قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001
قيد المراجعةسنة الإصدار 2001
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (56)
- المادة 31 — عدم جواز إيقاف تحصيل الضريبة
على الرغم من أحكام أى قانون لا يجوز للمحاكم إيقاف تحصيل الضريبة المستحقة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 32 — اعتبار الضريبة دينا ً ممتازا ً
( )1يكون للضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة للديوان بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى الديوان بحكم القانون و يكون لها الأولوية على كافة الديون الأخرى. ( )2على الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون آخر لا يجوز للجهات المختصة والمحاكم مباشرة إجراءات التصفية أو التفليسة ما لم يقدم صاحب طلب التصفية أو التفليسة شهادة خلو طرف من الضريبة على القيمة المضافة من الديوان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 33 — الضريبة المستحقة لأغراض هذا القانون
لأغراض هذا الفصل يقصد بالضريبة المستحقة ،الضريبة التى استنفذ المكلف بها مراحل الاستئنافات الإدار ية المنصوص عليها فى المادتين )1(25و )2(26أو انتهت المدة المحددة للاستئناف.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 34 — خصم الضريبة
( )1للمكلف عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق دفعه من هذه الضريبة على مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المكلف فى كل مرحلة من مراحل توز يعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح. ( )2فى حالات التصدير ،اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف الداخلية ،فيجب على الأمين العام رد الفرق وفقاً للإجراءات التى تحددها اللوائح.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 35 — رد الضريبة
ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التى تبينها اللوائح فى الحالات الآتية: (أ) الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى. (ب) الضريبة التى حصلت بطر يق الخطأ ،وذلك بناء على طلب مكتوب يقدمه المكلف. (ج) أى حالات أخرى حسبما يقرره الأمين العام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 36 — التقادم
( )1يسقط حق المكلف فى استرداد الضريبة بمضى أربعة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التى كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار. ( )2يسقط حق الديوان فى المطالبة بالضريبة باستثناء حالات التهرب بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة فى حالة عدم المطالبة بها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 37 — الإعفاءات
( )1على الرغم من أحكام الفصل الثالث تعفى من الضريبة السلع والخدمات الآتية: (أ) بالنسبة للسلع: (أولاً) كافة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. (ثانياً) الماشية واللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها. (ثالثاً) الأسمدة. (رابعاً) التقاوى. (خامساً) المبيدات الحشر ية ومبيدات الحشائش. (سادساً) الأدو ية للاستعمالات البشر ية والبيطر ية. (سابعاً) الدقيق المنتج محلياً. (ثامناً) الخبز. (تاسعاً) البضائع المستوردة التى يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة .1956 (عاشراً) البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان. (ب) بالنسبة للخدمات: (أولاً) الخدمات المالية: وتشمل الخدمات المالية للمصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمو يل وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية. (ثانياً) أعمال التأمين. (ثالثاً) الخدمات التعليمية. (رابعاً) الخدمات الطبية. (خامساً) إ يجار وبيع العقارات والاراضى المعدة لأغراض السكن الخاص وذلك بالكيفية التى تحددها اللوائح. (ج) تفصل اللوائح أنواع الخدمات الواردة فى الشرائح (أولاً)، (ثانياً)، (ثالثاً)، (رابعاً) من الفقرة (ب). (د) (أولاً) السلع والخدمات التى يقرر مجلس الوزراء إعفائها بموجب أمر يصدره بناءً على توصية الوزير. (ثانياً) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام الشر يحة (أولاً). ( )2على الرغم من أى حكم خاص فى أى قانون آخر ينص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة صراحة أو ضمناً لا يجوز إعفاء أى سلعة أو خدمة أو عمل من الضريبة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 38 — تمكين الأمين العام أو من يفوضه من دخول الأمكنة
يجب على المكلف أن يمكن الأمين العام أو من يفوضه من الدخول لأماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع وخدمات خاضعة للضريبة أثناء ساعات العمل، والاطلاع على أى حسابات أو قوائم إيرادات أو أى مستندات أخرى أو أخذها للديوان للفحص والمراجعة، وللأمين العام أو من يفوضه الحق فى أن يصطحب معه ما يراه مناسباً من رجال الشرطة، أو موظفى الديوان لتحقيق هذا الغرض، و يجب على المكلف أن يقدم أى معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته فى أداء واجبه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 39 — حجز الحسابات والدفاتر والقوائم والمستندات
يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند دخوله أماكن عمل المكلف أن يحجز على أى حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات لأى مدة معقولة تحددها اللوائح، وذلك لفحصها، وعلى المكلف تنفيذ ما يطلبه الأمين العام أو من يفوضه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 40 — طلب الحضور
يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يطلب من المكلف أو أى شخص بإعلان مكتوب أن يحضر فى الزمان والمكان المبينين فى ذلك الإعلان بغرض استفساره فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليها وأى مسائل أخرى تتعلق بذلك (لأغراض هذه المادة يقصد بكلمة شخص: أى شخص يزاول نشاطاً تجار ياً ولم يسبق تكليفه وفقاً لأحكام هذا القانون).
