الرئيسية
ممكوريا

قانون المحاماة لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)

ساري

رقم القانون 1983 · سنة الإصدار 1983 · وزارة العدل

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

مادة (73)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون " قانون المحاماة لسنة 1983 " .

  2. المادة 2 — حذفت

    حذفت .

  3. المادة 3 — تفسير

    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " النقابة " يقصد بها نقابة المحامين السودانيين ،

    "الاشتغال بالمحاماة" تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم ،

    " ترخيص " يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وسارى المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون ،

    " قاضي " يقصد به جميع القضاة ما عدا عضو مجلس القضاة غير القانوني أو عضو أي محكمة أدنى من مجلس القضاة ويشمل رئيس إدارة المحاكم أو أي شخص يشغل وظيفة قضائية ،

    " اللجنة " يقصد بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،

    " لجنة الشكاوى" يقصد بها لجنة شكاوى المحامين المشكلة بموجب أحكام المادة 54(1) ،

    " المجلس " يقصد به مجلس النقابة المنتخب من بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بموجب أحكام النظام الأساسي لها ،

    " المحاكم " يقصد بها المحاكم المنشأة بموجـب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

    ويشمل المحاكم المنشأة بموجب القوانين الخاصة والمحاكم العسكرية ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان القضائية وأي جهة أخرى ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي ،

    "المحامي الأستاذ" يقصد به المحامي الذي اشتغل بالمحامـاة مدة لا تقل عن عشرسنوات والذي يقضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه ،

    "مستشار قانوني" تشمل الوكيل والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ،

    " موظف قانوني " يقصد به أي موظف يشغل وظيفة قانونية في أية جهة أخرى خلاف وزارة العدل ، حكومية كانت أوغير حكومية ، يصدر بشأنها قرار من اللجنة ،

    " النقيب " يقصد به نقيب المحامين .

  4. المادة 4 — انشاء وتشكيل اللجنة

    (1) لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمى " لجنة قبول المحامين " تختص بمنح تراخيص الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكـام هذا القانون .

    (2) تشكل اللجنة على الوجه الآتي :

    (أ) نقيب المحامين رئيساً

    (ب) قاضي محكمة قومية عليا يعينه رئيس القضاء أعضاء

    (ج) قاضي محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم

    (د) مستشار عام يعينه وزير العدل

    (هـ) ثلاثة محامين يختارهم المجلس أحدهم من بين أعضائه واثنان من بين أعضاء الجمعية العمومية

    (3) يكون للّجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك تحريرمحـاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة .

    (4) يكـون مقر اللجنة بمباني رئاسة الهيئة القضائية ويجـوز للجنة بقرار من رئيسها أن تعقد اجتماعاتها في مقر آخر .

    (5) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم إجراءات عملها .

  5. المادة 5 — الترخيص والقيد في سجل المحامين

    يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادر من اللجنة، وأن يوقـع أمام اسمه المقيد في سجل المحامين المنصوص عليه في المادة 11 .

  6. المادة 6 — شروط الترخيص

    (1) لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة إلا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية :

    ( أ) أن يكون سودانياً ،

    (ب) أن يكون سليم العقل ،

    (ج ) أن يكون بالغاً من العمر عشرين سنة على الأقل عند تقديم الطلب ،

    (د ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد أدين في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد منح عفواً شاملاً ،

    (هـ) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها ونجح في الامتحان المقرر بموجب أي قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم يكن قد تقرر إعفاؤه من الامتحان وفقاً لأحكام ذلك القانون ،

    (و ) أن يكون قد قضى مدة التمرين وفقاً لما هو مبين في المادة 15 ما لم يكن قد تم إعفاؤه بموجب المادة 16 ،

    (ز ) أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية ما لم يكن قد أعفي منها أو استثني بموجب أحكام هذا القانون ،

    (ح ) ألا يكون قد تم فصله أو انتهت خدمته من وظيفة كان يشغلها لأسباب تمس الشرف أو الأمانة .

    (2) بالرغم من أحكام الفقرة ( أ) من البند (1) يجوز للجنة أن تمنح المحامي الأجنبي رخصة اشتغال بالمحاماة في السودان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين السودان والدولة التي ينتمى إليها ، على ألا يكون له الحق في الإشتراك في أعمال الجمعية العمومية أو صندوق الضمان الاجتماعي.

  7. المادة 7 — طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات

    (1) تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً لفحص طلبات الترخيص ومعاينة مقدمي الطلبات والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة المحاماة وفق أحكام هذا القانون ويجوز لها تقديم موعد اجتماعاتها إذا دعت الضرورة لذلك .

