قانون الزكاة لسنة 2001
قيد المراجعةسنة الإصدار 2001
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (52)
- المادة 31 — نصاب زكاة الغنم ومقدارها
( )1لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين من الغنم. ( )2يكون مقدار زكاة الغنم على الوجه الآتى: (أ) من 40إلى :120شاة( .ب) من 121إلى :200شاتان( .ج) من 201إلى :399ثلاث شياه( .د) من 400إلى :499أربع شياه( .هـ) من 500إلى :599خمس شياه( .و) فيما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة، شاة واحدة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 32 — ضم الأموال لبعضها
إذا ملك شخص مجموعة من الأموال التى تجب فيها الزكاة ولم يبلغ النصاب أى من تلك الأموال فيجوز ضمها جميعاً لبعض وتقدير قيمتها بالنقد لأغراض النصاب.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 33 — زكاة المستلات
( )1المستغلات هى كل أصل ثابت يدر دخلاً وتتجدد منفعته. ( )2لأغراض البند ( )1تشمل زكاة المستغلات صافى أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من صافى دخلها ،وأى مورد آخر تقرر لجنة الفتوى بالديوان أنه يصلح وعاء لزكاة المستغلات. ( )3تجب الزكاة فى المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائداً فى استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 34 — زكاة المال المستفاد
يعامل المال المستفاد معاملة النقدين فى نصابه وزكاته ،وهو ما يساوى ربع العشر. زكاة الرواتب والأجور والمكافأت والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 35 — زكاة الرواتب والأجور والمكافأت والمعاشات وأرباح أصحاب المهن الحرة والحرف
( )1تجب الزكاة: (أ) فى جملة رواتب العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفى أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم. (ب) فى أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم. ( )2يكون مقدار الزكاة فى الأموال المنصوص عليها فى البند ( )1ربع العشر ،و يخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أى قانون. ( )3لأغراض البند ( )1تقدر الحاجة الأصلية بما ينفق على المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والعلاج وذلك بوساطة لجنة فنية تعتمدها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة .11
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 36 — ـغياب صاحب المال الواجبة زكاته
( )1إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً ،يتولى تزكيته الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعى. ( )2تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على الوجه الذى تحدده اللوائح. ( )3فى حالة وفاة صاحب المال الواجب زكاته تؤخذ الزكاة من التركة قبل توز يعها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 37 — الأموال التى لا تجب الزكاة عليها
لا تجب الزكاة على الأموال الآتية: (أ) المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار. (ب) أموال الصدقة التى تصرف على أوجه ال خير تطوعاً. (ج) الأموال الموقوفة ابتداءً لأعمال البر التى لا تنقطع.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 38 — مصارف الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات
( )1تصرف الزكاة بصورة فور ية ما لم تقتض الضرورة ذلك على المصارف الشرعية الآتية: (أ) الفقراء( .ب) المساكين( .ج) العاملين عليها( .د) المؤلفة قلوبهم( .هـ) فى الرقاب( .و) الغارمين( .ز) فى سبيل الله( .ح) ابن السبيل. ( )2على الرغم مما ورد فى البند ( )1لا يجوز المساس بنصيب الفقراء والمساكين وتحويله إلى مصرف آخر ،ويقوم الديوان أو ديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال بتوزيعها محلياً لمصارفها الشرعية. ( )3تصرف الصدقات والتبرعات والهبات بصورة فور ية ما لم تقتض الضرورة ـفى أوجه الخخير كافة. ( )4تحدد اللوائح صلاحيات الصرف وأولوياته. ( )5تصرف الزكاة التى أداها السودانيون بالخارج وفق الأولويات التى يراها المجلس.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 39 — الموارد المالية للديوان
( )1تتكون الموارد المالية للديوان من الآتى: (أ) الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون( .ب) نصيب الديوان من الزكاة المتحصلة من الولايات( .ج) الزكاة المتحصلة من بيوت الزكاة والأفراد والعالم الإسلامى( .د) الصدقات والتبرعات والهبات( .هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس. ( )2تتكون الموارد المالية لديوان الزكاة الولائى من الآتى: (أ) الزكاة المتحصلة فى الولاية( .ب) الصدقات والتبرعات والهبات( .ج) النسبة المتفق عليها من زكاة الشركات. (د) أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس أمناء زكاة الولاية. ( )3تحدد نسبة أنصبة الزكاة للديوان وديوان الولاية بوساطة المجلس.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 40 — موازنة الديوان
