في تاريخ نشر الإعلان الصادر بموجب أحكام المادة 19 وفى كل الأحوال الأخرى يقدر مقدار ذلك الضرر أو تلك الزيادة وفقاً للفرق بين قيمة الأرض في ذلك التاريخ وقيمتها أو قيمة أي أرض مماثلة لها بعد تنفيذ المشروع .

    (3) لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة الأرض في تاريخ الإعلان أي أثر يكون قد طرأ على قيمة تلك الأرض بسبب أي علم ينشأ بتوقع قيام المشروع أو أي شئ يتم استناداً إلى ذلك العلم .

    (4) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تقرر أن يعوض كل شخص ذي مصلحة يكون قد أنفق مالاً عند تنفيذه لأي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33(1)(و) أو يكون قد أصابه أي ضرر جوهري بسبب أي إزعاج يترتب على أي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 33 عموماً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 35 — دفع التعويض عن الضرر

    (1) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تطلب من الحكومة أن تدفع لأي شخص كل مبلغ التعويض أو التعويض عن الضرر الذي تم تقديره أو تقديره بموجب أحكام المادة 34 وفى حالة تقدير أى زيادة طرأت على قيمة الأرض لذلك الشخص تكون تلك الزيادة أقل من قيمة ذلك التعويض أو التعويض عن الضرر أو أقل من قيمة كليهما وفى حالة وجوب دفعهما معاً فيجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر بدفع الفرق بين الزيادة في قيمة الأرض وبين قيمة التعويض أو التعويض عن الضرر أو بينها وبين مجموع قيمتهما معاً أو أن تأمر بموافقة ذلك الشخص بمنحه أرضاً على سبيل التعويض كلياً أو جزئياً على أنه يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة إذا رأت ذلك عادلاً أن تأمر بتأجيل الدفع لأي مدة لا تجاوز عشر سنوات .

    (2) يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر أي شخص بأن يدفع للحكومة قيمة أي زيادة تطرأ على القيمة تكون قد تم تقديرها بموجب أحكام المادة 34 أو في حالة تقدير أو تقدير دفع أي تعويض عن الضرر لذلك الشخص يكون أقل من تلك الزيادة في القيمة يجب على لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة أن تأمر الشخص بدفع الفرق بين ذلك التعويض أو الضرر أو كليهما معاً وبين تلك الزيادة في القيمة .

    (3) يجوز للجنة إعادة التخطيط بالمنطقة إذا رأت ذلك عادلاً أن تأذن بتأجيل الدفع بأقساط على أن يكون كل جزء لم يدفع من المبلغ في تاريخ البيع مستحقاً وواجب الدفع في حالة بيع الأرض .

    (4) يكون لكل مبلغ مستحق للحكومة حق امتياز على الأرض المستحق في شأنها المبلغ تكون له الأسبقية مباشرة بعد أي حقوق امتياز أخرى تم تسجيلها في تاريخ الأمر الصادر بموجب أحكام المادة 33.

    (5) إذا اقتنع الشخص الذي صدر ضده أمر بدفع الزيادة التي طرأت على القيمة أن تنفيذ ذلك الأمر سيكون غير عادل أو فادح بسبب فقره فيجب على الوالي إلغاء ذلك الأمر أو تعديله بتخفيض المبلغ الواجب دفعه والمضمن في الأمر.

    (6) إذا بيعت الأرض في أي وقت خلال خمس سنوات من تاريخ إلغاء ذلك الأمر أو تعديله فيتجدد التزام ذلك الشخص بدفع المبلغ المضمن فى الأمر ابتداءً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 36 — تنفيذ أوامر لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة

    (1) يكون الأمر الذي تصدره لجنة إعادة التخطيط بالولاية وفقاً لأحكام المواد 33 ، 34 و 35 ملزماً للحكومة ولكل الأشخاص ذوي المصلحة سواء أخطر أولئك الأشخاص بموجب أحكام المادة 34 أو المادة 28 أم لا أو ظهروا أمام اللجنة بموجب أحكام المادة 31 وتكون لذلك الأمر قوة الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية ويجوز تنفيذه بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (2) لا يكون ضرورياً تسجيل كل أمر ينشئ طرقاً جديدة أو ممرات أو فسحات داخل المنطقة وتؤول بموجب ذلك الأمر دون تسجيل ملكية تلك الطرق أو الفسحات إلى الحكومة بصورة متكاملة خالية من أي حقوق .

