قانون المحاماة لسنة 1983 (نصّ مجمَّع)
ساريرقم القانون 1983 · سنة الإصدار 1983 · وزارة العدل
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
مادة (73)
- المادة 30 — الامتناع عن سب الخصوم
على المحامي أن يمتنع عن تجريح الخصوم أو سبّهم أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليهم أو اتهامهم بما يمس الشـرف أو السمعـة ما لم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل .
- المادة 31 — الامتناع عن مساعدة الخصم
لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصـم موكله في نفس القضية أو المسـألة التي سبق توكيله فيها أو في أي نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته ، ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت .
- المادة 32 — سر المهنة
(1) لا يجوز للمحامي إفشاء الأسرار التي يقف عليها من موكله أو ما يكون قد وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد إنتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة .
(2) لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكِل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك .
- المادة 33 — حظر شراء الحقوق المتنازع عليها
لا يجوز للمحامي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه وإلا كان البيع باطلاً .
- المادة 34 — الأتعاب المحظور الاتفاق عليها
لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ، أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما يحكم به في الدعوى ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه .
- المادة 35 — حظر استخدام من أوقف أو ألغي ترخيصه
لا يجوز للمحامي أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال المحاماة أي شخص أوقف أو ألغي ترخيصه أثناء مدة الإيقاف أو الإلغاء .
- المادة 36 — التنحي عن الوكالة
مع مراعاة أحكام المادة 40(1) لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله كتابةً كلما كان ذلك عملياً وعليه ، أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة معقولة من تاريخ هذا الإخطار إلى أن يقوم موكله بتوكيل محامٍ آخر .
- المادة 37 — ما يجب رده عند انتهاء الوكالة
(1) يجب على المحامي عند انتهاء وكالته أو إلغائها لأي سبب من الأسباب أن يرد إلى موكله عند طلبه جمـيع الأوراق والدفاتر والمستندات والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الإخلال بما يخوله له القانون من حق حبسها لديه ضماناً لسداد ما يكون مستحقاً له من أتعاب أو رسوم أو مصروفات أخرى لم يدفعها الموكل .
(2) لا يكون المحامي ملزماً بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المكاتبات الواردة إليه من الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق إذا طلبها الموكل وعلى نفقته .
(3) يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات والأموال الموجودة لديه بسبب الوكالة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي وكل فيه أو انقضاء التوكيل أو إلغائه حسبما تكون الحالة .
- المادة 38 — اعتزال المحاماة والعودة إليها
(1) يجب على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة لأي سبب من الأسباب أن يبلغ اللجنة بهذه الرغبة ، وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصه موقوفاً إلى أن يعود للاشتغال بالمحاماة بناء على طلب منه توافق عليه اللجنة .
(2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة واعتبر ترخيصه موقوفاً طبقاً لنص البند (1) أن يزاول أي عمل من أعمال المحاماة ، ومع ذلك يجوز أن يستمر في المطالبة بأية أتعاب أو رسوم أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التي أداها قبل اعتزاله المحاماة .
- المادة 39 — حالات تقديم العون القانوني
تقرر اللجنة منح العون القانوني بما في ذلك تقديم النصح القانوني والحضور أمام المحاكم في الحالات الآتية :
( أ) إذا تقدم أحد طرفى دعوى مدنية إلى اللجنة طالباً المساعدة القضائية وثبت للّجنة أنه معسر وعاجز عن دفع أتعاب المحاماة وأن هناك أسباباً معقولة للدعوى ،
(ب) إذا طلب وكيل وزارة العدل أو إحدى المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهم .
(ج ) فى أية حالة أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
- المادة 40 — واجب المحامي في تقديم العون القانوني
(1) يقوم المحـامي الذي تنتدبه لجنة تقديم العون القانوني بتقديم ذلك العون بمجرد إبلاغه بقرار الندب ، ولا يجوز له رفض تقديم العون أو التنحي عما ندب له إلا لأسبابتقبلها اللجنة .
(2) يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني بموجب أحكام المادة 39(ب) مقابل أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية في الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه وتصرف هذه الأتعابللمحامي خصماً على موازنة وزارة العدل أو في الحالات الأخرى يقوم المحامي المنتدب بتقديم العون القانوني مجاناً ومع ذلك يجوز له أن يتقاضى من النقابة المصروفات الضرورية التي أنفقها في سبيل أداء واجبه وذلك خصماً على صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين .
(3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المعاون تؤول أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين وعلى المحكمة أن تضمن ذلك في حكمها .
(4) يتم ندب المحامين وفقاً لما تقرره اللوائح التي تصدرها اللجنة وإلى أن يتم إصدار تلك اللوائح يتم الندب وفقاً لما تراه اللجنة .
- المادة 41 — مساهمة طالب العون القانوني
يجوز للّجنة أن تمنح العون القانوني لطالبه مجاناً أو أن تطـلب منه المساهمة بمبلغ معين تحدده وفقاً لحالة إعساره ، يؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين .
- المادة 42 — الأتعاب المستحقة للمحامين
(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 يستحق المحامي أتعاب محاماة عن قيامه بالأعمال التي كلف بها ويجوز له أيضاً استيفاء ما أنفقه في صالح موكله .
(2) ( أ) أي اتفاق مبرم بين المحامي وموكله لا يكون ملزماً لأي من الطرفين إلا إذا كان ذلك الاتفاق :
(أولا) مكتوباً ومبيناً فيه تاريخ الإتفاق ،
(ثانيا) موقعاً عليه من الطرفين ،
(ثالثا) موضحاً جميع الخدمات أو الأعمال المطلوب من المحامي القيام بها ،
(رابعا) مبيناً فيه إجمالي المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات ،
(ب) يستحق المحامي دفع المبلغ المطلوب من موكله فور التوقيع على الاتفاق ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك صراحة ،
(ج ) يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامي شاملاً لجميع الخدمات التي تقدم وكذلك النفقات والرسوم والمصروفات التي تدفع لمباشرة وإتمام العمل الذى أبرم عنه الاتفاق إلا إذا كانت تلك الخدمات أو الرسوم أوالمصروفات إن وجدت قد استثنيت صراحة من الاتفاق ،
(د ) (أولاً) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم ممن وكل المحامي أن تعدل أي اتفاق أبرمه مع موكله بشأن الأتعاب التي تدفع له إذا رأت أن تلك الأتعاب كانت باهظة أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية موضوع الاتفاق ،
(ثانياً) إذا تسلم المحامي كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو شفاهة بموجب البند (3) يجوز للجنة بناءً على شكوى تقدم من الموكل خلال اثني عشر شهراً من تاريخ آخر مبلغ تم دفعه للمحامي، أن تصدر أمراً له بأن يرد كل أو بعض الأتعاب التي تقاضاها إن كانت تلك الاتعاب قد دفعت نظير عمل لم يقم به المحامي أو كانت باهظة أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التي أداها أو التي سيؤديها لموكله بموجب ذلك الاتفاق،
(ثالثاً) يعتبر أمر رد الأتعاب الذي تصدره اللجنة بمثابة حكم بالغرامة على المحامي وينفذ طـبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للجنة سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون ،
(رابعاً) يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملاً مخلاً بشرف المهنة أو تصرفاً يحط من قدرها ويجوز للجنة أن تأمر بإحالة المحامي لمجلس محاسبة .
(3) فى حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله يستحق المحامي قبل موكله وبعد إتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا تقل تلك الأتعاب عن أتعاب المثل ويجب على المحامي أن يقدم لموكله قائمة مفصلة بالأتعاب متى طلب منه ذلك .
(4) إذا تفرع عن العمل المتـفق عليه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامي المطالبة بأتعاب عنها بعد أدائها .
(5) إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو لأي سبب آخر وفق ما فوضه به موكله استحق أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
(6) إذا تنحى المحامي عن الوكالة لسبب مشروع وأبلغ بذلك موكله في وقت مناسب أو توفى المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل فيه ، أو توفى الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامي في العمل استحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلاً من جهد مع مراعاة ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين وأحكام هذا القانون .
- المادة 43 — المطالبة بالأتعاب
(1) لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامي كل نزاع يتعلق بالأتعاب بطلب يقدم إلى المحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيه .
(2) يقدم الطـلب إلى المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها ، ويقدم الطلب عن أية مسألة أخرى إلى قاضي المحكمة العامة في غرفة المداولة .
(3) يخطر الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من الطلب وبالجلسة التي تحدد لنظره كتابةً ليحضر أمام القاضي أو يقدم دفاعه كتابة في المدة التي يحددها القاضي.
(4) على الرغم مما نص عليه في البنود (1)،(2) و(3) إذا لم يكن اتفاق الأتعاب مكتوباً فيجب على المحامي دفع الرسوم المقررة للدعاوى قبل صدور أي قرار بالأتعاب .
- المادة 44 — الأتعاب دين ممتاز
لأتعاب المحامي حق امتيازخاص من الدرجة الأولى على ما آل إلى الموكل عن الأموال نتيجة للدعاوى أو العمل موضوع الوكالة ولا يمس هذا الامتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوى أو العمل وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناً للمبالغ المستحقة للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى .
- المادة 45 — سقوط الحق في المطالبة بالأتعاب
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه .
- المادة 46 — حصانة المحامي فيما يقع منه في الجلسة
(1) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة .
(2) إذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق ، يحيل الأمر إلى لجنة الشكاوى التي يتعين عليها مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها المحضر المشار إليه في البند (1) ثم ترفع نتيجة التحقيق إلى رئيس اللجنة .
(3) لرئيس اللجنة ، بعد اطلاعه على التحقيق ، أن يأمر باتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر ، أو أن يحيل المحامي إلى مجلس المحاسبة المنصوص عليه في المادة 56 إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب ، والنظام وإلا أمر بحفظ الأوراق .
(4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في المحكمة الجنائية أو مجلس المحاسبة .
(5) لا يجوز لأي قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة أو شرطي أن يطرد من قاعة المحكمة أو مكتب وكالةالنيابة أو مكتب الشرطة أو يأمر بطرد أي محام يباشر إجراءات قانونية أمام محكمة أو وكالة نيابة أو قسم شرطة .
