الرئيسية
ممكوريا

قانون الزكاة لسنة 2001

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2001

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (52)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون" ،قانون الزكاة لسنة ."2001

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    يلغى قانون الزكاة لسنة 1990على أن تظل سار ية جميع اللوائح الصادرة بموجبه وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  3. المادة 3 — تفسير

    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "ابن السبيل" يقصد به المسافر المنقطع الذى لا يجد ما يبلغه مقصده. "الأمين العام" يقصد به الأمين العام لديوان الزكاة المعين وفقاً لأحكام المادة .9 "الأمين" يقصد به أمين الزكاة بأى ولاية من ولايات السودان المعين وفقاً لأحكام المادة .15 "الأنعام" يقصد بها الإبل والبقر والغنم. "البقر" تشمل الجاموس. "بنت لبون" يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت عمرها سنتين ودخلت فى الثالثة. "بنت مخاض" يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمرها سنة ودخلت فى الثانية. "تبيع" يقصد بها ما أكمل من البقر سنه ودخل فى الثانية. "جذعة" يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمرها أربع سنوات ودخلت فى الخامسة. "حقة" يقصد بها أنثى الإبل التى أكملت من عمرها ثلاث سنوات ودخلت فى الرابعة. "الحول" يقصد به إنقضاء سنة بالتقويم الهجرى. "الديوان" يقصد به ديوان الزكاة المنشأ بموجب أحكام المادة .4 "الركاز" يشمل كل كنز من ذهب أو فضة أو غيرها من المعادن يوجد مدفوناً فى الأرض أو يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء. "رئيس المجلس" يقصد به رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة. "الرى الصناعى" يقصد بها الرى بكلفة كالرى بالآلات الرافعة. "الرى الطبيعى" يقصد به الرى دون كلفة كالرى بالأمطار والفيضانات والحياض وكل أنواع الرى غير الصناعى. "الزكاة" يقصد بها الحصة المقدرة شرعاً من مال المسلم وفقاً لأحكام المادة .17 "الزروع والثمار" تشمل الغلال والثمار والخضروات ومنتجات الغابات. "شخص" يقصد به الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى. "الصدقة" يقصد بها كل مال سوى الزكاة يدفع تطوعاً للديوان وتشمل الأموال التى تصرف على أوجه الخخير تطوعاً. "العاملون عليها" يقصد بها العاملون بالديوان وديوان الزكاة الولائى والمتعاونون معهم رسمياً وشعبياً بحسب الحال. "عروض التجارة" يقصد به مال للاتجار غير المحرم شرعاً وتشمل الأراضى والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن والغابات إذا ملكت للتجارة. "الغارمين" الغارم يقصد به من ترتب بذمته دين بوجه مشروع وعجز عن سداده عند حلوله ولا تشمل الشخص الاعتبارى. "الغنم" تشمل الضأن والماعز. "الفقراء" الفقير هو من لا يملك قوت عامه أو رب الأسرة الذى ليس له مصدر دخل ويشمل الطالب المنقطع للدراسة. "فى الرقاب" يقصد به فك الأسرى. "فى سبيل الله" يقصد به نفقات الدفاع عن الدين والوطن ويشمل نشر الإسلام والدعوة. "المال العام" يقصد به كل مال تملكه الدولة بشرط إلا يكون معداً للاستثمار كالأسهم والحصص فى شركة أو هيئة أو مؤسسة. "المال المستفاد" يقصد به منفعة جديدة تبلغ قيمتها النصاب تجب فيه الزكاة حين الاستفادة ويزكى ثمنه من قبضه ما لم تكن المنفعة لحاجة أصلية ولم تتحقق فيه علة النماء. "المجلس" يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة. "المساكين" المسكين هو الذى لا يملك قوت يومه ويشمل العاجز عن الكسب لعاهة دائمة والمر يض الذى يعجز عن نفقات العلاج وضحايا الكوارث. "مسنة" يقصد بها أنثى البقر التى أكملت من عمرها السنتين ودخلت فى الثالثة. "المعدن" يقصد به كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها بما يتفق مع المفاهيم العلمية. "المؤلفة قلوبهم" يقصد بهم من اعتنقوا الإسلام حديثاً أو الذين يرجى اعتناقهم للإسلام أو تتحقق بإعطائهم مصلحة للإسلام والمسلمين. "النصاب" يقصد به النصاب الشرعى للزكاة. "الوزير" يقصد به الوزير القومى المسئول عن ديوان الزكاة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  4. المادة 4 — إنشاء الديوان والإشراف عليه