    (2) فى حالة ما تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 6 تطلب من مقدم طلب الترخيص الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تُصدر اللجنة الترخيص وفقاً للأنموذج (أ ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

    (3) إذا لم تتوفر في مقدم الطلب الشروط فعلى اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه أسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به إذا أمكن ذلك في نفس اليوم شفاهة ، ويجوز لمن رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من إبلاغه بقرار الرفض إعادة النظر في القرار ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .

    (4) مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 إذا كان طلب الترخيص مقدماً من قاضٍ عزل من الهيئة القضائية أو مستشار قانوني فصل من الخدمة لأي سبب من الأسباب جاز للّجنة إرجاء تأجيل النظر في ذلك الطلب مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة ، وفي هذه الحالة تصدر اللجنة قراراً مسبباً تحدد فيه مدة التأجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل ، وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلباً جديداً للبت فيه ،

    كما له الحق أن يطلب إعادة النظر في قراره مرة واحدة خلال أسبوعين من استلامه قرار الرفض أو إرساله له ويكون قرار اللجنة الصادر في إعادة النظر نهائياً .

    (5) يجوز للجنة أن تطلب من الجهة التي كان يعمل بها مقدم الطلب، صورة من ملف خدمته للنظر في أسباب فصله أو عزله قبل البت في طلب الترخيص .

  8. المادة 8 — مدة الترخيص

    (1) مدة الترخيص سنة تنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي صدر فيها ، ويجدد سنوياً بعد دفع الرسم المقرر لذلك في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .

    (2) يجوز للمجلس تمديد مدة الرخصة إلى أي مدة يحددها.

  9. المادة 9 — القيد في سجل المحامين والتوقيع عليه والقسم

    (1) عند منح الترخيص يقيد سكرتير اللجنة اسم صاحب الترخيص في سجل المحامين وفقاً لما هو مبين في المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه في ذلك السجل ثم يؤدي أمام اللجنة قسماً بالصيغة الآتية :

    "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كلمة الحق والعدل وعلى سر مهنة المحاماة والالتزام بأحكام قوانينها وبميثاق أخلاق مهنة المحاماة ".

    (2) لا يجوز لصاحب الترخيص الاشتغال بالمحاماة إلا بعد التوقيع باسمه في سجل المحامين وأداء القسم أمام اللجنة .

  10. المادة 10 — فقدان شرط من الشروط التي منح الترخيص بموجبها

    على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها :

    ( أ) أن تلغى ترخيص المحامي وتأمر بشطب اسمه من سجل المحامين إذا فقد المحامي شرط الجنسية السودانية أو حكم عليه بالسجن في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة وفقاً لما هو وارد في المادة 6(1)(أ ) و(د ) ،

    (ب) أن تأمر بوقف ترخيص المحامي والتأشير بذلك أمام اسمه المقيد في سجل المحامين إذا فقد المحامي شرط الأهلية المنصوص عليه في المادة 6(1)(ب) ، وفي كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامي كتابة ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالقرار إعادة النظر فيه، ويكون القرار الصادر في طلب إعادة النظر نهائياً .

  11. المادة 11 — سجل المحامين

    (1) يستمر العمل بسجلي المحامين المنشأين قبل صدور هذا القانون بعد دمجهما ويقيد في السجل الموحد تباعاً اسم كل من يمنح ترخيصاً للاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر هذا السجل بالنسبة للمحامين المقيدين فيه سجلاً عاماً للمحامين أمام المحاكم وفقاً للبيانات الواردة فيه ولما يضاف إليه من بيانات بعد العمل بهذا القانون .

    (2) يضم السجل المذكور في البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم .

    (3) ترتب أسماء المحامين في السجل المذكور وفقاً لتاريخ توقيعهم عليه وتبين فيه محال إقامتهم وتاريخ صـدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من إلغاء أو وقف أو أي قيود بالظهور أمام أي محاكم كل ستة أشهر .

  12. المادة 12 — إيداع سجل المحامين

    (1) يودع السجل المشار إليه في المادة 11 لدى رئيس اللجنة وتقوم اللجنة بإعداد قائمة دورية يحذف منها جميع المحامين المبين في السجل أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة إلى المحاكم ووكيل وزارة العدل .

    (2) تتم مراجعة السجل في كل اجتماع دوري للّجنة للتأكد من سلامة محتوياته .

  13. المادة 13 — طلب التمرين على المحاماة

    (1) يجوز لأي سوداني حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 6(1) (هـ) أن يتقدم للّجنة بطلب لقيده محامياً تحت التمرين .