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 41 — الجزاءات
( )1يجوز للأمين العام فرض جزاءات مالية وإدار ية بالإضافة الى الضريبة المستحقة، على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وذلك حسبما تفصله اللوائح. ( )2يجوز فى حالة تكرار المخالفة مضاعفة الجزاء المالى المنصوص عليه وفقاً لأحكام البند (.)1
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 42 — المخالفات
تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: (أ) التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة ()1(20ج). (ب) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتر يات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عما ورد بالإقرار ما لم يقدم ما يبررها. (ج) مخالفة الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. (د) عدم إخطار الديوان بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد. (هـ) عدم تمكين موظفى الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 43 — الجرائم والعقوبات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة، أو أى شخص يحرض أو يساعد على التهرب من أداء الضريبة، بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة تعدد المتهمين يحكم عليهم بالتضامن والانفراد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 44 — التهرب
يعد تهرباً من الضريبة و يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 43 ما يأتى: (أ) عدم التقدم للديوان للتسجيل فى المواعيد المحددة دون سبب كافٍ. (ب) بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. (ج) خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. (د) استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. (هـ) تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. (و) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات والمشتر يات عما ورد فى الإقرار. (ز) عدم إصدار المكلف فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو استعمال فواتير مزورة. (ح) عدم اقرار المكلف عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية. (ط) انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها. (ى) إصدار غير المكلف لفواتير محملة بالضريبة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 45 — الموافقة على المحاكمة
لا يجوز تقديم أى شخص للمحاكمة عن أى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون الا بموافقة وزير العدل بناء على توصية من الأمين العام.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 46 — مكان المحاكمة
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهم فى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و يحاكم و يعاقب فى أى مكان يكون موجوداً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان، وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى ذلك المكان.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 47 — الجرائم التى ترتكبها الأشخاص المعنو ية
إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوى فان كل شخص طبيعى كان فى وقت ارتكاب الجريمة عضواً فى مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر بهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة الى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفى جميع الظروف.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 48 — الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة
لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أى شخص لأى جريمة واجبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،أو توقيع العقوبة على أى شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أى ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 49 — سلطة الأمين العام فى الصلح فى الجرائم
( )1اذا ارتكب أى شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من غير الجرائم المشار اليها فى المادة ،9فيجوز للأمين العام ،فى أى وقت قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة ،النظر فى أى تهمة متعلقة بها وأن يسوى تلك الجريمة بطر يق الصلح ،و يأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذى يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التى كان ذلك الشخص سيعاقب بها اذا أدين فى تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطات بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابةً أن ينظر فى تلك الجريمة بموجب أحكام هذه المادة. ( )2فى حالة قيام الأمين العام بتسو ية أى جريمة بموجب أحكام البند ( )1فيجب مراعاة الآتى: (أ) يوضح أمر الأمين العام كتابةً ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه فى الحكم الشرطى الوارد فى البند (.)1 (ب) تبين فى ذلك الأمر الجريمة التى ارتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التى تم الدفع فيها. (ج) تعطى صورة من الأمر المذكور للشخص الذى ارتكب الجريمة اذا طلب ذلك. (د) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأى محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة التى تمت تسويتها بطر يق الصلح بموجب أحكام هذه المادة. (هـ) يكون الأمر الصادر من الأمين العام نهائياً وغير قابل لأى استئناف. (و) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطر يقة التى ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة فى الأمر. (ز) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 50 — توز يع حصيلة الضريبة