    ( )1تنشأ هيئة مستقلة تسمى "ديوان الزكاة" وتكون لها الشخصية الاعتبار ية. ( )2يخضع الديوان لإشراف المجلس.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  5. المادة 5 — أهداف الديوان

    يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية: (أ) تطبيق فر يضة الزكاة وجمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس. (ب) الدعوة والإرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس. (ج) تأكيد سلطان الدولة المسلمة فى جمع وإدارة الزكاة والصدقات وتوز يعها على مستحقيها. (د) تلقى وجباية وإدارة وتوز يع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعيين.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  6. المادة 6 — اختصاصات الديوان وسلطاته

    يكون الديوان مسئولاً عن تحصيل الزكاة وإدارتها وتوز يعها ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) تنظيم الشئون الإدار ية والمالية وسائر مناشط الديوان. (ب) تعيين العاملين بالديوان وتحديد شروط خدمتهم وفق هيكل تنظيمى ولائحة خدمة يجخيزها مجلس الأمناء طبقاً لما يتطلبه العمل فى الديوان من أهلية. (ج) تحصيل الزكاة المستحقة بالطرق التى تحددها اللوائح. (د) طلب وقبول إقرارات دافعى الزكاة واعتمادها. (هـ) دخول الأمكنة والمعاينة والاطلاع على المستندات بغرض تحديد المقدار الصحيح للزكاة. (و) الحجز على الأموال بأنواعها بالقدر الذى يضمن الوفاء بالزكاة التى لم تدفع فى وقتها دون عذر مقبول ،وبيعها بالمزاد وفق ما تحدده اللوائح. (ز) إيداع أموال الزكاة فى بنك السودان المركزى أو المصرف الذى يحدده المجلس أو مجلس أمناء الولاية بحسب الحال. (ح) تشكيل لجان للتفتيش على أعمال ديوان الزكاة بالولاية. (ط) تشكيل لجان للمظالم تحدد اللوائح عددها واختصاصاتها وسلطاتها. (ى) صرف الزكاة على المصارف المقررة شرعاً بناء على الأسس التى يضعها المجلس. (ك) العمل على تمليك الفقراء والمساكين وسائل للكسب ما أمكن ذلك حتى يستغنوا عن الزكاة. (ل) المساهمة فى الخطط والبرامج لتخفيف وطأة الفقر والمعاناة. (م) ممارسة أى اختصاصات أو سلطات أخرى لتحقيق أهداف الديوان.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  7. المادة 7 — إنشاء المجلس وتكوينه

    ينشأ بالديوان مجلس يسمى "المجلس الأعلى لأمناء الزكاة" ويتكون من: (أ) الوزير ،رئيساً. (ب) الأمين العام ،عضواً ومقرراً. (ج) عدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرين ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم رئيس الجمهور ية بقرار منه بناء على توصية الوزير على أن يراعى فى ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة وأجهزة الدولة المختصة مع مراعاة تمثيل الولايات بنسبة مقدرة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  8. المادة 8 — اختصاصات المجلس وسلطاته

    يكون المجلس السلطة العليا التى تتولى الإشراف العام على تحقيق أهداف الديوان ومباشرة اختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) إقرار السياسات والخطط العامة للديوان. (ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنو ية والحساب الختامى. (ج) النظر فى كل أمر وفق الأولو يات والضوابط الشرعية. (د) القيام بأى عمل أو ممارسة أى سلطة لتحقيق أهداف الديوان. (هـ) إعلان النصاب الشرعى للزكاة. (و) تحديد سياسات وموجهات الصرف على البنود المختلفة بحسب الظروف.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  9. المادة 9 — الأمين العام