    (3) فيما عدا الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) يجب تسجيل كل أمر تصدره لجنة إعادة التخطيط بالمنطقة يكون له أثر في ملكية أي أرض في المنطقة في السجل الصحيح بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وتؤول بموجب ذلك دون أي نقل أو تحويل الأرض المذكورة إلى الشخص أو الأشخاص الموضحين في الأمر، بما في ذلك الحكومة في حالة صدور أمر بنزع الملكية، وتؤول ملكية تلك الأرض أو الحق أو المنفعة فيها إلى المدى الموضح في ذلك الأمر دون سواه .

    (4) يجوز للوالي أو لمن يفوضه في ذلك في أي وقت بعد مضي الوقت المحدد في الأمر الصادر بموجب أحكام المادة 33 (1) (و) الذي يطلب من مالك أي أرض هدم أي مبان قائمة عليها أن يدخل تلك الأرض ، إذا لم يقم المالك بتنفيذ أمر الهدم، ليجري ذلك الهدم ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في ذلك من المالك ويشكل ذلك المبلغ حق امتياز على الأرض في تلك المنطقة ويجوز تسجيله تبعاً لذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 37 — الحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية

    يجب ألا تقل مساحة أي قطعة سكنية داخل المشروع عن مائتي متر مربع كحد أدنى .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 38 — الاستئناف

    يجوز لأي شخص يتضرر من أي تقدير أو تقدير من اللجنة بموجب أحكام المادة 34 أو فشلها في إجراء أي منها أو يتضرر من أي أمر تصدره اللجنة بموجب أحكام المادة 35 أن يستأنف ذلك إلى المحكمة العامة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (11) قانون رقم 40 لسنة 1974.

  9. المادة 39 — العقوبات

    يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا الفصل عند الإدانة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 40 — تطبيق

    تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصرف فيها بالبيع، الإيجار، التخصيص، الوقف، الرهن، والهبة، كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول ، ولقانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (12) القانون نفسه .

  11. المادة 41 — اختصاصات المجلس وسلطاته

    لأغراض هذا الفصل، تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) وضع الخطط والبرامج لتطوير أجهزة الأراضي، وتدريب العاملين وإجراء البحوث والدراسات ، والتنسيق بين الولايات في المسائل المشتركة ،

    (ب) العمل مع الجهاز القومي للاستثمار لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي التي تمنح وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013،

    (ج) التصرف في الأراضي التي تمنح للحكومات الأجنبية ،

    (د) إعداد مشروعات القوانين التي تحكم أمر التصرف في الأراضي، والتي تصدر من الأجهزة القومية التشريعية،

    (هـ) التفتيش الفني على أجهزة الأراضي، لأجل ضمان سلامة تطبيق الأسس والضوابط المعمول بها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (13) القانون نفسه.؛ (14) قانون رقم 40 لسنة 1974.

  12. المادة 42 — اختصاصات الوزير وسلطاته

    (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي :

    ( أ) للوزارات والوحدات الحكومية القومية والولائية والمؤسسات التابعة لها ،

    (ب) للمؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة ،

    (ج) للمؤسسات الدينية بناءً على توصية الجهات المختصة ،

    (د) للأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناءً على توصية الجهات المختصة ،

    (هـ) لمحطات بيع البترول وأماكن تخزينه ،

    (و) لتعويضات إعادة التخطيط .

    (2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي :

    ( أ) تحديد نسب :

    (أولاً) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية ،

    (ثانياً) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج ،

    (ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة .

    (ب) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي ،

    (ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة ،

    ( د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة .

    (3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات ( أ)، (ب) و(هـ) من البند(1).

    (4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني .

    (5) يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح .

    (6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني .

    (7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية :

    ( أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية ،

    (ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به ،

    (ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام .

    (8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (15) القانون نفسه.

  13. المادة 43 — سلطات المدير العام

    تكون للمدير العام السلطات الآتية :

    ( أ) التصرف في الأراضي التي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الجهاز القومي للاستثمار.

