الرئيسية
ممكوريا

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994

قيد المراجعة

سنة الإصدار 1994

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (63)

  1. المادة 61 — التصرف المخالف لأحكام هذا الفصل في الأراضي الحكومية

    يجوز للمدير العام متى ثبت لديه وجود تصرف مخالف لأحكام هذا الفصل بشأن أى أرض حكومية أن يأمر بالآتي :

    ( أ) إجراء أي تحقيق بشأن ذلك التصرف ويكون له حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات تتعلق بالأراضي المعنية ،

    (ب) حجز تلك القطعة ومنع إجراء أي من أشكال التصرف فيها .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 62 — المخالفات والعقوبات

    (1) يعاقب كل شخص يحوز أرضاً حكومية ، بالمخالفة لأحكام هذا الفصل بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) يجب على وكالة النيابة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي منشآت على القطعة موضوع الدعوى الجنائية .

    (3) يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص بموجب أحكام البند (1) أن تأمر ببطلان الحيازة وتصادر لمصلحة الدولة أي مبان أو مواد تكون وقت ارتكاب المخالفة داخل الأرض التي ارتكبت المخالفة بشأنها، كما يجب على المحكمة أن تأمر الجاني بدفع جميع تكاليف إعادة الأرض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة .

    (4) يكون مرتكباً مخالفة كل شخص يتسبب في إتلاف أي أرض حكومية سواء بحفرها أو أخذ التراب أو أي مواد أخرى منها أو بردم الأنقاض أو الأوساخ عليها ، فيعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجب على المحكمة أن تأمر الجاني بإعادة الأرض للحالة التي كانت عليها أو دفع تكاليف ذلك .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 63 — إصدار اللوائح والأوامر

    يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :

    ( أ) ضوابط التعمير،

    (ب) إجراءات عمل اللجنة ومهام أمينها،

    (ج) أسس تخصيص استخدام الأرض،

    ( د) الضوابط الخاصة بالتصديق على المواقع التجارية والحرفية ،

    (هـ) تحديد عدد الطوابق بالنسبة للأبنية المتعددة الطوابق وأغراضها ،

    ( و) الإجراءات التي تتبعها لجنة إعادة التخطيط بالولاية عند إجراء أي تقديرات ، بموجب أحكام المادة 34 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.