    يكون للديوان أمين عام يعينه رئيس الجمهور ية بتوصية من الوزير و يحدد المجلس مخصصاته.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  10. المادة 10 — اختصاصات الأمين العام وسلطاته

    يتولى الأمين العام المسئولية التنفيذية بالديوان و يكون مسئولاً أمام المجلس عن تنفيذ أعمال الديوان وقرارات المجلس ،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) اقتراح السياسات وخطط العمل ورفعها للمجلس لإجازتها. (ب) الإشراف على الشئون الإدار ية والمالية وكافة مناشط الديوان. (ج) إعداد الموازنة السنو ية والحساب الختامى ورفعها للمجلس. (د) الإشراف العام على أداء دواوين الزكاة بالولايات. (هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء الديوان ورفعه للمجلس. (و) إبرام العقود وفقاً لتفو يض المجلس. (ز) التصرف فى أى مبلغ وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية. (ح) الإشراف على زكاة السودانيين العاملين بالخارج وإنشاء لجان الزكاة خارج السودان.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  11. المادة 11 — لجنة الإفتاء

    تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء بموجب قرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين وتحدد اللوائح اختصاصاتها وكيفية تنظيم أعمالها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  12. المادة 12 — اللجنة العليا للمظالم

    تنشأ بالديوان وديوان الزكاة بكل ولاية لجنة عليا للمظالم وتتكون من ذوى العلم والعدل والكفاءة يعينهم المجلس أو مجلس أمناء الزكاة بالولاية بحسب الحال وتكون قراراتها نهائية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  13. المادة 13 — ديوان الزكاة الولائى

    ينشأ فى كل ولاية ديوان للزكاة يخضع لمجلس أمناء الزكاة بالولاية و يعمل وفقاً للسياسات والخطط العامة للمجلس.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  14. المادة 14 — مجلس أمناء الزكاة بالولايات

    ( )1ينشأ فى كل ولاية مجلس أمناء للزكاة ويتكون من: (أ) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءة وحسن السيرة يعينهم المجلس بتوصية من الوالى على أن يراعى فى ذلك تمثيل العلماء وكبار دافعى الزكاة والأجهزة المختصة بالولاية المعنية. (ب) الأمين عضواً ومقرراً. (ج) يختار مجلس أمناء الزكاة بالولاية المعنية وفق أحكام البند ( )1من بين الأعضاء رئيساً له. ( )2يخضع المجلس المنشأ بموجب أحكام البند ( )1لإشراف المجلس الأعلى لأمناء الزكاة والتوجيهات الصادرة منه والتقيد بالسياسات والخطط العامة للديوان. ( )3تكون للمجلس المنشأ بموجب أحكام البند ( )1فى حدود اختصاصه المكانى الاختصاصات الآتية: (أ) إقرار السياسات والخطط التنفيذية لديوان الزكاة بالولاية فى إطار السياسات العامة للمجلس. (ب) مراجعة وإقرار الموازنة السنو ية والحساب الختامى فى إطار السياسات العامة لتحقيق أهداف ديوان الزكاة بالولاية.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  15. المادة 15 — أمين الزكاة بالولاية

    ( )1يعين الأمين العام بالتشاور مع الوزير أميناً للزكاة بالولاية. ( )2يتولى الأمين المسئولية التنفيذية المتعلقة بالزكاة بالولاية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ) اختصاصات وسلطات الأمين العام وفق ماتنظمه اللوائح. (ب) الإشراف على فروع ديوان الزكاة بالولاية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. (ج) اقتراح خطة العمل لديوان الزكاة بالولاية لإجازتها. (د) إعداد الموازنة السنو ية والحساب الختامى للديوان الولائى ورفعها لمجلس أمناء الولاية لإجازتها. (هـ) إعداد تقرير سنوى عن أداء ديوان الزكاة بالولاية ورفعه لمجلس أمناء الولاية. (و) التنسيق مع وزارة الشئون الثقافية والاجتماعية بالولاية لتحقيق البرامج الاجتماعية المشتركة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  16. المادة 16 — وجوب الزكاة