    (ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة،

    (ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل ،

    (د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية ،

    (هـ) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون ،

    ( و) الإشراف على لجان إعادة التخطيط .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (16) قانون رقم 40 لسنة 1974.

  14. المادة 44 — الحقوق العينية وحقوق الانتفاع

    تعتبر الحقوق العينية وحقوق الانتفاع الناشئة بموجب قواعد الأراضي لسنة 1923 أو أي من مشاريع التصرف في الأراضي المذكورة في قانون التصرف في الأراضي لسنة 1406هـ الملغى صحيحة ونافذة كما لو كانت قد نشأت بموجب أحكام هذا الفصل .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 45 — الإجراءات السابقة للتصرف

    لا يجوز إجراء أي تصرف في أي أرض حكومية إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتية :

    ( أ) أن تكون خالية من أي موانع سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها بعد أو أي حيازات منشئة لأي حق عيني أو حق منفعة ،

    (ب) أن يكون قد تم :

    (أولاً) التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمراني ،

    (ثانياً) مسحها وتحديدها على الطبيعة ،

    (ثالثاً) دفع المقدم المدفوع الذي تحدده اللوائح والأجرة السنوية عن السنة الأولى من سنوات الإيجار وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 46 — وجوب التأكد من التسجيل الصحيح

    يجب على الوزير أو المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أن الأرض موضوع التصرف مسجلة في اسم الحكومة تسجيلاً صحيحاً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 47 — التصرف في الأراضي الحكومية

    (1) يتم التصرف في الأراضي الحكومية بإبرام عقد إيجار أو عقد انتفاع بين الحكومة ويمثلها المدير العام أو من يفوضه كطرف أول والمستأجر كطرف ثان وذلك من ثلاث صور، يحتفظ كل من طرفي العقد بصورة وترسل الصورة الثالثة لمكتب تسجيلات الأراضي المختص وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح .

    (2) تقوم سلطات الأراضي باسترداد الحيازة في أي يد تكون دون مقابل أو تعويض إذا تصرف المستأجر في العقد المنصوص عليه في البند (1) بالتنازل ، أو التحويل أو البيع بأنواعه الشرعية .

    (3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للمستأجر التصرف في العقد بالتنازل أو التحويل أو البيع بأنواعه الشرعية بموافقة الوزير .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 48 — الالتزام بشروط عقد الإيجار

    يجب على المستأجر ، أو المنتفع أن يلتزم بشروط عقد الإيجار أو المنفعة ولا يستثمر الأرض المؤجرة له دون الحصول على موافقة سلطات الأراضي وسلطات التخطيط العمراني إلا للغرض المخصص له المبين في عقد الايجار أو أمر التخصيص النهائي أو المؤقت .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 49 — المدة الإبتدائية

    (1) يصدر عقد إيجار الأرض أو المنفعة لقطعة الأرض المعنية للمدة الابتدائية التي تحددها اللوائح لتعمير الأرض .

    (2) إذا نفذ المستأجر تعمير قطعة الأرض خلال المدة المذكورة في البند (1) وقدم شهادة من السلطات المختصة تفيد إكمال تعميرها فتبدأ مدة الايجارة في السريان من تاريخ تقديم تلك الشهادة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 50 — العجز عن التعمير خلال المدة الابتدائية

    إذا عجز مستأجر الأرض أو المنفعة عن تعمير قطعة الأرض المؤجرة له خلال المدة الابتدائية أو أي امتداد لها دون إبداء أسباب معقولة ، فيجوز للسلطات المختصة إلغاء عقد الإيجار واسترداد قطعة الأرض منه وإعادة التصرف فيها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 51 — إيجار الأراضي بعد انتهاء مدة إيجارها القصوى

    لا يجوز إيجار أي أرض للبناء تكون مدة إيجارها القصوى قد انتهت إلا بعد التأكد من أن المربع الذي تقع فيه لا يحتاج إلى إعادة تخطيط أو لا يتأثر بالخريطة الموجهة للمربع ، إن وجدت ، أو أنه ليس في النية إعادة التخطيط أثناء سريان مدة الإيجار الجديدة أو أي امتداد لها وفى هذه الحالة يدفع المستأجر مقدماً مدفوعاً جديداً .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 52 — تقويم الأراضي

    (1) تقوم الأراضي بوساطة لجنة فنية يشكلها الوزير من وقت لآخر وتمثل فيها جهات الاختصاص ويكون التقويم أساساً بالمقارنة مع سعر الأراضي المماثلة لها فيدفع المتصرف للحكومة ربع الفرق بين التقويم وآخر تقويم لآخر تصرف تم فيها وتشمل كلمة التصرف كل قرار أو حكم تصدره أي محكمة مختصة .

