الرئيسية
ممكوريا

قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2001

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (56)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    ( )1يسمى هذا القانون " ،قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة ."2001 ( )2تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذى يحدده الوزير بموجب أمر يصدره.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 2 — تفسير

    فى هذا القانون ،ما لم يقتض السياق معنى آخر: "الأعمال" تشمل أعمال البناء والتركيب ،والإصلاحات والبحث العلمى ،والتصميم التجريبى. "الأمين العام" يقصد به أمين عام ديوان الضرائب. "البيع" يقصد به انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كانت مستوردة الى المشترى ،و يعد بيعاً لأغراض هذا القانون مايلى أيهما أسبق: (أ) إصدار الفاتورة الضريبية، (ب) تسليم السلعة أو تأدية الخدمة، (ج) أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب ،أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة. "التصنيع" يقصد به تحو يل أى مادة عضو ية أو غير عضو ية بوسائل يدو ية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ،الى منتج جديد ،أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ،كما يعد تصنيعاً تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أى أوعية أخرى ،ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة. "الجمارك" يقصد بها الادارة العامة لشرطة الجمارك. "حد التسجيل" يقصد به رقم الأعمال الذى على أساسه يتحدد خضوع المكلف لأحكام هذه الضريبة وكل مكلف بلغ رقم أعماله الحد المقرر فى المادة 16يعتبر خاضعاً سواء أكان مصنعاً أو تاجراً للجملة أو التجزئة أو مورداً لخدمة، أو مستورداً أو مصدراً. "الخدمة" يقصد بها أى نشاط يقدم فى مقابل أجر ولا يقع ضمن تصنيف السلع أو الأعمال. "الديوان" يقصد به ديوان الضرائب. "رقم الأعمال" يقصد به جملة الايراد الناتج من بيع أى سلعة تخص العمل أو ايرادات ناتجة من الأعمال المهنية أو تقديم خدمات أو العمولات أو عائدات حقوق الامتياز. "السلعة" يقصد بها كل مادة طبيعية أو منتج رقمى أو صناعى أو زراعى أو حيوانى سواء كان محلياً أو مستورداً. "السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التى تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها. "شهادة التسجيل" يقصد بها شهادة التسجيل التى يصدرها الديوان وفقاً لأحكام هذا القانون. "الضريبة" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام المادة .12 "الضريبة على المدخلات" يقصد بها الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة لمكلفين مسجلين فى مراحل سابقة وتشمل الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة. "الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة التى تعد وفقاً للأنموذج المقرر. "المستورد" يقصد به كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج الى السودان عبر الحدود الجمركية. "منفستو" يقصد بها وثيقة البيانات العامة ،الخاصة بنقل الركاب والبضائع. "المكلف" يقصد به الشخص المكلف بأداء الضريبة وفق أحكام هذا القانون ،سواء أكان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة ،شر يطة أن يبلغ رقم أعماله حد التسجيل وكذلك كل مستورد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة حتى ولو لم يكن مقصوداً من عمله مهما كان رقم أعماله ،وكذلك كل مصدر لسلعة مهما بلغ رقم أعماله. "مورد الخدمة" يقصد به كل شخص مكلف يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. "الموظف" يقصد به أى من العمال المعينين بالديوان الذى يحدده الأمين العام بقرار منه لتنفيذ أحكام هذا القانون. "الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 3 — سيادة أحكام هذا القانون

    تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر بالقدر الذى يز يل ذلك التعارض.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 4 — تحصيل الضريبة

    ( )1يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه و يكون مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها. ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1تقوم الجمارك بتحصيل الضريبة على الواردات وإيداع الحصيلة مباشرة لحساب الضريبة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 5 — المسئولية عن الأفعال والأخطاء

    مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو أى موظف أو ضابط جمارك أى مسئولية شخصية عن أى فعل أو خطأ يقع منه بحسن نية أثناء ممارسته للسلطات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 6 — تفو يض السلطات

    يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من الموظفين ،بالقيود التى يراها مناسبة ،فى ممارسة أى من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 7 — مراعاة السر ية

    يجب على كل موظف أو ضابط جمارك يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سر ية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أى شخص ،وجميع التعليمات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سر ية ،على انه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أى موظف أو ضابط جمارك أن يكشف عن أى مستند أو أى معلومات مما يتصل بضريبة أى شخص أو أى تعليمات سر ية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأى موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأى محكمة أو نيابة عامة أو سلطة تحقيق أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك لتحقيق أغراض هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 8 — أداء القسم

    يجب على كل موظف قبل القيام بأى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدى القسم المبين فى الأنموذج الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 9 — عقوبة الجرائم التى يرتكبها الموظفون أو التى تمسهم

    كل موظف أو ضابط جمارك ،يخالف أحكام المادة 7أو يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأى شخص آخر بطر يق مباشر أو غير مباشر أى مبلغ أو أى ميزة من أى نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون ،مما يكون من شأنه ضياع ايراد الضريبة على الدولة ،أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أى مبلغ يكون مفوضاً قانوناً فى استلامه ،وكل شخص يحرض أى موظف أو ضابط الجمارك على فعل ذلك أو يحاول تحر يضه ،يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 10 — شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها

    ( )1يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أى اعلان أو أى اقرار للضريبة عن السلع والخدمات أو أى أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون. ( )2يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أى موظف يكون مفوضاً فى ذلك و يعتبر أى إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام كما لو كان موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس. ( )3يكون كل إقرار للضريبة أو أنموذج أو إعلان أو أى إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض فى ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه. ( )4يجوز لأى شخص أن يقدم اقراره مكتوباً أو الكترونياً وفق الأسس والضوابط التى يحددها الأمين العام.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 11 — إبلاغ الإعلانات وغيرها

    ( )1حيثما نص فى هذا القانون على وجوب إبلاغ أى إعلان أو مستند آخر أو توجيه من الأمين العام الى أى شخص ،فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه الى ذلك الشخص بإرساله بالبريد معنوناً بعنوانه العادى أو آخر عنوان معروف له ،أو لأى صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين فى آخر إقرار للضريبة يكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه الى الأمين العام ،أو تركه فى ذلك العنوان ،فاذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل. ( )2متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادى أو المسجل يعتبر فى حالة عدم ثبوت العكس أن الإبلاغ قد تم فى الوقت الذى يسلم فيه الإعلان و يكفى إثبات أن المظروف المحتوى على الإعلان أو المستند الآخر كان معنوناً وفقاً لأحكام البند ( )1وانه وضع فى البريد.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 12 — فرض الضريبة على السلع والخدمات

    تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال الا ما استثنى بنص خاص.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 13 — استحقاق الضريبة

    ( )1تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ،و يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية. ( )2تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ،وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. المادة 14 — فئة الضريبة

    ( )1تكون فئة الضريبة على السلع والخدمات والأعمال ( %15خمسة عشر فى المائة) و يكون فرض الضريبة على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج بفئة (صفر) ،وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح. ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1تكون فئة الضريبة على خدمات الاتصالات ( %20عشرون فى المائة). ( )3على الرغم من أحكام البند ( )1يجوز للأمين العام بموجب قرار يصدره وضع بعض الضوابط الإجرائية الخاصة بتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين ومقدمى الخدمات والأعمال. ( )4باستثناء السلع والخدمات المعفاة لا يجوز تضمين الضريبة على بيع السلع أو الخدمة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  15. المادة 15 — تعديل فئة الضريبة

    يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر يصدره تعديل فئة الضريبة المبينة فى المادة .)1(14

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  16. المادة 16 — وجوب التسجيل

    ( )1يجب على وحدات الحكومة القومية والحكومات الولائية التى تتعامل فى بيع السلع وكل شخص بلغ رقم أعماله فى السنة المالية السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون مبلغ مائة ألف جنيه سودانى فأكثر ،أو أى شخص يبلغ رقم أعماله بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون هذا المبلغ ،أو أى مستورد أو مصدر مهما بلغ رقم أعمالهما ،أن يتقدم الى الديوان بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج المعد لهذا الغرض ،وذلك خلال المدة التى يحددها الأمين العام ،وتحدد اللوائح شكل أنموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل. ( )2يجوز للشخص غير المكلف بالتسجيل أن يتقدم طواعية طالباً تسجيله وفقاً لأحكام هذه المادة ،وفى حالة تسجيله يصبح من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون من تاريخ تسجيله.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  17. المادة 17 — الاحتفاظ بالسجل

    ( )1يحتفظ الديوان بسجل تقيد فيه بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل شخص مسجل شهادة بذلك ،وتحدد اللوائح الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها. ( )2يجب على كل مكلف إخطار الديوان كتابة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها لطلب التسجيل والتوقف عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة أو تصفيته وذلك خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو التوقف أو التصفية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  18. المادة 18 — تعديل حد التسجيل

    يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعدل حد التسجيل بأمر يصدره.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  19. المادة 19 — إلغاء التسجيل

    يجوز للأمين العام أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  20. المادة 20 — التزامات الشخص المكلف وواجباته

    ( )1يجب على المكلف أن: (أ) يحرر فاتورة ضريبية عند بيع أى سلعة أو أداء خدمة أو أى عمل وفقاً لأحكام هذا القانون ،وتحدد اللوائح القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها. (ب) يمسك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولاً بأول تفاصيل المبيعات والمشتر يات وقيمتها والضريبة التى تم تحصيلها وكافة العمليات التى يقوم بها مدعمة بالمستندات والفواتير الصحيحة ،و يجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليها فى الفقرة (أ) لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات. (ج) يقدم إقراراً شهر ياً للأمين العام عن الضريبة المستحقة على الأنموذج المعد لهذا الغرض خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة ،و يجوز للأمين العام بقرار منه أن يمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك. (د) يقدم الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة (ج) حتى ولو لم يكن قد حقق بيعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة. ( )2إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة (ج) فى الميعاد المحدد له ،يكون للأمين العام الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استند اليها فى التقدير ،وكل ذلك دون الإخلال بالمساءلة القانونية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  21. المادة 21 — طباعة وختم دفاتر الفواتير الضريبية