    (2) يجب ان يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سوداني وأنه حاصل على المؤهل المطلوب وفق البند (1) مع موافقة من المحامي الأستاذ على قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته المباشرة .

    (3) يصدر رئيس اللجنة قراراً بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامي الأستاذ .

    (4) فى حالة قبول الطـلب يقيد اسم مقدم الطلب في سجل المحامين تحت التمرين ويوقع عليه أمام اسمه في ذلك السجل وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع . ويجوز لمن رفض رئيس اللجنة طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة في هذا الاستئناف نهائياً .

  14. المادة 14 — سجل المحامين تحت التمرين

    (1) يكون للمحامين تحت التمرين سجل يودع لدى رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقاً لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل إقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامي الأستاذ وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين .

    (2) على رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامي تحت التمرين في سجل المحامين تحت التمرين .

  15. المادة 15 — مدة التمرين

    (1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مـع التفرغ التام يقضيهـا المحامي تحت التمرين بمكتب المحامي الأستاذ .

    (2) يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها سنة على ألا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين في القرار أسباب المد فإذا مضت على المحامي تحت التمرين مدة أربع سنوات من تاريخ قيده في سجل المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم بطلب للترخيص له في الاشتغال بالمحاماة يشطب اسمه من ذلك السجل ، ولا يجوز إعادة قيد اسمه فيه إلا بعد مضى سنة من تاريخ الشطب .

    (3) يحسب من مدة التمرين المدة التي قضاها مقدم طلب الترخيص في وظيفة قاضٍ أو مستشار قانوني أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكري أو موظف قانوني أو عضو في هيئة تدريس القانون في أية جامعة في جمهورية السودان .

    (4) يجوز للمحامي تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على أن يستكمل مدة تمرينه في مكتب محام أستاذ آخر على أن يبين في طلبه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يرفق بالطلب موافقة من المحامي الأستاذ الجديد على قبوله للتمرين في مكتبه تحت رقابته وإشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامي الأستاذ السابق يبين فيها مدى مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في مكتبه .

  16. المادة 16 — الإعفاء من التمرين

    يجوز للّجنة أن تعفي من شرط التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة في بلد غير السودان ونجح في الامتحان المقرر بموجب قانون ساري المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم إعفاؤه منه .

  17. المادة 17 — ما يحظر على المحامين تحت التمرين

    (1) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه الخاص طوال مدة التمرين .

    (2) يحظر على المحامي تحت التمرين الحضور أمام أي محكمة إلا بصحبة المحامي الأستاذ .

  18. المادة 18 — واجبات المحامي تحت التمرين

    (1) يجب على المحامي تحت التمرين المواظبة على العمل والحضور أمام المحاكم كما يجب على المحامي الأستاذ إبلاغ رئيس اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم مواظبة على الحضور من قبل المحامي تحت التمرين .

    (2) إذا أخل المحامي تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه فى البند(1) فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 15 .

  19. المادة 19 — لجنة المحامين تحت التمرين

    يُكّون المجلس لجنة دائمة للنظر في ظـروف المحامين تحـت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها .

  20. المادة 20 — مكافأة المحامين تحت التمرين

    يدفع المحامي الأستاذ للمحامي تحت التمرين مكافأة شهرية طيلة فترة التمرين .

  21. المادة 21 — حضور غير المحامين أمام المحاكم

    بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم :

    ( أ) المستشارون القانونيون عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة تشريعية كانت أو تنفيذية أو إدارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ،

    (ب) الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة إذا أذنت لهم المحكمة بالحضور أمامها في قضية أو مسألة معينة ،

    (ج ) أزواج الخصوم وأصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أو أشخاص من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة إذا اذنت لهم المحكمة بالحضور في قضية أو مسألة معينة بعد تقديم توكيل موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية ،

    (د ) المحامون الأجانب المأذون لهم من اللجنة طبقاً للأنموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسألة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل وأن يشرك معه أحد المحامين المرخص لهم وأن يلتزم بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلالالمحامي الأجنبى بما تقدم يجب على اللجنة إلغاء الإذن .

  22. المادة 22 — الإنابة بين المحامين

    يجوز للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في قضية أو مسألة معـينة أن ينيب عنه في الحضور فيها محامياً آخر تحت مسئوليته الكاملة ما لم يكن ممنوعاً عن ذلك صراحة .