- المادة 47 — الجريمة التي تقع على المحامي في الجلسة
كل جريمة تقع على المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة تأخذ حكم الجريمة التي تقع على أي قاض أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
- المادة 48 — التحقيق مع المحامي
(1) فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور في أي تحقيق أخذ الإذن اللازم من المجلس . وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لرئيس النقابة أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة .
(2) فى جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة .
- المادة 49 — الشكوى أو الإجراء من محام ضد محام آخر
(1) على المحامي الذي يريد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد محامٍ آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل على إذن بذلك مكتوب من المجلس ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب .
(2) إذا ندب المحامي من طريق العـون القانوني لاتخـاذ أي إجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محامٍ آخر ، فيجب على المحامي المنتدب إخطار المجلس بذلك .
- المادة 50 — عدم جواز حجز كتب المحامي أو بيعها
لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .
- المادة 51 — تفتيش مقر النقابة
لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر النقابة إلا بعد إبلاغ النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس وإلا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاً .
- المادة 52 — الأسباب الموجبة للمحاسبة
(1) كل من يخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بما يمس كرامة المحامين أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجـلس محاسبة ويعاقب عند الإدانة بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون آخر .
(2) يعتبر المحامي مخلاً بواجباته إذا وصلت إلى اللجنة ثلاث شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمداً أو بإهماله في تعطيل نظر الإجراءات أمامها .
(3) تعتبر قواعد السلوك المضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة الصادرة من المجلس قواعد سلوك ملزمة يترتب على مخالفتها المساءلة المحاسبية .
- المادة 53 — الجزاءات
(1) تحدد اللوائح الجزاءات التي توقع على المحامي .
(2) فى جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه .
- المادة 54 — لجنة الشكاوى
(1) تشكل اللجنة لجنة فرعية دائمة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى،
"لجنة شكاوى المحامين" يراعى في تشكيلها تمثيل الهيئة القضائية، وزارة العدل والمحامين ويناط بها النظر في كل الشكاوى المتعلقة بأعمال المحامين وتوثيقاتهم .
(2) على لجنة الشكاوى فحص كل شكوى والبت فيها على النحو الوارد في هذا القانون إلا إذا رأت لأسباب قوية وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر .
(3) يجوز للجنة تفويض وكلاء نقيب المحامين بالولايات لفحص أي شكوى والتحري فيها والتوصية بشأنها لدى اللجنة .
- المادة 55 — اختصاصات لجنة الشكاوى
(1) يجوز للجنة الشكاوى التوصية بما تراه مناسباً بشأن أي شكوى تنظرها .
(2) يجوز للجنة الشكاوى زيارة مكتب المحامي المرفوعة ضده الشكوى وفحص أي أوراق ودفاتر إذا كان ذلك ضرورياً للفصل في الشكوى .
(3) بالإضافة إلى اختصاصاتها المذكورة في البندين (1) و(2) يجوز للجنة الشكاوى بناءً على توجيه من اللجنة أو من تلقاء ذاتها بعد إخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أي محام لفحص توثيقاته إذا كان محامياً موثقاً والتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقرير عنها للّجنة بصورة لرئيس القضاء .
كما يجوز للجنة الشكاوى وضع برنامج لمراجعة توثيقات مختلف المحامين للتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية أو نصف سنوية عنها إلى اللجنة بصورة لرئيس القضاء .
(4) لتحقيق ما جاء بالبند (3) يجوز قبول أي شكاوى ترفع للجنة الشكاوى أو للّجنة بشأن التوثيقات .
- المادة 56 — مجلس المحاسبة
يجوز للّجنة بناء على توصية لجنة الشكاوى أن تُكّون مجلس محاسبة لمحاسبة أي محام ترى لجنة الشكاوى محاسبته وتحدد اللجنة رئاسة وعضوية أعضاء مجلس المحاسبة وتراعى في تشكيله الشروط الواردة في هذا القانون .
- المادة 57 — تشكيل مجلس المحاسبة
(1) يراعى في تشكيل مجلس المحاسبة أن يضم ممثلاً للقضاء ووزارة العدل والمحاماة.
(2) يراعى في مجلس المحاسبة ألا يكون أحد أعضائه أقل خبرة في العمل القانوني من المحامي الذي تجرى محاسبته.
(3) لا يجوز أن يشترك في مجلس المحاسبة من اشترك في التحقيق في الشكوى أو من له مصلحة خاصةمتعلقة بها .
- المادة 58 — إعلان المحامي
(1) يعلن المحامي بالتهمة الموجهة إليه كتابةً وبالقـدر الذي يمكنه من الإلمام بطبيعتها والتاريخ الذي يجب أن يحضر فيه أمام مجلس المحاسبة .
(2) يجب أن يصل الإعلان إلى المحامي قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل .
- المادة 59 — الدفاع أمام مجلس المحاسبة
يجوز للمحامي أن يوكل أحد المحامين للدفاع عنه أمام مجلس المحاسبة .