    تؤخذ الزكاة من كل شخص: (أ) سودانى مسلم يملك داخل السودان أو خارجه مالاً تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج فى دفع الزكاة. (ب) غير سودانى مسلم يعمل فى السودان أو يقيم فيه ويملك مالاً فى السودان تجب فيه الزكاة مالم يكن ملزماً بموجب قانون بلده بدفع الزكاة ودفعها فعلاً،أو كان إعفاؤه قد تم بموجب اتفاقية لمنع الازدواج فى دفع الزكاة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  17. المادة 17 — الشروط العامة لوجوب الزكاة

    ( )1يشترط لوجوب الزكاة أن: (أ) يكون الشخص مالكاًللنصاب الشرعى ولو تغيرت صفة المال خلال الحول. (ب) يحول الحول فى الأموال التى يشترط فيها حولان الحول. (ج) يكون المال غير متعلق بالاستعمال أو الاستخدام الشخصى حسبما تحدده اللوائح. (د) لا يكون الشخص مديناً بدين يستغرق كل ماله أو يفقده النصاب ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار بحيث يخصم الدين المتصل بالزرع وثمرته على أن تحدد اللوائح نوعية الديون التى تخصم من الزكاة. ( )2إذا تعدد الملاك أو اختلط الملك بحيث يجوز اعتباره ملكاً واحداً فتجب الزكاة فى المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب. ( )3تطبق أحكام البند ( )2على وجه الخصوص على الشركات وتشمل البنوك الاستثمار ية عامة والشراكات والملكية الشائعة وملكية الأسرة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  18. المادة 18 — زكاة المعادن

    ( )1تجب الزكاة فى المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجها. ( )2يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب و يكون مقدار الزكاة فيها ربع العشر.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  19. المادة 19 — زكاة عروض التجارة

    ( )1تجب الزكاة فى عروض التجارة بما فى ذلك الديون المرجوة التحصيل بعد خصم ما عليها من التزامات حسبما تحدده اللوائح. ( )2يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها إذا حال الحول عليها و يكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها. ( )3يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب. ( )4يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  20. المادة 20 — زكاة الذهب والفضة

    ( )1تجب الزكاة فى الذهب والفضة من غير الحلى إذا حال عليها الحول وبلغ وزن: (أ) الذهب خمسة وثمانين جراماً. (ب) الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً. ( )2لأغراض البند ( )1لا يشترط أن يكون الذهب والفضة مضروبين. ( )3يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  21. المادة 21 — زكاة النقود وما يقوم مقامها

    ( )1تجب الزكاة فى النقود المعدنية وأوراق النقد والودائع والأوراق المالية ذات القيمة النقدية والأوراق التى تقوم مقام النقد وذلك إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب سواء كانت مدخرة أو لم تكن. ( )2يكون مقدار زكاة الأموال المذكورة فى البند ( )1ربع العشر. ( )3يقدر النصاب الشرعى لزكاة المال منسوباً إلى الذهب للعيار الأكثر تداولاً فى السودان و يتم ذلك بوساطة اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة .11

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  22. المادة 22 — زكاة الدين والمال المسطو عليه والمقامات المجلسالتة

    تجب الزكاة عن سنة واحدة فى مال الشخص غير المستخدم فى التجارة الذى استدانه شخص أو المال الذى سطا عليه أى شخص عند استرداد ذلك المال ولو بقى عند المدين أو من سطا عليه أو غصبه أكثر من سنه.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  23. المادة 23 — زكاة الركاز

    تجب الزكاة فى الركاز و يكون مقدارها الخمس وتخرج عند الحصول عليه.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  24. المادة 24 — زكاة الزروع والثمار