  23. المادة 23 — الإنابة في حالة الوفاة وغيرها

    (1) فى حالة وفاة المحامي أو وقف ترخيصه أو إلغائه وشطب اسمه من سجل المحامين أو استحالة قيامه بالوكالة لأى سبب من الأسباب ينتدب المجلس محامياً يحل محله مؤقتاً فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل حتى يختار الموكل محامياً آخر ولا يجوز أن تزيد مدة الندب على شهر واحد .

    (2) يقوم قرار المجلس مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

  24. المادة 24 — منع المحامين من الحضور في قضايا معينة

    (1) يحظر على المحامي من أعضاء الهيئة التشريعية أو أي من مجالس الحكم المحلى أومجالس ادارة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو أية مجالس أو لجان حكومية أخرى الحضور عن الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التي يشترك في عضويتها ، كما يحظر عليه الحضور عن الغير بع د تركه العضوية في قضية أو مسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً أثناء عضويته .

    (2) يحظر على من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل في وظيفة قاضٍ أومستشار قانوني أو موظف قانوني الحضور بنفسه أو بوساطة محام يعمل لحسابه في قضية أومسألة كانت معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً قبل اشتغاله بالمحاماة.

  25. المادة 25 — حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة

    (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي :

    (أ ) رئاسة السلطة التشريعية ،

    (ب) رئاسة وعضوية مجلس الوزراء ،

    (ج ) التوظيف لدى الأفراد أو في أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما في ذلك التوظيف في الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام ، ويستثنى من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة في الجهات المذكورة وكذلك محاميها أو مستشارها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً ويستثنى كذلك أعضاء هيئة تدريس القانون في أية جامعة في جمهورية السودان .

    (د ) الاشتغال بالتجارة ،

    (هـ) الاشتغال بأي عمل لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها .

    (2) على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها أن تأمر بوقف ترخيص المحامي إذا ثبت لديها أنه التحق بوظيفة أو عمل مخالفاً البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامي كتابةً ، ويجوز له أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغه بالقرار الصادر في طلبه ويكون قرار إعادة النظر نهائياً .

  26. المادة 26 — مكتب المحامي وعنوانه

    (1) يجب أن يكون للمحامي مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه إخطـار اللجنة بعنوان مكتبه وبكل تغيير في هذا العنوان للتأشير به أمام اسمه المقيد في سجل المحامين والأفضل إخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل إقامته المبين بسجل المحامين .

    (2) لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو بأية طريقة أخرى ولكن يجوز له أن يضع على خـارج مكتبه لافتة أو لوحة صغيرة تبين اسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية .

    (3) يجوز للمحامي ممارسة المهنة منفرداً أو مع شريك أو أكثر أو عن طريق شراكات مسجلة قانوناً .

  27. المادة 26أ — ضريبة المحاماة

    (1) مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 تحصل ضريبة المحامي بموجب دمغات توضع على كل المذكرات التي تقدم للمحاكم والشكاوى والتوثيقات والاستشارات القانونية المكتوبة للعمل داخل السودان واللوائح التي يعدها المحامي للشركات والشراكات والعقود الدولية والمحلية .

    (2) تحدد فئات الدمغات المذكورة في البند (1) حسبما يتم الاتفاق عليه بين النقابة وديوان الضرائب .

  28. المادة 27 — تجديد الترخيص ودفع اشتراكات النقابة

    (1) يجب على المحامي تجديد ترخيصه سنوياً في تاريخ أقصاه آخر شهر يناير من كل سنة وإلا أعتبر الترخيص موقوفاً إلى أن يجدد .

    (2) يجب على المحامي دفع الاشتراك السنوي للنقابة في ميعاد أقصاه آخر مارس من كل سنة إلا إذا أعفي من ذلك بقرار من المجلس طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وعلى المجلس إخطار اللجنة في ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم وعلى اللجنة أن توقف الترخيص في هذه الحالة إلى أن يسدد الاشتراك .

    (3) إذا مضى على قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن يدفع المحامي ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالدفع فيعرض المجلس أمره على اللجنة وفي هذه الحالة يلغى ترخيصه ويشطب اسمه من السجل، ولا يجوز الترخيص له من جديد إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة عليه ودفع رسوم الترخيص الجديد .

  29. المادة 28 — رداء المحامي

    لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة القومية العليا أو محاكم الاستئناف إلا بالرداء الخاص بهم ، ولا يجوز لهم الظهور أمام أي محكمة أخرى بزي غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامي .

  30. المادة 29 — واجب المحامي تجاه موكله

    يجب على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمصلحة موكله وهو مسئول عن أداء ما عهد إليه به طبقاً لشروط التوكيل وعن تجاوزه حدود الوكالة وخطئه الجسيم .