توزع حصيلة الضريبة بنسبة %65للحكومة القومية و %35للولايات ،و يجوز لمجلس الوزراء بأمر يصدره تعديل هذه النسب اذا اقتضت الضرورة ذلك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 51 — حظر التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها
مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون من أحكام خاصة ،يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء ،و يعتبر التصرف المشار اليه دون إخطار الديوان وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 52 — التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل
( )1للديوان حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح. ( )2تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك. ( )3يجوز للديوان أن يتصرف فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد ،كما يكون له الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها ،أو الضارة بالصحة ،أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين ،وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة. ( )4تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 53 — حكم انتقالى
( )1على الرغم من أحكام هذا القانون ،يجوز للأمين العام إصدار منشورات تنظم وتحدد كيفية معالجة المخزون السلعى التى سددت عنها ضرائب مبيعات أو استهلاك أو إنتاج عند تطبيق أحكام هذا القانون. ( )2يجوز للأمين العام اصدار منشورات تنظم العقود طو يلة الاجل فى حالة تغيير سعر الضريبة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 54 — حصانة الموظفين
( )1لا يجوز القبض على الأمين العام أو أى من الموظفين أو حبسه أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق الجنائى معه أو رفع دعوى جنائية ضده بصدد أى فعل يتعلق بأداء مهامه الا بأذن من وزير العدل بعد التشاور مع الوزير. ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1يجوز القبض على الأمين العام أو الموظف أو حبسه فى حالة التلبس فى أى من الجرائم المطلقة ،على أن يخطر الوزير بواقعة القبض أو الحبس حال حدوثها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 55 — سلطة إصدار اللوائح
يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أنموذج صيغة القسم (انظر المادة )8 أنا ________________________________________ أقسم بالله العظيم أن أؤدى بأمانة وشرف الواجبات المطلوب منى أداؤها بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة ،2001وأن اعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بضريبة أى شخص وجميع التعليمات السر ية بالنسبة الى تنفيذ القانون مما يدخل فى حيازتى ،أو يصل الى علمى أثناء تأدية واجباتى الرسمية ،انها سر ية وأتصرف فيها على هذا الأساس ،وانى لن أفشى أياً من هذه المستندات والمعلومات لأى شخص ،ولا أمكن أى شخص من الوصول الى تلك المستندات ،إلا فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بموجب القانون. التوقيع______________________ : حرر ووقع أمامى فى اليوم __________________ من شهر _____________ سنة ______________ الأمين العام
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 15أ — المناطق الحرة
( )1باستثناء سيارات الاستخدام الخاص لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل هذه الجهات. ( )2على الرغم من أحكام البند ( )1تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى أو الاستفادة من الخدمة أو العمل داخل هذه الأماكن. ( )3تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع وخدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة الى السوق المحلى داخل البلاد. ( )4تعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن والحرة معاملة السلع والخدمات المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى أو عند الاستفادة من الخدمة محلياً. ( )5تعامل السلع المنتجة محلياً واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة وفقاً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللوائح. ( )6لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك وفقاً للإجراءات التى يحددها قانون الجمارك لسنة 1986واللوائح الصادرة بموجبه. ( )7تحدد اللوائح الإجراءات والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.