    ( )1تجب الزكاة فى الزروع والثمار بأنواعها. ( )2يكون نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهى تعادل مائة ربع أو خمسين كيلة أو ستمائة وثلاثة وخمسين كيلوجراماً بحسب الحال ،أو ما تساوى قيمته خمسة أوسق فيما لا يكال ولا يوزن من أوسط ما يكال أو يوزن. ( )3يكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها وحصادها. ( )4يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر إذا سقيت بالرى الطبيعى ونصف العشر إذا سقيت بالرى الصناعى.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  25. المادة 25 — ضم أصناف الزروع والثمار بعضها

    لأغراض تحديد نصاب الزروع والثمار تضم الأصناف من الجنس الواحد إلى بعضها وتضم كذلك زروع وثمار السنة الواحدة إلى بعضها ولو اختلف ميقات زرعها أو الأرض التى زرعت فيها.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  26. المادة 26 — تحصيل زكاة الزروع والثمار التى تم التصرف فيها

    ( )1تحصل الزكاة ممن باع الزروع والثمار أو وهبها بعد صلاحها. ( )2تحصل الزكاة من المشترى أو الموهوب له أو الوارث إذا وقع البيع أو الهبة أو الموت قبل بدء صلاح الزرع والثمار كما لو كان زارعاً.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  27. المادة 27 — مبادئ يجب مراعاتها فى زكاة الزروع والثمار

    ( )1عند تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار يراعى الآتى: (أ) لا زكاة فيما أكل أهل الزرع منها وما أكلت البهيمة المستخدمة فى الحرث. (ب) لا زكاة فيما أكلت السابلة ،وما وهب المالك لآكل. (ج) إذا تفاوتت الزروع أو الثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطها. ( )2تؤخذ الزكاة من المنتجات الغابية عند قطعها إذا كانت أشجارها صالحة للقطع إلا إذا تغير شكل المنتج إلى كتل خشبية أو صار فحماً فإنه يعامل معاملة عروض التجارة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  28. المادة 28 — زكاة الأنعام

    ( )1تجب الزكاة فى الأنعام إذا حال عليها الحول ،وتؤخذ من مرتعها أو مواردها ،ويستثنى من ذلك الأنعام العاملة فى حرث الأرض. ( )2لأغراض النصاب تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  29. المادة 29 — نصاب زكاة الإبل ومقدارها

    ( )1لا تجب الزكاة فيما دون الخمسة من الإبل. ( )2تكون زكاة الإبل فيما دون المائة وعشرين على الوجه الآتى: (أ) من 5إلى :9شاة واحدة( .ب) من 10إلى :14شاتان( .ج) من 15إلى :19ثلاث شياه( .د) من 20 إلى :24أربع شياه( .هـ) من 25إلى :35بنت مخاض( .و) من 36إلى :45بنت لبون( .ز) من 46إلى :60 حقة( .ح) من 61إلى :75جذعة( .ط) من 76إلى :90بنتا لبون( .ى) من 91إلى :120حقتان. ( )3تكون زكاة الإبل فيما زاد عن المائة وعشرين فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون على الوجه الآتى: (أ) من 121إلى :129ثلاث بنات لبون( .ب) من 130إلى :139حقة مع بنتى لبون( .ج) من 140إلى :149حقتان مع بنت لبون( .د) من 150إلى :159ثلاثة حقات( .هـ) من 160إلى :169أربع بنات لبون. (و) من 170إلى :179ثلاث بنات لبون وحقة( .ز) من 180إلى :189أربع بنات لبون مع حقتين( .ح) من 190إلى :199ثلاث حقات مع بنت لبون( .ط) من 200إلى :209أربع حقات أو خمس بنات لبون.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.

  30. المادة 30 — نصاب زكاة البقر ومقدارها

    ( )1لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر. ( )2يكون مقدار زكاة البقر على الوجه الآتى: (أ) من 30إلى :39تبيع( .ب) من 40إلى :59مسنة( .ج) من 60إلى :69تبيعان( .د) من 70إلى :79 مسنة مع تبيع( .هـ) من 80إلى :89مسنتان( .و) من 90إلى :99ثلاث أتبعة( .ز) من 100إلى :119مسنة مع تبيعين( .ح) من 120فأكثر :ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. ( )3تكون زكاة البقر فيما زاد عن المائة وعشرين فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة.

    تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.