( )1تكون للديوان وديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة. ( )2يعد الديوان وديوان الزكاة بالولاية تقديرات الموازنة السنو ية لجباية الزكاة ومصارفها والمصروفات الجار ية ،قبل شهر من نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تحدده اللوائح. ( )3يرفع الأمين العام أو الأمين بحسب الحال الموازنة السنو ية للزكاة مصحوبة بتقرير عنها للمجلس أو مجلس أمناء الولاية لإقرارها على أن يجخيزها المجلس فى صورتها النهائية ومن ثم ترفع لمجلس الوزراء.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 41 — الحسابات والمراجعة
يحتفظ الديوان وديوان الزكاة بالولاية بحسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة كما يحتفظ بالسجلات الخاصة بها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 42 — التحايل أو التهرب والامتناع عن دفع الزكاة
كل من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراً منه بوساطة الديوان و يجوز بقرار من الديوان الحجز على أمواله لدى المصارف على أن يتم التنفيذ بوساطة المحكمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 43 — رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان
كل من يمتنع عن تقديم أى إقرار أو مستند أو بيان يطلب بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة تساوى عشرة فى المائة ( )%10من مقدار الزكاة الواجبة عليه.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 44 — توريد الغرامات إلى الديوان
تورد الغرامات المنصوص عليها فى المادتين 42و 43إلى الديوان أو ديوان الزكاة بالولاية بحسب الحال.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 45 — طبيعة أموال الديوان
تعتبر أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية فى حكم الأموال العامة وذلك لأغراض القانون الجنائى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 46 — سر ية البيانات
( )1تعتبر سر ية جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها ولا يجوز الكشف عنها إلا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون. ( )2يعد مرتكباً جريمة من يفشى عمداً البيانات المنصوص عليها فى البند ( )1إذا كان من العاملين بصفة دائمة أو مؤقتة مستغلاً وظيفته بقصد الإضرار بصاحب تلك البيانات و يعاقب وفقاً لأحكام القانون الجنائى.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 47 — إعفاء أموال الديوان من الضرائب والرسوم
تعفى أموال الديوان وديوان الزكاة بالولاية وأعمالهما من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الرسوم الجمركية.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 48 — خصم الزكاة من تقديرات ضريبة الدخل
عند تقدير ضريبة الدخل الخاصة بأى شخص تخصم الزكاة التى دفعها من أمواله المقدرة لضريبة الدخل على ألا يتكرر خصم الزكاة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 49 — شهادة أداء الزكاة
على الرغم من أى حكم وارد فى أى قانون آخر لا يجوز للسلطات المختصة منح أى مستندات أو تسهيلات تخول حقوقاً وامتيازات مالية إلا بعد إبراز صاحب الطلب شهادة بأدائه الزكاة صادرة من الأمين العام أو الأمين حسبما يكون الحال وذلك فى المسائل الآتية: (أ) الدفعيات من الخزينة الحكومية والحكومات الولائية أو مؤسسات المجالس المحلية أو خزن الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بأى نصيب من الأسهم مقابل السلع والخدمات حسبما يقرر الوزير. (ب) التسجيل فى سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجار ية. (ج) التسجيل أو تجديد التسجيل فى سجل المستوردين والمصدرين. (د) تسجيل ملكية العقارات. (هـ) الدخول فى المزادات الحكومية. (و) إجراءات الحصول على الرخص وتجديدها وتحو يل ملكيتها فيما يتعلق بالعربات التجار ية والأجرة والحاصدات الزراعية والجرارات. (ز) إجراءات الحصول على الرخص التجار ية وتجديدها. (ح) إجراءات التصديق على إنشاء المبانى متعددة الطوابق. (ط) أى إجراءات أخرى يقرر الأمين العام بموجب أمر يصدره وجوب استخراج شهادة سداد الزكاة بشأنها قبل استكمالها.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 50 — طلب الفتوى
يجوز للمجلس أو الأمين العام أن يطلب الفتوى من مجمع الفقه الإسلامى فى أية مسألة تستدعى ذلك وتكون الفتوى التى يصدرها ملزمة.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 51 — امتياز أموال الزكاة
يكون لأموال الزكاة امتياز على كل مال آخر للمدين.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.
- المادة 52 — سلطة إصدار اللوائح
يصدر المجلس بموافقة الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تحت المراجعة: لا مصدر مسجلاً لهذا القانون، ولم يتحقق نفاذه الحالي.