    ( )1لا يجوز للشخص المكلف أن يحرر أو يستعمل أى فواتير منفستو عن أى سلعة أو خدمة ما لم تكن فواتير المنفستو معتمدة لدى الديوان. ( )2لا يجوز لأى شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أى فواتير منفستو بأى وسيلة من وسائل الطباعة ما لم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمين العام أو من يفوضه.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  22. المادة 22 — القيمة الواجب الإقرار عنها

    ( )1تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لتقدير الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة هى القيمة الحقيقية فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مكلف الى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجر يات الطبيعية للأمور ،والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح. ( )2تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع ماعدا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  23. المادة 23 — تعديل القيمة الخاضعة للضريبة

    إذا تبين للأمين العام أو من يفوضه أن قيمة مبيعات المكلف من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أى فترة محاسبية ،يجوز له تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ،وذلك مع عدم الإخلال بأى إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون ،وللمكلف فى جميع الأحوال التظلم من تقدير الأمين العام أو من يفوضه وفقاً للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  24. المادة 24 — تقدير الضريبة عن فترة الأساس

    إذا لم يحتفظ المكلف بدفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مدعمة بالمستندات أو إذا كانت تلك الدفاتر غير صحيحة أو لم يحتفظ بالفواتير الضريبية أو لم يقدم الدفاتر والمستندات فى الفترة التى حددها الأمين العام ،يكون للأمين العام أو من يفوضه الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية وفقاً للضوابط التى تحددها اللوائح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  25. المادة 25 — استئناف المكلف إذا لم يقتنع بالتقدير

    ( )1إذا لم يقتنع المكلف بالتقدير الذى فرض عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ،فيجوز له أن يتقدم باستئناف مكتوب للأمين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بالتقدير وذلك شر يطة سداد %25من الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً أيهما أقل. ( )2يجب على مقدم الاستئناف أن يرفق مع طلب الاستئناف كافة الوثائق والمستندات التى تدعم استئنافه وان يقدم جميع البيانات والحقائق الخاصة بذلك.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  26. المادة 26 — تعديل الأمين العام للتقدير واستئنافه

    ( )1يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند النظر فى الاستئناف أن يعدل التقدير حسبما يراه مناسباً. ( )2اذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق فى استئناف قرار الأمين العام الى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بموجب أحكام المادة 54من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار وذلك شر يطة سداد %35من قيمة الضريبة المقدرة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  27. المادة 27 — استئناف قرار لجنة ضريبة الدخل

    ( )1يجوز للمكلف أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به الى المحكمة المختصة بالطعون الإدار ية. ( )2يجوز للأمين العام أن يستأنف قرار لجنة ضريبة الدخل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه به الى المحكمة المختصة بالطعون الإدار ية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  28. المادة 28 — إضافة مقدار الضريبة وتحصيلها

    ( )1مع مراعاة أحكام المادة )2(14يجب على المكلف أن يضيف مقدار الضريبة الى ثمن بيع السلعة أو الخدمة المباعة و يحصلها من المشترى وفقاً للفئة المنصوص عليها فى هذا القانون. ( )2يجب على المكلف أن يسدد نقداً أو الكترونياً حصيلة الضريبة دور ياً للأمين العام وفق إقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة ()1(20ج) ،على أن تتم المحاسبة كل ربع سنة مالية. ( )3تؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الرسوم الجمركية ،ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ولا يجوز للجمارك تأجيل أو تقسيط الضريبة المستحقة. ( )4يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ،وتحدد اللوائح ماهية هذه الخدمات.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  29. المادة 29 — فرض الجزاء فى حالة عدم تسديد الضريبة فى الميعاد المحدد

    ( )1إذا لم تدفع الضريبة المستحقة بوساطة المكلف فى خلال المواعيد المحددة ،فيجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يفرض جزاءً مالياً تحدده اللوائح عن كل شهر تأخير و يتم تحصيله مع الضريبة وبذات الإجراءات. ( )2إذا لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة والمبالغ الإضافية على الوجه المبين فى هذا القانون ،فيجوز للأمين العام أو من يفوضه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة بمبلغ الضريبة أو أى مبالغ أخرى مستحقة على المكلف وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع جميع مصروفات الدعوى. ( )3فى أى دعوى بموجب أحكام البند ( )2يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام أو من يفوضه تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أو من يفوضه أمام المحكمة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  30. المادة 30 — تحصيل الضريبة من طريق الحجز

    يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع الدعوى بمبلغ الضريبة المستحقة أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأى موظف فى أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أى ممتلكات أخرى بما فى ذلك أرصدته المودعة لدى المصارف ،و يتم بيع تلك المنقولات والممتلكات والمحجوزات فى مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز وذلك بالمزاد العلنى ،وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة فى المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة ،وكل ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللوائح.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.