    (2) لأغراض البند (1) يتم تحديد فرق التحسين ، إن وجد ، وفقاً لأحكام المادة 16 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 53 — البيع على نظام الملك الحر

    لا يجوز التصرف في الأراضي الحكومية بالبيع على نظام الملك الحر إلا في الحالات الآتية :

    ( أ) التعويض عن أرض مسجلة بالملك الحر تم نزعها بوساطة الحكومة للمصلحة العامة ، أو تكون قد تأثرت بإعادة التخطيط ،

    (ب) استبدال أرض مسجلة بالملك الحر باسم أو أسماء المواطنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بأرض حكومية على أن تقوم في هذه الحالة كل أرض من الاثنين موضوع الاستبدال بوساطة لجنة فنية ،

    (ج) تجميع ملكيات مبعثرة في موقع واحد على أن يوافق الأطراف المعنيون على هذا الإجراء وعلى ألا تجاوز مساحات أي من الأراضي المستبدلة له أكثر من 2% من مساحة الملكية المراد تجميعها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 54 — لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية

    (1) تنشأ في كل ولاية لجنة للمشاريع الزراعية تسمى ، " لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية" لا يقل عدد أعضاؤها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء ويقوم بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بالولاية على أن يتم اختيار الأعضاء من بين مديري الإدارات ذات الاختصاص .

    (2) تستأنف قرارات اللجنة المذكورة في البند (1) لدى وزير الزراعة والموارد الطبيعة والثروة الحيوانية بالولاية خلال شهر من تاريخ صدور القرار .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  25. المادة 55 — الأراضي الزراعية

    تقسم الأراضي الزراعية وفقاً لطرق ريها إلى الأنواع الآتية :

    ( أ) أرض تروى :

    (أولاً) بالطلمبات بناءً على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة مياه النيل ،

    (ثانياً) بالآبار السطحية ( المترات ) والجوفية ،

    (ب) الأراضي :

    (أولاً) التي لا تحتاج إلى ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل كتلك التي تروى بمياه من مشاريع قائمة وأراضى الحياض،

    (ثانياً) المطرية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  26. المادة 56 — التصرف في الأراضي الزراعية

    لا يجوز التصرف في الأراضي الزراعية إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 ما عدا الفقرة (ب) (أولاً) .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  27. المادة 57 — عقد إيجار الأرض الزراعية

    (1) يصدر عقد إيجار الأرض الزراعية لمدة ابتدائية تحددها اللوائح وتنظم إجراءاتها .

    (2) إذا نفذ المشروع أثناء المدة المشار إليها في البند (1) أو قبل انتهائها ، فيجب على المستأجر أن يصدر شهادة من السلطات الزراعية ، ويقدمها لسلطات الأراضي وتسجيلات الأراضي .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  28. المادة 58 — تغيير درجة الأرض الزراعية

    (1) يختص مجلس وزراء الولاية بتغيير درجة أي أرض زراعية إلى أرض سكنية وفى هذه الحالة يقدر فرق التحسين وفقاً لأحكام المادة 16 .

    (2) إذا كانت الأرض المعنية أرضاً حكومية مؤجرة فيجوز إرجاء تغيير درجتها حتى انتهاء مدة الإيجار إلا إذا كان التغيير في إطار مشروع عام ينهى بسببه عقد الإيجار وفقاً لإنذار قانوني، على أن يعوض المستأجر وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  29. المادة 59 — عدم جواز تملك الأجانب الأراضي

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 (ج) أو أي أحكام قانون آخر لا يجوز لأي شخص أجنبي أن يتملك أي قطعة أرض في السودان بأي من طرق التملك ما لم يحصل على موافقة من مجلس الوزراء .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  30. المادة 60 — بطلان التصرفات

    مع عدم الإخلال بأي إجراءات قانونية أو إدارية واردة في أى قانون آخر، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف في الأراضي الحكومية يتم القيام به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.